Notification – La régularité de la notification d’un jugement s’apprécie au vu des mentions de l’attestation de remise, peu importe sa réception par un parent du destinataire (Cass. com. 2020)

Réf : 44731

Identification

Réf

44731

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/3

Date de décision

15/07/2020

N° de dossier

2019-3-3-1607

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que les attestations de remise du jugement de première instance, dont l'une a été personnellement reçue par un des appelants et l'autre par son frère à leur domicile, comportaient toutes les mentions requises par la loi, une cour d'appel en déduit à bon droit que la notification était régulière et en tire les conséquences légales en déclarant l'appel, interjeté hors délai, irrecevable. Est par ailleurs irrecevable le moyen de cassation qui critique les dispositions sur le fond du jugement de première instance, alors que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur la recevabilité de l'appel.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثالث)، القرار عدد 3/211، المؤرخ في 2020-07-15، في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1607

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10-05-2019 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1797 الصادر بتاريخ 22-04-2019 في الملف رقم 749-8221-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 24-06-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 15-07-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب. ش. ل. - ق.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ع. أ.) بمبلغ 2.837.492,06 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 29-02-2016 ، ناتج عن القروض الممنوحة لها و المضمونة بعقود كفالة تضامنية من طرف المدعى عليهما كريم (ب.) و مالك (ب.)، غير أنها لم تؤده رغم إنذارها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا فيما بينهم مبلغ الدين المذكور ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلوله إلى يوم الأداء ، و فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة من مجموع الدين من تاريخ 31-08-2016 إلى يوم الأداء ، و بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و صدور حكم برده وتأييده استئنافيا ، و جواب المدعى عليهم بما يهدف لرد الدعوى، صدر الحكم بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 2.561.153,98 درهما ، أصل الدين و الفوائد القانونية من 14-09-2016 إلى غاية الأداء... ورفض الباقي ، استأنفه المحكوم عليهما مالك (ب.) و كريم (ب.) ، فصدر القرار بعدم قبول استئنافهما و هو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها:

حيث يعيب الطاعنان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، المتمثل في خرق الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن شواهد التسليم المتعلقة بهما، لم تحترم الشكليات القانونية ، إذ تعتبر الإشارة لهوية من تسلم الحكم أو الاستدعاء نيابة عنه بيانا إلزاميا ، خاصة حينما يتعلق الأمر بتسليم طي التبليغ لقريب للمبلغ له، فمن السهل ادعاء القرابة لحرمان الطرف المعني من حقه في الدفاع، و عدم تضمين شهادة التسليم ذلك البيان، جعل تبليغ الحكم الابتدائي باطلا و غير منتج لأي أثر، فكان استئناف الطاعنين مقدما داخل الأجل القانونين، وبذلك فالقرار المطعون فيه لما أخذ بشهادة التسليم المتحدث عنها وصرح بعدم قبول الاستئناف، يكون قد خرق المقتضيات القانونية سالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من طي تبليغ الحكم المستأنف المتعلق بالطالب (كريم (ب.)) أنه تسلمه أخوه مالك (ب.) ، و أن هذا الأخير تسلم شخصيا طي التبليغ الخاص به ، و وقع على شهادتي التسليم المتضمنتين لكافة البيانات المتطلبة قانونا، اعتبرت وعن صواب أن التبليغ قانوني و منتج لآثاره ، ورتبت عليه التصريح بعدم قبول الاستئناف ، متأكدة بذلك بما يكفي من قانونية شهادة التسليم التي اعتمدتها ، والوسيلة دون أثر.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث يعيب الطاعنان القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت على شركة (ع. أ.) و كفيليها بأداء أصل الدين و قدره 2.561.135,98 درهما، و الفوائد القانونية من 14-09-2016 إلى غاية يوم الأداء ... ، علما أن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن جزء الدين المحدد في الإنذار بالأداء، والمحكمة حين شملت أصل الدين كاملا بالفوائد فقد أخلت بقواعد احتسابها وخرقت المادتين 133 و 134 من القانون رقم 08-31 ، مما يوجب التصريح بنقض القرار.

لكن حيث إن الذي قضى على الطاعنين بالأداء هو الحكم الابتدائي و ليس القرار موضوع طلب النقض، الذي إنما قضت المحكمة مصدرته بعدم قبول استئناف الطاعنين لتقديمه خارج الأجل القانوني، و بذلك فإن النعي لم ينصب على القرار المطلوب نقضه، و الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile