Récusation : le fait pour un juge d’avoir statué en première instance avant cassation n’est pas un motif de récusation pour connaître de l’affaire sur renvoi (Cass. adm. 2003)

Réf : 18690

Identification

Réf

18690

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

902

Date de décision

11/12/2003

N° de dossier

1357/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 295 - 297 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les causes de récusation d'un juge, limitativement énumérées à l'article 295 du Code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Ne constitue pas une telle cause le fait pour un juge de première instance d'être désigné pour connaître à nouveau d'une affaire sur laquelle il a déjà statué, lorsque le premier jugement a été annulé par la Cour de cassation et l'affaire renvoyée devant la même juridiction. Une telle participation antérieure à la décision annulée n'entre dans aucune des prévisions de l'article 295, ni dans celles des articles 4 et 369 du même code qui posent des interdictions spécifiques aux juges d'appel et aux juges dont la décision est cassée.

Résumé en arabe

قاضي ـ تجريح ـ سببه ـ الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية.
مجرد بت القاضي الابتدائي في قضية ، لا يحول دون نظره في النزاع مجددا إثر إلغاء حكمه استئنافيا وإرجاع القضية إليه، ولا يشكل البت السابق من طرفه سببا للتجريح.

Texte intégral

القرار عدد 902، المؤرخ في: 11/12/2003، الملف الإداري عدد: 1357/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث غنه بمقال قدم في 4-4-03 طلب كل من تاوبة عبد القادر والحرش ميلودي تنحي السيد عبد الغني يفوت القاضي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء عن نظر القضية 02/488 غ المفتوحة إثر صدور قرار المجلس الأعلى 399في 20/6/02 في الملف عدد 926/4/1/02، إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في 16-5-02 في الملف عدد 70/01 وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد وفق القانون، بعد أن كان القاضي المذكور رئيسا ومقررا في الحكم الملغى وعين مقـررا في نفس القضية بعد إلغاء الحكم وإرجاع القضية لنفس المحكمة للبت فيها من جديد.
وحيث يعتمد الطالب في طلبه على مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية فيما تنص فيه من إمكانية تجريح كل قاض للأحكام قدم استشارة أو رفع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة.
وحيث اجاب القاضي الموجه ضده التجريح برفضه حسب مذكرته المودعة بالملف.
وحيث إن أسباب التجريح محددة على سبيل الحصر وذات مفهوم استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيرها.
وحيث في النازلة إن القاضي المطلوب تنحيه عن الملف 488/02غ لم يسبق له أن قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة وهي الأسباب المحتج بها وإن مجرد بته في قضية بحكم أنه كان مقررا فيها لا يدخل ضمن مقتضيات الفقرة المحتج بها من الفصل المذكور ولا ضمن غيرها من الأسباب التي تخول الحق في التجريح، فالرأي المعبر عنه بمناسبة مزاولة العمل القضائي بدرجة ابتدائية لا يحول دون نظر النزاع مجددا ولا يمنع ذلك إلا على قاضي الاستئناف وقاضي النقض حسب الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية أو القاضي الذي سبق أن بت في الحكم الذي وقع نقضه حسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فكان الطلب مبنيا على سبب غير مقبول.
وحيث إن الذي يخسر دعوى التجريح يتحمل الغرامة التي نص عليها الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية وعلى حدها الأقصى (500 درهم).
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطرف الطالب غرامة مبلغها من مائتا درهم 200 درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وزحزوحي نعيمة، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
رئيس الغرفة                    المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile