Exception d’incompétence : L’obligation de renvoi devant la juridiction compétente est une règle générale et impérative (Cass. adm. 2003)

Réf : 18683

Identification

Réf

18683

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

711

Date de décision

02/10/2003

N° de dossier

2216/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision se bornant à déclarer l'incompétence d'attribution du juge saisi, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. En effet, la règle édictée par l'article 16, paragraphe 3, du Code de procédure civile, qui impose au juge d'ordonner ce renvoi, constitue une règle générale et d'application impérative, y compris en cas d'incompétence fonctionnelle entre les juridictions de l'ordre civil et de l'ordre commercial.

Résumé en arabe

دفع بعدم الاختصاص ـ قبوله ـ التصريح بعدم الاختصاص ـ  إحالة الملف على المحكمة المختصة.
القاعدة المقررة في الفصل 16/3 من قانون المسطرة المدنية والتي تقتضي بوجوب الإحالة على المحكمة المختصة إذا قبل الدفع بعدم الاختصاص هي قاعدة عامة وشاملة.

Texte intégral

القرار عدد: 711، المؤرخ في: 2/10/03، الملف الإداري عدد: 2216-4-1-2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4498 وتاريخ 30-12-2002 في الملف التجاري رقم 1700-02 أن جامع وقاد (طالب النقض) تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية رامية إلى إجراء محاولة الصلح في إطار المادة 27 من ظهير 24 مايو 1995 على إثر توصله بإنذار من طرف مالك المحل التجاري الذي يشغله برفع السومة الكرائية، انتهت بصدور أمر مؤرخ في 10/7/2002 في الملف 156-02 بعدم الاختصاص بعلة أن الاختصاص يعود للمحاكم التجارية وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، فاستأنفه المدعي المذكور معيبا عليه الاقتصار على التصريح بعدم الاختصاص دون إحالة الملف على المحكمة التجارية المختصة كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
حول الوسيلة الوحيدة المعتمدة في الطعن،
حيث عاب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 16 ـ من الفقرة الثالثة ـ من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب في حالة قبول الدفع بعدم الاختصاص إحالة الملف بقوة القانون على المحكمة المختصة.
حيث، صح ما نعاه الطالب على القرار المطلوب نقضه، ذلك أن القاعدة المقررة في الفصل 16/3 من قانون المسطرة المدنية والتي تقضي بوجوب الإحالة على المحكمة المختصة ـ إذا قبل الدفع بعدم الاختصاص ـ هي قاعدة عامة وشاملة أي حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالاختصاص الوظيفي كما هو الشأن في النازلة وأن الإحالة تجرى بقوة القانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة للبث فيه من جديد طبق القانون وهي متكونة من هيئة أخرى وحفظ البث في الصائر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الأولى السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو اكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile