Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66045

Identification

Réf

66045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7019

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8228/5851

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible.

Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم عبد الرحيم (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/10/2024 تحت عدد 3342 ملف عدد 502/8204/2024 و القاضي في الشكل في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء كل من نور الدين (ر.) وخالد (ر.) لفائدة عبد الرحيم (ر.) مبلغ (32.543) درهم عن نصيبه من استغلال المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط عن المدة الممتدة من 2018/06/22 الى غاية 2024/06/04 وتحميلهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حقهما ورفض الباقي.

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/10/2025 و بادر الى استئنافه بتاريخ 31/10/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد 3319 الصادر بتاريخ 2023/10/09 في الملف 2023/8204/2223 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع حفض البت في الصائر، وشهادة عدم الاستئناف المتعلقة به. وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به نائب المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/06/22 يعرض فيه أن موكله يملك على الشياع الى جانب المدعى عليهما محل بيع ملابس النساء الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، وانهما يستغلانه وحدهما دون موكلها منذ 2000/02/01 ، ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما له تعويضا مسبقا عن الاستغلال محدد في (3000) درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبه من 2000/02/01 الى الآن والنفاذ المعجل والصائر والاكراه في الأقصى، وارفق المقال بنسخة عقد كراء مؤرخ في 1999/03/11 ومحضر معاينة مؤرخ في 2023/04/19 واشهاد. وبناء على جواب نائب المدعى عليهما المؤرخ في 2023/09/25 أثار من خلاله الدفع الذي أجاب عنه الحكم أعلاه.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 2023/10/02 يرد من خلالها على الدفع المثار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهما المؤرخ في 2024/03/25 جاء فيه أن الدعوى معيبة شكلا كون خالد (ر.) سبق له ان تنازل عن نصيبه للسيد أيوب (ر.) سنة 2014، ولكون المحل يتواجد بمركز تجاري "تخفيض (ر.)" فإن البند 5 من المادة 2 من القانون 16.49 لا تخضع العقد لهذه المقتضيات، ويجب تطبيق قانون الالتزامات والعقود طبقا للمادة 37 من القانون المذكور سابقا ، ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يدلي بأي وثيقة تفيد ما قدمه من مساهمة مادية لتجهيز المحل وما يفيد الاستغلال منذ 2000 عدا عقد الكراء الذي لا يمكن الاعتداد به، من جهة أخرى فإن الواجبات المطالب بها من 2000 الى 2020 متقادمة طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ويتعين رفضها، وأن موكليه عمدا الى اصلاح المحل والاستثمار فيه من أجل استغلاله دون مساهمة المدعي ، وأن المحل مردوده المالي يختلف حس الرواج إضافة الى فترة الاغلاق بسبب وباء كورونا، والضريبة المفروضة محددة في (1200 درهم، وموكليه ضلا يمكنان المدعي من مبالغ طيلة سنوات ولم يعمدا الى المطالبة بنصيبهما من الواجبات الكرائية لمحل مملوك لهم على الشياع موجود بالدار البيضاء مكترى للغير، كما أنه لم يحدد طبيعة مساهمته بالمحل، وأن الدعوى الحالية جاءت على اثر مطالبتهما بقسمة الأملاك المشتركة ملتمسا رفض الطلب. وارفق الجواب بعقد تنازل عن أصل تجاري مؤرخ في 2014/09/25 وصورة عقد الكراء .

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 2024/04/01 يرد فيه على الدفوع المثارة وبخصوص التقادم فان الاجل المطبق هو المادة 387 من قانون الالتزامات والعقود. وارفق التعقيب بشهادة التقييد بالضريبة المهنية مؤرخ في .2021/12/15

وبناء على جواب نائب المدعى عليهما المؤرخ في 2024/04/15 يؤكد فيه ما سبق.

وبناء على مذكرة الرد الثانية لنائب المدعي المؤرخة في 2024/04/22 يؤكد من خلالها ما سبق.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 233 الصادر بتاريخ 2024/04/29 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى السيد محمد ينبوع بناني من اجل تحديد الأرباح التي حققها المحل منذ 2018/06/22 وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 2024/07/05 جاء فيه أن الخبير استدعى الأطراف ونوابهم وانتقل الى المحل موضوع النزاع بحضور المدعي ومن يمثل المدعى عليهما، وأشار الى أن الأمر يتعلق بمحل لبيع الملابس التقليدية للنساء كائن بقيسارية (ر.) يتوفر على تجهيزات وزينة ومنقولات، مكترى من قبل الأطراف الثلاثة بسومة شهرية قدرها (1288،40 درهم ومسجل في الضريبة باسمهم ومن خلال الاقرارات الضريبية فإن المعدل السنوي للدخل الصافي الذي يحققه المحل حدده الخبير في مبلغ (50 16.271 درهم وخلص الى أن الأرباح الصافية التي حققها المحل منذ 2018/06/22 الى غاية تاريخ الخبرة محدد في (97.629،00 درهم وأرفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 2024/10/07 والمؤداة عنها الرسوم بتاريخ 2024/10/04 جاء فيها أن الخبرة اعتمدت على تصاريح ضريبية من صنع شخصي ولا تضاهي القيمة الحقيقية باعتبار موقع المحل ملتمسا تمتيعه بمبلغ (00، 97.629) درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه في الأقصى.

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليهما المؤرخة في 2024/10/07 ينازع من خلالها في تقرير الخبرة وطريقة احتساب الأرباح، مؤكدا الدفوع السابقة مع تقادم الطلب من سنة 2000 الى 2020 ورفض الطلب واحتياطيا ارجاع الملف للخبرة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الثابت من عقد الكراء وكذا الشهادة الضريبية إن العارض يكتري رفقة المدعى عليهما من شركة (ر.) المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وأنه مسجل إلى جانبهم بالضريبة المهنية منذ 03/11/ 1999 مما يؤكد الشراكة بين أطراف الدعوى ، و ان المحكمة أصدرت حكما تمهيديا عدد 233 الصادر بتاريخ: 2024/04/29 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى :السيد محمد ينبوع بناني من اجل تحديد الأرباح التي حققها المحل منذ تاريخ 2018/06/22 و ان السيد الخبير وضع تقرير الخبرة وخلص فيه ان المعدل السنوي للدخل الصافي الذي يحققه المحل محدد في مبلغ 16.271.50 درهم كما خلص أن الأرباح صافية التي حققها المحل منذ 2018/06/22 إلى غاية تاريخ الخبرة محدد 97.629.00 درهم ، و ان الخبير محمد ينبوع بناني اعتمد في تقرير الخبرة على تصاريح ضريبية و على تصريحات مجردة من المدعى عليهم الشيء الذي لم يعكس القيمة الحقيقية للمحل التجاري وكذا موقعه، و ان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية ولم تقف عند المعايير العلمية والتقنيات الاقتصادية الكفيلة بتحديد القيمة الحقيقية وكذا احتساب الأرباح الحقيقية للمحل التجاري ، خاصة بالنظر إلى موقعه التجاري الإستراتيجي المتواجد بقيسارية (ر.) شارع الحسن الثاني حسان، وكذا مساحته الشاسعة والتي تضم طابقين رئيسين وأيضا مخزن خاص ومجهز بكافة التجهيزات والمنقولات. و ان طريقة احتساب وتحديد الأرباح التي حققها المحل التجاري لا تضاهي القيمة الحقيقية خاصة وان الخبير اقتصر في تقرير خبرته على تصاريح ضريبية فقط ، وان هذه الخبرة لا تعكس قيمة الأرباح الصافية والحقيقية للمحل التجاري ، وجاءت مجانبة للصواب ، و إن الحكم موضوع طعن العارض قد جانب الصواب فيما قضى به بخصوص التعويض المحكوم به استنادا إلى خبرة محل منازعة رغم الاختلالات التي شابت الخبرة وعدم اعتماد السيد الخبير على التقنيات العلمية الدقيقة لتحديد الأصول التجارية وقيمتها وتحديد الأرباح الحقيقية للمحل التجاري واكتفى فقط بتصريحات ضريبية فقط، و ان العارض على هذا الأساس، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائى فى ما قضى به والحكم من جديد تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح الصافية والحقيقة وتحديد نصيب العارض من استغلال المحل التجاري و ارفق المقال بنسخة الحكم و طي التبليغ

وبناء على مذكرة ثانية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 24/12/2025 جاء فيها انه يطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، على اعتبار أن الخبرة المنجزة لم تتسم بالحياد، بل اعتمدت على تصاريح ضريبية من صنع الشخص نفسه، كما أن المبلغ المحكوم به لا يضاهي الحقيقة على اعتبار أن المحل التجاري له موقع استراتيجي ممتاز ويتمركز بموقع راق له سمعة تجارية واسعة ومتصدرة ضمن لائحة المحلات التجارية القاهرة لعاصمة المملكة المغربية ، و كما أن الخبير في تقريره وصفا كون المحل يستفيد من رواج تجاري ولم يعكسه على أرض الواقع ، و كما أن الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا قانونيا ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بإجراء خبرة لتحديد نصيب العارض من استغلال المحل التجاري.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 24/12/2025 جاء فيه ان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف الأخذ بنتائج الخبرة حسابية المنجزة على دمة الحكم الابتدائي مدعيا انها كانت غير موضوعية واحادية الجانب الا ان تقرير الخبرة الحسابية المنجرة على ذمة القضية جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها بالحكم التمهيدي الأمر بها وكدا وفقا لمقتضيات المادة 63 من ق. م. م. كما ان السيد الخير قد وقف على المحل موضوع الدعوى وعاينه معاينة تامة موقعا ومساحة واصلاحا كما عاين النشاط التجاري الدي يمارس به وكدا الحركة التجارية التي تعرفها المحلات التجارية المجاورة وتلك التي تعرفها المنطقة ككل ومن تم اطلع على التصاريح الضريبية للسنوات الاخيرة للمحل وبناء عليه حدد الدخل السنوي الصافي الدي يمكن للمحل المدعى فيه ان يحققه سنويا ، و انه بناء على هذه المعطيات مجتمعة قد حدد السيد الخبير نصيب المدعي من استغلال المحل موضوع الدعوى سنويا ، و ان المستأنف لم يدلي باى مقبول يفند به ما جاء في تقرير الخبرة الحسابية مقتصرا فقط على الادعاء بان السيد الخبير لم يعتمد على الوسائل التقنية والعلمية في تحديد الارباح وهو يبقى ادعاء مجرد من الاتبات الغرض منه هو اطالة أمد النزاع ، ملتمسين رد اسباب الاستئناف لعدم جديتها القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

حيث بسط المستانف أسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه

حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن بخصوص التعويض المقترح من طرف الخبير المنتدب ابتدائيا فانه باطلاع المحكمة على نتائج تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد محمد ينبوع بناني تبين ان الامر يتعلق بمحل تجاري بزنقة [العنوان] الرباط يستغل لمزاولة نشاط ابيع الملابس التقليدية للنساء بمساحة 14,25 متر مربع مع سدة علوية داخل قيسارية (ر.) و بسومة شهرية قدرها 1288,40 درهم و قد اعتمد الخبير المعين لتحديد قيمة الأرباح و رقم المعاملات المحقق على شواهد الدخل الصادرة عن إدارة الضرائب المعتمدة قانونا في تقدير قيمة الارباح الصافية التي حققها المحل عن المدة المطالب بها و الممتدة ابتداءا من 22/6/2018 الى تاريخ انجاز الخبرة بمعدل سنوي مقدر في 16.271,50 درهم وجب عنها عن ستة سنوات مبلغ 97.629,00 درهم الذي يبقى مناسبا بالنظر لطبيعة النشاط التجاري و تجهيزات المحل و ان للمحكمة سلطة تقديرية في الاخذ بنتائج الخبرة المامور بها و الوثائق المدلى بها و الحال ان الطرف الطاعن لم يدل بما يخالف ما خلص اليه الخبير المنتدب ابتدائيا

و حيث ان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين تاييده و رد اسباب الاستئناف لعدم وجاهتها مع تحميل المستانف الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile