Faux incident : Le juge peut écarter une demande visant un document lorsque la résolution du litige ne dépend pas de celui-ci (Cass. com. 2020)

Réf : 44957

Identification

Réf

44957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

457/3

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2019/3/3/2069

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 264 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 92 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d'inscription de faux si la résolution du litige ne dépend pas du document contesté. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter une telle demande visant des factures en constatant que la créance est établie par un protocole d'accord non contesté, dont les factures ne sont que l'exécution, rendant ainsi le document argué de faux non déterminant pour la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/457 - المؤرخ في 2020/11/17 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/2069

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (خ.) ، الرامي إلى نقض القرار رقم 3686 الصادر بتاريخ 2019/07/22 ، في الملف 2019/8202/1773 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2020/11/09 من طرف نائب المطلوب بواسطة نائبها الأستاذ محمد عادل (ب.) والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/10/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الحسن (ا.) صاحب (م. ا. ل.) تقدم بتاريخ 2018/04/09 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ص.) بمبلغ 20.328.540,24 درهما، نتج عن ثلاث عمليات تجارية، الأولى ثابتة بالفاتورة عدد 15/189 بتاريخ 2015/11/23 الحاملة للمبلغ المذكور ، التي سلمها بمقتضاها كمية هامة من المواد المقلعية ومادة "التوفنة" والأحجار بميناء آسفي ، قبل تاريخ البروتوكول الاتفاقي المبرم بينهما المرتبط بالفاتورة المذكورة ، سددت له منه مبلغ خمسة ملايين درهم ، و بقي بذمتها مبلغ 15.328.522,00 درهما ، والثانية ثابتة بالفاتورة عدد 16/699 بتاريخ 2016/11/07 بمبلغ 4.443.053,64 درهما، سددت له منه مبلغ 1.943.035,64 درهما، ليبقى عالقا بذمتها منها مبلغ 2.500.000,00 درهما ، أما الثالثة فنتجت عن الفاتورة رقم 17/285 بتاريخ 2017/07/29 بمبلغ 2.772.540,00 درهما، الذي أدت المدعى عليها منه مبلغ 272.540,00 درهما ، و بقي عالقا بذمتها مبلغ 2.500.000,00 درهم. ذاكرا أن المدعى عليها رفضت أداء المبلغ المذكور وقدره 20.828.522,00 درهما. المتخذ بذمتها برسم ما ذكر، رغم الإنذار، ملتمسا الحكم عليها بأدائه له، مع تعويض قدره 2.000.000,00 درهم ، وغرامة التأخير طبقا للمادة 78 من مدونة التجارة من تاريخ أول فاتورة لغاية الأداء ، مع الفوائد القانونية ... و بعد الجواب و التعقيب ، وتقديم المدعي لطلب إصلاحي ، أجرت المحكمة خبرة حسابية ، ثم قضت بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 20.328.522,00 درهما ، بحكم استأنفه الطرفان، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بعد ضمها الاستئنافين بقرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الثالثة التي لها الأولوية لتعلقها بالشكل :

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بها ، بدعوى أن المحكمة مصدرته أغفلت تضمين قرارها ذكر وقوع تلاوة التقرير المعد من طرف المستشار المقرر ، أو إعفاءه من تلاوته من طرف الرئيس و بدون معارضة من الأطراف ، كما لم تضمنه النصوص القانونية التي طبقتها على النازلة ، مما ترتب عن ذلك خرق للفصل 345 من ق م م ، و لقاعدة مسطرية أضر بالطالبة ، و لذلك يتوجب التصريح بنقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث إن تلاوة التقرير من عدمه لم تعد من مشتملات الفصل 342 من ق م م بمقتضى تعديل 1993/09/10 ، أما بخصوص باقي ما ورد بموضوع الوسيلة و المرتكز على عدم إشارة المحكمة في صلب قرارها للنصوص القانونية التي طبقتها على النزاع ، فإنه فضلا عن أن عدم إشارة المحكمة للنصوص القانونية التي اعتمدتها في تأسيس قضائها بتعليلات قرارها لا يعيبه في شيء ، ما دام أنه صدر طبقا للقانون ، فإن المحكمة أشارت ضمن قرارها إلى نص المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، و كذا الفصول 92 و 328 و مايليه من ق م م ، و الفصل 429 من ذات القانون ، و أيضا للفصلين 264 و 875 من ق ل ع ، و بذلك فالوسيلة على غير أساس .

في شأن الوسيلتين الأولى و الثانية :

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، و انعدام التعليل ، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بطلب الطعن الزور الفرعي في الفاتورة عدد 15/189 المدلى بها من المطلوب ، لأنها لا تحمل خاتمها وتوقيعها بالقبول ، و التي وقع الاستدلال بها أمام الخبير ، غير أنها ردت ذلك بأن الفاتورة المذكورة تم تأسيسها على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ، والذي حددا فيه كمية المواد المقلعية و قيمتها ، وهي نفس الكمية والقيمة المضمنة بالفاتورة موضوع الطعن بالزور الفرعي ، مما يجعل الفصل في الدعوى غير متوقف فقط على ما ضمن بالفاتورة ، و إنما على ما ضمن بالعقد ، و الحال أنه بخلاف ما ورد بحيثية القرار المطعون فيه ، فمقال الدعوى حدد المطالب على أساس الفاتورة المذكورة و انبنى عليها ، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي المحررات المدلى بها من المطلوب ، مما يؤكد أن الفاتورة المطعون فيها بالزور الفرعي هي التي تجسد أساس المطالب موضوع الدعوى ، ويؤكد ذلك أيضا أن المطلوب و بعد تقديم طلب الزور الفرعي عبر صراحة أمام المحكمة مصدرة القرار عن تمسكه بالفاتورة المذكورة ، وبذلك كان على المحكمة أن تباشر مسطرة الزور الفرعي الملزمة بتطبيقها حسب الفصل 92 من ق م م ، و هي لما حادث عن ذلك جاء قرارها خارقا للفصلين 92 و 93 من ق م م ، و غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، و منعدم التعليل ، مما يناسب التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار ردت طلب الزور الفرعي المنصب على الفاتورة عدد 15/189 بتعليل ورد فيه أنه : ( بالرجوع إلى الفاتورتين المطعون فيهما بالزور 15/189 و كذا باقي وثائق الملف يلفى أنه تم تأسيسهما على بروتوكول الاتفاق الرابط بين طرفي الدعوى ، المؤرخ في 2015/11/23 ، والذي بموجبه تم الاتفاق بينهما على توريد المستأنف عليه الحسن (ا.) للمستأنفة شركة (ص.) كمية من المواد المقلعية و المحددة في :

* كمية 210.341 طنا بمبلغ 7.361.935,00 درهما.

* كمية 99.200 طن بمبلغ 7.440.000,00 درهم.

* كمية 1.500 طن بمبلغ 1.050.000,00 درهم.

* كمية 31.100 طن بمبلغ 1.088.500,00 درهم.

و تم تحديد قيمة الصفقة بالبروتوكول المذكور في مبلغ 16.940.435,00 درهما ، وبمراجعة الفاتورتين موضوع الطعن بالزور الفرعي ، اللتين تحملان نفس العدد 15/189 ، يتضح أن نفس كمية السلع و قيمتها المضمنة بالعقد هي نفسها المضمنة بالفاتورتين ، مما يجعل الفصل في الدعوى لا يتوقف فقط على ما هو مضمن بالفاتورتين المذكورتين ، و إنما كذلك على ما هو مضمن بالعقد المنشئ لهما ، واستنادا لمقتضيات الفصل 92 من ق م م ... مما يتعين معه صرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من الطاعنة ، واعتماد بروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين لتحديد مديونية المستأنفة بدلا من الفاتورتين ) ، وهو تعليل مستساغ قانونا ، أبرزت بمقتضاه المحكمة دواعي صرفها النظر عن طلب الزور الفرعي ، معتبرة و عن صواب أن المعاملة موضوع الفاتورتين محل ذلك الطعن والدين الناتج عنهما ثابتين بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ، مما جعل الفاتورتين المذكورتين غير متوقف عليهما الفصل في النزاع ، و موقفها هذا فيه تطبيق سليم لمقتضيات الفصل 92 من ق م م ، الذي يتيح للمحكمة صرف النظر عن طلب الزور الفرعي كلما تبين لها أن الفصل في النزاع لا يتوقف على المستند موضوع ذلك الطعن ، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى ، و جاء معللا تعليلا كافيا و سليما ، ومرتكزا على أساس ، و الوسيلتان على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميله رافعته المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile