Réf
66044
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5757
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5475
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise de local abandonné, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Motivation des jugements, Force probante des documents administratifs, Défaut de motifs, Bail commercial, Attestation administrative, Annulation de l'ordonnance, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.
L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.
Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد السعيد (ب.) و من معه بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2025 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط رقم 1614 بتاريخ 23/12/2024 في الملف عدد 1582/8116/2025 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على المدعي .
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد السعيد (ب.) و من معه تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه يعرضون فيه انه يملك المحل المستخرج من العقار الكائن خارج باب سبتة شارع [العنوان] وانه يدل بشهادة ادارية تثبت ان المحل يحمل الرقم 5 وان الشهادة الادارية تثبت ان المحل الكائن بخارج باب سبتة شارع [العنوان] هو نفسه خارج باب سبتة قرب ثانوية صلاح الدين الايوبي الورثة اوكل له سلطة انجاز عقد الكراء والقيام بالاجراءات القانونية للمحل وان المحل يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء عبارة عن كراج كان مستغل كمحلبة الذي توقف عن الاداء الكراء وغادر المحل منذ مدة تزيد على ستة اشهر انه بمقتضى وكالة عدلية وجه انذار اليه للإداء كما انجز محضر معاينة لإثبات الاغلاق والهجر لأجله يلتمس الحكم بفتح المحل واسترجاعه .
و صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أساسا خرق الأمر المستأنف قواعد القانون : أن الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 و ما يليه من ق م م لكون القرار المستأنف رد شهادة إدارية منجزة بشكل صحيح دون تبرير و لم يستطع تبرير أو تعليل استبعاد الشهادة الإدارية المنجزة بطريقة قانونية و التي أثبت بها الجهة المستأنف مطابقة العنوان و التي تعتبر وسيلة إثبات قانونية سليمة تجعل القرار معلل تعليلا فاسدا خرق به مقتضيات الفصل 50 من ق م م و من تم فإن الأمر أو القرار المستأنف جاء باطلا و غير قانوني لمخالفته مقتضيات المادة 32 من القانون 16 . 49 و كدا الفصل 50 من ق م م
حول خرق القرار المستأنف لقواعد الإثبات : ان الفصل 401 من ق ل ع ينص على انه لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص أن طبيعة النازلة تقتضي حرية الإثبات تعد الشواهد الإدارية حجة قوية في إثبات العنوان الصحيح أن حجية الشهادة الإدارية في قدرتها على الإثبات في المنازعات أنه من المعلوم و الجاري به العمل أن تقوم السلطات الترابية المحلية ( الجماعات الترابية ) بتغيير في أسماء الأحياء أو أن تعيد توزيعها, و أن الشهادة الإدارية وجدت لإثبات المطابقة حيث أن الشهادة الإدارية مثل الشهادة العقارية أو الشهادة العائلية, تعتبر رسمية تثبت وقائع معينة خصوصا أنها صادرة من جهة إدارية مسؤولة و مختصة و أن الطعن فيها هو طعن في الجهة المصدرة لها و أن القرار المستأنف لم يجنح إلى الطعن في الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد رئيس مجلس مقاطعة باب لمريسة, و المثبتة للعنوان الصحيح بالطرق القانونية الصحيحة حيث يمكن الطعن في حجيتها إذا تضمنت محتويات غير صحيحة أو إدا لم تكن صادرة بناءا على إجراءات قانونية صحيحة والتي قد تتطلب إثباتات أخرى لتعزيزها او تأكيدها أن الشهادة المثبتة للعنوان الصحيح لم تفقد حجيتها و لم يتم الطعن فيها بأي سبب قانوني سليم و أن الحكم المستأنف لم يعلل قراره تعليلا كافيا, مما جعله قرارا أو أمرا معيبا أن استبعاد وسيلة إثبات صحيحة و قانونية و رفض الطلب بناءا على ذلك يجعل القرار باطل و غير معلل أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه بل و فساده و من تم فقد صدر القرار معيبا و باطلا لخرقه مقتضيات الفصل 401 من ق ل ع .
حول تناقض القرار مع قرار سابق صادر عن نفس الهيئة :أن سبق للمستأنف أن تقدم سابقا بنفس الطلب موضوع ملف استعجالي عدد 2024/8116/592 أمر تمهيدي رقم 59 بتاريخ 2024/04/26 وبعد الإدلاء بجميع الوثائق و من دون الشهادة الإدارية المثبتة للعنوان الجديد - تقرر إبتداءا الموافقة شكلا على الطلب, ثم أمرت المحكمة بوضع ملصق بباب المحل و كدا انجاز مسطرة التعليق و الإزالة و بعد استكمال جميع الإجراءات, قرر برفض الطلب بعلة عدم إثبات الطالب مدة الإغلاق و ليس العنوان أو الصفة و بعد إثباته من جديد مدة الإغلاق, رفض طلبه من جديد بعلة عدم مطالبة العنوان أنه قد أثبت مطابقة العنوان بكل الوسائل الممكنة من محاضر معاينة و شهادة إدارية بل و حتى بشهادة الشهود, غير أن مصير طلبه كان هو الرفض للعلل المبينة أعلاه إن كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستأنف يلتمس البث في الدعوى ضمن بنود و نصوص القانون و انه قد تقدم بطلب قانوني سليم ضمن ضوابط القانون حيث أنه قد عزز طلبه بجميع الوثائق التي تثبت صفته و حقه في التقاضي حيث أنه أثبت الضرر اللاحق به من خلال حرمانه المحل التجاري لمدة طويلة جدا و أن الضرر و الوضع لازال على حاله و على ما هو عليه مند إغلاقه و هجره أن الدور الطبيعي للمحكمة هو تحقيق العدل و تطبيق بنود القانون وذلك بإحقاق الحق و إرجاع الحقوق إلى أصحابها أنه لازال في ضرر بالغ نتيجة حرمانه من محله القانوني و الشرعي لدا يلتمس أصالة عن نفسه و نيابة بمقتضى وكالة عدلية عن باقي الورثة إلغاء القرار المستأنف و بعد التصدي من جديد القول والأمر بفتح المحل المهجور و المغلق ضمن الضوابط و القواعد القانونية ،ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المستأنف في كل ما قضى به من رفض طلب فتح المحل و بعد التصدي من جديد الأمر و ضمن مقتضيات المادة 32 من القانون 49.16 بفتح المحل التجاري الكائن بخارج باب سبتة شارع [العنوان] سلا حاليا خارج باب سبتة قرب ثانوية صلاح الدين الأيوبي سلا سابقا و استرجاع حيازته بسب هجره و إغلاقه لمدة طويلة مع كل ما يترتب عن القرار قانونا تحميل المستأنف عليه جميع صوائر الدعوى.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2025 تخلف نائب المستانفين رغم التوصل بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بخرق الامر المستأنف الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا، وأن نقصان التعليل يعادل انعدامه.
وحيث إن الثابت من ظاهر وثائق الملف أن المستأنفة أدلت بشهادة إدارية صادرة عن رئيس مجلس مقاطعة باب لمريسة، تثبت مطابقة العنوان وترفع أي لبس بخصوص هوية المحل موضوع الطلب. و إن الأمر المستأنف استبعد هذه الشهادة دون بيان أسباب عدم الأخذ بها أو الطعن في صحتها، رغم كونها وثيقة رسمية صادرة عن جهة مختصة وفي إطار صلاحياتها القانونية. و هو ما يجعل الأمر مجانبا للصواب مما يستوجب الغاؤه
وحيث إن استرجاع حيازة محل مهجور تستلزم استكمال الإجراءات للتحقق من الشروط القانونية المتعلقة بفتح المحلات التجارية المهجورة مما يتعين معه ارجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد استكمال الإجراءات مع حفظ البت في الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025