Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66025

Identification

Réf

66025

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5915

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8202/1963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution de travaux de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution par le débiteur de l'ordonnance de référé lui enjoignant de procéder auxdits travaux.

La question était de savoir si l'exécution des travaux par un tiers, dans le cadre d'un programme public, suffisait à écarter le caractère comminatoire de l'astreinte et à démontrer l'absence de résistance abusive du débiteur. La cour relève, au vu des pièces produites, que les travaux de réfection de la façade litigieuse ont bien été réalisés par une société tierce dans le cadre d'un programme public de valorisation du patrimoine urbain.

Elle en déduit que cette exécution, bien que non directement imputable au débiteur de l'obligation, fait disparaître tout élément de résistance ou de refus d'exécution de sa part. La cour retient que l'astreinte, ayant pour finalité de vaincre la résistance du débiteur, perd son fondement dès lors que l'obligation principale est satisfaite, peu important l'identité de l'exécutant.

Par voie de conséquence, la demande additionnelle en liquidation de l'astreinte pour une période postérieure est également rejetée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes initiales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض النزاع على هذه المحكمة بعد النقض والاحالة بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 153/1 المؤرخ في 26/02/2025 ملف تجاري عدد 1483/3/1/2024 وأنه ورد في علة النقض ما نصه: "... دون أن تحدد الاصلاحات المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي والاصلاحات المنجزة ومدى تطابقها مع ما تم الحكم به حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليلها بهذا الخصوص فجاء قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه عرضة للنقض..."

وحيث إنه بعد النقض والاحالة ترجع الخصومة ووثائقها وأطرافها وما أثاروه من مناقشات وما قدموه من حجج ما بسطوه أوجه الدفع والدفاع إلى مرحلة ما قبل صدور القرار المنقوض مع التقيد بالنقطة القانونية التي على اساسها تم نقض القرار وفقا لمحتوى المادة 369 من ق م م.

وحيث إن الثابت من خلال المقال الافتتاحي للدعوى وكذا محضر المعاينة والأمر الاستعجالي المرفق به أن العقار كان يعاني من تشققات على مستوى الواجهة الخارجية للعمارة المدعى فيها.

وحيث إن الثابت من خلال الشهادة الصادرة عن شركة (ر. ج. ت.) المؤرخة في 19/12/2022 أن الاصلاحات المنجزة على مستوى الواجهة الخارجية للعقار تمت فعلا من طرف الشركة المذكورة، وذلك في إطار برنامج تثمين الواجهات العقارية ذات البعد التاريخي والمدعوم من طرف الدولة وهو ما تأكد فعلا من خلال محضر معاينة مجردة وإثبات حال المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة مريم (ا.) بتاريخ 04/11/2025 والمعزز بنسخ الصور الفوتوغرافية والتي تفيد كلها أن الاصلاحات قد بوشرت فعلا، وأن جميع الواجهات الخارجية للعمارة وعددها ثلاثة: الواجهة الاولى : تطل على شارع علال بن عبد الله، الواجهة الثانية : تطل على شارع المنصوص الذهبي والواجهة الثالثة : تطل على زنقة موناستير كلها في حالة عادية ومصوغة باللون الابيض، وهو ما يفيد أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يكن قط في وضعية المتعنت عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي المؤيد استئنافيا، ما دام أن عملية ترميم الواجهة الخارجية تكفلت بها شركة (ر. ج. ت.) في إطار توحيد النمط العمراني لمجموع العقارات المتواجدة في عين عين في إطار تثمين الإرث العمراني للمدينة كما تقدم ذكره بما ينفي معه عناصر التعسف واللجج في الخصومة من طرف المستأنفة أصليا وأن محكمة الدرجة الأولى بعدم اعتبارها كل ما سلف، لم تجعل لما قضت به أي مرتكز قانوني سليم مما يوجب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف الفرعي نظرا لما آل إليه الاستئناف الأصلي.

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنفون فرعيا الحكم لهم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة من 26/11/2021 لغاية 26/09/2022.

وحيث إنه لما انتهت المحكمة في تعليلها أعلاه إلى ملاحظة انتفاء أي عنصر من عناصر التعنت في حق المستأنفة اصليا، وانعدام أي امتناع غير مبرر في التنفيذ كما سطر قبله مما يبقى معه الطلب الاضافي بخصوص المدة المذكورة مآله الرفض بعدما تم رفض الطلب الاصلي برمته مع إبقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

بعد النقض والاحالة

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : إلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم اصليا الصائر.

وفي الطلب الاضافي : برفضه وتحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile