Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66072

Identification

Réf

66072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6050

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8202/3085

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, le premier juge a méconnu son office et privé sa décision de base légale, en violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel non débattues en première instance, la cour écarte l'évocation.

Par conséquent, le jugement est infirmé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستانف على الحكم المستانف عدم ارتكازه على اساس من القانون للعلة الواردة بمقال طعنه.

وحيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان المستانف ادلى خلال المرحلة الاولى بنسخة طبق الاصل لبيان انخراط الشركة وبيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من اللوائح الفصلية للأجور ونسخة من القانون الاساسي والنظام الداخلي له بالاضافة الى رسالة انذارية مع محضر تبليغها، وانه بمقتضى الفصل 32 من ق.م.م، فانه يتعين على المحكمة المعروض عليها النزاع ان تطلب عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة او التي وقع اغفالها وهذا ما اكده المجلس الاعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا في قراره عدد 401 الصادر بتاريخ 27/05/1985 والذي جاء فيه : " في حالة عدم الادلاء بالمستندات التي تبرر مضمن الطلب يجب على القاضي قبل البت ان يطالب المدعي بالادلاء بها ولا يجوز له ان يرفض الطلب الا اذا تخلف هذا الاخير عن القيام بذلك في الاجل المحدد."

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم ادلاء المدعي بما يفيد توجيه للمستانف عليها رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل اتخاذ قرار التشطيب وأنه وجه إليها انذار باداء التعويض عن التشطيب عن طريق المفوض القضائي جمال (أ.) بتاريخ 14/07/2023 ودون أن تنذره بالإدلاء بالرسالة المذكورة كما يقتضي بذلك الفصل 1 والفقرة الاخيرة من الفصل 32 من ق.م.م. لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون ومجانبا للصواب، مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به.

وحيث انه وتطبيقا للفصل 146 من ق.م.م. فان محكمة الاستئناف اذا أبطلت او ألغت حكما فان عليها ان تتصدى في الجوهر اذا كانت القضية جاهزة اما اذا كانت غير جاهزة وجب عليها ان تلغي وتقضي بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه حتى لا يحرم أطراف النزاع من التقاضي على درجتين وانه واعتبارا لما ادلى به المستانف خلال هذه المرحلة والذي لم تتم مناقشته امام محكمة الدرجة الاولى فان هذه المحكمة قررت ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile