La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55823

Identification

Réf

55823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3636

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2033/8205/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution.

L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution.

Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 تحت عدد 437 ملف عدد 8204/8205/2023 الذي قضى شكلا بعدم قبول طلب التعويض المسبق عن الأضرار؛وقبول باقي الطلب الأصلي والتدخل الإرادي؛وموضوعا الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليهاالمسجل بالسجل التجاري تحت عدد تحت عدد 51781و الكائن برقم 5 شارع المحيط الأطلسي الدار البيضاء بجميع عناصره المادية و المعنويةعن طريق كتابة الضبط، إذا لم تؤدي المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعية و للمتدخلين في الدعوى بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعهمع مراعاة قواعد الامتياز و الاسبقية والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/03/2024 وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 20/03/2024؛مما يكون معه قدم وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء ويتعين قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها سبق لها وأن قامت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المسجل تحت عدد 51781 المملوك لشركة (ف.) والكائن برقم 5 شارع المحيط الأطلسي الدار البيضاء , وتسجيله بمصلحة السجل التجاري وذلك قصد ضمان أداء ما بذمتها لفائدتها المقدر في مبلغ 2.000.000,00 درهم (مليوني درهم) وهو أصل مبلغ الكمبيالة.وأنها بادرت إلى فتح ملف تنفيذي تحت عدد 2023/8510/4943 حرر بشأنه المفوض المكلف محضر امتناع, وقامت بتصحيح مسطرة الحجز وذلك بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي عن طريق البيع بالمزاد العلني الأصل التجاري المحجوز لفائدتها, وأنها تبعا لذلك أصبحت محقة في رفع دعوى بيع الأصل التجاري في مواجهة شركة (ف.) في شخص ممثلها القانوني. ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم لفائدتها ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية في مواجهة المدعى عليها المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 51781 الكائن برقم 5 شارع المحيط الأطلسي الدار البيضاء ضمانا لأداء دين قدره 2.000.000,00 درهم موضوع الحجز التنفيذي عدد2023/8510/4943 والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا مسبقا قدره 1000 درهم عن الأضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناءا على مذكرة الوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 20/09/2023 والتي ارفقتها بأمر بالأداء صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2023 تحت رقم 2330 في الملف عدد 2330/8101/2023, صورة من محضر امتناع مؤرخ في 18/07/2023, محضر حجز تحفظي على أصل تجاري مؤرخ في 28/06/2023, محضر اعذرا بالأداء مؤرخ في 17/07/2023, محضر تحويل حجز تحفظي على أصل تجاري الى حجز تنفيذي مؤرخ في 20/07/2023, امر بإجراء حجز تحفظي و مستخرج من النموذج ج للسجل التجاري للمدعى عليها.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 19/09/2023, و التي دفعت من خلاله بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها و ذلك لان الامر بالأداء المطلوب تنفيذه هو امر مطعون فيه بالتعرض ومعروض امام قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. مرفقة مذكرتها بصورة من مقال رام الى التعرض على امر بالأداء.

وبناءا على جواب قابض ق.ب. بتاريخ 11/10/2023 والذي جاء فيه ان المدعية تحاول بكل الوسائل التهرب من مسؤوليتها اتجاهه المتمثلة في إفراغ شركة (ف.) المدعى عليها وذلك ببيع أصلها التجاري دون إعلام القابض الذي هو مدين لهذه الشركة بمبالغ ضريبية مهمة تمثل ديونا للدولة على هذه الشركة. وأنه يود تنوير المحكمة كونه مسجل في السجل التجاري لشركة (ف.)، و ديونها الضريبية مضمونة بالحجوز التنفيذية التي أقامها على أصلها التجاري وسجلها بسجلها التجاري ، وأن ذلك يعد إشهارا بدائنيه لها في مواجهتها و في مواجهة الأغيار كذلك . و أنه في إطار مقتضيات مدونة التجارة ذات الصلة ، فإن شركة (ف.) ملزمة بإعلام القابض و تبليغه أي إجراء يؤثر على الوجود أو المركز القانوني لهذه الشركة في جميع مراحل التنفيذ الجبري الذي على اصلها التجاري مراعاة للمديونية المترتبة عليها و هو الأمر الذي لم تقم به ، وهو الأمر الذي يثير مسؤوليتها . موضحا بان شركة (ط.) لم تقم بإعلام القابض لا في مرحلة سريان تصحيح مسطرة الحجز أي بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي ، مخلة بذلك مقتضيات مدونة التجارة ، مما يجعلها مسؤولة عن هذا الإخلال و تتحمل عواقبه القانونية والمادية مادام أن شركة (ف.) لم يشطب عليها في السجل التجاري و يحق لأي من الأغيار أن يسجل إي إجراء بسجلها التجاري ، مما يتعين معه إيقاف وإلغاء إجراءات التنفيذ الجبريو تحميل الشركة المدعية توابع إخلالها لكل هذه المقتضيات. موضحا بان الامر ببيع الأصل التجاري سيضر بمصالح الخزينة العامة للمملكة ممثلة في ق.ب.ب. باعتبارها دائنة للمكترية شركة (ف.) بمبالغ ضريبية عن مزاولتها لنشاط تجاري بالمحل المراد بيعه والمثبتة في مستخرج الجدول الضريبي , ومن أجل استخلاص هذه الديون الضريبية فقد قام قابض ق.ب. بإجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري المملوك للمكترية بنفس العنوان وهو المحل المراد بيعه بالمزاد العلني ، وبالتالي فإذا تم تنفيذ دعوى البيع ، سيترتب عنه حرمان الخزينة العامة للمملكة في شخص قابض ق.ب. تنفيذ الحجز واستخلاص الديون الضريبية العالقة في ذمة الشركة المكترية ، خاصة وأن هذه الديون لصيقة بالنشاط التجاري الذي تزاوله بالمحل المحكوم بالمصادقة ببيعه. ملتمسا عدم قبول مقال الشركة المدعية شكلا وموضوعا البت برفض الطلب.مرفقا مذكرته بمستخرج من جداول ضريبية.

وبناءا على مذكرة الوثائق المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/10/2023 و التي ارفقتها بأمر بالأداء و محضر امتناع.

وبناءا على مذكرة إسناد النظر المقدمة من طرف الجمعية إ.ت. بواسطة نائبها بتاريخ 11/10/2023 والتي جاء فيها انها حاجزة حجزا تحفظيا على الأصل التجاري عدد 51781 المملوك لشركة (ف.) و تسند النظر فيما يخص بيع الأصل التجاري على أساس أنه عند تنفيذ الملف وتصفيته، يجب تمكينها من جميع حقوقها وديونها العائدة لها بجميع مصاريفها وفوائدها القانونية دون نقصان .

وبناءا على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف السيدة حنان (ع.) ومن معها بواسطة نائبهم بتاريخ 25/10/2023 المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي عرضوا فيه أن المدعى عليها شركة (ف.) .ش.م.م. مدينة لهم بمجموعة من المبالغ بمقتضى أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية، بصفتهم اجراء سابقون لديها، وتم فصلهم من العمل فصلا تعسفيا، مما أجبرهم على اللجوء إلى القضاء، فاستصدروا الحكم عدد 8213 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية الدار البيضاء بتاريخ 2022/10/26 ، موضوع الملف عدد 2022/1501/236 قضى في مواجهة المدعى عليها شركة (ف.) بأدائها للسيدة حنان (ع.) االتعويضات التالية :عن مهلة الاخطار مبلغ50.880,00 درهم,عن الفصل مبلغ: 405.192,00 درهم,عن الضرر: 508.800,00 درهم,عن الأجرة مبلغ: 55.446,10 درهم,عن العطلة السنوية مبلغ 15.655,20 درهم, و تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل للأجرة والعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات . وأنه تم استئناف هذا الحكم من طرف المدعى عليها استئنافا أصليا ومن طرفها استئنافا فرعيا، فصدر القرار عدد 2576 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2023/05/02 في الملف عدد 2023/1501/1137 قضى شكلا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع التعويض عن العطلة السنوية إلى مبلغ 24.135,47 درهم مع الصائر بالنسبة . والحكم عدد 1425 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية الدار البيضاء بتاريخ 2023/02/28، موضوع الملف عدد 2022/1501/2255 قضى في مواجهة المدعى عليها شركة (ف.) بأدائها للسيدة هدى (ق.) التعويضات التالية :عن مهلة الإخطار مبلغ52.650,00 درهم,عن الفصل مبلغ : 451.692,00 درهم,عن الضرر مبلغ : 552.888,00 درهم,عن الأجرة مبلغ: 47.656,00 درهم,عن العطلة السنوية مبلغ :15.189,00 درهم, و تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والنفاذ المعجل للأجرة والعطلة السنوية وشهادة العمل وتحميل المدعى عليها الصائر في حدود المحكوم به واستخلاص نصيب المدعية في إطار المساعدة القضائية ورفض باقي الطلبات. وأنه تم استئناف الحكم الابتدائي من طرف المدعى عليها استئنافا أصليا ومن طرفها استئنافا فرعيا ، فصدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4402 بتاريخ 2023/09/26 في الملف عدد 2023/1501/3290 قضى شكلا بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وموضوعا بردهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة يستخلص نصيب الأجير في إطار المساعدة القضائية. ثم الحكم عدد 8212 الصادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية الدار البيضاء بتاريخ 2022/10/26 ، موضوع الملف عدد 2022/1501/235 قضى في مواجهة المدعى عليها شركة (ف.) بأدائها للسيد امين (م.) التعويضات التالية:عن الفصل مبلغ 128.965,92 درهم, عن الإخطار مبلغ 66.693,00 درهم, عن الضرر مبلغ 76.156,19 درهم, عن الأجرة مبلغ 65.678,21 درهم, عن العطلة السنوية 2.992,60 درهم ,مع تمكين المدعي من شهادة العمل بكامل المدة التي اشتغلها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم في شقه المتعلق بالعطلة السنوية والأجرة ومنح شهادة العمل بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات, وان الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2023/1501/202 المستشار المقرر الأستاذ لحسن حاضر ومدرج بجلسة البحث لتاريخ.2023/10/24وبناء على هذه الأحكام الابتدائية والقرارات الاستئنافية قاموا بطلب إجراء حجوزات تحفظية على الأصل التجاري المملوك لشركة (ف.) ش.م.م. والمسجل تحت عدد 51781 بمصلحة السجل التجاري التابعة للمحكمة تم تنفيذ الحجز التحفظي للمتدخلة الأولى ولازال الأمر بالحجز لم يصدر بعد لفائدة المتدخلين الثاني والثالثة وأنه بموجب هذه الأحكام الابتدائية والقرارات الاستئنافية فإن المدعى عليها شركة (ف.) ش.م.م، أصبحت مدينة لهم بالمبالغ التالية:مبلغ 1.044.453,575 درهم لفائدة حنان (ع.), مبلغ 1.120.081,000 درهم لفائدة هدى (ق.) و مبلغ 340.485,92 درهم لفائدة امين (م.).وأن مقال التدخل الإرادي الحالي في الدعوى، إنما يهدف إلى تعزيز طلب المدعية من أجل بيع الأصل التجاري للمدعى عليها شركة (ف.) ش.م.م مع الحفاظ على حقوقهم بصفتهم أجراء سابقين للمدعى عليها وهذا ما ينص عليه الفصل 1248 من ق.ل.ع وكذا ما نصت المادة 382 من مدونة الشغل وأن هذا الاتجاه استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض. الشيء الذي يبين للمحكمة بأن ديونهم الناتجة عن فصلهم التعسفي من العمل طرف مشغلتهم السابقة والمدعى عليها شركة (ف.) ش.م.م هي ديون امتيازية تحتل الرتبة الأولى قبل أي دين آخر بما فيه دين المدعية المستند على كمبيالة ربما في إطار معاملات تجارية بينها وبين المدعى عليها مما يجعلهم محقين في تقديم طلبهم الحالي من أجل التدخل الإرادي في هذه الدعوى بصفتهم دائنين للمدعى عليها شركة (ف.) .ش.م.م. من أجل الحفاظ على مصالحهم واستيفاء دينهم بصفة امتيازية على دين المدعية ، ملتمسون قبول مقال التدخل الإرادي الحالي شكلا وموضوعا الحكم لفائدتهم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (ف.) ش.م.م في شخص ممثلها القانوني، والمسجل تحت عدد 51781 بجميع عناصره المادية والمعنوية، وذلك من أجل استيفاء ديونهم المحددة على التوالي في مبلغ1.044.453,57 درهم لفائدة حنان (ع.) و مبلغ 1.120.081,00 درهم لفائدة هدى (ق.) ومبلغ 340.485,92 درهم لفائدة امين (م.)أي ما مجموعه 2.505.020,49 درهم وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.مرفقين مقالهم بصورة من حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 8213 بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 236/1501/2022, صورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2576 بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 236/1501/2022 ,صورة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1425 بتاريخ 28/02/2023 في الملف عدد 2255/1501/2022, صورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 4402 بتاريخ 26/09/2023 في الملف عدد 3290/1501/2023, صورة من حكم صادر عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 8212بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 235/1501/2022, مستخرج من النموذج ج للسجل التجاري و مقال رام الى اجراء حجز تحفظي من قبل السيدة هدى (ق.).

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة؛

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما قضى للجهة المدعية وفق طلبها دون ان يجيب على الأسباب والدفوع المقدمة من طرف العارضة،وأنها اكدت بجوابها ان الدين المزعوم من طرف المدعية غير ثابت ولا يزال منازعا فيه بناءا على التعرض المصرح به امام قضاء الموضوع وان قضاء الموضوع لم يحسم بعد في موضوع وجود الدين المزعوم من عدمه وانه إضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها حاليا سبق لها ان حصلت على حكم قضى لها بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تتفيذي وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وانه يتبين إذا ان هناك سبقية للبت في الدعوى لها تأثيرا وتداخل مع الدعوى الحالية وأن طلب المستأنف عليها حاليا سابق لأوانه وسوف يؤدي إلى الاضرار بمصالح الجميع لكونه سينتج عنه تبديد جميع عناصر الأصل التجاري،ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا؛وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الاصل للحكم المستأنف غلاف التبليغ.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 24/06/2024 ألفي خلالها بالملف جواب القيم؛ وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 01/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخلاف ماتمسكت به المستأنفة من كون الحكم جانب الصواب لما قضى بالاستجابة للطلب رغم أن الدين منازع فيه؛فان مناط الدعوى هو بيع الاصل التجاري الذي تؤطره المادة 113 من مدونة التجارة التي تخول دون قيد او شرط لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة؛ وهي الشروط المحققة في نازلة الحال ذلك ان المستأنف عليها قامت باجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للمستأنفة ضمانا لاداء دين ناتج عن كمبيالة الذي استصدرت بشأنه أمرا بالاداء عن السيد رئيس المحكمة؛وقامت بتحويل الحجز المذكور الى حجز تنفيذي وفق الثابت من وثائق الملف؛وان تمسك المستأنفة بان الدين منازع فيه غير جدير بالاعتبار طالما ان سند الدين المعتمد من طرف المستأنف عليها يتمثل في الامر بالاداء الذي يبقى مشمولا بالنفاذ المعجل ولادليل بالملف على ايقاف تنفيذه؛ مما يكون معه السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به؛مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial