Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66011

Identification

Réf

66011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5746

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble.

L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente.

Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble.

L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. و. ل. إ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط رقم 961 بتاريخ 07/07/2025 في الملف عدد 895/8101/2025 و القاضي بعدم الاختصاص النوعي و ابقاء الصائر على عائق رافعة .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ب. و. ل. إ.)، تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 12 يونيو 2025 الذي تعرض فيه أنها دائنة مرتهنة لشركة (ج. ا. د. م.) ولها ضمانة رهنية على العقار المملوك لها الملك المسمى التصنيع 53 ذي الرسم العقاري عدد 2003/38 الكائن بتمارة في حدود مبلغ18700.000.00 درهم وأنه نظرا لعدم وفاء المدينة المذكورة والتزامها بالأداء باشرت العارضة اجراءات الانذار العقاري في إطار ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 وأنه عقب تبع العقار المرهون بالمزاد العلني بمبلغ 1.200.000.00 درهم، قام مأمور التنفيذ بإشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهذا البيع وأنه بتاريخ 15/12/2020 و 6/5/2024 ،7/11/2024 و 21/6/2024، تقدم قباة الرباط سلا بأربع تعرضات على منتوج البيع، تلتمس بمقتضاها تسجيل تحفظها على مبلغ الضرائب المدينة بها شركة (ج. ا. د. م.)، مبرزة أن هذه التحفظات الجد سندها في عملية بيع العقار في الرسم العقاري عدد 2003/38 و أنه بغض النظر عن أن التعرضات المذكورة غير مرتكزة على أساس، فإنها تبقى غير نافذة في حق العارضة بصفتها دائنة امتيازية وتتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني و أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 وقد أكدت محكمة الاستئناف بمراكش هذا المبدأ في قرار صادر عنها وبالتالي تكون العارضة محقة في اللجوء إلى سيادة قاضي المستعجلات قصد الأمر برفع التعرض على منتوج البيع المتعلق بملف التنفيذ 290/8516/2007 لأجله تلتمس الأمر برفع التعرضات الصادرة عن قابض قباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرباط سلا والمودعة لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/5/2024/15/12/2020 و 21/6/2024 و 7/11/2024 في إطار ملف التنفيذ عدد 290/8516/2007 وتمكين العارضة من تسلم منتوج البيع بصفتها دائنة امتيازيا منالدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني. - شمول الأمر بالنفاذ المعجل طبقا للقانون البت في الصائر طبقا للقانون.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة إنه وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن طلبها يرمي إلى رفع التعرضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص مما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر عليها ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصیل دین عمومي الذي ا بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانة ومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار وبالتالي، فإنها تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها ، يكون لها حق الأسبقية على القابض الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، ولا يجوز له أن يدعي امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز عليها ، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 2007/519 الصادر بتاريخ 2007/05/09 في الملف عدد 2005/1/3/3625 والمنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض بذلك، يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به الشيء الذي سيقول معه مجلسكم الموقر بإلغائه والحكم تصديا برفع التعرضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/12/15 و 2024/5/6 و 2024/11/7 و .2024/6/21, ،ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والإشهاد على العارضة بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البدا باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.) والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات الصادرة عن قابض الرباط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمودعة بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/12/15 و 2024/5/6 و 2024/11/7 و .2024/6/21 و الحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل و جعل الصائر على غير ها .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2025 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025 .

التعليل

حيث يتمسك البنك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه .

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس عليه النعي و المتعلق باختصاص قاضي المستعجلات, فان طلب الطاعن يرمي إلى رفع التعرضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و قابض القباضة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرباط سلا على منتوج بيع العقار المرهون، و بالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع، و التي تدخل ضمن اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه للاختصاص لما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على المستأنف و يضر بمصالحه و يبرر تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق، استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية, و التي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية الأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، و الذي يمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لدرء ضرر حال، أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص و يتعين إلغاؤه.

وحيث إن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من قانون المسطرة المدنية ، و انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف فان البين للمحكمة من خلال تصفح ظاهر وثائق الملف ان المستأنف عليه أسس تعرضه على امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي و مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية , في حين أن المتعرض لا يتوفر على أي امتياز في التحصيل على بيع منتوج العقار المرهون، لأن دين الدائن المرتهن يسبق على دينه, و أن الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي تنص على " و فيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في المقطع السابق و الصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات و الأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت ، و يرتب الامتياز المخول للصندوق مباشرة بعد الإمتياز العام المخول للخزينة .." كما تنص المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه " لتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها ", مما يترتب عليه أن امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشمل فقط المنقولات و الامتعة و تحصيل المحاصيل والثمار و الأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط, ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار ,و بالتالي فالطاعن المستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتباره دائنا امتيازيا ومرتهنا قام بتحقيق الرهن و بيع العقار بطلب منه, يكون له حق الأسبقية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي لا يستفيد من الامتياز إلا على المنقول، و لا يجوز للمستأنف عليه أن يدعي امتيازا على العقار المبيع و المرهون لفائدته و لا ان يدعي ترجيح ذلك الامتياز على الطاعن, و هو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 519/2007 الصادر بتاريخ 9/5/2007 في الملف رقم 2005/1/3/3625 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض "دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتياز خاص، لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير، لذلك لا داعي لإخضاعه لمسطرة تحقيق الديون. الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب، الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله و ثماره و أكريته وعائداته. سواء بيع العقار تحقيقا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز." قرار محكمة النقض.

و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرضات التالية: -

1 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط سلا بتاريخ 21-6-2024 على مبلغ 5021439.63درهم

-2 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط رقم بتاريخ 7-11-2024 على مبلغ 5068313.07 درهم

-3 اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 06-05-2024 على مبلغ 5.005.502,41 درهم.

4- اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 15-12-2020 على مبلغ 4424501.79 درهم.

و حيث انه و بخصوص الطلب المتعلق بإصلاح الخطأ المادي الوارد باسم الطاعن, فانه بالرجوع للمقال الاستعجالي يتضح انه مقدم في مواجهة شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في شخص مصفيها شريفة (ف.) و علي (ه.), مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.).

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع التعرضات موضوع ملف تنفيذ 290-8516-2007

1 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط سلا بتاريخ 21-6-2024 على مبلغ 5021439.63درهم

-2 اشعار قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرباط رقم بتاريخ 7-11-2024 على مبلغ 5068313.07 درهم

-3 اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 06-05-2024 على مبلغ 5.005.502,41 درهم.

4- اشعار قابض صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرباط رقم بتاريخ 15-12-2020 على مبلغ 4424501.79 درهم.

مع الإذن للمستأنف بسحب منتوج بيع العقار أعلاه, ما لم يكن محل تعرض أو حجز من جهة أخرى, و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الأمر الاستعجالي , بالتنصيص على أن اسم الطاعن هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة خاضعة للتصفية الودية في شخص مصفييها شريفة (ف.) و علي (ه.), و تحميل الخزينة العامة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile