Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005)

Réf : 18770

Identification

Réf

18770

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

739

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

2372/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 29 - 30 - Arrêté viziriel du 3 juin 1915 portant règlement sur les détails d’application du régime de l’immatriculation foncière.

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.

Résumé en arabe

محافظ – دعوى الإلغاء – دعوى القضاء الشامل المادة 23 من القانون 90-41
تقبل قرارات المحافظ على الأملاك العقارية الطعن بالإلغاء بوصفه سلطة إدارية ما لم يرسم المشرع لها طريقا آخر للطعن، كما هو الحال في الفصل30 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3-6-1915 الذي أناط بالمحكمة العادية النظر في امتناع المحافظ عن مباشرة اصلاحات المطلوبة منه في إطار الفصل 29 من نفس القرار وليس في القانون المحاكم الإدارية ولا في غيره ما يسعف القول بأن هذه المسطرة قد تم إلغاؤها لفائدة المسطرة الإلغاء، مع مراعاة مقتضيات المادة23 من قانون المحاكم الإدارية وتبقى دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المفتوحة في وجه الطاعن متى رفض المحافظ تنفيذ الحكم النهائي الذي قد يستصدره لفائدته

Texte intégral

القرار عدد 739، المؤرخ في 19-10-05، الملف الإداري عدد 2372-4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخد من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستنأف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28-03-2005 في الملف عدد223 -1- 2004 أن ورثثة خوسي مور بوطبول تقدموا بتاريخ15-7- 04 بطلب يرمي – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلى إلغاء مقرر محافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة الصادر بتاريخ 17- 6 -2004 بشأن رفض تدارك غلطه المادي الحاصل في الرسم العقاري عدد 62412-06 المتمثل في أن هذا الرسم بدل أن يقتصر على مساحة 1274 متر مربع الواردة في مطلب التحفيظ – الذي تقدم به محمد اليوسفي ومن معه بشأن قطعتهم المفرزة المجاورة لعقار المدعين – انصب على مجموعه 2551 م م ليشمل عقار المدعين وذلك دون تدليس  أو منازعة من طالبي التحفيظ المذكورين ( محمد اليوسفي ،ومن معه ) الذين اقتصر مطلبهم على مساحة عقارهم (1274 م م ) بشكل واضح وصريح ولم يكن معه أي مبرر للتعرض من لدن مدعين وأجاب المحافظ المدعى عليه لم يكن معه المحافظ العام بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لكون الدعوى مؤسسة على مقتضيات الفصل30 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ3-6-1915 المتعلق بظرف التفاصيل المتعلقة بتطبيق الظابط العقاري الراجع لتحفيظ الذي يسند الاختصاص في نازلة الحال للمحكمة الابتدائية التي تبت في الأمر بحكم تصدره غرفة المشورة وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكمها العارض بعدم اختصاصها نوعيا تأسيسا على مقتضيات الفصل 30 المذكور وهو الحكم المستنأف من طرف الطاعنين ناعين عليه انعدام الأساس وفساد التعليل وخرق القانون ذلك بسوء تطبيقا للفصلين 29-30 من القرار الوزيري المشار اليه اعلاه الصادر قبل تأسيس المجلس الأعلى و ذلك قبل أن يعرف القضاء الإداري دعوى الإلغاء بسبب الشطط وقبل إنشاء المحاكم الإدارية التي أصبحت صاحبة الولاية العامة فيما يخص الطعون المرفوعة  ضد مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط كمبدأ عام وأن اختصاص المحاكم العادية المنصوص عليه في الفصل 29 المذكور يعتبر استناء من المبدأ العام لا يتوسع فيه وينحصر في الحالتين اللتين يكون فيهما قرار محافظ مبنيا على عدم كفاية الطلب أو على عدم صحة الرسوم الفصل96 من ظهير 12-6-1913 بشأن التحفيظ العقاري كما أن القانون المحدث لمحاكم إدارية خاص ولا حق أن القانون يرجع الخاص يرجع على القانون العام والقانون اللاحق يرجع على القانون السابق وأن مبدأ ان المحافظ يعتبر سلطة ادارية تقبل قرارته الطعن بالإلغاء الا في الحالات المحددة قانونا كالفصل 96 المذكور وليس في النزاع ما يمس الحق العيني العقاري ويبرر الاختصاص العادي وإنما ينحصر النزاع في وجود أو عدم وجود شطط .
لكن حيث إن القانون رقم 41 -90 المحدث لمحاكم الإدارية قدم نظم دعوى الالغاء ولم يلغ او يعطل دعوى القضاء الشامل كما هي موجودة بنظامها القانوني ومساطرها الخاصة سواء تلك التي تختص بالنظر فيها أصلا المحاكم العادية أو التي أصحبت من اختصاص المحاكم الإدارية ولم يجعل قانون المحاكم الإدارية المذكورة دعوى القضاء الشامل استنثاء  من دعوى الإغاء كما يتمسك بدلك الطرف المستناف بل أن المشرع نص في الفقرة الأخيرة للمادة23 منه على ما يلي :لا يقبل الطالب الهادف الى الغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالامران يطالبوا بما يدعونه  من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل .
وحيث أنه لانزاع في أن قرارت المحافظ على الاملاك العقارية تقبل الطعن بالإلغاء بوصفه سلطة ادارية ما لم يرسم المشرع لها طريقا اخر للطعن وفي نازلة الحال فان الفصل 30 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ3-6-1915 المذكور أناط بالمحكمة العادية النظر في مسألة امتناع المحافظ عن مباشرة الإصلاحات المطلوبة منه وهو نص تطبيقي يكشف عن إرادة المشرع اسناد النوعي للمحاكم العادية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتصحيح الغلط أو السهو أو الخلل في الرسم العقاري في اطار الفصل29 من نفس القرار وليس في القانون المحاكم الإدارية ولا في غيره ما يسعف على القول بأن هذه المسرطة قد تم إلغاؤها لفائدة مسطرة الإلغاء مع مراعاة مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 23 المشار اليها وتبقى دعوى الاغاء بسبب تجاوز السلطة المفتوحة في وجه الطاعن متى رفض المحافظ على الأملاك العقارية تنفيد الحكم الذي قد استصدره لفائدته من لدن محكمة الفصل المدكورة فيكون ما أثير بأسباب الإستئتاف بدون أساس قانوني.
وحيث أن هذا التعليل يعوض تعليل المنتقد .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدرالقرار وتلي في  الجلسات العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات  العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سادة رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة حسن مرشان -مقررا -عبد الحميد سبيلا -فاطمة الحجاجي إبراهيم زعيم وبمحضر السيد المحامي العام السيد احمد الموساوي بمساعدة كاتبة الضبط السيد نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة مستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile