Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66059

Identification

Réf

66059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7123

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8218/4982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent.

Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la créance, rendant l'affaire non prête pour un examen au fond. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne peut conduire à priver une partie du double degré de juridiction sur des questions de fait et de preuve non débattues en première instance.

Dès lors, la cour considère que l'affaire doit être instruite sur ces points par le premier juge. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau, sans dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما قضى بعدم قبول طلبها بعلة عدم تعيينها لمفوض قضائي بدائرة نفود المحكمة التي يتواجد بها عنوان المستأنف عليها والحال انها عينت المفوض القضائي السيد محمد (غ.) كما هو واضح من الصفحة الأولى من صحيفة الدعوى .

وحيث انه وان صح ما عابته الطاعنة باعتبار انها قد استوفت جميع الشكليات التي يستوجبها سماع دعواها ليبقى ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول طلبها مجانب للصواب ويستتبع الغاءه فيما قضى به , فبالمقابل دفعت المستأنف عليها بحرمانها من درجة من درجات التقاضي لعدم تبليغها بالدعوى ولا بالحكم الابتدائي كما اكدت انها قامت باداء جميع المبالغ المطلوبة ملتمسة أساسا ارجاع الملف لمحكمة البداية للدفاع عن حقوقها , ورفض الطلب للاداء.

وحيث انه بتفحص الوصولات المدلى بها من المطعون ضدها يتبين ان هناك مجموعة من الاداءات يكتنفها شك في مدى ارتباطها بالدين موضوع النزاع او صحته مما يجعل القضية غير جاهزة للبت فيها امام محكمة الاستئناف على حالها ويستلزم عدم الفصل في جوهر الدعوى حفاظا على حق الاطراف في التقاضي على درجتين.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت حكمها فإن عليها أن تتصدى في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة أما إذا كانت غير جاهزة وجب عليها أن تلغي و تقضي برد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا تحرم المطعون ضده من التقاضي على درجتين (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/03/11 تحت عدد 691 في الملف عدد 7/15 منشور بقرارات المجلس الأعلى المادة 59-96 ص 123 و ما يليها ).

وحيث و اعتبارا لكون القضية بالنظر الى الوقائع والوثائق أعلاه تبقى غير جاهزة للبت فيها أمام هذه المحكمة و حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الأطراف وتمكين الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة وفق القانون قررت المحكمة إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر بالنظر الى ان سبب الارجاع متعلق بعدم جاهزية الدعوى وليس خطأ احد الاطراف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile