Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66049

Identification

Réf

66049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

02/10/2025

N° de dossier

2025/8205/2996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail commercial à l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'un titre locatif valide.

L'appelant soutenait que le bail, non expressément mentionné au cahier des charges, lui était inopposable, et invoquait subsidiairement sa simulation ainsi que sa conclusion en violation des règles relatives à la saisie immobilière. La cour retient que le cahier des charges, en mentionnant des indices matériels de la présence de l'occupant et en stipulant une clause générale de maintien des baux en cours, obligeait l'adjudicataire qui s'y était soumis.

Elle relève que l'occupant justifie d'un bail authentique antérieur à toute procédure de vente forcée, ce qui confère un fondement légal à son occupation et écarte la qualification d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte également l'argument de la simulation, qui ne peut être prouvée contre un acte écrit que par un autre écrit, ainsi que celui tiré du défaut d'autorisation judiciaire, faute de preuve de l'existence d'une saisie à la date de conclusion du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1959 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2025 في الملف عدد 10433/8219/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ز. غ.) قدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2024 عرضت من خلاله أنها تملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد4272/49 والمسمى الخير والكائن بسيدي حجاج أولاد حصار دوار أولاد حادة عمالة سيدي البرنوصي الدار البيضاء والذي اقتنته بواسطة المزاد العلني ، وانها فوجئت بتواجد شركة شركة (ص.) بالعقار المذكور وتحتله دون سند قانوني ، وبالرغم من مطالبتها بشكل ودي بالإفراغ من العقار المذكور الا انها لا زالت تتواجد وتحتل العقار وتمنعها من استغلال ملكها المذكور أعلاه, وأن تواجد المدعى عليها بالعقار المذكور ثابت من خلال المعاينة المنجزة في الموضوع وأنه لا علاقة تربطها بالمدعى عليها شركة (ص.) والذي يبقى احتلالها للعقار منعا لها من ملكها ومسا بحق الملكية المضمون بقوة القانون والدستور,ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها شركة (ص.) ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديديه قدره 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاد المعجل وتحميلها الصائر. وعززت المقال بصورة من شهادة ملكية عقارية.

وبناء على رسالة إدلاء بوثائق من لدن نائب المدعية أرفقها بمحضر معاينة مع صور فوتوغرافية مؤرخ في 10/09/2024 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها جاء فيها أن شركة (ز. غ.) وخلافا لما تدعيه فإن اقتنائها للعقار المذكور جاء بناء على التزامها القبلي بشروط دفتر التحملات المنجز بتاريخ 03/10/2022 (ملف التنفيذ رقم 192/8516/2023) والذي عنذ وصفه للعقار بأنه "مشتمل على بناية يطوقها حائط بالأجور والاسمنت به أبواب حديدية - باب أخضر يحمل اسم شركة (ص.)" وأن الفصل الرابع منه ينص على ما يلي : يلزم من رسا عليه المزاد بتنفيذ عقود الكراء الكتابية والشفوية التي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد وذلك خلال المدة التي حددت لها أو حسب استعمال الأماكن" وفي هذا الباب تدلي بعقد كراء رسمي يربطها بشركة (د. غ.)، وبما أن المدعية كانت على علم بعدم شغور العقار وتواجد شركة (ص.) فوقه وبالرغم من ذلك قامت بالمشاركة في المزاد من خلالها عرضها الذي تم قبوله والذي لا يعكس الثمن الحقيقي لقيمة العقار ومشتملاته فإن طلبها لا يستند على أساس بل يعكس سوء نية في التقاضي، وقد ظنت المدعية أنه باقتنائها العقار بثمن يقل عن الثمن الحقيقي ستستطيع وضع يدها عليه وطردها دون أن تكلف نفسها عناء التمحيص في أسباب تواجدها , ومن جهة أخرى فإن تواجدها له سنده القانوني وهو ما تؤكده كذلك الشهادة الصادرة عن السلطات المحلية بتاريخ 27 ماي 2024 تحت عدد 57 مما يتعين معه رد الدعوى والحكم برفضها. وأرفقت المذكرة بصورة من دفتر تحملات، صورة من محضر استدراكي بشأن دفتر التحملات، محضر إرساء المزاد، صورة من عقد كراء مبرم أمام عدلين، وصورة من شهادة إدارية.

وبناء على تعقيب دفاع المدعية انها اشترت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 4272/49 عن طريق البيع بالمزاد العلني بعدما استوفت مجموعة من الشروط، وانه من المعلوم قانونا أن البيع عن طريق المزاد العلني يخضع لمجموعة من الشروط القانونية ومن ضمنها دفتر التحملات والذي يعتبر هو الفيصل في النزاع باعتبار أن دفتر التحملات يتضمن التزامات و واجبات وهو المعتبر قانونا في الحقوق والالتزامات والواجبات، وأنه لا يعتد بغير الالتزامات المضمنة بدفتر التحملات، وأن المدعية غير مسؤولة عن أي حقوق غير مضمنة بدفتر التحملات، وان الثابت من خلال الاطلاع على دفتر التحملات الصادر عن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التنفيذي عدد 524/8516/2020 والمؤرخ في 14/07/2023 والذي بمقتضاه اقتنت المدعية العقار بواسطة المزاد العلني بمقتضى محضر إرساء المزاد المؤرخ في 26/10/2023 فانه لا يتضمن عقد الكراء المزعوم ولا تواجد شركة (ص.) فإن خانة الشروط والتحملات الخاصة بالعقار لا تشير الى عقد الكراء المزعوم باستثناء شرط منع التفويت وخمس رهون عقاريه وانذار عقاري وبالتالي فان المدعية لا يمكنها أن تتحمل أية التزامات وحقوق غير تلك الواردة بدفتر التحملات باعتبار أن أية تحملات تبقى والعدم سواء ومن ضمنها عقد الكراء الصوري والمزعوم لأجله فانها تبقى غير ملزمة بهذا العقد الذي لا يلزمها في شيء، ويتعين بالتالي رد ما جاء في المذكرة الجوابية , أما من حيث عقد الكراء المزعوم فإنه يتبين من خلال ادعاءات المدعى عليه أن عقد الكراء هو عقد صوري الهدف منه هو التحايل القانوني على الانذار العقاري باعتبار أن دفتر التحملات المذكور أعلاه يتضمن تواجد شركة (د. غ.) وأنه لا وجود لشركة تدعى (ص.)، هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه من غير المستساغ كراء عقار يتواجد بمدينة الدار البيضاء ومساحته أكثر من خمس هكتارات ويتضمن عدة بنايات وخزانات لتعبئة المحروقات والغاز بمبلغ 3000 درهم شهريا، وهذا ما يثبت أنه عقد صوري الهدف منه هو التحايل والتقاضي بسوء نية بإنجاز عقود وهمية لا أساس لها في الواقع الهدف منها التحايل على القضاء، وهذا ما يفسر عدم ادراجها بدفتر التحملات وعدم التصريح بها لكونها غير موجودة على أرض الواقع، وبالتالي فان الدفع بوجود عقد كراء صوري غير مضمن بدفتر التحملات لا يعنيها في شيء باعتبار أن العبرة بما هو مضمن بدفتر التحملات، وأن الثابت من خلال دفتر التحملات والذي يعتبر الفيصل في كل نزاع على العقار موضوع الدعوى فان المدعى عليها لا تتواجد في العقار بمقتضى الدفتر المذكور، وأن كل ادعاء ما هو الا محاولة أخرى لمنعها من حقها في ملكية عقار اقتنته بطريقة قانونية وعن طريق البيع بالمزاد العلني بعد انجاز دفتر تحملات الذي تبقى الالتزامات والحقوق الواردة فيه هي المعتبرة قانونا ويتعين رد ما دون ذلك من ادعاءات, لذا يتعين رد جميع دفوعات ومزاعم المدعى عليها لعدم استنادها على أساس قانوني سليم. وأرفق المذكرة بصورة من دفتر التحملات، محضر إرساء المزاد العلني.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها التمست من خلالها رفض الطلب.

أسباب الاستئناف

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ومعرض للإلغاء اذ من حيث تعليل الحكم ناقص يوازي انعدامه ان الحكم المستأنف علل ما قضى به بكون الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية أنه لا يجوز للمحجوز عليه كراء العقار المحجوز تحفظيا الا بإذن القضاء وأن القاعدة لا تشمل عقود الكراء السابقة على تاريخ رسو المزاد متى كانت ثابتة وموثقة فانه بالرجوع الى دفتر التحملات فانه لا ينص على وجود عقد كراء بموجبه تكتري شركة (ص.) العقار من شركة (د. غ.) ، وان ما أشار اليه الحكم بكون دفتر التحملات ينص على وجود باب أخضر يحمل اسم شركة (ص.) والحال أنه لا ينص على التواجد الفعلي لهذه الشركة فوجود باب حديدي به كتابة شركة (ص.) لا يفيد في شيء ما دام أن دفتر التحملات لا ينص على التواجد الفعلي لشركة (ص.) بناء على عقد كراء وبالتالي فان تواجدها يبقى تواجد غير شرعي وان ما ذهب اليه الحكم لم يصادف الصواب , ومن جهة أخرى فان عقد الكراء المدلى والمحتج به تم في الوقت الذي تمت فيه مباشرة مسطرة بيع العقار وفي الوقت الذي كان فيه العقار مثقل بالرهون والحجوزات وبالتالي فان عقد الكراء تم دون وجه حق ودون اذن من القضاء ، ذلك أنها اشترت العقار موضوع الرسم العقاري عد 49/4272 عن طريق البيع بالمزاد العلني بعدما استوفت مجموعة من الشروط ، وانه من المعلوم قانونا أن البيع عن طريق المزاد العلني يخضع لمجموعة من الشروط القانونية ومن ضمنها دفتر التحملات والذي يعتبر هو الفيصل في النزاع باعتبار أن دفتر التحملات يتضمن التزامات و واجباتوهو المعتبر قانونا في الحقوق والالتزامات والواجبات ، وأنه لا يعتد بغير الالتزامات المضمنة بدفتر التحملات ، وأنها غير مسؤولة عن أي حقوق غير مضمنة بدفتر التحملات ، وان الثابت من خلال الاطلاع على دفتر التحملات الصادر عن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التنفيذي عدد 2020/8516/524 والمؤرخ في 14/07/2023 والذي بمقتضاه اقتنت العقار بواسطة المزاد العلني بمقتضى محضر إرساء المزاد المؤرخ في 26/10/2023 فانه لا يتضمن عقد الكراء المزعوم ولا بتواجد شركة (ص.) فان خانة الشروط والتحملات الخاصة بالعقار لا تشير الى عقد الكراء المزعوم باستثناء شرط منع التفويت وخمس رهون عقارية وانذار عقاري وهو ما يؤكد أن عقد الكراء تم دون اذن من القضاء طبقا للفصل 454 من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي فانه لا يمكنها أن تتحمل أية التزامات وحقوق غير تلك الواردة بدفتر التحملات باعتبار أن أية تحملات تبقى والعدم سواء ومن ضمنها عقد الكراء الصوري والمزعوم لأجله فانها تبقى غير ملزمة بهذا العقد الذي لا يلزمها في شيء ويتعين بالتالي الغاء الحكم المستأنف فيما ذهب اليه , ومن جهة أخرى فان عقد الكراء هو عقد صوري الهدف منه هو التحايل القانوني على الإنذار العقاري باعتبار أن دفتر التحملات المذكور أعلاه يتضمن تواجد شركة (د. غ.) وأنه لا وجود لشركة تدعى (ص.) ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه من غير المستساغ كراء عقار يتواجد بمدينة الدار البيضاء ومساحته أكثر من خمس هكتارات ويتضمن عدة بنايات وخزانات لتعبئة المحروقات والغاز بمبلغ 3000.00 درهم شهريا وهذا ما يثبت أنه عقد صوري الهدف منه هو التحايل والتقاضي بسوء نية بإنجاز عقود وهمية لا أساس لها في الواقع الهدف منها التحايل على القضاء وهذا ما يفسر عدم ادراجها بدفتر التحملات وعدم التصريح بها لكونها غير موجودة على أرض الواقع وبالتالي فان الدفع بوجود عقد كراء صوري غير مضمن بدفتر التحملات لا يعنيها في شيء باعتبار أن العبرة بما هو مضمن بدفتر التحملات وان الثابت من خلال دفتر التحملات والذي يعتبر الفيصل في كل نزاع على العقار موضوع الدعوى فان المدعى عليها لا تتواجد في العقار بمقتضى الدفتر المذكور ، وأن كل ادعاء ما هو الا محاولة أخرى لمنعها من حقها في ملكية عقار اقتنته بطريقة قانونية وعن طريق البيع بالمزاد العلني بعد انجاز دفتر تحملات الذي تبقى الالتزامات والحقوق الواردة فيه هي المعتبرة قانونا ويتعين بالتالي القول بأن الحكم المستأنف جانب الصواب من خلال تناقضه في التعليل عندما اعتبر أن المحجوز عليه لا يمكنه أن يبرم عقد كراء الا بإذن من القضاء والحال أن شركة (د. غ.) الطرف المكري في نازلة الحال قام بابرام عقد الكراء دون اذن من القضاء باعتبار أن العقار مثقل بالرهون والحجوزات و بإنذار عقاري , ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر.المرفقات:نسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن سائر ما نعته المستأنفة وفضلا على كون الحكم المطعون فيه قد أجاب عنه معللا ذلك تعليلا قانونيا وواقعيا سليما فإن ما جاء بمقالها هو تكرار لما سبق إثارته حيث صرحت المستأنفة بأن دفتر التحملات لاينص على تواجدها الفعلي وهو قول مردود فيه على اعتبار أن دفتر التحملات المستند على تقرير الخبير الذي عاين المحل موضوع النزاع وقف على تواجدها وهو مالا يمكن التغاضي عنه باللغو , وأنه من الثابت أن الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة من أجل تحديد الثمن الافتتاحي كانت قد عاينت تواجدها فوق العقار وهي تشغل العقار بناء على عقد كراء رسمي مؤرخ في سنة 2018 فيما يلي مقتطف من تقرير الخبرة : " باليوم والساعة لأعلاه وقفنا على العقار موضوع التنفيذ وحين تواجدنا بعين المكان وجدنا بناية على العقار ذي الرسم العقاري عدد: 4272/49 يطوقها حائط بالآجور والاسمنت علوه يفوق 2،50 متر تقريبا بالعين المجردة يتوفر على عدة أبواب حديدية, الباب الحديدي الأخضر اللون جنوب العقار به إسم شركة (ص.) الشركة المغربية للتغليف والتخزين النشاط: تخزين غاز بالبترول , كما أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات فإنه يوضح بصراحة أنها شركة (ص.) تشغل العقار وان الفصل الرابع منه الزم المدعية باحترام عقود الكراء التي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد وبما أنها تتوفر على عقد كراء رسمي فإن حالة الاحتلال تنتفي هنا ويتعين طبق لذلك رد طلب المدعية المشتمل على بناية يطوقها حائط بالأجور والاسمنت به أبواب حديدية -باب اخضر يحمل اسم شركة (ص.) - باب ازرق به لوحة تحمل اسم شركة (ا.) - الفضاء الداخلي تستغله شركة (د. غ.) حسب المعلومات المضمنة بتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد حكيم (ب.) موضوع الحجز المحرر في شأنه محضر إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري المفرخ في09/06/2023 الفصل الرابع :يلزم من رسا عليه المزاد بتنفيذ عقود الكراء الكتابية و الشفوية التي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد وذلك خلال المدة التي حددت لها أو حسب استعمال الأماكن غير أن له الخيار في إبقاء المحتلين للمحل بدون سند و لا قانون أو الذين لهم موجبات غير صحيحة وانه سبق لمحكمة النقض أن أكدت في إحدى قراراتها بعدم جواز فسخ عقد الكراء لمجرد انتقال ملكية العقار إلى طرف آخر بتاريخ 03 أكتوبر 2019 في الملف التجاري عرو 2017/2/3/1050 محضر إرساء المزاد العلني - وجود كراء سابق على تاريخ الشراء – أثره ، وان المحكمة لما ثبت لها من محضر إرساء المزاد العلني موضوع الملف التنفيذي أنه تضمن في ديباجته الإشارة إلى القرار الاستئنافي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة التقييمية للعقار والتي أشارت إلى وجود مكتري بالدكانين المستخرجين من العقار مع تحديد سومتهما الكرائية وردت ما تمسكت به الطاعنة من كون دفتر التحملات خال من الإشارة إلى وجود مكتري، وأن محضر إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق واعتبرت عن صواب أن ما تضمنه المحضر المذكور من إشارة للأحكام القضائية التي تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات 418 من قانون الالتزامات ,وأنه بالنسبة للغير وللإجراءات المنجزة بالملف التنفيذي ابتداء من تحديد الثمن الافتتاحي بمقتضى الخبرة المأمور بها إلى تاريخ رسو الكراء تكون ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضى المحتج مجه بمة النقص وحول عقد الكراء فقد سبق للمستانفة أن تذرعت بواقعة الصورية وتم الجواب على ذلك بمقتضى الحكم المطعون فيه , وأن الادعاء بصورية عقد الكراء هو فقط يؤكد غياب الحجة أو ضعفها لدى المستأنفة لمعرفتها يقينا بأنها أبرمت عقد الكراء قبل 6 سنوات من تاريخ إرساء المزاد العلني فهي لا تتطلع على الغيب حتى تبرم العقد من أجل منعها من استغلال العقار ومن تم فإن هذا الادعاء لا يستقيم لا قانونا ولا واقعا لمخالفته عقودا رسمية ووثائق رسمية لها حجيتها المستمدة من نصوص القانون ويجعل واقعة الاحتلال بدون سند المتحدث عنها أمرا معدوما وهو أمر ثابت بالحجة والبيان وأن الحكم المطعون فيه رد على ذلك تعليلا كافيا شافيا , ملتمسة رد الإستئناف مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل رافعته الصائر .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت انها اشترت العقار موضوع الرسم العقاري عد 49/4272 عن طريق البيع بالمزاد العلني بعدما استوفت مجموعة من الشروط ، وانه من المعلوم قانونا أن البيع عن طريق المزاد العلني يخضع لمجموعة من الشروط القانونية ومن ضمنها دفتر التحملات والذي يعتبر هو الفيصل في النزاع باعتبار أن دفتر التحملات يتضمن التزامات و واجبات وهو المعتبر قانونا في الحقوق والالتزامات والواجبات ، وأنه لا يعتد بغير الالتزامات المضمنة بدفتر التحملات ، وأنها غير مسؤولة عن أي حقوق غير مضمنة بدفتر التحملات ، وان الثابت من خلال الاطلاع على دفتر التحملات الصادر عن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التنفيذي عدد 2020/8516/524 والمؤرخ في 14/07/2023 والذي بمقتضاه اقتنت العقار بواسطة المزاد العلني بمقتضى محضر إرساء المزاد المؤرخ في 26/10/2023 فانه لا يتضمن عقد الكراء المزعوم ولا بتواجد شركة (ص.) فان خانة الشروط والتحملات الخاصة بالعقار لا تشير الى عقد الكراء المزعوم باستثناء شرط منع التفويت وخمس رهون عقارية وانذار عقاري، وبالتالي فانه لا يمكنها أن تتحمل أية التزامات وحقوق غير تلك الواردة بدفتر التحملات باعتبار أن أية تحملات تبقى والعدم سواء ومن ضمنها عقد الكراء الصوري والمزعوم , لأجله فانها تبقى غير ملزمة بهذا العقد الذي لا يلزمها في شيء ويتعين بالتالي رد ما جاء في المذكرة الجوابية , و من حيث عقد الكراء المزعوم يتبين من خلال ادعاءات المدعى عليه أن عقد الكراء هو عقد صوري الهدف منه هو التحايل القانوني على الإنذار العقاري باعتبار أن دفتر التحملات المذكور أعلاه يتضمن تواجد شركة (د. غ.) وأنه لا وجود لشركة تدعى (ص.) ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه من غير المستساغ كراء عقار يتواجد بمدينة الدار البيضاء ومساحته أكثر من خمس هكتارات ويتضمن عدة بنايات وخزانات لتعبئة المحروقات والغاز العقاري عد 49/4272 عن طريق البيع بالمزاد العلني بعدما استوفت مجموعة من الشروط ، وانه من المعلوم قانونا أن البيع عن طريق المزاد العلني يخضع لمجموعة من الشروط القانونية ومن ضمنها دفتر التحملات والذي يعتبر هو الفيصل في النزاع باعتبار أن دفتر التحملات يتضمن التزامات و واجبات وهو المعتبر قانونا في الحقوق والالتزامات والواجبات ، وأنه لا يعتد بغير الالتزامات المضمنة بدفتر التحملات ، وأنها غير مسؤولة عن أي حقوق غير مضمنة بدفتر التحملات ، وان الثابت من خلال الاطلاع على دفتر التحملات الصادر عن مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التنفيذي عدد 2020/8516/524 والمؤرخ في 14/07/2023 والذي بمقتضاه اقتنت العقار بواسطة المزاد فان خانة الشروط والتحملات الخاصة بالعقار لا تشير الى عقد الكراء المزعوم باستثناء شرط منع التفويت وخمس رهون عقارية وانذار عقاري وهو ما يؤكد أن عقد الكراء تم دون اذن من القضاء طبقا للفصل 454 من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي فانها لا يمكنها أن تتحمل أية التزامات وحقوق غير تلك الواردة بدفتر التحملات باعتبار أن أية تحملات تبقى والعدم سواء ومن ضمنها عقد الكراء الصوري والمزعوم لأجله فانها تبقى غير ملزمة بهذا العقد الذي لا يلزمها في شيء ويتعين بالتالي الغاء الحكم المستأنف فيما ذهب اليه , ومن جهة أخرى فان عقد الكراء هو عقد صوري الهدف منه هو التحايل القانوني على الإنذار العقاري باعتبار أن دفتر التحملات المذكور أعلاه يتضمن تواجد شركة (د. غ.) وانه لا وجود لشركة تدعى (ص.) هذا من جهة و من جهة ثانية فانه من غير المستساغ كراء عقار يتواجد بمدينة الدار البيضاء ومساحته أكثر من خمس هكتارات ويتضمن عدة بنايات وخزانات لتعبئة المحروقات والغاز بمبلغ 3000.00 درهم شهريا وهذا ما يثبت أنه عقد صوري الهدف منه هو التحايل والتقاضي بسوء نية بإنجاز عقود وهمية لا أساس لها في الواقع الهدف منها التحايل على القضاء ، وهذا ما يفسر عدم ادراجها بدفتر التحملات وعدم التصريح بها لكونها غير موجودة على أرض الواقع وبالتالي فان الدفع بوجود عقد كراء صوري بمبلغ 3000.00 درهم شهريا وهذا ما يثبت أنه عقد صوري الهدف منه هو التحايل والتقاضي بسوء نية بإنجاز عقود وهمية لا أساس لها في الواقع الهدف منها التحايل على القضاء وهذا ما يفسر عدم ادراجها بدفتر التحملات وعدم التصريح بها لكونها غير موجودة على أرض الواقع وبالتالي فان الدفع بوجود عقد كراء صوري غير مضمن بدفتر التحملات لا يعنيها في شيء باعتبار أن العبرة بما هو مضمن بدفتر التحملات و ان الثابت من خلال دفتر التحملات والذي يعتبر الفيصل في كل نزاع على العقار موضوع الدعوى ان المدعى عليها لا تتواجد في العقار بمقتضى الدفتر المذكور وأن كل ادعاء ما هو الا محاولة أخرى لمنعها من حقها في ملكية عقار اقتنته بطريقة قانونية وعن طريق البيع بالمزاد العلني بعد انجاز دفتر تحملات الذي تبقى الالتزامات والحقوق الواردة فيه هي المعتبرة قانونا , وأن ما جاء في المذكرة الجوابية من كون الخبرة المنجزة تؤكد تواجدها القانوني فانه ادعاء مجانب للصواب لكون الخبير المنتدب وان أشار في تقريره الى تواجد لوحة كتب فيها شركة (ص.) فانه لم يثبت سند تواجد هذه الشركة ، فضلا على أن الخبير كان يبحث عن شركة (د. غ.) وهي التي كانت مالكة العقار والحائزة له ، وأن اللوحة كانت للتمويه عن تواجد شركة (د. غ.) ، وان الخبير لم ينص في تقريره الى أن سند تواجد شركة (ص.) المستأنف عليها هو تواجد قانوني مستندا على عقد كراء ويتعين رد ما دون ذلك من ادعاءات و أنه فضلا على ذلك فانه بالرجوع الى دفتر التحملات فانه لا ينص على وجود عقد كراء بموجبه تكتري شركة (ص.) العقار من شركة (د. غ.) ، وان ما أشار اليه الحكم بكون دفتر التحملات ينص على وجود باب أخضر يحمل اسم شركة (ص.) والحال أنه لا ينص على التواجد الفعلي لهذه الشركة فوجود باب حديدي به كتابة شركة (ص.) لا يفيد في شيء ، ما دام أن دفتر التحملات لا ينص على التواجد الفعلي لشركة (ص.) بناء على عقد كراء ، وبالتالي فان تواجدها يبقى تواجد غير شرعي ، وان ما ذهب اليه الحكم لم يصادف الصواب , ومن جهة أخرى فان عقد الكراء المدلى والمحتج به تم في الوقت الذي تمت فيه مباشرة مسطرة بيع العقار وفي الوقت الذي كان فيه العقار مثقل بالرهون والحجوزات وبالتالي فان عقد الكراء تمت دون وجد حق ودون اذن من القضاء ، ذلك أنها اشترت العقار موضوع مضمن بدفتر التحملات لا يعنيها في شيء باعتبار أن العبرة بما هو مضمن بدفتر التحملات , وان الثابت من خلال دفتر التحملات والذي يعتبر الفيصل في كل نزاع على العقار موضوع الدعوى فان المدعى عليها لا تتواجد في العقار بمقتضى الدفتر المذكور ، وأن كل ادعاء ما هو الا محاولة أخرى لمنعها من حقها في ملكية عقار اقتنته بطريقة قانونية وعن طريق البيع بالمزاد العلني بعد انجاز دفتر تحملات الذي تبقى الالتزامات والحقوق الواردة فيه هي المعتبرة قانونا ويتعين بالتالي القول بأن الحكم المستأنف جانب الصواب من خلال تناقضه في التعليل عندما اعتبر أن المحجوز عليه لا يمكنه أن يبرم عقد كراء الا بإذن من القضاء والحال أن شركة (د. غ.) الطرف المكري في نازلة الحال قام بابرام عقد الكراء دون اذن من القضاء باعتبار أن العقار مثقل بالرهون والحجوزات و بانذار عقاري لذا يتعين الحكم بالغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم وفق مقالها الافتتاحي .

و بناء على المذكرة باسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت من خلالها أن سائر ما نعته المستأنفة سبق وأجاب عنه الحكم المطعون فيه ,وأن دفتر التحملات المستند على تقرير الخبرة القضائية التي أمرت بها المحكمة من أجل تحديد الثمن الافتتاحي كانت قد عاينت تواجدها, وأن المستأنفة نفسها سبق لها الإستدلال بمحضر معاينة بناء على أمر يؤكد تواجدها فوق الرسم العقاري عدد 42/4272 وأنه سبق لها واستدلت خلال مرحلة البداية بواسطة عقد كراء عدلي يوثق لوجود علاقة كرائية ويضرب دعوى الاحتلال المزعومة في الصميم , وأنه بتصفح العقد العدلي فهو يتضمن التأكيد على كراء كافة الملك المسمى " الخير " ذي الرسم العقاري عدد 42/4272 البالغ مجموع مساحته 5 هكتار 11 آرو 97 سنتيار , وعليه يبقى ما تم نعيه واهيا وغير مؤسس لمخالفته عقودا رسمية ووثائق رسمية لها حجيتها المستمدة من نصوص القانون ويجعل واقعة الاحتلال بدون سند المتحدث عنها أمرا معدوما وهو أمر ثابت بالحجة والبيان وأن الحكم المطعون فيه رد على ذلك تعليلا كافيا شافيا , ملتمسة رد الإستئناف المقدم مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل رافعته الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة لرسم كراء ولمحضر معاينة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2025 تسلم الأستاذ هشام (س.) عن الأستاذة (ن.) نسخة من مذكرة رد على تعقيب وادلى بمذكرة اسناد النظر مرفقة بوثائق فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الثابت من محضر إرساء المزاد المؤرخ في 26/10/2023 ان الطاعنة اقتنت العقار ذي الرسم العقاري عدد 4272/49 المتعلق بالملك المسمى الخير بعد ان رسا عليها المزاد وهو المحضر الذي أشار الى دفتر التحملات المحرر بتاريخ 14/07/2023 والذي بالرجوع اليه تبين انه عنذ ذكر مشتملات العقار تمت الإشارة الى بناية يطوقها حائط بالاجور والاسمنت به أبواب حديدية باب اخضر يحمل اسم شركة (ص.) حسب المعلومات المضمنة بتقرير الخبرة , كما ان الفصل 4 من ذات الدفتر ينص على انه يلزم من رسا عليه المزاد بتنفيذ عقود الكراء الكتابية والشفوية التي تكون مبرمة وقت إرساء المزاد , وطالما ان الطاعنة اقتنت العقار بناء على التزاماتها القبلية بشروط دفتر التحملات وطالما ان المستانف عليها اثبتت السند القانوني لتواجدها بالمدعى فيه كمكترية من المكرية والمالكة السابقة استنادا الى رسم عدلي موثق خلال سنة 2018 وهو تاريخ سابق عن كافة المساطر المتخذة بمناسبة البيع بالمزاد العلني المشار اليها سواء في دفتر التحملات او في محضر إرساء المزاد فان القول بانها محتلة بدون سند يبقى غير مرتكز على أساس , وانه لا مجال للقول بالصورية لعقد الكراء لانعدام مبرراته لان الصورية تقتضي وجود عقدين احدهما ظاهر والأخر مستتر , واذا كان الاتفاق الظاهر عقد مكتوب فلا يمكن اثباتها الا بالكتابة لانه لا يمكن اثبات عكس ما بالكتابة الا بالكتابة لذا يبقى الدفع بالصورية غير منتج في طعن المستانفة , كما انه لا مجال للقول بان الطرف المكري قام بابرام عقد الكراء دون اذن من القضاء طالما لم يثبت انه عند ابرامه للعقد المذكور كان ملزما بالحصول على ذلك الاذن .

وحيث انه يتعين تبعا لذلك تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile