Réf
66047
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5985
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4582
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de garantie, Régularisation de la procédure, Nouvelle action en justice, Marché de travaux, Jugement sur la forme, Irrecevabilité, Garantie bancaire, Défaut de production de pièce, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.
En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.
Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ت. س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2709 بتاريخ 14/07/2025 في الملف عدد 1715/8228/2025 والقاضي في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع: بإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الكفالة البنكية المسلمة لها يوم 04 مارس 2016 والصادرة عن البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 02 مارس 2016 موضوع الملف DOSSIER عدد 154111 والترخيص AGREMENT عدد 264352 تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل : حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/08/2025 و إستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/05/2025 والذي يعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد مسجل يوم فاتح شتنبر 2015 استقرت عليها أشغال صفقة إنجاز أشغال الحصة رقم 5 المتعلقة بنجارة الألمنيوم بمشروع (ف. ب. خ. ن.) بالمحطة السياحية السعيدية -مقابل ثمن PROJET (B. H. S. T. S.) محدد في مبلغ 25.570.393،20 درهم الذي تم رفعه إلى مبلغ 26.573.420،89 درهم بمقتضى الملحقين الأول والثاني لعقد الصفقة الأصلي المصادق عليهما ، على التوالي، بتاريخ 03 أبريل 2018وتاريخ 13 أكتوبر 2020.وبما أنها انتهت من إنجاز الأشغال وفق قواعد الفن وطبقا لبنود عقد الصفقة من غير أي تحفظ حسبما يثبته محضر التسليم النهائي للأشغال المنجز يوم 15 مارس 2019 ، وأمام امتناع المدعى عليها عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية الملقاة عليها بمقتضى عقد الصفقة و بمقتضى القانون، فقد استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03 مارس 2025 في الملف التجاري عدد 2025/8201/234 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 يونيه 2024 في الملف التجاري عدد 2022/8228/3577 فيما قضى به عليها من أن تؤدي لها مبلغ 427.257,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ والصائر وبعدمقبول الطلب في الشق منه المتعلق بإرجاع الكفالة البنكية عدد 154111 لكون المدعية لم تدل للمحكمة التجارية بما يفيد تمكين المدعى عليها منها أو تفعيلها من طرف هذه الأخيرة.بناء على الانتهاء من إنجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة وإشهاد القضاء على ذلك بواسطة حكم انتهائي قطعي، وبما أن المدعية سلمت للمدعى عليها يوم 04 مارس 2016 كفالة بنكية صادرة عن البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 02 مارس 2016 موضوع الملف DOSSIER عدد 154111 والترخيص AGREMENT عدد 264352 على سبيل الضمان النهائي.
والتمس الحكم على المدعى عليها أن ترفع اليد أو أن ترجع لها الكفالة البنكية المسلمة لها يوم 04 مارس 2016 والصادرة عن البنك (م. ت. ص.) بتاريخ 02 مارس 2016 موضوع الملف DOSSIER عدد 154111 والترخيص AGREMENT عدد 264352 تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 5000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. و أرفق مقاله بعقد الصفقة، محضر تسليم مؤقت، محضر التسليم النهائي، نسخة الكفالة البنكية موضوع النزاع، نسخة مراسلة، نسخة حكم، نسخة قرار استئنافي، تقرير الخبرة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد جانب الصوب فيما قضي به من إرجاع الكفالة البنكية لفائدة المستأنف عليها استند على تعليل غير مؤسس من الناحيتين الواقعية و القانونية. وانه بالرجوع إلى الوثائق المعززة للطلب سيلاحظ مجلسكم بأن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب أثناء سريان مسطرة الموضوع إبتدائيا وإستئنافيا وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب لإعتبار يخص المدعي وليس العارضة وان المحكمة حينما تصدت إبتدائيا كان على المستأنف عليها في إطار ما يخوله القانون ذلك أن تقوم بالإستجابة لتوجيه المحكمة الشيء الذي لم تقم به مما يعتبر تقصيرا من جانبها تواجه بعكس نقيض طلبها. وبالتالي فموقف المستأنف عليها الحالي يؤيد سبقية البت بإعتبار أنها المسؤولة عن التفريط في ممارسة حقوقها عملا بقاعدة "أن المفرط أولى بالخسارة".ويتأكد بالتالي أن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به سندا ،قانونيا مما يستوجب إلغاؤه فيما قضى به من إرجاع العارضة لفائدة المستأنف عليها الكفالة البنكية. ملتمسة القول والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إرجاع العارضة الكفالة البنكية لفائدة المستأنف عليها مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله أن استئناف الطاعنة لا يستند على أساس و هكذا فقد أسست طعنها على سبقية البت في الطلب بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 2023 في الملف التجاري عدد 3577/8228/2022 المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 03 مارس 2025 في الملف التجاري عدد 234/8201/2025.وأن الثابت من الحكم المستدل به أنه إنما قضى بعدم قبول طلبها في الشق منه المتعلق بإرجاع الكفالة البنكية لعلة أنها لم تدل للمحكمة بما يفيد تسليم الكفالة المذكورة للمستأنفة. والمعلوم قانونا وقضاء أن الأحكام القاضية بعدم القبول، فإنها إنما تتعلق بالشكل ولا تكتسب أية حجية قانونية في الإثبات. و بمقتضى المادة 451 من ق.ل.ع. فإن الأحكام لا تكتسب حجيتها إلا بالنسبة لمنطوقها وما جاء فيها أو ما يعتبر نتيجة حتمية و مباشرة له. و بما أن الحكم السابق بت في الشكل فقط فإنه يكون غير عامل في الإثبات ولا يمكن الاحتجاج به وهو ما يجعل السبب غير مؤسس ويتعين رده.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2025 ، حضر دفاع المستأنفة وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2025 .
التعليل
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون المستأنف عليها سبق و أن تقدمت بنفس الطلب أثناء سريان مسطرة الموضوع، فإن البين من وثائق الملف صحة ما نحى إليه الحكم المستأنف ذلك أن الحكم المتمسك به و المؤيد إستئنافيا إنما قضى بعدم قبول الدعوى بخصوص إرجاع الكفالة البنكية لعدم الإدلاء بها، و هو ما تداركته المطعون ضدها في الدعوى الحالية و أدلت بكفالة البنكية ، و لما كانت الأحكام القاضية الفاصلة في الشكل لا تحوز أية حجية فيما يمكن أن يقضى به في الموضوع إن تم تدارك ما شابها من خلل ، فيبقى ما نحى إليه الحكم المطعون فيه موافقا للصواب ، ما يستوجب رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025