Réf
45129
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
356/2
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2018/2/3/1502
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Tierce opposition, Remise des parties en l'état, Rejet, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Jonction d'instances, Effets de la cassation, Décision devenue sans objet, Annulation de la décision attaquée
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cassation d'un arrêt d'appel a pour effet de remettre les parties et la cause en l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, celui-ci étant réputé n'avoir jamais existé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare une tierce opposition sans objet, au motif que l'arrêt qui en était la cible a été annulé par une décision de la Cour de cassation.
Une telle annulation prive en effet la tierce opposition de son fondement juridique.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - قرار عدد 2/356 - بتاريخ 2020/09/17 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1502
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/27 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار 1795 الصادر بتاريخ 2018/04/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد : 2015/8205/4290.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/07/23.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي المطلوب الأول في النقض تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيها أنه يملك الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 39590 و الذي يستغله (...) ن وان السيد عبد الكريم (ت.) بصفته ممثلا لشركة (ب. ت.) قام بالاستيلاء على جزء من الأصل التجاري كما هو ثابت من محضر المعاينة ، وأن شركة (ب. ت.) قامت بالاستيلاء على الأصل التجاري و لجأت للقضاء قصد التشطيب عليه ليصدر حكم بعدم قبول الدعوى أيد استئنافيا، والتمس الحكم بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لاستغلال أصله التجاري استغلالا كاملا ، وبعد جواب المدعى عليها شركة (ب. ت.) صدر حكم قضى بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، استأنفه المطلوبان ، وبعد إتمام الإجراءات صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف ، تعرضت عليه الطالبة تعرض الخارج عن الخصومة ، وبعد إجراء بحث وخبرة وتبادل المذكرات واستنفاذ الإجراءات المسطرية صدر القرار القاضي برفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 9 من ق م م وحقوق الدفاع و الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود و سوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه يجب أن تبلغ للنيابة العامة قضايا الزور الفرعي وفق ما جاء في الفصل 9 من ق م م وهو ما لم تتقيد به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يجعل قرارها باطلا ويتعين نقضه ، وفضلا عن ذلك فان المطلوب في النقض السيد امحمد فؤاد (ت.) دفع بحجية القرار عدد 1892 الصادر عن محكمة النقض في مواجهة المطلوبة الثانية والقاضي بنقض القرار المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على القرار المذكور وقضت برفض التعرض مع أن الدفع بالحجية لا يكون الا بين أطراف الحكم و لا يسري في مواجهة الغير وفقا للفصل 451 من ق ل ع ، ومن جهة أخرى فان الطالبة التمست أمام محكمة الاستئناف ضم الملف المفتوح أمام نفس المحكمة بين نفس الأطراف تحت عدد 17/3729 الى الملف التجاري عدد 15/4290 لتفادي صدور قرارات متناقضة الا أن المحكمة ردت الملتمس بعلة << أن طلب الضم لم يبق له مبرر بعدما صدر قرار بالإحالة وهو ما يعتبر مساسا بحقوق الدفاع و بالحقوق المكتسبة للطالبة بالنظر الى أن قرار الإحالة بث جزئيا في القرار موضوع الطعن بالتعرض و أن ضم الملفين كان من شأنه أن يثبت حقوق الطالبة المكتسبة و المتمثلة في العلاقة الكرائية الدائمة والمستمرة بمقتضى عقد كراء صحيح ومعترف به و كذا بمقتضى وصولات كرائية تثبت الاستمرارية في الكراء فضلا عن ذلك فإن ملف القضية أدخل للمداولة لجلسة 18/2/5 مددت لجلسة 18/2/19 دون أن تكلف المحكمة نفسها عناء استدعاء الطالبة وقرار المحكمة بذلك جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض .
لكن حيث ان المحكمة لما عللت قرارها برد الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة بما مضمنه: (وحيث انه من الآثار القانونية المترتبة عن نقض القرار الاستئنافي هو إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وبطلان جميع الإجراءات والأحكام التمهيدية التي ترتبط به وكانت نتيجة له الأمر الذي يتضح معه أن الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة أصبح غير ذي موضوع لنقض القرار الذي كان يشكل موضوعا للتعرض ) تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون و رتبت الأثر القانوني الصحيح على نقض محكمة النقض للقرار باعتبار أن ذلك يؤدي الى رجوع الأطراف الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض وبالتالي فان تعرض الغير الخارج عن الخصومة أصبح غير ذي موضوع مادام أن القرار المتعرض عليه تم نقضه، ومن جهة أخرى فان المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة لطلب الضم الذي يتقدم به الأطراف خاصة وأنه في نازلة الحال فان القرار المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد تم نقضه ، و يكون القرار قد أجاب عما أثير و ما استدل به غير جدير بالاعتبار و بخصوص ما أثير حول عدم استدعاء الطالبة بعد إخراج الملف من المداولة فان الثابت من وثائق الملف انه قد تم استدعاؤها بكتابة الضبط بواسطة دفاعها لجلسة 2018/3/5 ، أما ما أثير حول خرق الفصل 9 من ق م م وعدم احالة الملف على النيابة العامة فان وثائق الملف تتضمن مستنتجات النيابة العامة و المشار اليها في القرار المطعون فيه ويكون ما تمت إثارته في الشق الأول من الوسيلة الأولى والشق الثاني من الوسيلة الثانية خلاف الواقع فهو غير مقبول ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025