Communautés soulalies : la notification à l’autorité de tutelle ne suffit pas à faire courir le délai de pourvoi (Cass. adm. 2004)

Réf : 18708

Identification

Réf

18708

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

997

Date de décision

29/09/2004

N° de dossier

225/1998

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - 358 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du dahir du 27 avril 1919 que les communautés soulalies ont la capacité d'ester en justice pour la défense de leurs biens. En application de l'article 358 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation contre une décision rendue à leur encontre ne court par conséquent qu'à compter de la notification qui leur est faite personnellement, la signification à la seule autorité de tutelle étant insuffisante à cette fin. Viole dès lors l'article 345 du même code et encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter l'opposition d'une communauté soulalie à une demande d'immatriculation, donne la primauté à un acte d'achat privé sur le procès-verbal de délimitation administrative des terres collectives, sans exposer les motifs justifiant une telle prévalence.

Résumé en arabe

مطلب التحفيظ ـ تعرض الجماعة ـ صدور قرار استئنافي ـ أجل الطعن ـ التبليغ لوزير الداخلية ـ التبليغ للجماعة (نعم).
إذا كان الفصل 5 من ظهير 27/04/1919 يخول للجماعة حق التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية، فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على مطلب التحفيظ يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض، ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها إلى وزير الداخلية لأنه إنما ينوب عنها عند الاقتضاء، ولا شيء يمنع الجماعة من أن تمارس التقاضي بنفسها.
عدم الجـواب عن الدفع له تأثير في الطعن بالنقض يشكل حالة تستوجب قول إعادة النظر.
ترجيح رسم الشراء على محضر التحديد الإداري لأرض جماعية يستلزم بيان الأسباب لما لذلك من مساس بالنظام العام.

Texte intégral

القرار عدد 997، الصادر بغرفتين بتاريخ 29 شتنبر 2004، الملف الإداري عدد 225/1998
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن بينها القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية) بتاريخ 19/09/1996 في الملف عدد 405-96 أن السيد الأخضر بن محمد بن بوجمعة ومن معه قدموا مطلبا لتحفيظ العقار المسمى (جبوب وقبر الجاهل وفيض الرمانة) الذي أطلقوا عليه اسم (أرض صابة) الكائن بملحقة العيون الشرقية، وأعطى لهذا المطلب الرقم 6304، ونشرت خلاصته بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/02/1951 وأن هذا المطلب في تداخل كامل مع حدود الملكين الجماعيين السلاليين (أولاد سيد الشيخ وأولاد جمعة الشجع) مما شكل تعرضا متبادلا ناتجا عن تداخل العقارين سجل في 14/11/1952 كما تعرض آخرون، فصدر الحكم ابتدائيا )إقليمية وجدة سابقا) فيما يخص تعرض الجماعتين السلاليتين (طالبتي إعادة النظر) بواسطة وزير الداخلية بقبول هذا التعرض وسقوط المطلب عدد 6304 فيما يخص ما يشمله تحديد أراضي الجماعيتين المذكورتين استأنفه طالبوا التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم وطعنوا بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه (قرار 05/04/1992) وأحال القضية على نفس المحكمة فقضت بتاريخ 30/06/1995 بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا بعدم صحة التعرض فطعنت فيه بالنقـض كل من الجماعتين السلاليتين طالبتي إعادة النظر ووزير الداخلية وقضـى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب بعلة أن الطـعن بالنقض قدم خـارج الأجل القانوني حسـب قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19/09/1996 في الملف عدد 405-96 الذي هو موضوع طلب إعادة النظر.
فيما يتعلق بالسبب الأول لإعادة النظر:
حيث تعيب الطاعنتان الجماعة السلالية أولاد سيد الشيخ ـ الشجع القرار المطعون فيه بخرق الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنهما تمسكتا في مقال النقض بأن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه الصادر في الملف عدد 1532-92 بتاريخ 30/06/1995 لم يبلغ إليهما ويتجلى ذلك من الرجوع إلى شواهد التسليم بالملف والتي اعتمد عليها المجلس الأعلى في اعتبار طلب النقض خارج الأجل دون أن يجيب عن الدفع بأنها لا تعتبر حجة في مواجهتهما.
وحيث أجاب الطرف المطلوب عن مقال الطعن بإعادة النظر بواسطة محاميه الأستاذ عبد اللطيف العمراني بمذكرة تمسك فيها بأن مقال إعادة النظر لم تدرج فيه وزارة الداخلية رغم أنها هي الوصية عن الجماعتين ثم أنها هي التي تعرضت على مطلب التحفيظ وبالتالي فإن الجماعتين المذكورتين ليست لهما الصفة لتقديم هذا الطعن واحتياطيا تمسك الطرف المطلوب عدم ارتكازها على أساس واستدل بشهادة لإثبات تحفيظ الملك المسمى أرض صابة.
فيما يخص صحة طلب إعادة النظر:
حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإداري على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون أملاكها يتبين أن الفصل 2 من نفس الظهير يعطي بصفة صريحة لهذه الجماعات الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقيم جميع الدعاوى لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها وأن القانون بتخويلها حق التقاضي كما ذكر يكون قد أعطاها الصفة القانونية للدفاع مباشرة في الدعوى المعروضة عن عقار تعتبره ملكا لها مع مراعاة الإجراءات التي تتطلبها الوصاية الإدارية.
وحيث إن الفصل 5 من الظهير المذكور في فقرته الثانية يخول الجماعة السلالية حق التعرض على مطلب التحفيظ بدون ترخيص وبالتالي فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها في تعرضها على مطلب التحفيظ يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض كما يوجبه الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها إلى وزير الداخلية لأنه إنما ينوب عنها عند الاقتضاء كما يستخلص من الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ظهير 27-04-1919، ولا شيء يمنع الجماعة السلالية من أن تمارس التقاضي بنفسها في النزاع المعروض والمتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ المقدم لمصلحتها فكان بدون أساس ما أثير حول صفتها وشكلية تقديم طعنها.
وحيث إن من بين أسباب طلب إعادة النظـر في قرارات المجلس الأعلى بمقتضى الفصل 379 من قانـون المسطرة المدنيـة عدم مراعاة الفصل 375 من نفـس القانون وهو يستلزم التعليل.
وحيث إن عدم الجواب عن دفع له تأثير في الطعن بالنقض يشكل حالة لانعدام التعليل المستوجبة لإعادة النظر.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقال النقض الذي قدمته الجماعتان السلاليتان الطالبتان بتاريخ 16/05/1996 يتبين أنه وقه التمسك فيه بأن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه لم يبلغ إليهما حسب ما جاء في الصفحة 5 من مقال النقض ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30/06/1995 في الملف العقاري عدد 1532-92.
وحيث إن قرار المجلس الأعلى موضوع طلب إعادة النظر (الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 19-09-1996 في الملف عدد 504-96) اكتفى في تعليل عدم قبول طلب النقض بأن القرار الاستئنافي المذكور تم تبليغه إلى وزير الداخلية منذ تاريخ 9-10-1995 وأن عريضة النقض لم تقدم إلا بتاريخ 27-03-1996 أي خارج 60 يوما المحددة بالفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري حسب تعليل قرار المجلس الأعلى موضوع طلب إعادة النظر.
وحيث إن طالبتي النقض كانتا هما الجماعتان السلاليتان وأن وثيقة التبليغ التي اعتمد عليها المجلس الأعلى المذكور في عدم القبول تفيد أن التبليغ تم لوزير الدولة في الداخلية بدون بيان حول الصفة  التي تم تبليغه بها وأن المجلس الأعلى لم يجب عن تمسك الجماعتين السلاليتين بأن القرار المطلوب نقضه لم يبلغ إليهما لأنه لم يناقش بيانات شهادة التسليم الخالية من أية إشارة حول صفة المبلغ إليه كما ذكر ولم يناقش المجلس الأعلى مقتضيات ظهير 27-04-1919 فيما يتعلق بحق
الجماعات السلالية في التقاضي كما سبقت الإشارة إليه عند الجواب عن صحة طلب إعادة النظر مما يشكل حالة عدم الجـواب عن دفـع له تأثير على البت في طلب النقض ويستوجب إعـادة النـظر والتراجع عن القرار المطلوب إعادة النظر فيه والبت من جديد في أسباب النقض ابتداء من الشكل.
فيما يخص قبول طلب النقض:
حيث تمسكت الجماعتان طالبتا النقض بأن القرار الاستئنافي المطلوب نقضه، وهو الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30-06-1995 في الملف عدد 1532-92 تحفيظ عقاري لم يبلغ إليهما بعد.
وحيث إنه بالرجوع إلى صورة شهادة التسليم الموجودة بالملف يتبين أن القرار الاستئنافي المذكور قد وقع تبليغه إلى وزير الدولة في الداخلية بواسطة مكتب الضبط بتاريخ 09-01-1995 وأنه لا نزال في ذلك.
وحيث إن أجل النقض لا يبتدئ إلا من تاريخ تبليغ الحكم المطلوب نقضه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي حسب نص الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية وأن المشرع حرص على أن يكون هذا التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي.
وحيث يستخلص مما تقدم أنه لا شيء يثبـت قانونا تبليـغ القـرار الاستئنافي المطلوب نقضه إلى طالبتي النقض وأن الطلب مقدم داخل الأجل القانوني ومستوف للشروط الشكلية الأخرى لقبوله.
فيما يتعلق بوسيلة النقض الأولى:
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وحيث إن قرارات محكمة الاستئناف يجب بمقتضى الفصل أعلاه أن تكون معللة.
وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث إن القرار المطلوب نقضه علل رفضه للتعرض المقدم عن الجماعتين السلاليتين طالبتي النقض ضد مطلب التحفيظ عدد 6304 بوجدة بأن التعرض المذكور جاء خاليا من أية حجة تعززه حسبما جاء في الصفحة الأخيرة من ذلك القرار ثم أورد في نفس الصفحة أن ما استندت إليه المتعرضة والمتمثل في التحديد الإداري  لا ينهض أمام ما أدلى به طالبو التحفيظ والمتمثل في رسم الشراء الذي يرجع إلى سنة 1868 حسب تعليل القرار الاستئنافي المطلوب.
لكن حيث إن ترجيح رسم الشراء المذكور على محضر التحديد الإداري لأرض جماعية سلالية يستلزم بيان الأسباب وهو ما لم يتضمنه القرار المطلوب نقضه مع ما لذلك من مساس بالنظام العام لا سيما أن الثابت أمم قضاة الموضوع أن الأمر يتعلق بتعرض متبادل ناتج عن تداخل عقارين واحد التعرضين ناتج عن الاحتجاج بمحضر تحديد إداري وتمسك الطرف طالب النقض بأن رسم البيع الذي لا ينبني على ملكية البائعين لا يعتبر شرعا كما تمسك بأن خصومه لم يتعرضوا داخل الأجل القانوني على إثر التحديد الإداري رقم 308 المدرج بالملف كما جاء في تنصيصات القرار الاستئنافي المطلوب مقضه في صفحته رقم 05 والذي جاء تعليله المذكور ناقصا ولم يمكن المجلس الأعلى من مراقبة سلامة تطبيقه للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
أولا: بقبول طلب إعادة النظر في قراره السابق بتاريخ 19-09-1996 في الملف عدد 504-96 وبعدوله عن القرار المذكور.
ثانيا: بقبول طلب النقض المودع بتاريخ 27-03-1996 من طرف الجماعة السلالية أولاد سيد الشيخ بالعيون ـ الجماعة السلالية الشجع بالعيون.
ثالثا: بنقض القرار الصادر عن محكـمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 30-06-1995 في الملف العقاري عدد 1532-92 وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها وفق القانون.
رابعا: بـرد مبلـغ الوديعـة المودع بتـاريخ 25-02-1998 إلى طالبتي إعادة النظر.
خامسا: بتحميل الطرف المطلوب كافة الصوائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من غرفتين: رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادةعبد الحميد سبيلا ـ مقررا ـ محمد بورمضان ـ احميدو أكري وفاطمة الحجاجي ـ ورئيس الغرفة المدنية الثالثة السيد احمد القسطيط والمستشارين السـادة : أحمد العلوي اليوسفي ـ فؤاد هلالي ـ الحسن الفايدي ومحمد الـوافي، وبمحضر المحامي العـام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile