Action en justice : le droit d’agir ne peut être exercé une seconde fois pour la même prétention (Cass. adm. 2003)

Réf : 18679

Identification

Réf

18679

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

636

Date de décision

18/09/2003

N° de dossier

259/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole le principe général du droit selon lequel l'action en justice ne peut être exercée deux fois pour le même objet, le tribunal administratif qui accueille la demande en annulation d'une décision administrative formée par des requérants qui avaient déjà obtenu satisfaction par des jugements antérieurs annulant cette même décision. Une telle demande, formée après que le droit d'agir a été épuisé, est irrecevable.

Résumé en arabe

من المبادئ القانونية العامة انه لا يجوز ممارسة حق الدعوى مرتين، وأنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما طعنا في القرار الصادر عن مجلس الوصاية، واستصدرا حكمين قضيا لفائدتهما بإلغاء نفس القرار المطعون فيه، ولم يبق أي محل لرفع الدعوى مرة أخرى من أجل نفس الحق ولم يبق للمحكمة أي حق للبث في الموضوع المذكور الذي سبق البث فيه لما أشير إليه.

Texte intégral

قرار عدد 636، صادر بتاريخ 18/09/2003، في الملف الإداري عدد 259/4/1/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18/09/2003، إن الغرفة الإداية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن السيد وزير الداخلية بوصفه رئيس مجلس الوصاية والسيد قائد ملحقة أركلاون بأزرو ومجلس الوصاية في شخص السيد وزير الداخلية وأعضائه والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
– المستأنفون –
وبين: مزوار أمبارك بن الغازي ومن معه.
عنوانهما: تايدوت أيت بن علي تكريكرة إركلاون أزرو إقليم إفران.
نائبهما: ذ. نصراوي محمد المحامي بأزرو.
الجماعة النيابية لأيت علا في شخص نوابها.
– المستأنف عليهم –
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 6/2/2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 12/12/2002 في الملف عدد: 27/2002/3غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2/6/2003 من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما الأستاذ نصراوي محمد والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 23/06/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/09/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.                                                     
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احميدو أكري تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم في 6/2/2003 من طرف الوكيل القضائي – بصفته هذه ونيابة عن وزير الداخلية (بوصفه رئيس مجلس الوصاية) وقائد ملحقة إركلان بأزرو ومجلس الوصاية – للحكم عدد 121 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 12/12/2002 في الملف رقم 27-02 (القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية الصادر بتاريخ 22/6/2000 عدد 293) مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
وفي الجوهر: حيث إنه بمقال مقدم في 26/3/2002 إلى المحكمة الإدارية بمكناس طلب السيدان مزوار امبارك بن الغازي والمنصوري محمد (المستأنف عليهما) إلغاء قرار مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية المؤرخ في 22/6/2000 عدد 293 الذي صادق على قرار المجلس النيابي لجماعة أيت علا، ناعيين عليه خرق الفصل الثالث من ظهير 27/04/1919 المتعلق بتشكيلة المجلس المذكور وأنهما يتوفران على شروط الإقامة والاستقرار بتراب الجماعة السلالية المعنية قبل سنة 1936 وتخلف المطلوبين في الطعن عن الجواب رغم توصلهم، فصدر الحكم المستأنف.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى القائمة على سبقية البث: حيث تمسكت الأطراف المستأنفة بسبقية البث في النازلة، ذلك أن المستأنف عليهما سبق لكل واحد منهما أن قدم أمام المحكمة الإدارية بمكناس بطعن لإلغاء نفس المقرر الصادر عن مجلس الوصاية عدد 293 وتاريخ 22/6/2000 فتح لهما الملفان عدد 28-2002 و29-2002 صدر فيهما حكمان على التوالي الأول عدد 114-02 والثاني عدد 117-02 بتاريخ 21/11/02 قضيا وفق طلبهما، ويتقدمان مرة أخرى وبصفة مشتركة بطعن فتح له الملف الابتدائي 27-02 صدر فيه الحكم موضوع الاستئناف الحالي، في حين أنه لا يجوز ممارسة الدعوى إلا مرة واحدة وأن المستأنف عليهما استنفذا هذا الحق باستصدارهما للحكمين المشار إليهما أعلاه.
حيث صح ما تمسكت به المستأنفة، ذلك أنه من المبادئ القانونية العامة أنه لا يجوز ممارسة حق الدعوى مرتين، وأنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهما طعنا في القرار الصادر عن مجلس الوصاية عدد 293 وتاريخ 22/6/2000، واستصدر الحكمين المشار إلى مراجعهما أعلاه، اللذين قضيا لفائدتهما بإلغاء نفس القرار المطعون فيه، ولم يبق أي محل لرفع الدعوى الحالية من أجل نفس الحق ولم يبق للمحكمة أي حق للبث في الموضوع المذكور الذي سبق البث فيه لما أشير إليه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان – أحمد دينية – عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
الرئيس                        المستشار المقرر                                       كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile