Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020)

Réf : 45073

Identification

Réf

45073

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

380/1

Date de décision

10/09/2020

N° de dossier

2020/1/3/12

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 633 - 638 - 647 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 1 - 2 - Dahir n° 1-60-305 du 1er ramadan 1380 (20 février 1961) relatif à l’exercice de la contrainte par corps en matière civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure.

De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/380، الصادر بتاريخ 2020/09/10 في الملف عدد 2020/1/3/12

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21-11-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الهادي (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3618 الصادر بتاريخ 18-07-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8202/1282.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-07-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10-09-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (ع.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما بتاريخ 15-03-2016 تحت عدد 2315 في الملف رقم 15/9094 ، قضى على الطالب حميد (ب.) بأن يؤدي لفائدته مبلغ 54.000,00 درهم واجب استغلال المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه عن المدة من يناير 2015 إلى متم شتنبر 2015 و مبلغ 57.869,00 درهم عن الضرائب المفروضة على المحل. أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 4735 الصادر بتاريخ 25-07-2016 في الملف رقم 16/3124. وأن عملية تنفيذ الحكم المذكور انتهت بتحرير محضر بعدم وجود ما يحجز. لأجله التمس تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في أقصى ما تنص عليه المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في حده الأدنى. بحكم استأنفه المدعى عليه و أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

- في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس واقعي و قانوني، وعدم الجواب على دفوع مثارة بصفة صحيحة، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصل 539 من ق م م ، بدعوى أنه أثار خلال المرحلة الاستئنافية دفعا تعلّق في كون طالب التنفيذ لم يدل بما يفيد عجز العارض عن الأداء أو إدلائه بمحضر عدم وجود ما يحجز، باعتبار أن ذلك ركنا أساسيا في الاستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني من عدمه. إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبرز هذه الواقعة المادية المستقلة بذاتها و لم تضمن في تعليله إجابة أو ردا عن هذا الدفع الجوهري مكتفيا بعبارة أن الأمر لا يتوقف على ثبوت امتناعه عن الأداء أو عجزه عن ذلك ، بل إن تطبيق الإكراه البدني هو الذي يتوقف عن ذلك وبالتالي وجب رد الدفع.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت إلى حيثية واحدة في معرض جوابها على الدفع المثار بخصوص تطبيق مسطرة الإكراه البدني في إطار مقتضيات المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية ، و ردت كالتالي " حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف استناده على المادة 638 من ق م ج في تحديد الإكراه البدني في حين أنه على عكس الدفع المثار فإن الفصل المذكور هو الذي يحدد مدة الإكراه البدني بما في ذلك الإكراه البدني في القضايا المدنية ؛ و الحال أن مسطرة تحديد الإكراه البدني حدد لها المشرع مقتضى قانوني من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الزجرية ، وأن النصوص الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 169-06-1 القاضي بتنفيذ القانون رقم 30-06 بتاريخ 22-11-2006 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية... و بذلك فالمنحى الذي تبناه القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون لما اعتمد في التعليل أعلاه على مقتضيات المادة 638 من ق م ج ، مما جاء معه مختل من هذه الناحية ومعيب وناقص التعليل و يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأن ((... المستأنف دفع بكون محكمة الدرجة الأولى قضت بتحديد مدة الإكراه البدني في حقه دون التأكد من امتناعه عن الأداء وعجزه عنه. في حين أن تحديد مدة الإكراه البدني في مواجهة المحكوم عليه بالأداء لا يتوقف على ذلك و بالتالي وجب رد الدفع.)) التعليل الذي يساير واقع الملف، ذلك أن ما كان معروضا على المحكمة هو طلب تحديد مدة الإكراه البدني في مواجهة الطالب الذي استصدر ضده المطلوب حكما قضى عليه بأداء مبالغ مالية و لم يشفع بتحديد مدة الإكراه البدني، ومادام الأمر كذلك فإنه لا يستلزم الإدلاء بما يفيد عجز الطالب عن الأداء أو بمحضر عدم وجود ما يحجز، لأن مجال ذلك هو مرحلة تنفيذ و تطبيق الإكراه البدني والذي ليس هو موضوع الدعوى الحالية. وتعليل المحكمة أعلاه فيه رد كافي عمّا أثير بهذا الشأن.

وبخصوص الدفع المؤسس على القانون الواجب التطبيق، فقد ردته المحكمة بتعليل جاء فيه ((... أنه على عكس الدفع المثار، فإن الفصل المذكور هو الذي يحدد مدة الإكراه البدني بما في ذلك الإكراه البدني في القضايا المدنية ...))؛ التعليل الذي طبقت فيه صوابا أحكام المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية الواجبة التطبيق، والمحال على مقتضياتها بموجب القانون رقم 30-06 المعدل لأحكام الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر بتاريخ 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، الناص في فصله الأول على أن "... تنفيذ جميع الأحكام أو القرارات النهائية الصادرة بأداء مبلغ مالي، يمكن أن يتابع عن طريق الإكراه البدني..." وكذا الناص في فصله الثاني على أنه " يطبق الإكراه البدني وفق القواعد والكيفيات المحددة في المواد من 633 إلى 647 من الظهير الشريف رقم 1-02-255 الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية." المقتضيات التي تفيد أن تحديد الإكراه البدني في القضايا المدنية يخضع لأحكام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وهو ما نحته عن صواب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي جاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس واقعي و قانوني، ومعلل تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile