Tierce opposition – La cassation de la décision attaquée rend sans objet la tierce opposition formée à son encontre (Cass. com. 2020)

Réf : 45129

Identification

Réf

45129

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

356/2

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2018/2/3/1502

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation.

Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - قرار عدد 2/356 - بتاريخ 2020/09/17 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1502

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار 1795 الصادر بتاريخ 2018/04/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد : 2015/8205/4290.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/07/23.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب الأول في النقض تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيها أنه يملك الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 39590 و الذي يستغله (...) ن وان السيد عبد الكريم (ت.) بصفته ممثلا لشركة (ب. ت.) قام بالاستيلاء على جزء من الأصل التجاري كما هو ثابت من محضر المعاينة ، وأن شركة (ب. ت.) قامت بالاستيلاء على الأصل التجاري و لجأت للقضاء قصد التشطيب عليه ليصدر حكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا، والتمس الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لاستغلال أصله التجاري استغلالا كاملا ، وبعد جواب المدعى عليها شركة (ب. ت.) صدر حكم قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، استأنفه المطلوبان ، وبعد إتمام الإجراءات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، تعرضت عليه الطالبة تعرض الخارج عن الخصومة ، وبعد إجراء بحث وخبرة وتبادل المذكرات واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 9 من ق م م وحقوق الدفاع و الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود و سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه يجب أن تبلغ للنيابة العامة قضايا الزور الفرعي وفق ما جاء في الفصل 9 من ق م م وهو ما لم تتقيد به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها باطلا ويتعين نقضه ، وفضلا عن ذلك فان المطلوب في النقض السيد امحمد فؤاد (ت.) دفع بحجية القرار عدد 1892 الصادر عن محكمة النقض في مواجهة المطلوبة الثانية والقاضي بنقض القرار المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على القرار المذكور وقضت برفض التعرض مع أن الدفع بالحجية لا يكون الا بين أطراف الحكم و لا يسري في مواجهة الغير وفقا للفصل 451 من ق ل ع ، ومن جهة أخرى فان الطالبة التمست أمام محكمة الاستئناف ضم الملف المفتوح أمام نفس المحكمة بين نفس الأطراف تحت عدد 17/3729 الى الملف التجاري عدد 15/4290 لتفادي صدور قرارات متناقضة الا أن المحكمة ردت الملتمس بعلة << أن طلب الضم لم يبق له مبرر بعدما صدر قرار بالإحالة وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع و بالحقوق المكتسبة للطالبة بالنظر الى أن قرار الإحالة بث جزئيا في القرار موضوع الطعن بالتعرض و أن ضم الملفين كان من شأنه أن يثبت حقوق الطالبة المكتسبة و المتمثلة في العلاقة الكرائية الدائمة والمستمرة بمقتضى عقد كراء صحيح ومعترف به و كذا بمقتضى وصولات كرائية تثبت الاستمرارية في الكراء فضلا عن ذلك فإن ملف القضية أدخل للمداولة لجلسة 18/2/5 مددت لجلسة 18/2/19 دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء استدعاء الطالبة وقرار المحكمة بذلك جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض .

لكن حيث ان المحكمة لما عللت قرارها برد الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بما مضمنه: (وحيث انه من الآثار القانونية المترتبة عن نقض القرار الاستئنافي هو إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وبطلان جميع الإجراءات والأحكام التمهيدية التي ترتبط به وكانت نتيجة له الأمر الذي يتضح معه أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أصبح غير ذي موضوع لنقض القرار الذي كان يشكل موضوعا للتعرض ) تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون و رتبت الأثر القانوني الصحيح على نقض محكمة النقض للقرار باعتبار أن ذلك يؤدي الى رجوع الأطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض وبالتالي فان تعرض الغير الخارج عن الخصومة أصبح غير ذي موضوع مادام أن القرار المتعرض عليه تم نقضه، ومن جهة أخرى فان المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب الضم الذي يتقدم به الأطراف خاصة وأنه في نازلة الحال فان القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد تم نقضه ، و يكون القرار قد أجاب عما أثير و ما استدل به غير جدير بالاعتبار و بخصوص ما أثير حول عدم استدعاء الطالبة بعد إخراج الملف من المداولة فان الثابت من وثائق الملف انه قد تم استدعاؤها بكتابة الضبط بواسطة دفاعها لجلسة 2018/3/5 ، أما ما أثير حول خرق الفصل 9 من ق م م وعدم احالة الملف على النيابة العامة فان وثائق الملف تتضمن مستنتجات النيابة العامة و المشار اليها في القرار المطعون فيه ويكون ما تمت إثارته في الشق الأول من الوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية خلاف الواقع فهو غير مقبول ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile