Réf
66034
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6896
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8228/2667
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapport d'expertise comptable, Obligation entre associés, Navire de pêche, Force probante, Expertise judiciaire, Copropriété, Contribution aux frais d'exploitation, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits.
La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des documents comptables et des relevés de l'office public de la pêche, a établi que l'intimé percevait sa part des revenus sans justifier de sa participation aux charges.
La cour considère que ce rapport, respectueux des règles procédurales, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors que le copropriétaire défaillant n'apporte aucun élément contraire démontrant sa libération. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le copropriétaire au paiement de sa quote-part des charges telle que déterminée par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (ا.) ومن معه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ14/05/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 11955 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2022 في الملف عدد 11587/8204/2021القاضي برفض الطلب مع جعل صائره على عاتق رافعه .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار لتمهيدي الصادر في النازلة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين احمد (ا.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 23/11/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون مركبا مخصصا للصيد البحري المسمى " ج. 2 " المسجل في القسم البحري باسفي تحت رقم 823-7 المؤرخ في 07/02/2007، و ان ملكية هذا المركب يتقاسمها معهم المدعى عليه بصفته اخ لهم و ذلك بنسبة 15,909091 % ، وان هذا المركب مخصص للصيد البحري و تعاقد بهذه الصفة مع المكتب الوطني للصيد بصفته الجهة الحصرية التي يباع لها منتوج الصيد و انه في اطار نشاط الصيد البحري الذي يستغل المركب من اجله يقوم برحلات دورية للصيد ، وان هذه الرحلات تكلف هذا المركب مبالغ مالية مهمة من قبل اجرة العاملين و ان هذه التكاليف تؤدى عن كل رحلة صيد يقوم بها المركب ، و انهم منذ سنة 2017 ادوا ما مجموعه 4.556.877,20 درهم كمصاريف اجمالية عن الرحلات التي قام بها المركب المذكور بين الفترة الممتدة ما بين 2017 الى غاية 2021، و ان المدعى عليه لجأ الى المكتب الوطني للصيد البحري و سحب ما نابه من مداخيل المركب الكلية المودعة بين يدي هذا المكتب دون احتساب المصاريف التي اديت عن المركب ، وهو ما تثبته الوضعية الحسابية للمدعى عليه بالوثائق الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري عن الفترة من 16/11/2017 الى غاية 08/07/2021، و انه سبق لهم ان حاولوا مع المدعى عليها من اجل الاداء بقيت دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم اساسا باداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 900.000,00 درهم عن نصيبه من مصاريف المركب " ج. 2 " بين الفترة الممتدة من 06/11/2017 الى غاية 08/07/2021 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في الاقصى، و احتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية لتحديد مداخيل و مصاريف المركب " ج. 2 " بين الفترة الممتدة من 06/11/2017 الى غاية 08/07/2021 مع تحديد نصيب كل فرد مع حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة التي ستنجز و البت في الصائر وفق القانون، و عزز المقال برسم هبة و عقد جنسية و اشهاد و وثائق صادرة عن مكتب الوطني للصيد.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 01/03/2022 جاء فيها انه لم يتم ادخال المكتب الوطني للصيد البحري في الدعوى ، و انه بالرجوع الى ما سمي بوثائق صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري سيتبين انها لا ترقى الى درجة الحجة القاطعة و التي يمكن اعتبارها دليلا قويا لاثبات ادعاءات المدعين فهي تبقى وثائق غامضة و مبهمة غير موضحة للجهة الصادرة عليها تحمل تواريخ متفرقة و مبالغ مؤكدا انه فوجئ بمضمون تلك الوثائق و ما ضمن بالمقال، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع باجراء بحث و احتياطيا رفض الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمقال اصلاحي مع مذكرة تعقيبية بجلسة 15/03/2022 جاء فيهما انهم اغفلوا المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره الجهة الحصرية التي يباع لها منتوج الصيد ، وان المدعى عليه عجز عن تفنيذ و دحض الوثائق المدلى بها من طرفهم و لم يستطع حتى مناقشتها مناقشة جدية لكونه يعلم جيدا جدية طلبهم لكونه اخ لهم ، و انهم لم يعوزهم الاثبات في النازلة ،و انه سبق لهم ان ادلوا بوثائق اصلية و رسمية صادرة عن مصالح مختصة و كذا فواتير الكازوال التي تم صرفها عن كل رحلة صيد للمركب ج. 2 تبتدئ من تاريخ 08/01/2018 الى غاية 28/06/2021 و كذا قوائم الحسابات الختامية السنوية ابتداء من سنة 2017 الى غاية سنة 2021، لذلك يلتمسون في المقال الاصلاحي الاشهاد لهم باصلاح المسطرة و ذلك باعتبار مقالهم الافتتاحي مقدم في مواجهة المدعى عليه و بحضور : المكتب الوطني للصيد البحري الكائن بالعنوان اعلاه ، و في المذكرة التعقيبية الحكم باستبعاد ما أثاره المدعي في مذكرته الجوابية و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي ما اعتبار ما ورد بالمقال الاصلاحي، و ارفقوا المذكرة بفواتير الكازوال و قوائم حسابات سنوية.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/04/2022 تحت عدد 848 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد اللطيف (ع.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد مبلغ 763.495,26 درهم كنصيب من التحملات و المصاريف و التكاليف المتعلقة بمركب الصيد البحري المسمى ج. 2.
و بناء على ادلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 28/06/2022 التمسوا من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الامر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالامر التمهيدي والذي خلص في تقريره المؤرخ في 19/10/2022 ان جزء من التحملات المتعلقة بالمركب تقتطع من طرف المكتب الوطني للصيد وانه بعد هذه الاقتطاعات تحول المبالغ المتبقاة الناتجة عن بيع السمك المصطاد الى الشركاء اطراف الدعوى الحاليةوان باقي المصاريف والتكاليف والتحملات كانت تؤدى من الاطراف المدعية حسب اشهادات المدلى بها في التقرير السابق وان زكرياء (ا.) لم يدلي ما يفيد مساهمته في ذلك وبالتالي يكون بذمته مبلغ 763495,26 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 13/12/2022 والتي جاء فيها أن الخبير بعد إرجاع المهمة إليه من طرف المحكمة خلص في تقرير خبرته إلى تحديد نصيب المدعى عليه زكرياء (ا.) من المصاريف والتكاليف والنفقات المتعلقة بمركب الصيد البحري المسمى ج. 2 حسب نسبته في المركب على الفترة ما بين 2017/11/06 إلى غاية 2021/07/08 هو مبلغ 763.495.26 درهم وإنه بناء على ما جاء في تقرير الخبرة فانه يتعين الاشارة من حيث الشكل إن الخبرة جاءت قانونية ذلك ان الخبير قام باستدعاء جميع الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 6.3 من قانون المسطرة المدنية و ان المدعى عليه السيد زكرياء (ا.) لم يحضر الجلسة الخبرة هو ودفاعه رغم توصله بصفة قانونية ، وان الخبير أجاب عن جميع النقاط المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي الأول أو الثاني القاضي بإرجاع المهمة إليه. وانه وبعد فحصه ودراسته للوثائق المدلى بها من طرفالمدعين دراسة دقيقة وتقنية بين بشكل مفصل ودقيق وواضح نوع المصاريف وقيمتها والوثائق المثبتة لها وذلك باعتماده على الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف الائتمانية (مكتب المحاسبة) بمدينة أسفي التي تمسك محاسبة المركب ج. 2 وكذلك البيانات الختامية الخاصة بالمركب والشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري. و إن الخبير من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المدعين ومن خلال جلسة الخبرة أثبت أن المدعي السيد زكرياء (ا.) لا زال عالقا بذمته اتجاه المدعين مبلغ.763.495,26 درهم والذي يمثل نصيبه من التحملات والمصاريف والتكاليف المتعلقة بمركب الصيد البحري ج. 2.، ملتمسين المصادقة على تقريري الخبرة الأولية والتكميلية، والحكم وفق مقالهم الافتتاحي للدعوى.
وبتاريخ 20/12/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تقدموا بطلب جدي وأدلوا بالوثائق القانونية المثبتة لادعائهم، فهم يملكون إلى جانب المستأنف عليه المركب ج. 2 بمقتضى عقد جنسية المركب، وأنهم تكبدوا مصاريف المركب بمبالغ باهضة، وأن المستأنف عليه كان يستفيد من عائدات ومداخيل المركب ج. 2 دون أن يساهم في أداء تكاليف هذا المركب حسب نسبة تملكه فيه، وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت إلى الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي أ وضح بشكل مفصلودقيق مصاريف المركب وحددها في جداول خاصة مرفقة بتقريره كما حدد المصاريف والتكاليف غير المؤداة من طرف المستأنف عليه ، وأنه بين أن المستأنف عليه لم يسبق له أن ساهم في مصاريف وتكاليف المركب، كما ثبت له أن المستأنف عليه كان يقوم بسحب نصيبه من أرباح المركب من المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره الجهة الوصية على القطاع كما هو ثابت من خلال الوثيقة الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري عن الفترة الممتدة من 2017/11/06 إلى2021/07/08، وحدد نصيب المستأنف عليه من تكاليف ومصاريف المركب ج. 2 وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي فإن المحكمة التجارية بعيدة كل البعد عن الوقائع وقائع الحقيقية لملف النازلة وأن الطاعنين لم يعوزهم الإثبات في النازلة ، وأن مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المعتمدة عليها في الحكم الابتدائي لا يمكن تطبيقها في النازلة، على اعتبار أنهم أدلوا بوثائق حاسمة تثبت وتؤكد طلبهم، حيث أدلوا بما يثبت تملكهم للمركب، وما يثبت أنهم دائنين للمستأنف عليه، وأدلوا للخبير بالوثائق المحاسبية التي تثبت مصاريف وتكاليف وتحملات المركب ج. 2 ، في حين أن المستأنف عليه لم يدل بأية وثيقة ولم يحضر الخبرة رغمتوصله بصفة قانونية، وأن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على اعتبار أن هناك تناقضات بين الإشهادات المدلى بها من طرفهم ، في حين أنه لا يوجد أي تناقض بين هذه الإشهادات وما يؤكد صحة هذه الإشهادات وقانونيتها ، فإنهم يدلون بأصل إشهاد مؤرخ في 2025/04/16 صادر عن جمعية (ع. ل. ب.) بآسفي يبين بشكل واضح طريقة أداء أجور المجهزين والبحارة التي تخضع للعرف المعمول به في مجال الصيد الساحلي بالجر وتضمن هذا الإشهاد الصادر عن جمعية (ع. ل. ب.) نفس المعطيات المضمنة بالإشهادات المدلى بها ابتدائيا من طرف الطاعنين . كما أن الخبير بين في خلاصة تقريره التكميلي بشكل واضح ومفصل تكاليفومصاريف وتحملات الطاعنين في المركب ج.، وأن الطرف المتضرر في ملف النازلة هم الطاعنون الذين كانوا يتحملون مصاريف وتكاليف المكتب، وكان المستأنف عليه يقوم بسحب ما نابه من مداخيل المركب حسب نسبته المحددة في 15.909091% دون تحمله مصاريف وتكاليف المركب ج. 2 الواجبة عليه بحسبنسبته وأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا قانونيا رغم أن الطاعنين بينوا وأثبتوا بشكل واضح مدى قانونية الدين المترتب والعالق في ذمة المستأنف عليه ، كما هو ثابت من خلال الوثائق الرسمية المحاسبية المدلى بها للخبير، وكما هو ثابت من تقريري الخبرة المنجزين بصفة قانونية وموضوعية. كما أنالطاعنين يدلون للمحكمة بوثيقة رسمية صادرة عن جمعية (ع. ل. ب.) التي تؤكد صحة الوثائق المدلى بها للخبير ، ملتمسين بقبول استئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد وفق مقالهم الافتتاحي ، ومذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة بجلسة 2022/06/28 ومذكرتهم التعقيبية بعد الخبرة بجلسة 2022/12/13 المدلى بهما خلال المرحلة الابتدائية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفقوا المقال بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي عدد 11955 ونسخة من إشهاد جمعية (ع. ل. ب.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/07/2025 التي جاء فيها أن الطاعنون ركز اوجه استئنافهم حول انعدام التعليل موضحين ان الحكم موضوع الطعن و القاضي برفض الطلب و الذي اعتمد في تبرير حكمه على مجرد تناقض الشهود في غير محله ، وأنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بانه لم يصدر حكمه عبثا و انما استنادا الى الاشهادات الصادرة من طرف كل من نور الدين (م.) بصفته خياط الشباك لمركب الصيد و الصديقي (ز.) و عمود (ي.) و سعدون (ح.) و هؤلاء الشهود كل ما تم الادلاء به من طرفهم يحمل الكثير من التناقضات ، وأن التناقض في التصريحات من مقدحات الامور و ان المحكمة مصدرة الحكم لا يمكن ان تصدر حكمها بناء على مجرد اشهادات متناقضة فيما بينها و لا ترقى الى درجة القوة الثبوتية وان الطاعنين لم يدلوا للمحكمة و لو ببداية حجة قاطعة علىادعاءاتهم ، وأن الملف و بما فيه من قبل هاته الوثائق تجعله يفتقد الى المصداقية و لا يمكن الاطمئنان اليه ، وأن الاحكام يجب ان تبنى على اليقين و القانون و لا يمكن ان تبنى على مجرد ادعاءات باطلة لا اساس لها من الصحة وعليه يبقى الحكم الابتدائي مؤسسا واقعا وقانونا ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا القول بتاييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب حضوره بجلسة 03/07/2025 التي جاء فيها بأنه يجدد دفعه الذي سبق أثارته خلال المرحلة الابتدائية من كونه اجنبي عن النزاع وانه يتعين إخراجه من الدعوى بدون صائر ، وان دلك ثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته إذأن النزاع في هذا المبق بين شركاء في مركب الصيد في مدى التزام الشريك بأداء تكاليف تجهيزالمركب اثناء رحلة الصيد، وأن مؤدى دلك انه لادخل له في النزاع ، وان دوره محدود قانونا الشيء الذي يتعين إخراجه من الدعوى بدون صائر ، ملتمسا القول باخراجه من الدعوى بدون صائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 17/07/2025 التي جاء فيها أنه برجوع المحكمة للمقال الاستئنافي يتبين بانهم وضحوا بكل تفصيل بأن الحكم الابتدائي جاء ناقصا من حيث التعليل الموازي لانعدامه، وأن طلبهم مؤسس قانونا، وأن طلباتهم ليست مجرد ادعاءات، وإنما هي مطالب جدية، ومستحقة ومدعمة بوثائق تثبت بشكل قطعي سند مديونيتهم اتجاه المستأنف عليه، وأنهم يطالبون المستأنف عليه بأدائه نصيبه من تكاليف تجهيز مركب الصيد البحري المسمى ج. 2 ، وأن المحكمة التجارية أمرت بإجراء خبرة حسابية، وأدلوا بالوثائق المحاسبية المثبتة لطلباتهم، كما أدلوا كذلك بجميع الوثائق المثبتة لمصاريف المركب خلال كل رحلة، وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (ع.) أثبت أنهم دائنون للمستأنف عليه بمبلغ 763.495,26 درهم، وإن هذه الخبرة لم ينازع فيها الطرف المستأنف عليه رغم استدعائه بصفة قانونية، وأنهم لم يعوزهم الإثبات، ولا يوجد أي تناقض في الإشهادات المدلى بها من طرفهم و تفاديا لكل لبس يدلي المستأنفون للمحكمة إضافة إلى الإشهاد الصادر عن جمعية (ع. ل. ب.) بآسفي المؤرخ في 2025/04/16 المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي بإشهاد آخر صادر عن الجمعية (و. ل. ب.) بالمغرب مؤرخ في 2025/07/03 يؤكد نفس مضمون الإشهاد الأول، وهذين الإشهادين معا يؤكدان أن مهنة الصيد الساحلي بالجر تخضع للعرف المتفق عليه بين المهنيين (المجهزين والبحارة)، ويؤكدان نفس طريقة احتساب المصاريف الواجبة على المركب خلال كل رحلةوهي الطريقة التي تم احتسابها في الخبرة المأمور بها ابتدائيا . ومن حيث التعقيب على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري فإن هذا المكتب التمس إخراجه من الدعوى بعلة أنه أجنبي عن النzاع وأنه تم إدخال المكتب الوطني للصيد البحري لكونه الجهة الوصية على قطاع الصيد البحري، وأن من شكليات قبول الدعوى إدخال المكتب الوطني للصيد البحري ، ملتمسون الحكم من حيث المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه (ا.) واستبعاد ما أثاره المستأنف عليه لعدم جديته والحكم وفق مقالهم الاستئنافي ومن حيث التعقيب على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للصيد البحري استبعاد ما أثاره المكتب الوطني للصيد البحري لعدم جديته والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين .
أرفقوا مذكرتهم بأصل إشهاد صادر عن الجمعية (و. ل. ب.) بالمغرب .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 693 الصادر بتاريخ 25/09/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (م.) الذي خلص في تقريره بأنه بالاعتماد على الدفاتر التجارية والوثائق والتقييدات المحاسبية وعلى الأرقام المدونة بالشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، فقد تبين أن جزءا من التحملات المتعلقة بمركب الصيد البحري المسمى ج. 2 المسجل في القسم البحري بأسفي تحت رقم 823-7 المؤرخ في 07/02/200 تقتطع مباشرة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، وأنه بعد هذه الاقتطاعات تحول المبالغ المتبقية الناتجة عن بيع السمك بواسطة المركب المذكور إلى الشركاء وهو أطراف الدعوى الحالية، وأن باقي التكاليف والتحملات والمصاريف والنفقات تؤدى من الطرف المستأنف حسب الإشهادات المرفقة بتقرير الخبرة، وأن الطرف المستأنف عليه زكرياء (ا.) المالك لنسبة 15.909091 في المائة في المركب المذكور لم يدل بما يفيد مساهمته في التحملات والنفقات والمصاريف عن الفترة المحددة في القرار التمهيدي ما بين 06/11/2017 إلى 08/07/2021 والتي لازالت بذمته بمبلغ 616.120,53 درهم
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 04/12/2025 التي جاء فيها أن السيد الخبير أجاب بدقة عن جميع النقط الواردة في القرار التمهيدي والتزم بالمهمة المسندةاليه محترما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للخبرة وخلص الى ان المبلغ المتبقي بذمه المستأنف عليه لفائدتهم هو 120,53 616 درهم وهو المبلغ الذي توصل اليه بعد ان عاين الدفاتر التجارية والوثائق والتقييدات المحاسبية وعلى الأرقام المدونة بالشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، وأن ما توصل إليه د الخبير المذكور في تقريره وإن كان أقل من المبلغ الذي يطالبون به والمثبت من خلال وثائق الملف فإنه ومن أجل وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده وتفاديا لإطالة المسطرة فانهم يرون من المناسب المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (م.) والحكم لفائدتهم بمبلغ 616120,53 درهم مع الفوائد القانونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المكتب الوطني للصيد البحري بجلسة 04/12/2025 التي جاء فيها بأنه يؤكدبانه اجنبي عن النزاع والبين من موضوع النزاع يهم مدى مساهمة الشركاء في تجهيز السفينة ومدى عدم لنصيبه في تكاليف تجهيز السفينة وأن الخبير حدد في تقريره ما توصل إليه وبالتالي فانه يتعين والحالة هذه اخراجه من الدعوى بدون صائر ، ملتمسا أساساإخراجه من الدعوى بدون صائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/12/2025 تخلف خلالها دفاع المستأنف عليه الأول رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم تقدموا بطلب جدي وأدلوا بالوثائق القانونية المثبتة لادعائهم، فهم يملكون إلى جانب المستأنف عليه المركب ج. 2 بمقتضى عقد جنسية المركب، وأنهم تكبدوا مصاريف المركب بمبالغ باهضة، وأن المستأنف عليه كان يستفيد من عائدات ومداخيل المركب ج. 2 دون أن يساهم في أداء تكاليف هذا المركب حسب نسبة تملكه فيه، وأن المحكمة مصدرته أمرت بإجراء خبرة حسابية أسندت إلى الخبير عبد اللطيف (ع.) الذي أوضح بشكل مفصلودقيق المصاريف والتكاليف غير المؤداة من طرف المستأنف عليه ، كما ثبت له أن المستأنف عليه كان يقوم بسحب نصيبه من أرباح المركب من المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره الجهة الوصية على القطاع كما هو ثابت من خلال الوثيقة الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري عن الفترة الممتدة من 2017/11/06 إلى2021/07/08، وحدد نصيب المستأنف عليه من تكاليف ومصاريف المركب ج. 2، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف يتبين بأنه بعيدا كل البعد عن الوقائع الحقيقية لملف النازلة
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، وأمام المنازعة المثارة أعلاه قررت وقبل البت في الموضوع تفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير عبد اللطيف (م.) الذي خلص في تقريره بأن المستأنف عليه لازالت بذمته مبلغ 616.120,53 درهم .
وحيث إن المحكمة ومن خلال استقرائها لتقرير الخبرة المذكور تبين لها بأنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م. كما أن الخبير المذكور تقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي تماشيا مع مقتضيات الفصل 59 من نفس القانون، خاصة وأنه اعتمد على الدفاتر التجارية والوثائق والتقييدات المحاسبية وعلى الأرقام المدونة بالشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري، وتبين له أن جزءا من التحملات المتعلقة بمركب الصيد البحري المسمى ج. 2 المسجل في القسم البحري بأسفي تحت رقم 823-7 المؤرخ في 07/02/200 تقتطع مباشرة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، وأنه بعد هذه الاقتطاعات تحول المبالغ المتبقية الناتجة عن بيع السمك بواسطة المركب المذكور إلى الشركاء وهو أطراف الدعوى الحالية، وأن باقي التكاليف والتحملات والمصاريف والنفقات تؤدى من الطرف المستأنف حسب الإشهادات المرفقة بتقرير الخبرة، وأن الطرف المستأنف عليه زكرياء (ا.) المالك لنسبة 15.909091 في المائة في المركب المذكور لم يدل بما يفيد مساهمته في التحملات والنفقات والمصاريف عن الفترة المحددة في القرار التمهيدي ما بين 06/11/2017 إلى 08/07/2021 والتي لازالت بذمته والمحددة في مبلغ 616.120,53 درهم، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة السالف الذكر، والقول بالتالي بأن المستأنف عليه مدين للمستأنفين بمبلغ مبلغ 616.120,53 درهم، وترتيبا على ما سبق ذكره يكون الدفع المثار من طرف المستأنفين مؤسس قانونا ويتعين تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه زكرياء (ا.) لفائدة المستأنفين مبلغ 616.120,53 درهم وتحديد الاكراه البدني في حقه في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه زكرياء (ا.) لفائدة المستأنفين مبلغ 616.120,53 درهما وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة .
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025