Lettre de change : l’endossement est présumé translatif de propriété en l’absence de mention restrictive (Cass. com. 2006)

Réf : 19371

Identification

Réf

19371

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

697

Date de décision

28/06/2006

N° de dossier

175/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'une lettre de change ne comportait aucune mention restrictive, telle que « valeur en recouvrement » ou « pour procuration », une cour d'appel en déduit à bon droit que l'endossement est translatif de propriété et non un simple mandat d'encaissement. Il incombait en effet à l'endosseur, qui prétendait que le titre n'avait été remis qu'aux fins de recouvrement, de rapporter la preuve de son allégation. Par conséquent, la banque, devenue porteur légitime de l'effet, était fondée à exercer son recours cambiaire contre l'endosseur.

Résumé en arabe

كمبيالة ـ تظهير توكيلي ـ بنك ـ تظهير ناقل للملكية والتمييز بينهما.
مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر (كسرا) للمظهر إليه (فتحا) من أجل استخلاص الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البنك عن عدم إعلام المظهر بعدم استخلاص قيمتها أو في إرجاعها له، وأنه في غياب إثبات كون تظهير الكمبيالة كان تظهيرا توكيليا فإن إقدام البنك على تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب المدين بها يدل على أن الكمبيالة ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى البنك الذي يعتبر حاملا شرعيا لها ومحقا في الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب وفق أحكام المادة 201 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار عدد: 697، المؤرخ في: 28/06/2006، الملف التجاري عدد: 175/3/2/2005
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/04 في الملف 4110/03 تحت رقم 101/04 أن المطلوبة في النقض شركة بنك الوفاء تقدمت بمقال جاء فيه أنها حاملة لكمبيالة بمبلغ 49.000,00 درهم مستحقة الأداء في 22/02/97 مسحوبة من طرف شركة دينازا لفائدة شركة تيليكومنور قامت بخصمها بتاريخ 19/09/97 فرجعت بدون أداء على أساس أن الرصيد غير كاف وأن الفوائد البنكية المستحقة من تاريخ الخصم إلى تاريخ 30/09/99 تصل إلى 27.664,50 درهم حسب الكشف الحسابي المدلى به فيكون مجموع الدين بلغ ولغاية 30/09/99 مبلغ 76.664,50 درهم وقد أنذرت كلا من الساحبة والمسحوب عليها لكن دون جدوى لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء المبلغ المذكور والحكم باستمرار احتساب الفوائد البنكية بنسبة 12% والضريبة على القيمة المضافة من 01/10/99 إلى غاية الأداء الفعلي وبأداء مبلغ 1500,00 درهم كتعويض عن التماطل مستدلة بكشف الحساب ورسالتي الإنذار، ومحضر الاحتجاج فأصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليهما بالتضامن للمدعية بنك الوفاء مبلغ 49.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الاستحقاق إلى يوم التنفيذ ومبلغ 1500,00 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل في حدود أصل الدين استأنفته شركة تيليكومنور فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات الفصل 526 من م.م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أكدت على أن الكمبيالة قدمت للبنك على سبيل الاستخلاص وأنه تطبيقا للمادة 502 من م.ت كان على البنك إما إدراج مبلغ الكمبيالة في دائنية حساب الطاعنة بعد التوصل بمقابلها وفي حالة عدم التوصل بقيمة الكمبيالة فإن للبنك الخيار في إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص الكمبيالة أو إعادة تقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب الزبون لكي يصبح ميزان العمليتين الواردتين في دائنية ومدينية الحساب يساوي الصفر وفي هذه الحالة يصبح الدين منقضيا ويلزم البنك بإرجاع الورقة التجارية للزبون، وأن المحكمة والتي أكدت عن صواب كون الخصم لا يكون إلا بناءا على اتفاق بين الطرفين استنتجت عن خطأ أن تقييد قيمة الكمبيالة في الضلع المدين يدل على أنها ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية في إطار عملية الخصم وليس تظهيرا توكيليا دون أن تتأكد من إدراج قيمة الكمبيالة في الضلع الدائن لحساب الطاعنة ودون أن يتوفر لديها ما يثبت قيام اتفاق على الخصم فجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه لما كان مفهوم التظهير التوكيلي يقتضي توكيل المظهر للمظهر إليه من أجل تحصيل مبلغ الكمبيالة تحت طائلة مساءلة البك عن عدم إعلام المظهر بعدم استخلاص قيمتها أو في إرجاعها له.
ولما كان الثابت من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة والتي تدعي أن تظهير الكمبيالة للبنك المطلوبة لم يكن إلا تظهيرا توكيليا لم تستطع إثبات ادعائها في غياب وجود أية عبارة تضمنها السند المذكور تفيد مجرد التوكيل، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن تقييد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين لحساب الطاعنة يدل على أنها قد ظهرت للبنك تظهيرا ناقلا للملكية والذي من آثاره انتقال الحق الثابت في الكمبيالة إلى المطلوبة التي تعتبر حاملة شرعية لها، وبالتالي محقة في الرجوع على جميع الملتزمين بها ومنهم الساحب التي هي الطاعنة وفق أحكام المادة 201 من م.ت، وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا في تبرير ما انتهت إليه ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Commercial