Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008)

Réf : 18564

Identification

Réf

18564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

176

Date de décision

12/03/2008

N° de dossier

973/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat.

Résumé en arabe

استئناف مقدم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بواسطة المحافظ على الامرك العقارية… التشطيب على القضية لمخالفتها لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 31 من قانون المحاماة التي تلزم بأن يقدم بواسطة احد المدافعين كما انها غير مشمولة بمقتضيات المادة 33 من قانون المحاماة.

Texte intégral

عدد: 176، المؤرخ في: 12/03/2008، ملف اداري (القسم الاول) عدد 973/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2008/3/12
ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء سيدي عثمان.
المستأنف
وبين السيد(ر.ن)
ينوب عنه الاستاذ سريدي بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء، المقبول لدى المجلس الاعلى.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/4/2005 من طرف المستانف المذكور اعلاه، الرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2004 في الملف عدد: 893/2003غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/6/2006 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الاستاذ سريدي بوشعيب والرامية الى عدم قبول الاستئناف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/2/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص قبول الطلب شكلا:
بناء على الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، والمطبق باحالة من المادة 47 من القانون 41-90، والذي ينص على مايلي:
ترفع طلبات النقض والالغاء المشار اليها في الفصل السابق، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع امام المجلس الاعلى…
وبناء على المادتين 31 و33 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتاريخ 10/9/1993 والتي تنص على مايلي:
 » المحامون المقيدون بجدول هيئات المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الاطراف مؤزارتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا…
وحيث يؤخذ من وثائق الملف، وفحوى الحكم المستأنف، ان الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بواسطة المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء، قد قامت باستئناف الحكم رقم 675 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2004 في الملف عدد 893/03، والقاضي في مواجهتها بالغاء القرار الصادر عن المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي عثمان بتاريخ 17/6/2003 تحت عدد 212/12.
وحيث يتبين من مقالها الاستئنافي، انه لم يقدم بواسطة احد المدافعين، كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 31 من قانون المحاماة مع انها غير مشمولة بمقتضيات المادة 33 من قانون المحاماة، مما يتعين التشطيب على القضية لمخالفتها للمقتضيات المشار اليها اعلاه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بالتشطيب على القضية، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا مقررا – حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile