Taxe judiciaire : L’action en contestation de la légalité d’un impôt ne s’analyse pas en une demande en libération d’une obligation soumise à un droit proportionnel (Cass. adm. 2000)

Réf : 18697

Identification

Réf

18697

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

538

Date de décision

13/04/2004

N° de dossier

10/5/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 24 du dahir du 27 avril 1984 relatif aux frais de justice que le droit proportionnel s'applique aux demandes tendant à l'exécution d'une obligation ou à la libération de celle-ci. Par conséquent, commet une erreur de qualification juridique le tribunal administratif qui soumet à ce droit proportionnel une action qui, sans contester l'existence de l'obligation fiscale dans son principe, vise à faire constater l'extinction du droit de recouvrement de l'administration pour des motifs de légalité, tels que la prescription.

Une telle action, qui a pour objet le contrôle de la légalité de l'acte de poursuite et non la libération de l'obligation elle-même, n'est assujettie qu'à un droit fixe.

Résumé en arabe

دعوى إلغاء بيان التصفية ، لا تهدف إلى الإبراء من الإلتزام أو التحلل منه وإنما تهدف فقط إلى عدم مشروعية فرض الضريبة وبالتالي بطلان  بيان التصفية .

Texte intégral

القرار عدد: 538، المؤرخ  في 13/4/2004، ملف إداري عدد : 10/5/1/98
باسم جلالة الملك
 بتاريخ : 8 محرم 1421  موافق 13/4/2000، إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الشركة الفندقية والسياحية فندق المنارة في شخص ممثلها.
نائبهاالأستاذ محمد بولمان المحامي بمراكش والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين : الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبة بالرباط .
– السيد الوكيل القضائي للمملكة
– السيد وزير القضائي للمملكة .
-السيد وزير المالية بمكاتبة  بالرباط.
-السيد الخازن العام.
السيد رئيس مصلحة التسجيل بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ  30/12/1995 من  طرف المستأنفة المذكورة  أعلاه  بواسطة نائبها الأستاذ بولمان محمد والرامي إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 27/3/97  في الملف عدد: 106/95
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/4/98 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه  السيد الخازن العام للمملكة الرامي إلى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10/2/2000.
وبناء على الإعلام  بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/03/2000.
وبناء  على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد دينية في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن استئناف الشركة الفندقية والسياحية – فندق المنارة للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 29 مارس 1997 في الملف رقم 106/95 مقبول شكلا لاستيفائه سائر الشروط الشكلية .
وفي الجوهر :
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية الشركة الفندقية والسياحية فندق المنارة – تقدمت بمقال 13/12/1995 التمست فيه إلغاء بيان التصفية الحامل لمبلغ 64585,50 درهم الذي توصلت به من قسم التنفيذ الزجري بالمحكمة الابتدائية بمراكش وذلك تكملة لأداء رسم قضائي على مقال افتتاحي قدمته الطالبة يرمي إلى إجراء خبرة في حين أن مقالها لا يمكن أن يؤدى عنه الرسم المذكور لأنه اقتصر على المطالبة بإبطال أمر قضائي بأداء مبلغ الضريبة واحتياطيا إجراء خبرة من أجل تحديد الضريبة المستحقة وقد انتهت القضية بإلغاء الدعوى وتبعا المطالبة بإبطال أمر قضائي بأداء مبلغ الضريبة واحتياطيا إجراء خبرة من أجل تحديد الضريبة المستحقة وقد انتهت القضية بإلغاء الدعوى وتبعا لذلك فليس هناك أي مبلغ يجب أداؤه كرسم قضائي وبعد جواب إدارة الضرائب متمسكة بأن المدعية سبق لها أن قدمت طلبا يرمي إلى إعفائها من ضرائب سبق لها أن قدمت طلبا يرمي إلى إعفائها من ضرائب سبق أن فرضت عليها مجموعها 644549  درهم فأدت عن هذا الطلب فقط مبلغ 250 درهم وأن الإدارة المذكورة وفي نطاق الفصل 9 من القانون المنظم للمصاريف القضائية كما تم تغييره بالمادة 12 من قانون المالية لسنة 99- عندما تبين لها أن الرسوم القضائية المؤداة ناقصة وجهت إنذارا لها لأداء المبلغ الواجب أداؤه فعلا .
وبعد المناقشة صدر الحكم المطعون فيه برفض الطلب وهو الحكم المستأنف من طرف المدعية الشركة الفندقية السياحية التي تمسكت في استئنافها بأن الطلب الذي قدمته للمحكمة الابتدائية موضوع بيان التصفية المطالب بإبطاله يتعلق بإبطال وثيقة وأنه لا يرمي إلى الإبراء من الدين بل إلى سقوطه وأن مطالبها تتعلق بإجراء خبرة وهو لا يمكن أن يؤدى عنه .
وحيث إن جوهر النزاع يدور حول طلب المدعية المستأنفة بطلان بيان التصفية الذي توصلت به من أجل أداء مبلغ  64.585,50 درهم الذي يمثل تكملة للرسوم القضائية لطلب يبق لها أن قدمته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش فتح له الملف 3074/90 وصدر فيه حكم بإلغاء الدعوى على الحالة بتاريخ 11 يوليوز 1994 .
وحيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات الحكم المطعون وبالخصوص الصفحة الثانية منه يتضح أن الطالبة سبق لها أن تقدمت بمقال في مواجهة وزارة المالية بعدما بينت فيه أنها توصلت بإعلام  بأداء الضرائب عن سنوات 94 إلى 1995 وأن بعض الضرائب سقط بالتقادم كما أن إدارة الضرائب حددت الضرائب المفروضة عليها تلقائيا مضيفة بأنها أعفيت من طرف إدارة الضرائب بجزء الضريبة والذي مبلغه 940.442,80 درهم وأن هذا المبلغ لم يتم خصمه من مبلغ الضرائب المطلوبة وقدرها 6.443.649,94  درهم وأنه من الثابت أن المدعية أدت عن طلبها هذا الرسم الثابت وقدره 250 درهم .
وحيث إنه إذا كانت الفقرة 2 من الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر في27 أبريل 1984  المتضمن للأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية  والتجارية  والإدارية وعن الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون تشير إلى أن الرسم يفرض على كل طلب مرمي إلى تنفيذ التزام مترتب على سند أو على القانون أو إلى الإبراء منه فإن المقصود بالإبراء من الالتزام  الذى يهمنا في النازلة الحالية والذي أسست عليه المحكمة الإدارية المطعون في حكمها قضاءها هو التحلل من مضمون التزام بأداء مبلغ مالي مفروض على أساس توفر شروط معينة، يريد المعني بالأمر إثبات عدم توفرها كليا أو جزئيا ليستفيد من حالة الإبراء المذكورة والحالة أن الهدف من الدعوى الحالية  ليس هو طلب إبراء المدعى المستأنف من المبلغ موضوع بان التصفية المطعون فيه ولكن إبطال بيان التصفية المذكورة لعدم مشروعية  الرسم المفروض عليه ما دام قد أدى الرسم الواجب أداؤه بغض النظر عن المبالغ المالية التي يحملها هذا البيان .
وحيث إنه ما دامت الدعوى لا تهدف إلى الإبراء من النزاع وإنما ترمي في حقيقتها إلى سقوط حق الإدارة استخلاص المبالغ المالية موضوع بيان التصفية لأسباب ودواعي لا علاقة لها بتنفيذ الالتزام أو الإبراء منه فإن المحكمة الإدارية قد خطأت في تكييفها لموضوع النزاع بكونه يرمي إلى التحلل من مبلغ الضرائب الذي شكل في نظر المحكمة من الناحية القانونية  التزاما ملاحظة أن هذا التحلل عن طريق  تقديم دعوى يعني ويفيد معنى الإبراء المنصوص عليه في المادة 24 من قانون المصاريف القضائية والحالة أن مصدر التزام المستأنفة إذا كان فعلا كما لاحظ الحكم المطعون فيه هو مجموعه المقتضيات القانونية التي تنظم الضريبة فإن الدعوى لا تهدف بتاتا إلى الإبراء من الالتزام ولكن إلى عدم مشروعية فرض الضريبة وبالتالي بطلان بيان التصفية التصفية المطعون فيه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

قضى المجلس على بإلغاء الحكم التصفية المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – أحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
المستشار المقرر     كاتب الضبط .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile