Contrat de fourniture conclu pour les besoins d’un service public : compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004)

Réf : 18726

Identification

Réf

18726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1297

Date de décision

29/12/2004

N° de dossier

2756/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

مادام أنه يتبين من الاطلاع على الوثائق المدلى بها مما عرض ونوقش منها أن القضية تتعلق بعقد توريد ربط المدعي المستأنف عليه ومصلحة الوقاية المدنية وذلك قصد تزويدها بمجموعة من لوازم المكتب التي تستعمل من طرفها في تسيير المرفق العام الذي تديره باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام وهو ما يجعل العقد الرابط بينهما عقدا إداريا الهدف منه ضمان السير العام للمرفق العمومي، فإن الحكم المستأنف عندما لم يراع مسألة الاختصاص النوعي يكون قد خرق مقتضيات الفصل 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يعطي الاختصاص للبت نوعيا في مثل هذه النوازل للمحاكم الإدارية.

Texte intégral

القرار عدد: 1297، المؤرخ في: 29/12/2004، ملف إداري عدد: 2756/4/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29/12/2004، إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول والسيد وزير الداخلية وعمالة إقليم تازة ومصلحة الوقاية المدنية بنفس المدينة، بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنفون
وبين: رباعي إدريس / الكائن بزنقة زيري بن عطية تازة الجديدة.
المستأنف عليه
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/11/2004 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 28/06/2004 في الملف عدد: 76/2004.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 90 ـ 41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية وعامل عمالة بإقليم تازة ومصلحة الوقاية المدنية بتازة استأنف الحكم عدد 389/04 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 28/06/2004 في الملف عدد 76/2004 ذلك أن السيد رباعي إدريس المستأنف عليه وضع مقالا مؤرخا في 14/01/2004 أمام نفس المحكمة عرض فيه أنه دائن لمصلحة الوقاية المدنية بتازة بمبلغ (19.800) درهما نتيجة اقتنائها منه لوازم للمكتب ملتمسا الحكم له بالمبلغ المذكور كأصل الدين مع إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتوصلت الإدارة المدعى عليها ولم ترد فصدر الحكم بأداء مصلحة الوقاية المدنية بتازة مبلغ (19.800) درهما لفائدة المدعي رباعي إدريس ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي.
وحيث تمسك المستأنف (الوكيل القضائي) في مقاله الاستئنافي بمقتضيات الفصل 8 من قانون 41 ـ 90 الذي يمنح الاختصاص في مثل هذه الحالات للمحاكم الإدارية، وأنه مادام الاختصاص النوعي من النظام العام فإن المحكمة الابتدائية بتازة كان عليها إثارته تلقائيا والتصريح بعدم اختصاصها النوعي ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتازة للبت في موضوع الدعوى الحالية.
وحيث يتبين من الاطلاع على الوثائق المدلى بها مما عرض ونوقش أن القضية تتعلق بعقد توريد ربط بين المدعي المستأنف عليه ومصلحة الوقاية المدنية وذلك قصد تزويدها بمجموعة من لوازم المكتب التي تستعمل من طرفها في تسيير المرفق العام الذي تديره باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام وهو ما يجعل العقد الرابط بينهما عقدا إداريا الهدف منه ضمان السير العام للمرفق العمومي وأن الحكم المستأنف عندما لم يراع مسألة الاختصاص النوعي يكون قد خرق مقتضيات الفصل 8 من قانون 41 ـ 90 المحدث للمحاكم الإدارية الذي يعطي الاختصاص للبت نوعيا في مثل هذه النوازل للمحاكم الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتازة نوعيا للبت في الطلب مع ما يترتب على ذلك بقوة القانون على المحكمة  الإدارية المختصة نوعيا بفاس.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا ـ مقررا ـ فاطمة الحجاجي ـ  مرشان حسن وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة         المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile