Réf
66033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5750
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5472
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente sur saisie immobilière, Recouvrement de créances publiques, Privilège du trésor, Ordre des créanciers, Mainlevée d'opposition, Droit de préférence, Distribution du prix de vente, Difficulté d'exécution, Créancier hypothécaire, Compétence du juge des référés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit.
La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci.
Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. و. ل. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 تحت عدد 967 ملف عدد 894/8101/2025 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و ابقاء الصائر على عاتق رافعه.
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه الذي تعرض فيه أنها دائنة مرتهنة لشركة (ج. ا. د. م.) ولها أربع ثلاثة ضمانات رهنية على العقار المملوك لها الملك المسمى " التصنيع 53 ذي الرسم العقاري عدد 2003/38 الكائن بتمارة في حدود مبلغ 18.700.000.00 أنه نظرا لعدم وفاء المدينة المذكورة بالتزامها بالأداء باشرت العارضة إجراءات الإنذار العقاري في إطار ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 وأنه عقب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني بمبلغ 7.280.000.00 درهم، قام السيد مأمور التنفيذ بإشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهذا البيع وانه بتاريخ 9/2/2016/ تقدم كل من قابض الجمارك والضرائب غير المباشرة بسلا وكذا قابض الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط بتعرضين على منتوج البيع بالحسان بمقتضاهما تسجيل تحفظهما على مبلغ الضرائب المدينان به لشركة (ج. ا. د. م.)، مبرزين أن هذين التحفظين يجدان سندهما في عملية بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 2003/38 و أنه بغض النظر عن أن التعرضين المذكورين غير مرتكزين على أساس، فإنهما يبقيان غير نافذين في حق العارضة بصفتها دائنة امتيازية و تتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني وأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 وقد أكدت محكمة الاستئناف بمراكش هذا المبدأ في قرار صادر عنها بالتالي تكون العارضة محقة في اللجوء إلى سيادة قاضي المستعجلات قصد الأمر برفع التعرض على منتوج البيع المتعلق بملف التنفيذ 290/8516/2007. لأجله تلتمس الأمر برفع التعرضين الصادرين عن قابض قباضة الجمارك بالرباط وقابض قباضة الجمارك بسلا والمودعين لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/2/2016 و 15/2/2016 في إطار ملف التنفيذ 290/8516/2007 وتمكين العارضة من تسلم منتوج البيع بصفتها دائنة امتيازيا من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني . - شمول الأمر بالنفاذ المعجل طبقا للقانون . - البت في الصائر طبقا للقانون.
بناء على المذكرة الجوابية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اكد من خلالها من حيث عدم الاختصا القضاء الاستعجالي بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ذلك أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الاختصاص ينعقد المستعجلات بتوفر شرطين أساسيان يتمثلان في عنصري الإستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع، وحيث أن الشروط الواجب توفرها في هذه الطلبات الموجهة للقضاء الاستعجالي قد تم تحديدها في الفصلين 149 و 152 من ق م م والمادة 21 من قانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
وحيث إنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها المسطرة بالمقال الاستعجالي يتجلى ا أن لجوء المدعي لرفع مقاله أمام القضاء الاستعجالي لا يستند على أي أساس قانوني وموضوعي يستدعي الإستعجال، بحيث أن عنصر الاستعجال غير متوفر في نازلة الحال بل إن البث في الطلب من طرف المحكمة يمس في جوهر النزاع. وحيث أن البث في تزاحم الدائنين وترتيب حق الأولويات والامتيازات المضمونة بها الديون، يترتب عنه المس بالموضوع، الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع المعروض عليها ملف التوزيع بالمحاصة و أن قاضي للمستعجلات غير مختص للبت في طلب رفع التعرضات والأذن لبعض الثالتين في سحب ويوهم خارج مسطرة التوزيع بالمخاصة دون البعض الآخر، أو لعدم توفر حالة الاستعجال القصوى التي تبرر التدخل، وثانيا لكون البت في حقوق الأولويات والامتيازات من شانه المسن بالموضوع الذي حول المشرع حلى البت فيه القاضي التوزيع بالمخاصة نظرا لتراجم الدائنين وانه بناء عليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب، لذا وجب إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات ومن حيث انعدام الأهلية والصفة إن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، للإثبات حقوقه وإن الأهلية والصفة من الأسس الواجب توفرها في الشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا الممارسة الدعوى و أن المدعي شركة (ب. و. ل. إ.) تمت تصفيته وديا، وحيث أن هذه التصفية ترتب عنها إنعدام وجوده الفعلي، وبالتالي انتفاء عنصر الأهلية القانونية الشيء الذي يكون معه تقاضيه غير صحيح شكلا، أن المدعي المتمثل في البنك المصفى لم يحدد في مقاله طبيعة ممثله القانوني ومن حيث الموضوع: انه وفي إطار ضمان الحقوق عمدت الإدارة إلى التعرض على منتوج بيع العقار ذو الرسم عدد 1981/38 المملوك لشركة (ج. ا. د. م.) لفائدة بنك (ب. و. ل. إ.) انه خلافا لما جاء في المقال الاستعجالي فإن تعرض الإدارة يجد مستنده القانوني في مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية ولا يمكن للمدانين الذين هم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المتجول عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجر وتوزيع الأموال ويحق هم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول وعليه واعتبارا لما تم تفصيله أعلاه لا يمكن اعتبار دعوى رفع التعرض حالة تستوجب تدبيرا فوريا يخشى إن لم ينقاد ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل حدوث أن النظر في القضية يقتضي البث في ترتيب الدائنين حسب حق الأولوية والامتيازات المضمونة بها الديون فيه مساس بجوهر الحق الذي هو من اختصاص قضاء الموضوع وهو في نفس الوقت محظور على قاضي المستعجلات لهذه الأسباب ولأسباب أخرى قد تثيرها المحكمة تلقائيا تلتمس هذه الإدارة رفض الطلب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أولا حول إصلاح المسطرة إنه عند تقديم المقال ابتدائيا تسرب خطأ مادي إلى إسمها إذ عوض كتابة شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) و السيدة شريفة (ف.) كتب شركة (ب. و. ل. إ.) في شخص ممثلها القانوني ، وانها بمقتضى طلبها هذا تلتمس الاشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن اسمها الصحيح هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) والسيدة شريفة (ف.) واعتبار تبعا لذلك أن دعواها قد قدمت منذ البدا بهذا الاسم. و انه قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على عاتق رافعه معللا قضاءه بهذا الخصوص بحيثية جاء فيها بالحرف ما يلي: لما كان الطلب يروم رفع التعرض المقدم من الطرف المدعى عليه على منتوج بيع العقار في إطار مسطرة تحقيق الرهن التي باشرها الطالب في ملف التنفيذ عدد 2007/8516/291 فإن الطلب لا يعتبر إشكالا من إشكالات التنفيذ التي يرجع الاختصاص للبت فيها لقاضي مستعجلات المحكمة التي تباشر أمامها مسطرة الانذار العقاري بل رفعها متوقف على البت في نقطة قانونية وفي نزاع جوهري يتعلق بصميم الموضوع وهي الفصل في ترتيب حقوق الدائنين بالنسبة للامتيازات والرهون التي يتوفرون عليها وهو بذلك ينصب في مضمونه على الطعن في إجراءات تنفيذ تحصيل دين عمومي في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام وفي مدى استحقاق تنفيذه بالأولية على باقي الدائنين مما يندرج في إطار المنازعة في إجراءات التحصيل الجبري التي أعطت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية صلاحية البت فيها للمحاكم الادارية وهو ما يجعل الطلب خارج عن اختصاص القضاء الجبري مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، و إنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة يرمي إلى رفع التعرض المقدم من طرف الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض قباضة تمارة المسيرة على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص مما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على العارضة ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ، وأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصيل دين عمومي وإنما بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانة ، ومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ، وبالتالي فانها تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها ، يكون لها حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول ، ولا يجوز له أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز عليها ، و بذلك يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ويتصدى والإشهاد عليها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البدا باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.) والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات الصادرة عن ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط والسيد قابض قباضة الجمارك بالرباط والسيد قابض قباضة الجمارك بسلا و الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل و جعل الصائر على غيرها
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر طبقا للمادة 151 من ق م م اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه .
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق باختصاص قاضي المستعجلات, فان طلب الطاعن يرمي إلى رفع التعرضات المقدمة من طرف ادار الجمارك ة الضرائب غير المباشرة و قابض قباضة الجمارك بسلا و قابض قباضة الجمارك بالرباط على منتوج بيع العقار المرهون، و بالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع، و التي تدخل ضمن اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه للاختصاص لما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على المستأنف و يضر بمصالحه و يبرر تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق، استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية,و التي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، و يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص و يتعين إلغاؤه.
وحيث إن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق.م.م. و انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف فان البين للمحكمة من خلال تصفح ظاهر وثائق الملف ان المستأنف عليه أسس تعرضه على مقتضيات قانون الالتزامات و العقود و مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية , في حين أن المتعرض لا يتوفر على أي امتياز في التحصيل على بيع منتوج العقار المرهون، لأن دين الدائن المرتهن يسبق على دينه, كما تنص المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه " لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ", مما يترتب عليه أن امتياز قابض الجمارك و الضرائب غير المباشرة يشمل فقط المنقولات و الامتعة و تحصيل المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط, ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ,و بالتالي فالطاعن المستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتباره دائنا امتيازيا ومرتهنا قام بتحقيق الرهن و بيع العقار بطلب منه, يكون له حق الأسبقية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، و لا يجوز للمستأنف عليه أن يدعي امتيازا على العقار المبيع و المرهون لفائدته و لا ان يدعي ترجيح ذلك الامتياز على الطاعن, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 519/2007 الصادر بتاريخ 9/5/2007 في الملف رقم 2005/1/3/3625 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض "دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتياز خاص، لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير، لذلك لا داعي لإخضاعه لمسطرة تحقيق الديون. الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب، الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله و ثماره و أكريته وعائداته. سواء بيع العقار تحقيقا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز." قرار محكمة النقض.
و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرضين الصادين عن قابض قباضة الجمارك الرباط و قابض قباضة الجمارك بسلا بتاريخ 09/02/2016 على مبلغ 95.242.619,00 درهم و 15/02/2016 على مبلغ 381.518,00 درهم في اطار ملف تنفيذ 290/8516/2007
و حيث انه و بخصوص الطلب المتعلق بإصلاح الخطأ المادي الوارد باسم الطاعن, فانه بالرجوع للمقال الاستعجالي يتضح انه مقدم في مواجهة بنك (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في شخص مصفيها شريفة (ف.) و علي (ه.), مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هو بنك (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.).
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: .قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع التعرض موضوع ملف تنفيذ 290/8516/2007 الصادين عن قابض قباضة الجمارك الرباط و قابض قباضة الجمارك بسلا بتاريخ 09/02/2016 على مبلغ 95.242.619,00 درهم و 15/02/2016 على مبلغ 381.518,00 درهم. مع الإذن للمستأنف بسحب منتوج بيع العقار أعلاه, ما لم يكن محل تعرض أو حجز من جهة أخرى, و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هم بنك (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.), و تحميل الخزينة العامة الصائر.
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025