Réf
66070
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5919
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8225/5469
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement des créances publiques, Procédure civile, Privilège du trésor, Mainlevée d'opposition, Juge des référés, Droit de préférence, Distribution du prix de vente, Difficultés d'exécution, Créancier hypothécaire, Compétence du juge commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques.
La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit.
Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard.
La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/07/2025 تحت عدد 987 ملف عدد 890/8101/2025 الذي قضى :عدم الاختصاص النوعي وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04 يونيو 2025 الذي تعرض فيه أنها دائنة مرتهنة لشركة (ج. ا. د. م.) ولها ثلاثة ضمانات رهنية العقار المملوك لها الملك المسمى " التصنيع 31 ذي الرسم العقاري عدد 1981/38 الكائن بتمارة في حدود مبلغ 21.500.000.00 درهم وانه نظرا لعدم وفاء السيدة المذكورة بالتزامها بالإدلاء بادرت العارضة إلى الانذار العقاري في إطار ملف عدد 2007/8516/291 ، وانه عقب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني بمبلغ 8.190.000.00 درهم قام السيد مأمور التنقية والشعار قابض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بهذا البيع 3/12/2020 ، 3/12/2020 وأنة بتاريخ 31/10/2013 و 3/12/2020 و و 3/12/2020 تقدمت إدارة الجمارك بواسطة قابض فياضة الجمارك بسلا وقابض الباحة الجمارك بالدار البيضاء المخازن وقابض القباضة الجمارك بالرباط وقابض الباحة الجمارك بسلا وقابض قباضة الجمارك بالقنيطرة بتعرضات على منتوج البيع، تلتمس بمقتضاها تسجيل تحفظها على مبلغ الضرائب المدينة به شركة (ج. ا. د. م.)، مبرزين أن هذا التحفظ يجد سنده يجد سنده في عملية بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 1981/38 وحيث أنه بغض النظر عن أن التعرضات المذكورة غير مرتكزة على أساس فإنها تبقى غير نافذة في حق العارضة بصفتها دائنة امتيازية وتتمتع برهن من الدرجة الأولى على العقار المبيع بالمزاد العلني أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى طبقا لمقتضيات المادة 1244 وان محكمة الاستئناف بمراكش سارت على هذا المبدأ بالتالي تكون العارضة محقة في اللجوء إلى سيادة قاضي المستعجلات قصد الأمر برفع التعرض على منتوج البيع المتعلق بملف التنفيذ 291/8516/2007 . أجله تلتمس من حيث الشكلالتصريح بقبول المقال شكلا من حيث الموضوع- التصريح بارتكازه على أساس قانوني صحيح. وبعد ضم ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 2025/06/26 اكد من خلالها إن شركة (ج. ا. د. م.) مدينة الإدارة الجمارك واطراف غير المباشرة بديون عادة من ضرائب ومكوس حركية مستحقة على تطالع أو استوادها تحت نظام الاستواء المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعال، وأن إدارة الجمارك قامت بمباشرة التحصيل على أحوال الشركة وكذا العقارات المملوكة لها، وفي هذا الإطار تقدمت الإدارة تطلبها للتعرض على منتوج بيع العقار عدد -38 1981 ومن حيث الشكل تتمسك العارض بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ذلك أنه من المستقر عليه فقها وقضاءا أن الاختصاص ينعقد لقاضي المستعجلات بتوفر شرطين أساسيان يتمثلان في عنصري الإستعجال وعدم المساس بجوهر النزاع، وحيث أن الشروط الواجب توفرها في هذه الطلبات الموجهة للقضاء الاستعجالي قد تم تحديدها في الفصلين 149 و 152 من ق م م والمادة 21 من قانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية.
وحيث إنه بالإطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها المسطرة بالمقال الإستعجالي يتجلى ا أن لجوء المدعي مقاله أمام القضاء الإستعجالي لا يستند على أي أساس قانوني وموضوعي يستدعي الإستعجال، بحيث أن عنصر الاستعجال غير متوفر في نازلة الحال بل إن البث في الطلب من طرف المحكمة يمس في جوهر النزاع، وحيث أن البث تزاحم الدائنين وترتيب حق الأولويات والامتيازات المضمونة بها الديون، يترتب عنه المس بالموضوع، الذي يبقى من اختصاص محكمة الموضوع المعروض عليها ملف التوزيع بالمحاصة و أن قاضي للمستعجلات غير مختص للبت فيطلب رفع التعرضات والإذن لبعض الثالتين في سحب ويوهم خارج مسطرة التوزيع بالمحاصة دون البعض الآخر، أو لعدم توفر حالة الاستجال القصوى التي تبرر التدخل ، وثانيا لكون البت في حقوق الأولويات والامتيازات من شانه المسن بالموضوع الذي حول المشرع حلى البت فيه القاضي التوزيع بالمحاصة نظرا لتراجم الدائنين وانه بناء عليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب، لذا وجب إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات" ومن حيث انعدام الأهلية والصفة إن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، للإثبات حقوقه وإن الأهلية والصفة من الأسس الواجب توفرها في الشخص سواء كان طبيعيا أو اعتباريا الممارسة الدعوى و أن المدعي شركة (ب. و. ل.) تمت تصفيته وديا، وحيث أن هذه التصفية ترتب عنها إنعدام وجوده الفعلي، وبالتالي انتفاء عنصر الأهلية القانونية الشيء الذي يكون معه تقاضيه غير صحيح شكلا؛ أن المدعي المتمثل في البنك المصفى لم يحدد في مقاله طبيعة ممثله القانوني ومن حيث الموضوع: انه وفي إطار ضمان الحقوق عمدت الإدارة إلى التعرض على منتوج بيع العقار ذو الرسم عدد 1981/38 المملوك لشركة (ج. ا. د. م.) لفائدة (ب. و. ل. إ.) انه خلافا لما جاء في المقال الاستعجالي فإن تعرض الإدارة يجد مستنده القانوني في مقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية ولا يمكن للمدانين الذين هم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المتجول عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجر وتوزيع الأمواال ويحق هم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأولوية واعتبارا لما تم تفصيله أعلاه لا يمكن اعتبار دعوى رفع التعرض حالة تستوجب تدبيرا فوريا يخشى إن لم ينقاد ضرر لا يمكن تداركه في المستقبل حدوث أن النظر في القضية يقتضي البث في ترتيب الدائنين حسب حق الأولوية والامتيازات المضمونة بها الديون فيه مساس بجوهر الحق الذي هو من اختصاص قضاء الموضوع وهو في نفس الوقت محظور على قاضي المستعجلاتلهذه الأسباب ولأسباب أخرى قد تثيرها المحكمة تلقائيا تلتمس هذه الإدارة رفض الطلب.
بناء على مذكرة جواب المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء أكد من خلالها على نفس الدفوع الواردة في المذكرة السابقة فتم اعتبار القضية جاهزة تم حجزها للتأمل لجلسة 07-07-2025
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدرالأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة علىأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم الاختصاص النوعي وإبقاء الصائر على عائق رافعه معللا قضاءه بهذا الخصوص بحيثية جاء فيها بالحرف ما يلي: '' حيث لما كان الطلب يروم رفع التعرض المقدم من الطرف المدعى عليه على منتوج بيع العقار في إطار مسطرة تحقيق الرهن التي باشرها الطالب في ملف التنفيذ عدد 2007/8516/291 فإن الطلب لا يعتبر إشكالا من إشكالات التنفيذ التي يرجع الاختصاص للبت فيها لقاضي مستعجلات المحكمة التي تباشر أمامها مسطرة الانذار العقاري بل رفعها متوقف على البت في نقطة قانونية وفي نزاع جوهري يتعلق بصميم الموضوع وهي الفصل في ترتيب حقوق الدائنين بالنسبة للامتيازات والرهون التي يتوفرون عليها وهو بذلك ينصب في مضمونه على الطعن في إجراءات تنفيذ تحصيل دين عمومي في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام وفي مدى استحقاق تنفيذه بالأولية على باقي الدائنين مما يندرج في إطار المنازعة في إجراءات التحصيل الجبري التي أعطت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية صلاحية البت فيها للمحاكم الادارية وهو ما يجعل الطلب خارج عن اختصاص القضاء الجبري مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي ''لكنوعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، فإن طلب العارضة يرمي إلى رفع التعرض المقدم من طرف المتعرضين على منتوج بيع العقار المرهون وبالتالي يدخل ضمن إشكالات ما بعد التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع والتي تدخل في صميم اختصاصات قاضي المستعجلات لتوافر الشروط التي تمنحه الاختصاص مما يشكل التعرض على منتوج بيع العقار من خطر على العارضة ويضر بمصالحها ويبرر بالتالي تدخل قاضي المستعجلات لدرئه دون أن يكون في ذلك أي مساس بجوهر الحق استنادا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي بمقتضاها منح المشرع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة صلاحية الأمر بكل التدابير التي لاتمس أية منازعة جدية ويمكنه ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية بأن يأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال، أو لوضع حدلاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروعوأنه من جهة ثانية، فإنه في نازلة الحال فإن النزاع لا يتعلق بالبت في المنازعة في تحصيل دين عمومي وإنما بإجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في إطار مسطرة تحقيق الضمانةومن جهة ثالثة، فإن الخزينة لا تتوفر على أي امتياز في التحصيل على منتوج بيع عقار مرهون لأن دين الدائن المرتهن يسبق دينها وأن المادة 106 من القانون 97/15 تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم المفروض على العقارات تتمتع الخزينة بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها، مما يترتب عليه أن امتياز الخزينة يشمل تحصيل المحاصيل والثمار والأكرية وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة فقط، ولا يشمل ذلك الامتياز منتوج بيع العقار وبالتالي، فالعارضة تستفيد من رهن رسمي على العقار المبيع باعتبارها دائنة امتيازية ومرتهنة قامت بتحقيق الرهن وبيع العقار بطلب منها ، يكون لها حق الأسبقية على المتعرضين الذين لا يستفيدون من الامتياز إلا على المنقول، ولا يجوز لهم أن يدعوا امتيازا على العقار المبيع والمرهون لفائدتها ولا أن يدعي ترجيح ذلك الامتياز على العارضة، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 2007/519 الصادر بتاريخ 2007/05/09 في الملف عدد 2005/1/3/3625 والمنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض '' دين الدائن المضمون برهن يجعله صاحب امتیاز ،خاص لا يقيد في قائمة الديون مع كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير ، لذلك لا داعي إخضاعه لمسطرة تحقق الديون الدائن المرتهن للعقار له الأسبقية على منتوج بيعه بالنسبة لقابض الضرائب، الذي له فقط امتياز خاص على محاصيله وثماره وأكريته وعائداته، سواء بيع العقار تحققا لرهن جبري باسم كتلة الدائنين، أو تحقيقا لرهن رسمي باسم الدائن المرتهن، فإن الأول يعد بمثابة إجراء تحفظي لا يخول كتلة الدائنين أي امتياز '' قرار محكمةالنقض وبذلك، يتضح للمحكمة أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنفومجلسكم وهم يتصدىالقول والإشهاد على العارضة بإصلاح المسطرة وذلك باعتبار أن دعواها قدمت منذ البدإ باسمها الصحيح شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) وشريفة (ف.) والقول والحكم تبعا لذلك برفع التعرضات الصادرة عن- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط. - السيد قابض قباضة الجمارك بسلا- السيد قابض قباضة الجمارك بالدار البيضاء المخازن - السيد قابض قباضة الجمارك بالرباط- السيد قابض قباضة الجمارك بسلا. - السيد قابض قباضة الجمارك بالقنيطرةوالمودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2013/10/31 ،.2020/12/03, 2020/12/03, 2020/12/03,والحكم بالنفاذ المعجل وعلى الأصل وجعل الصائر على غير العارضة.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف واجتهاد قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولةالمدلى بها من مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة الدار البيضاء – سطات عرض فيها أن الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية نص على"أن الدعوى ترفع إلى المحكمة إما بمقال مكتوب موقع عليه من المدعي أو وكيله، أو بتصريح شخصي يحرر به محضر من قبل أحد أعوان كتابة الضبط بعد تقييد المقال في سجل خاص يعين رئيس المحكمة قاضيا مكلفابالقضيةمما يتعين معه عدم قبول المقال الاستئنافي لعدم توقيعه من طرف دفاع الشركة المستأنفة، مما يشكل خرقا جوهريا وواضحا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث الاختصاص النوعيمن حيث الوجه الأول للدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري: خرق الفصل 8 من القانون المحدثللمحاكم الإدارية وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام و يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا وأننا نقرأ في الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ما يلي:" تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التيتسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسبها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العاموتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانونمن حيث الوجه الثاني للدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء التجاري خرق أحكام الفصل 141 من مدونة تحصيل الديون العمومية و التي جاء فيها: '' تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون على المحاكم الإدارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية. "وتأسيسا على ما سبق، فإن الفصل في ترتيب حقوق الدائنين بالنسبة للامتيازات والرهون التي يتوفرون عليها ينصب في مضمونه على الطعن في إجراءات تنفيذ تحصيل دين عمومي في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام وفي مدى استحقاق تنفيذه بالأولوية على باقي الدائنين مما يندرج في إطار المنازعة في إجراءات التحصيل الجبري التي أعطت المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية صلاحية البث فيها للمحاكم الإدارية، وهو ما يجعل الطلب خارج عن اختصاص القضاء التجاري مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي وأن دين العارضة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قباضة المخازن المقدر في مبلغ 337.536.00 درهم هو دين عمومي امتيازي تابت بموجب السندات المرفقة طيه نسخة منها)، وأن الضرائب والرسوم الجمركية تتمتع بحق الامتياز العام المخول لها بمقتضى الفصل 105 من مدونة تحصيل الديون العموميةوأن العارضة بصفتها دائنا قامت بالتعرض على اجراءات التنفيذ أو التعرض على منتوج بيع العقار المرهون بالمزاد العلني للرسم العقاري المشار إليه أعلاه، وإدراجها ضمن لائحة الدائنين الممتازين وترتيب الاثر القانوني على ذلكمما يتعين معه، تمتيع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحقها القانوني في الأولوية عند توزيع منتوج البيع عملا بمقتضيات الفصول 1243 إلى 1245 من قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات الفصول 105 و 106 و 107 و 108 من مدونة تحصيل الديون العمومية وقبول تعرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء على البيع القضائي بالمزاد العلني مع إدراج دين هذه الإدارة ضمن لائحة الدائنين الممتازين وتمكين العارضة من نصيبها في توزيع منتوج بيع العقار المملوك لشركة (J. E. J.) وإدراج قابض الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء المخازن ضمن لائحة الدائنين الممتازين لدين قدره337.536.00 درهممما تلتمس معه العارضة إدارة الجمارك قبول دينها المتعرض عليه، وإدراج دين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدار البيضاء المخازن، ضمن المستفيدين من توزيع منتوج البيع مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك ، ملتمساعدم القبولومن حيث الاختصاص النوعيالقول والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، بل ينعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية طبقا المقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وموضوعاالقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص النوعي، لأن الأمر يتعلق بديون عمومية خاضعة المقتضيات مدونة تحصيل الديون العموميةالقول والحكم من جديد بتمتيع دين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الدار البيضاء المخازن، والمقدر في مبلغ 337.536.00 درهم، بالأفضلية وبالأسبقية باعتباره دينا عموميا ويتمتع بالامتياز عن باقي الديون.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 الفي بالملف طلب اجل إضافي لادارة الجمارك ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الطعن المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص الدفع بعدم توقيع المقال الاستئنافي من دفاع الطاعنة ، فان الثابت من مقال الطعن انه يحمل توقيع و خاتم نائب المستأنفة الأستاذ العربي (غ.) و يتعين رد الدفع أعلاه لعدم وجاهته
و حيث انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية للبت في النزاع ، فانه و خلافا لما تمسك به المستأنف عليه ، فان موضوع الطلب لا يتعلق بالمنازعة في تحصيل دين عمومي ، و انما باجراء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بتوزيع منتوج البيع الذي أشرفت عليه المحكمة التجارية في اطار مسطرة تحقيق الدين و منه يبقى الدفع المثار في غير محله و يتعين رده
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من اختصاص قاضي المستعجلات ، فان مؤدى طلب الطاعنة هو رفع التعرضات الصادرة عن المستانف عليهم على منتوج بيع العقار المرهون ، و بذلك فهو يدخل ضمن إشكاليات التنفيذ التي يختص بها قاضي المستعجلات اذ ينحصر دوره في رفع الخطر على حقوق الدائنين أصحاب الأولوية و الامتياز من خلال مراقبة مدى احترام النصوص القانونية المتعلقة بالامتياز و الرهن ، و لا ينطوي على أي مساس بجوهر النزاع طالما لا يتحقق من الديون و لا يتناول الوثائق المتعلقة بالتعرضات بالمناقشة لاستخلاص حق الأولوية ،و من تم تكون شروط المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية متوفرة و الامر المستانف الذي نحى خلاف ذلك و قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات يكون قد اساء تطبيق المادة 21 المذكورة و يتعين الغاؤه
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من عدم صحة تعرض المستأنف عليها ، فان الطاعنة دائنة مرتهنة و لها الأولوية في استخلاص دينها من منتوج البيع استنادا للمادة 197 من مدونة الحقوق العينية على عكس إدارة الجمارك التي لا تتوفر على أي امتياز على منتوج بيع العقار بصريح المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي نصت على انه (لتحصيل الضرائب و الرسوم المفروضة على العقارات تتمتع الخزينة العامة علاوة على ذلك بامتياز خاص يمارس على المحاصيل و الثمار و الاكرية و عائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها)و حاصل ذلك ان الامتياز المقرر لفائدة المستأنف عليهم بموجب المادة المذكورة محصور فقط في المحاصيل و الثمار و مداخيل العقارات دون ان يتعداها الى العقار نفسه و لا الى ثمن بيعه عند التنفيذ ، و من تم فان ديونها بالنسبة اليه أي العقار تبقى ديون عادية و لا تكتسي طابع الأولوية مقارنة مع الطاعنة التي تتوفر على رهن مسجل على العقار يخولها حق استيفاء دينها من منتوج البيع بالاسبقية عن المستأنف عليها ، و من تم يبقى تعرض المستأنف عليهم على هذا المنتوج بحجة مبدأ الامتياز غير مبرر في غياب نص قانوني يتيح ذلك و يتعين بالتالي رفعه
و حيث انه بالرجوع الى المقال الاستعجالي تبين انه مقدم باسم شركة (ب. و. ل. إ.) في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.) مما يتعين معه الحكم بإصلاح الخطأ المادي الواقع بديباجة الامر الاستعجالي وذلك بجعل اسم الطاعنة هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.)
و حيث انه للعلل أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرضات الصادرة عن المستأنف عليهم المودعة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2013 و 03/12/2020 مع تحميل الخزينة العامة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: .قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفع التعرضاتالصادرة عن المستأنف عليهم المودعة بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 31/10/2013 و 03/12/2020 موضوع ملف التنفيذ عدد 291/8516/2007 و تمكين المستأنفة من تسلم منتوج البيع العقار أعلاه ما لم يكن محل تعرض او حجز من جهة أخرى و بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الامر الاستعجالي بجعل اسم الطاعنة هو شركة (ب. و. ل. إ.) شركة مساهمة في طور التصفية الودية في شخص مصفيها علي (ه.) و شريفة (ف.) مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025