Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66022

Identification

Réf

66022

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5747

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5474

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique.

La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente.

Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. و. ل. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 تحت عدد 974 ملف عدد 896/8101/2025 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و ابقاء الصائر على عاتق رافعه

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه تعرض فيه انها دائنة مرتهنة شركة (ج. ا. د. م.) ولها ضمانة رهنية على العقار المملوك لها الملك المسمى " التصنيع 53 في الرسم العقاري عدد 2003/30 الكائن بتمارة في حدود مبلغ 18.700.000.00 در هم طيه) نسخة من الشواهد الخاصة بتقييد اثر هن الأربعة، وأنه نظرا لعدم وفاء المدينة المذكورة بالتزامها بالأداء. باشرت العارضة إجراءات الإنذار العقاري في إطار ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 وأنه عقب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني بمبلغ 7.280,000.00 درهم، قام السيد مأمور التنفيذ بإشعار الخزينة العامة للمملكة بهذا البيع وانه بتاريخ 21/05/2025 تقدمت الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض فياضة تمارة المسيرة بتعرض على منتوج البيع، يلتمس بمقتضاه تسجيل تحفظه على مبلغ الضرائب المدينة به شركة (ج. ا. د. م.) مبرزا أن هذا التحفظ يجد سنده في عملية بيع العقار في الرسم العقاري عدد 2003/38 وأنه بعض النظر عن أن التعرض المذكور غير مرتكز على أساس، فإنه يبقى غير باق في حق العارضة بصفتها داخلة امتيازية وتتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني وأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 وحيث أكدت عليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار صادر عنها لأجله للتمست بعد ضم ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 الأمر برفع التعرض والحجز الصادرين عن قابض قباضة تمارة المسيرة والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2025 في إطار ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 وتمكين العارضة من تسلم منتوج البيع بصفتها دائنة امتيازيا من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني - شمول الأمر بالنفاذ المعجل طبقا للقانون - اثبت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الخزينة العامة للمملكة بجلسة 30-06-2025 أكد من خلالها من حيث الشكل

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الخزينة العامة للمملكة بجلسة 30-06-2025 أكد من خلالها من حيث الشكل إن نازلة الحال تتعلق أساسا بدعوى مرتبطة بكيفية تحصيل ديون عمومية و إن البث في النزاعات الناشئة عن طرق تحصيل الدين العمومي منوط به إلى المحكمة الإدارية وفقا لما جاء في المادة الثامنة من القانون رقم . 41/90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية و إن المدعي لم يعر أي اهتمام لما ورد في المادة المذكورة مما يكون مقاله معيبا من الناحية الشكلية، وبالتالي فان العارض يلتمس من المحكمة عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع أكد أن الأمر يتعلق بديون عمومية تتمتع بالامتياز بقوة القانون كما تنص على ذلك المادة 106 من مدونة التحصيل العمومية وان الخزينة لها حق الأولوية والتتبع ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الديون العمومية وان دفتر التحملات في المادة الخامسة منه تعطي الأولوية لاستخلاص ديون الضريبية المتعلقة بالعقار قبل غيرهان الديون وان العقد شريعة المتعاقدين استنادا للمادة 230 من ق ل ع وان العارض يلتمس من المحكمة رفض الطلب لكون المادتين 93 و 94 من مدونة التحصيل يعتبران الضمانة الوحيدة التي تضمن للخزينة العامة حقوقها في استخلاص الضرائب والرسوم اللصيقة بالعقار في حال البيع القضائي لما ما تشكله الضرائب من اهمية كمورد اساسي لتسيير المرفق العمومي ثانيا : أن من شأن تميم القانون رقم 15/97 بعبارة ) لا تنطبق أحكام ومقتضيات المادتين 93 و 94 من هذا القانون على البيوعات الجبرية" أن يفتح المجال أمام الملزمين للقيام بقراءة ضيقة للمادة 93 من نفس القانون وبالتالي سيتعذر أنذاك على مجموع المحاسبين العموميين متابعة ذوي الحقوق ، في حالة البيوعات الجبرية لاستخلاص المديونية الضريبة ولن يبقى لهم الحق في متابعتهم حتى في منتوج توزيع البيع ثالثا: إن امتيازات الخزينة التي تنص عليها مدونة التحصيل تقتصر على المنقولات دون العقارات، و حتى الامتياز الخاص المنصوص عليه في المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية الذي تتمتع به الخزينة لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الذي ينصب على محاصيل وثمار أكرية تلك العقارات لا يعتبر امتيازا على العقار مما يجعل مصير الديون الضريبية المترتبة على عقار مملوك للمدين رهينا بوضعية العقار و التحملات المترتبة عليه ، وطبيعة الدائنين الآخرين ومدى تمتعهم بامتيازات من علمها ولم أن من شأن الغاء المسؤولية. التضامنية على البيوعات الجبرية بالشكل المقترح به في غياب امتياز الخزينة على العقار و الإخلال بالتوازن الذي حاولت مدونة تحصيل الديون العمومية إرسانه بين طرفي العلاقة الجنائية - الملزم والخزينة رابعا: بالنسبة للعقارات المبيعة في إطار مسطرة التصفية القضائية ، فإن المادة 622 من مدونة التجارة لا تعتبر دليلا على مبدأ تطهير العقار من الرهون و الامتيازات ، لأن الفقرة الرابعة لا تنص على تطهير العقار و إنما تطهير العقود ، حيث جاء فيها :) تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية إضافة إلى أن المادة 622 المذكورة أعلاه في فقرتها الأولى ، نصت بشكل صريح على أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وبالتالي فإن تطهير العقار مشروط باحترام الشروط الأساسية للبيع المحددة من قبل القاضي المنتدب ، بما في ذلك المادة 5 من دفتر التحملات والتي تنص على ما يلي : " يتحمل من رضا عليه المزاد الضرائب. والتحملات المفروضة كيفما كان نوعها و يجب عليه أن يؤدي على الخصوص ضريبة المباني المستحقة عند رسو المزاد ، غير أنه يمكن له أن يرجع بها على المدين الحقيقي بها و لا تسلم النسخة التنفيذية لمحضر رسو المزاد إلا بعد الإدلاء بشهادة من محصل الضرائب تثبت أداء الضرائب المستحقة ويدلي من رسا عليه المزاد بشهادة مماثلة إلى مكتب التسجيل و التنبر "لذلك فإن استخلاص تلك المبالغ موضوع التعرض على منتوج البيع لفائدة القابض كان في محله و مطابقا للقانون لهذه الأسباب ولغيرها فإن العارض يلتمس من المحكمة رفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر فإنه ما دام المشتري قد اطلع على دفتر التحملات وعلى كافة بنوده بما فيها المادة الخامسة المذكورة أعلاه، و ما دام أنه كانت له حرية التعاقد أو عدم التعاقد ، ومع ذلك قبل بالشراء عن اقتناع و اختيار تأمين ، فيكون بذلك قد قيد نفسه بالالتزام بشروط العقد و لا يحق له الاحتجاج بمبدأ تطهير العقار المبيع من جميع الامتيازات والرهون، ولا يمكنه ربط أداء الضرائب ثمن البيع ، لأن الفصل 5 من دفتر التحملات ينص على أن أداء الضرائب يكون بعد رسو المزاد وليس من ثمن البيع .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أولا حول إصلاح المسطرة إنه عند تقديم المقال ابتدائيا تسرب خطأ مادي إلى إسمها إذ عوض كتابة بنك (و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) والسيدة شريفة (ف.) كتب شركة (ب. و. ل. إ.) في شخص ممثلها القانوني ، وانها بمقتضى طلبها هذا تلتمس الاشهاد لها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن اسمها الصحيح هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها السيد علي (ه.) والسيدة شريفة (ف.) واعتبار تبعا لذلك أن دعواها قد قدمت منذ البدا بهذا الاسم، وانه قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على عاتق رافعه معللا قضاءه بهذا الخصوص بحيثية جاء فيها بالحرف ما يلي: لما كان الطلب يروم رفع التعرض المقدم من الطرف المدعى عليه على منتوج بيع العقار في إطار مسطرة تحقيق الرهن التي باشرها الطالب في ملف التنفيذ عدد 2007/8516/290 فإن الطلب لا يعتبر إشكالا من إشكالات التنفيذ التي يرجع الاختصاص للبت فيها لقاضي مستعجلات المحكمة التي تباشر أمامها مسطرة الانذار العقاري بل رفعها متوقف على البت في نقطة قانونية وفي نزاع جوهري يتعلق بصميم الموضوع وهي الفصل في ترتيب حقوق الدائنين بالنسبة للامتيازات والرهون التي يتوفرون عليها وهو بذلك ينصب في مضمونه على الطعن في إجراءات تنفيذ تحصيل دين عمومي في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام وفي مدى استحقاق تنفيذه بالأولية على باقي الدائنين مما يندرج في إطار المنازعة في إجراءات التحصيل الجبري التي أعطت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية صلاحية البت فيها للمحاكم الادارية وهو ما يجعل الطلب خارج عن اختصاص القضاء الجبري مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي ، و إنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة يرمي إلى رفع التعرض المقدم من طرف الخزينة العامة للمملكة بواسطة قابض قباضة تمارة المسيرة على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص مما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على العارضة ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ، وأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصيل دين عمومي وإنما بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانة ، ومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ، وبالتالي فانها تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها ، يكون لها حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول ، ولا يجوز له أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز عليها ، و بذلك يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضی به ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ويتصدى والإشهاد عليها بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البدا باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.) والحكم تبعا لذلك برفع التعرض الصادرين عن قابض قباضة تمارة المسيرة و الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل و جعل الصائر على غيرها .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر طبقا للمادة 151 من ق م م اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.

حيث ينعى الطاعن على الأمر مجانبته الصواب, بدعوى أن قاضي المستعجلات مختص للبت في النازلة, و أن امتياز الخزينة العامة ينحصر على المنقول دون العقار.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق باختصاص قاضي المستعجلات, فان طلب الطاعن يرمي إلى رفع التعرضات المقدمة من طرف قابض قباضة تمارة المسيرة على منتوج بيع العقار المرهون، و بالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع، والتي تدخل ضمن اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه للاختصاص لما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على المستأنف ويضر بمصالحه ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق، استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية, و التي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص, و يتعين إلغاؤه.

و حيث إن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق.م.م. و انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف فان البين للمحكمة من خلال تصفح ظاهر وثائق الملف ان المستأنف عليه أسس تعرضه على امتياز الخزينة, في حين أن المتعرض لا يتوفر على أي امتياز في التحصيل على بيع منتوج العقار المرهون، لأن دين الدائن المرتهن يسبق على دينه, و أن المادة 106 من القانون 15/97 تنص على انه " لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ", مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط, ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ,و بالتالي فالطاعن المستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتباره دائنا امتيازيا ومرتهنا قام بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منه, يكون له حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، ولا يجوز للمستأنف عليه أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدته ولا ان يدعي ترجيح ذلك الامتياز على الطاعن, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 519/2007 الصادر بتاريخ 9/5/2007 في الملف رقم 2005/1/3/3625 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض "دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتياز خاص، لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير، لذلك لا داعي لإخضاعه لمسطرة تحقيق الديون. الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب، الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله وثماره و أكريته وعائداته. سواء بيع العقار تحقيقا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز." قرار محكمة النقض.

و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرض على منتوج البيع الصادر عن قابض قباضة تمارة المسيرة بتاريخ 21/05/2015 على مبلغ 15.323.815,79 درهم.

و حيث ان الملف خال من أي حجز صادر لفائدة قابض قباضة المسيرة تمارة مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مؤسس و يتعين رفضه.

و حيث انه و بخصوص الطلب المتعلق بإصلاح الخطأ المادي الوارد باسم الطاعن, فانه بالرجوع للمقال الاستعجالي يتضح انه مقدم في مواجهة بنك (و. ل. إ.) شركة مساهمة في شخص مصفيها شريفة (ف.) و علي (ه.), مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هو بنك (و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.).

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع التعرض موضوع ملف تنفيذ 290/8516/2007 بتاريخ 21/05/2015 على مبلغ 15.323.815,79 درهم. مع الإذن للمستأنف بسحب منتوج بيع العقار أعلاه, ما لم يكن محل تعرض أو حجز من جهة أخرى, و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هم بنك (و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.), و تحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile