La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55585

Identification

Réf

55585

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3354

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2024/8203/1854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette.

L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance.

Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ك. بواسطة دفاعها ذ/ شفيق دوبلالي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/05/2023 تحت عدد 2225 في الملف رقم 3080/8235/2022 و القاضي في الشكل: بقبولهماو في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 84497,68 درهم عن أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقيو في الطلب المضاد في الشكل: بقبولهو في الموضوع برفضه وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة م.ا.ك. تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/09/27 والذين تعرض فيه انها وفي إطار نشاطها التجاري أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ يرتفع الى 84497,68 درهم على اثر معاملات تجارية بينهما، وان الدين ثابت من خلال اربع فواتير مقبولة من طرف المدعى عليها والتي تحمل ختمها ، جميع المحاولات الودية لاستيفاء الدين باءت بالفشل كانت آخرها الإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 2022/09/13، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية اصل الدين الذي يرتفع الى مبلغ 84497,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مرفقة بوثائق اثناء المداولة جاء فيها ان اسم الشركة المدعية مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وان المدعية لم تلتزم بتنفيذ مقتضيات العقد الرابط بينها وبين العارضة إذ كانت كمية السلع الموردة للعارضة غير متوافقة على ما تم الاتفاق عليه بحيث ان هذه الكمية ناقصة عما تم طلبه وما يثبت ذلك هي مجموعة من الصور والفيديوهات التي تم التقاطها بمجرد وصول الشاحنة المحتوية لهذه السلع والبضائع، وان العارضة سبق لها ان راسلت المدعية في عدة مناسبات من اجل الوقوف على حقيقة البضاعة المتوصل بها الا انها لم تعر الأمر أي اهتمام، وبالرغم من عدم تنفيذها لالتزامها فإنها تطالب بالمبلغ الكامل لقيمة العقد، وان البضاعة المتفق على توريدها من طرف المدعية شحنت بالكامل من الشركة الموردة ووصلت لإدارة الجمارك كما تم شحنها، الا انه وقع تغيير في الكمية عند وصول البضاعة الى العارضة وما يؤكد حسن نية العارضة هي مجموعة من الفواتير التي تفيد أداء الواجبات الجمركية على السلع والبضائع، ملتمسة في ذلك، من حيث الشكل عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع أساسا اجراء خبرة للوقوف على الكمية الحقيقية من السلع المتوصل بها واحتياطيا الطلب.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بكون مقالها جاء مستوفيا لكل الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن الاتفاق تم على أساس توريد 1573 حزمة من البضاعة المتفق عليها، وان ذلك ما تم تنفيذه من طرف العارضة كما يوضح ذلك بيان الشحنة المرفق ادناه والذي بموجبه تم شحن البضاعة، وان الحاوية التي كانت تحل البضاعة تم إغلاقها بشكل محكم وختمها بالرصاص للمزيد من الأمان كما هو متعارف عليه في معاملات النقل البحري وذلك قبل شحنها من موطنها الأصلي، وان الحاوية فور وصولها الى المغرب تم فتحها بحضور ممثل الجمارك للتأكد من سلامة الختم قبل فتحه ومطابقة الرقم المضمن بالختم وان إدارة الجمارك تتحرى الدقة في هذه المسألة ولا يمكن ان تقوم بفتح الحاوية الا بعد التأكد من سلامة الختم ومطابقة رقمه الى ذلك المشار اليه في سند الشحن وانه لا وجود لأي إمكانية لفتح الحاوية اثناء ابحارها او قبله نظرا لوجود ختم الأمان المثبت على قفل الحاوية، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء، ملتمسة في ذلك، رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق الطلب وترك الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها جاء فيها ان الشركة الموردة للبضاعة فعلا شحنت 1573 من الصناديق الا انها للم تتوصل بكامل الكمية، وانها توصلت بمراسلة من هذه الأخيرة تؤكد انها شحنت الكمية المتفق عليها من البضاعة، غير أن العارضة تفاجئت بنقص شاب البضاعة، ومن حيث المقال المضاد، فإن العارضة تكبدت خسائر مالية كبيرة جراء عدم تنفيذ المدعية الأصلية لالتزاماتها وفق الاتفاق المبرم معها، وانه تم شحن البضاعة المتفق عليها من طرف الشركة الموردة بشاحنة الشركة المدعية كما توضح ذلك الشركة الموردة عبر مراسلتها بعدما أدت العارضة جميع الواجبات وفق ما هو منصوص عليه قانونا وبعد الترخيص بالاستيراد من قبيل ثمن البضاعة والشحن والجمرك الى ما ذلك من مصاريف كما تؤكد ذلك الوثائق المتعلقة بالأداء ومكتب الصرف والجمارك المرفقة وانه بعد شحن البضاعة وسلوك جميع المراحل الى ان وصلت للعارضة تفاجئت هذه الأخيرة بكون كمية البضاعة المتوصل بها تختلف عما اتفق عليه، باعتبار ان المتفق عليه هو 1573 صندوق، الا ان المتوصل به هو 1236 صندوق فقط، وأن ما يؤكد ذلك هو مسير العارضة الذي يفيد أن نقص البضاعة يعادل 337 صندوقا وفق ما يتجلى من خلال اشهاد وان هناك شهود عيان اشرفوا على عملية تفريغ البضاعة بمخزن العارضة يؤكدون أن عدد الصناديق المتوصل بها لا تتجاوز 1236 صندوقا ، وان عملية تفريغ الحاوية موثقة بفيديو تم تفريغه من طرف مفوض قضائي، وان العارضة راسلت المدعى عليها فرعيا واحتجت عليها بخصوص نقص البضاعة وأجابت بكونها ستفتح تحقيقا في ذلك، وان العارضة سبق وان تعرضت لنفس الموقف سابقا مع نفس المدعى عليها فرعيا الا انه تم صلح وتجاوز الأمر ، الا انه خلال هذه العملية فإن الخسائر كانت فادحة، وان ثمنالبضاعة الناقصة محددة في 98657,00 درهم وان الأرباح التي كانت ستجنيها العارضة من خلال البضاعة التي تتوصل بها مقدرة في 20000,00 درهم ملتمسة في ذلك، حول المقال الأصلي، عدم قبول الطلب وحول المقال المضاد الحكم أساسا لفائدة المدعية بمبلغ قدره 12000000 درهم شاملا لأصل الدين والأرباح، واحتياطيا إجراء بحث بين طرفي النزاع وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المذكرة بمراسلة الشركة الموردة وفواتير ومراسلة المدعيةوجوابها

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه جاء فيها انها تصلح الخطأ المادي الذي تسرب الى اسم المدعية ، وان المدعى عليها حينما اشرت على الفواتير المثبتة للمديونية لم تتحفظ بشأنها، وان المدعى عليها لم تدل بما يفيد الأداء، وانه لا وجود لما يثبت عدم قيام العارضة بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوريد وتسليم 1573 حزمة من البضاعة للمدعى عليها حتى يتسنى لها المطالبة بالمبلغ موضوع مقالها المضاد، وان الحاوية التي كانت تحمل البضاعة فور وصولها لميناء المغرب تمت معاينتها من طرف المصالح الجمركية للتأكد من سلامة القفل المختوم بالرصاص والحامل لرقم الشحن المشار اليه أعلاه، وانه وبعد المراقبة والتحقق من سلامة الختم الرصاصي وسلامته ومطابقته للمستندات قامت بفتح الحاوية بحضور الأطراف وتم تسليم الحاوية للمدعى عليها الي باشرت نقلها من الميناء الى مخازنها، وفي ظل انعدام الاثبات والدليل بأن العارضة قامت فعلا بإنقاص 337 صندوق من الشحنة المشار اليها أعلاه، فإن مطالبتها بمقابلها والأرباح التي تم تفويتها تكون غير مبنية على أساس وغير مبررة ،واقعا او قانونا وان التعويض لا يستحق الا في حالة الخسارة اللاحقة للمتضرر والكسب الفائت، وان ما أدلت به المدعى عليها اصليا من اشهادات هي من صنع مسيرها ومستخدميها ولا ترقى حجة في الاثبات ملتمسة في ذلك، في الطلب الإصلاحي الإشهاد لها بإصلاح تسميتها كمدعية واعتبار الدعوى الحالية مرفوعة من طرف شركة م.ا.ك. وفي الطلب الأصلي رد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق الطلب، وفي الطلب المضاد الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليها اصليا الصائر.

وبناء على مذكرة ختامية لنائب المدعى عليها بجلسة 2023/03/13، جاء فيها ان قيام العارضة بالتأشير على الفواتير دون تحفظ ان دل على شيء انما يدل على حسن نيتها في التعامل مع الجهة المدعية، وبأنها لا تتهرب بتاتا من الأداء، كل ما في الأمر المدعية لم تنفذ الزامها المتفق عليه بخصوص السلع المطلوبة انه من أصل 1573 صندوق لم تتوصل العارضة الا ب 1236 صندوق فقط، وبالتالي فإنه مطالبتها بمبلغ 120000 درهم كمقابل للبضاعة المفقودة له ما يبرره، وتؤكد انه سبق ان تعرضت لنفس التصرفات من خلال معاملة سابقة وراسلت المعنية بالأمر وتم صلح وتراضي بين الطرفين مما يؤكد حسن نية العارضة كذلك أدائها جميع الواجبات الجمركية والشحن وما الى ذلك من مصاريف وسبق وان أدلت بكل الوثائق التي تؤكد ذلك، كما ان محضر المعاينة الذي سبق وأن أدلت به العارضةعبد الصحية فنتائج المفوض القضائي في محضر المعاينة تسمح بإنشاء وسيلة اثبات امام القضاء، وأن هناك شهود عيان اشرفوا على عملية تفريغ البضاعة بمخزنها يؤكدون النقص في الكمية المطلوبة، وأن عملية تفريغ الحاوية موثقة بفيديو تم تفريغه من طرف مفوض قضائي، ملتمسة في ذلك، أساسا في الطلب الأصلي عدم قبول الطلب واحتياطيا اجراء بحث بين طرفي النزاع وفي المقال المضاد تأكيد ملتمساته. وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات ختامية بجلسة ،2023/04/17، تؤكد من خلالها كتاباتها السابقة، ملتمسة الحكم وفق الطلب وترك الصائر على عاتق المدعى عليها. وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 2023/05/15 ، تؤكد من خلالها سابق كتاباتها، ذلك، في الطلب الأصلي عدم قبول الطلب وفي المقال المضاد تأكيد ملتمساته والحكم وفق الطلب

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة حول نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه : ان الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به ذلك ان القرار المطعون فيه لما قضى في الطلب الاصلي باداء المستانفة شركة ا.ك. لفائدة المستانف عليها باداء مبلغ 84497,68 درهم عن اصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميلها الصائر و رفض الباقي معللة ذلك كون تأشير العارضة على الفواتير دون تحفظ دليل على حسن نيتها و اعتقادها قبل التاكد من كمية السلعة بان الأمور تسير على ما يرام و اما التعليل الذي ارتكز على كون البضاعة شحنت بالكامل من الشركة بدليل بوليصة الشحن مستدلي بها من قبل المستانف عليها فإنها سبق لها و ان ادلت بوثائق و فيديو يؤكدان النقصان الذي شاب السلعة الموردة و الذي لم تاخده المحكمة بعين الاعتبار.

و حول عدم الرد على الدفوعات : أنها بمجموعة من الدفوعات لتعزيز موقفها الا انهاته الدفوعات لم يتم التطرق لها و لا مناقشتها و من ذلك إدلائها بمجموعة من المستندات المعززة لدفاعها إشهاد - فيديو - مراسلات محضر معاينة من طرف مفوض قضائي و انها سبق و ان تعرضت لنفس التصرفات خلال معاملة سابقة انتهت بالصلح في أخر المطاف و أن عدم الجواب على الدفوعات المثارة اثناء المناقشة يستوجب إبطال الحكم الابتدائي لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به .

و حول عدم تحقق الشرط الفاسخ : أنها التمست من خلال كتابتها السابقة بضرورة إجراء بحث بين طرفي النزاع من اجل الوصول الى حقيقة الأمر الشيء الذي تجاهلته المحكمة و لم تقدم تعليل كاف لرفضه ، لذلك تلتمس في المقال الأصلي الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي و الحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم بالمطلوب ابتدائيا

و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول ثبوت الدين المستحق لفائدتها :أنها في إطار نشاطها التجاري أصبحت دائنة للمستأنف عليها بمبلغ يرتفع الى 68 84.497 درهم مع فوائده القانونية على إثر معاملات تجارية بينهما و ان الدين ثابت من خلال أربع فواتير مقبولة من طرف المستأنف عليها والتي تحملختمها والمفصلة على النحو الفاتورة عدد 2020/120 مؤرخة في 2020/09/03 بمبلغ 22.688.32 درهم الفاتورة عدد 2022/94 مؤرخة في 2022/05/12 بمبلغ 27.727.82 درهم. الفاتورة . عدد 2022/95 مؤرخة في 2022/05/13 بمبلغ 28.117.76 درهم. الفاتورة عدد 2022/120 مؤرخة في 2022/06/03 بمبلغ 5.963.78 درهم و ان الحكم الذي قضى بأداء المستأنف عليها مبلغ الدين المشار اليه أعلاه كان علىصواب حينما علل قضاءه ، فان كل المزاعم التي تتمسك بها المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي لتبرير عدم أدائها للدين المتخلذ في ذمتها بموجب الفواتير المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى خلال المرحلة الابتدائية غير قائمة على أساس لا سيما انها قامت بالتأشير على تلك الفواتير ولم تتحفظ بشأنها و ان قبولها الفواتير دون تحفظ هو دليل على ثبوت المديونية عملا بمقتضيات الفصل417 من ق ل ع و ان محاولتها للتهرب من أداء المديونية وتمسكها بدفوع لم يسبق لها التمسك بها في تاریخ تقديم الفواتير لا يعدو أن يكون الا محاولة يائسة من جانبها للتملص من أداء المديونية مع المماطلة التعسفية في أداء مستحقاتها و إن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء أو ما يفيد انقضاء الالتزام وهو ما لا دليل عليه و أنه لا دليل على وفاء المستأنفة بالتزامها أو ما ينفي المديونية المتخلذة في ذمتها مما تكون معه ادعاءاتها مجرد مزاعم واهية غير مرتكزة على أساس من الواقع او القانون ويجدر ردها وعدم اعتبارها.

حول عدم جدية الدفع بعدم قيامها بتنفيذ التزامها: ان مزاعم المستأنفة بعدم قيامها بتنفيذ التزاماتها تفتقر الى الدليل والاثبات، وأن كل ما تزعمه لا يعدو أن يكون مجرد محاولة الهروب الى الامام من أجل التملص من الأداء ان الحاوية التي كانت تحمل البضاعة تم إغلاقها بشكل محكم وختمها بالرصاص للمزيد من الأمان كما هو متعارف عليه في معاملات النقل البحري وذلك قبل شحنها من موطنهاالأصلي و ان الحاوية فور وصولها الى المغرب تم فتحها بحضور ممثل الجمارك للتأكد من سلامة الختم قبل فتحه ومطابقة الرقم المضمن بالختم و ان إدارة الجمارك تتحرى الدقة في هذه المسألة ولا يمكن أن تقوم بفتح الحاوية الا بعد التأكد من سلامة الختم ومطابقة رقمه الى ذلك المشار اليه في سند الشحن و أنه بناء عليه فانه لا وجود لأي إمكانية لفتح الحاوية أثناء ابحارها أو قبله نظرا لوجود الأمان المثبت على قفل الحاوية، وبالتالي فانه لا يمكن تصور أي تصرف أو القيام بتغيير في الكمية المشحونة أثناء ابحارها أو عند وصولها كما تزعم المستأنفة، وبالتالي فانه لا يمكن تصور أي تصرف أو القيام بتغيير في الكمية المشحونة أثناء ابحارها أو عند وصولها كما تزعم المستأنفة ان الحكم المستأنف كان على صواب حينما اعتبر أنها نفذت الالتزام الملقى على عاتقها ، لذلك تلتمس الحكم برد الطعن بالاستئناف وعدم اعتباره و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنفة عليها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/05/2024تخلف الأستاذ دوبلالي رغم سابق الامهال للتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئنافها المشار إليها أعلاه .

و حيث بخصوص السبب المستمد من نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه لكون الطاعنة سبق لها و ان ادلت بوثائق تفيد النقصان الذي شاب السلعة الموردة و الذي لم تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المستأنف عليها أدلت بأربعة فواتير تحمل تأشيرة الطاعنة بدون أي تحفظ وهي التأشيرة التي لم تنازع فيها هاته الأخيرة، مما يفيد قبولها لما ضمن بها ، وتكون بذلك حجة في مواجهة المستأنفة ذلك أنه و طبقا لما يقتضيه الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فان الفواتير المعتبرة قانونا أمام القضاء هي تلك المقبولة من طرف الخصم والحاملة لتأشيرته وتوقيعه أو تلك المقرونة بوصولات تسليم والمستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام والتي تعد وسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، والتي تفيد قيام المعاملة التجارية بين الطرفين وتعد قرينة وحجة على ثبوت المديونية وهو الشيء نفسه الثابت في نازلة الحال، و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص.

و حيث بخصوص السبب المستمد من عدم الرد على دفوعات الطاعنة و من ذلك إدلائها بمجموعة من المستندات المعززة لدفاعها إشهاد - فيديو - مراسلات محضر معاينة من طرف مفوض قضائي فإنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان الحكم المطعون فيه أجاب عن الدفوع المثارة ابتدائيا بحيث تمسكت بان البضاعة ناقصة من حيث الكمية حسب المتفق عليه ، الا أن الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على بوليصة الشحن أن المستأنف عليها قامت بشحن 1573 حزمة من البضاعة المتفق عليها ، وليكون بذلك النقص الذي تتمسك به المستأنفة في الكمية عند وصول البضاعة اليها لا يد للمستأنف عليها فيه، و بالتالي فان الأسباب المثارة في هذا الشأن تبقى غير مبررة و يتعين ردها .

وحيث إنه و استنادا لما فصل أعلاه وأمام خلو الملف مما يفيد أداء الطاعنة لما ترتب بذمتها من مبالغ مسطرة بفواتير مقبولة من طرفها ، فإن ذمتها تبقى عامرة بمبالغ الفواتير مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من أداء، و لا مبرر لإجراء أي بحث بهذا الخصوص مادامت المستأنف عليها أثبتت وجود الالتزام في حين تخلفت المستأنفة عن الادلاء بما يفيد انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه اتجاهها وفق ما يقتضيه الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود ، و هو ما يبرر تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Commercial