Appel principal et appel incident : l’erreur de la cour d’appel sur la date de dépôt de l’appel principal entraîne la cassation de l’arrêt déclarant les deux recours irrecevables (Cass. com. 2020)

Réf : 44883

Identification

Réf

44883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

497/3

Date de décision

09/12/2020

N° de dossier

2019/3/3/1015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui déclare un appel principal irrecevable pour tardiveté en se fondant sur une date de dépôt erronée, alors que les pièces du dossier établissent que le recours a bien été formé dans le délai légal. La cassation s'étend au chef de dispositif déclarant l'appel incident irrecevable, dès lors que cette irrecevabilité était exclusivement fondée sur celle, prononcée à tort, de l'appel principal.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/497، الصادر بتاريخ 2020/12/09 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1015

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/02/28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الحطاب (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3406 الصادر بتاريخ 2018/07/05 في الملف عدد 2018/8220/1761 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/11/17 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/09؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 24 نونبر 2015، تقدم الطالب عبد الهادي (ح.) أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه، أنه بتاريخ 30 ماي 2012 تقدم لدى (ب. ش.) من أجل الحصول على قرض بمبلغ 170.000,00 درهم، لكنه فوجئ برفض طلبه، بعلة أن المطلوب (م. م.) سبق له التصريح لدى بنك المغرب، بأن المدعي امتنع من أداء قرض بمبلغ 50.000,00 درهم. فبادر المدعي إلى إنذار المدعى عليه من أجل التشطيب على التصريح الموجه ضده لدى بنك المغرب، لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، وهو الإنذار الذي أجاب عنه المدعى عليه بأنه سبق له أن استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما قضى على المدعي بأدائه له مبلغ 55.396,87 درهما. غير أن هذا الحكم الغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2197 الصادر بتاريخ 2014/04/22 في الملف 2012/8221/2841 ، بعدما ثبت لها أن الوثائق التي اعتمدها المدعى عليه لمنح القرض لشخص آخر انتحل اسم المدعي مزورة . وبذلك أكد أنه لحقه ضررا جراء حرمانه من الحصول على القرض البنكي الذي تقدم به ل(ب. ش.) بتاريخ 2010/05/20 ، وعدم اتمام إجراءات البيع التي كان يعتزم القيام بها من أجل اقتناء سكن . وما تحمله من مصاريف التنقل من (...)، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بتعويض قدره 400.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب، صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 40.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات ، استأنفه المحكوم عليه استئنافا اصليا ، والمحكوم له استئنافا فرعيا، رام منه الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به الى الحد المطلوب ابتدائيا ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئنافين ، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، ومقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدم به الطاعن بتعليلها " إن الاستئناف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الأصلي، و أنه ما دام الاستئناف الأصلي غير مقبول لتقديمه خارج الأجل، فإن الاستئناف الفرعي بدوره غير مقبول، و يتعين التصريح بذلك و تحميل رافعه الصائر." كما أنها قضت بعدم قبول الاستئناف الأصلي الذي تقدم به المطلوب، لتقديمه خارج الأجل القانوني الذي هو 15 يوما. والحال أن طي التبليغ يشر إلى أن تبليغ المطلوب بالقرار الاستئنافي قد تم بتاريخ 09 مارس 2018، وأنه بالرجوع إلى مقاله الاستئنافي ، يتبين بأنه مؤشر من قبل كتابة الضبط بتاريخ 23 مارس 2018، و ليس 28 مارس 2018 كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف ، مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني، طالما أنه و كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف فإن آخر أجر للطعن بالاستئناف هو تاريخ 27 مارس 2018؛ وأنه بممارسة المطلوب لطعنه بالاستئناف داخل الأجل القانوني، يبقى الاستئناف الفرعي المقدم من قبل الطاعن بدوره، مقبولا شكلا، طالما أن السبب الوحيد الذي جعل محكمة الاستئناف تقضي بعدم قبوله، هو عدم قبول الاستئناف الأصلي؛ وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية، الذي يجعل أجل استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية محددا في 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم، وخارقا للفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ، الذي ينص على أن الاستئناف الفرعي يكون مقبولا في جميع الأحوال ، مما يستوجب نقضه.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم قبولها الاستئنافين الأصلي والفرعي معا بما جاء في تعليلها من " إنه تبين من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2018/03/09 وتقدم باستئنافه بتاريخ 2018/03/28. وأن الأجل المحدد لتقديم الطعن بالاستئناف وفق المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية هو 15 يوما، وهو أجل كامل طبقا للفصل 512 من ق.م.م، لا يحسب فيه اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار و لا اليوم الأخير. وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. و أنه في نازلة الحال، فإن يوم 23 صادف يوم الجمعة، فإن يومي السبت و الأحد لم يتم احتسابهما في الأجل، و بذلك فإن أجل 15 يوما صادف يوم 2018/03/26 ، و بذلك كان على الطاعن أن يتقدم باستئنافه بتاريخ 2018/03/27 بدلا من 2018/03/28 ، مما يكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل." في حين بالرجوع الى المقال الاستئنافي الأصلي للمطلوب ، يلفى أنه تم ايداعه بكتابة ضبط المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف وأديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/03/23 وليس كما ذهبت الى ذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن غير صواب بتاريخ 2018/03/28 . وبالتالي فإنه اعتبارا لأن آخر يوم لوضع المقال الاستئنافي كان هو 2018/03/26 ، وبما أن المطلوب قد وضع مقاله قبل ذلك بتاريخ 2018/03/23 ، فإن أجل 15 يوما المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية قد احترم ، وبالتالي يبقى الاستئناف الأصلي مقبولا ، وتبعا لذلك كان يتعين قبول الاستئناف الفرعي للطاعن . والقرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ما ذكر جاء خارقا للمقتضى القانوني الموما اليه ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile