La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66027

Identification

Réf

66027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4626

Date de décision

30/09/2025

N° de dossier

2025/8205/3458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées.

Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/6/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/4/2025 تحت عدد 5146 ملف عدد 653/8205/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 106903 المملوك للمدعى عليها ما لم يؤدي المدين ما عليه من دين في الأجل المضروب له و ذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة وجعل الصائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

في الشكل :حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف جاء وفق الشكليات المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

و حيث ان المقال الإصلاحي المقدم من طرف الطاعنة جاء بدوره وفق الشكليات المتطابة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنها نها استصدرت قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 522.640.00 درهم بموجب القرار عدد 5081 الصادر بتاريخ 24/10/2024 بالملف عدد 1934/8203/2024 وحيث أن العارضة باشرت إجراء التنفيذ إلا أن المدعى عليها امتنعت كما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ الصادر عن المفوض القضائي الصادر عن السيد حسن (أ.) ملتمسة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 106903 المملوك للمدعى عليها والمسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، إذا لم تؤدي المدعى عليها ما بذمتها إلى تاريخ اليوم المعين للمزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاقه عن طريق خبير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. - نسخة حكم و شهاد بعدم الاستئناف و محضر امتناع

وبناء على جواب المدعى عليها دفعت من خلاله إن طلب المدعية خال من أي إثبات يفيد مباشرتها الحجز التنفيذي على اصلها التجاري و إن المدعية هي الملزمة بإثبات مباشرتها لإجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري للعارضة ، وبناء عليه ، وأمام خلو الملف من أي إثبات يفيد قيام المدعية بإجراء حجز تنفيذي بواسطة محضر الحجز التنفيذي واكتفائها بالإدلاء فقط بمحضر امتناع يكون طلبها غير مبرر ويتعين التصريح بعدم القبول وهو ما أكدته مجموعة من الأحكام القضائية نذكر منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية عدد 4350 بتاريخ 1/10/2020 الملف عدد 5447/8205/2020 ، رفقته ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب

و بتاريخ 21/4/2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات المادة 113 و 118 من مدونة التجارة ، ذلك أن البيع الإجمالي للأصل التجاري قبل الشروع فيه لا بد من سلوك مسطرة قبلية حددتهاالمادة 113 و 118 من مدونة التجارة ، و إن المسطرة القبلية للبيع الإجمالي للأصل التجاري تتجلى في ضرورة سلوك مسطرة الحجز التنفيذي على الأصل التجاري ، إنه لاستصدار حكم بالبيع لابد أن يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا على منقولات التاجر المدين ، و إن اكتفاء المستأنف عليها بالإدلاء بمحضر إمتناع لا يتبث معه سلوك المسطرة المحددة في المادة 113 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك، وأمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أنه باشر حجزا تنفيذيا على أموالها يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مقبول، ملتمسا بقبول الاستناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.

وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2025 جاء فيها انه تبين للعارضة بعد مراجعة مقالها المذكور أنه قد تسرب إلى عنوان المستأنف عليه خطأ مادي من خلال عدم ذكرها لكامل العنوان الصحيح المضمن بمحرراتها خلال المرحلة الإبتدائية و الحكم المطعون فيه ، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح مقالها الإستئنافي بتوجيهه ضد المستأنف عليها شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الإجتماعي بإقامة [العنوان]، البيضاء بدل العنوان المضمن بمقالها الإستئنافي و الإشهاد لها بصحة ما ضمن بمقالها الإستئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها انها تعيب الطاعنة الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به بعلة أن العارضة لم تدل ما يفيد اجرائها حجزا تنفيذا على أموالها قبل تقديم طلب البيع الإجمالي على الأصل التجاري ، و أن ما تزعمه المستأنفة لا يستند على أي أساس قانوني سليم، وانه بالرجوع إلى محضر الامتناع عن الأداء المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ك.) فقد جاء من خلاله إلى أنه "ولما أراد اجراء حجز تنفيذي على المنقولات المتواجدة بالشركة وجد المنقولات غير كافية لمبلغ التنفيذ " ، وهو ما يفيد بأن المفوض القضائي قد باشر إجراءات الحجز التنفيذي فعلا، إلا انها كانت غير كافية لملأ المبلغ المطلوب تنفيذه مما جعله ينجز محضرا للامتناعوإخباريا فيما يتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي ، وانه يتضح معه أن الإجراءات كلها قد تم احترامها وأن المستأنفة ملزمة بتنفيذ القرار الاستئنافي القاضى عليها بالأداء، وأن امتناعها عن ذلك يمنحها الحق في المطالبة ببيع أصلها التجاري إجماليا، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-09-2025 حضر دفاع المستانف تسلم نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع المستانف عليها و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/9/2025.

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات المادتين 113 و 118 من مدونة التجارة ذلك انه لاستصدار حكم بالبيع الإجمالي للاصل التجاري لابد ان يكون الدائن قد باشر حجزا تنفيذيا على منقولات المدين، و ان اكتفاء المستانف عليها بمحضر امتناع لا يثبت سلوك المسطرة المحددة في المادة 113 من المدونة، يجعل طلب االبيع الإجمالي للاصل التجاري غير مقبول.

و حيث ان بالرجوع الى محضر الامتناع عن الأداء المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ك.) بتاريخ 31/12/20024 تبين من خلاله امتناع المنفذ عليها عن أداء ما بذمتها بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بتاريخ 24/10/2024 و ان المفوض القضائي لما أراد اجراء حجز تنفيذي على المنقولات المتواجدة بالشركة وجدها غير كافية لاستخلاص مبلغ التنفيذ " ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن المفوض القضائي قد باشر إجراءات الحجز التنفيذي فعلا، إلا ان المنقولات المتواجدة بالمحل كانت غير كافية ، و بما ان المادة 113 من مدونة التجارة اجازت لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي ...ان يطلب من المحكمة بيع الأصل التجاري جملة مع المعدات و البضائع التابعة له ، وهو ما تم تحققه فعلا بمباشرة المفوض القضائي المذكور الحجز التنفيذي على منقولات الطاعنة مما يكون الحكم فيما انتهى اليه قد صادف الصواب ولم يخرق المقتضيات القانونية المحتج بها.

و حيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف و المقال الإصلاحي

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile