Réf
55737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3562
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8202/2308
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation unilatérale, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Obligation de préavis, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Commune intention des parties, Clause de résiliation anticipée, Clarté de la clause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, invitant la cour à rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes de la clause, autorisant chaque partie à mettre fin au contrat avant son terme moyennant un préavis, étaient clairs et dénués de toute ambiguïté. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention de ses auteurs. Dès lors, la faculté de résiliation anticipée était valablement ouverte à l'intimée, qui avait respecté les modalités de préavis prévues. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة إ.س.إ. ASIبواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ04/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9078 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 5773/8205/2023 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة إ.س.إ. ASIتقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 23/05/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى جمعها العام الاستثنائي المؤرخ في 05/09/2005 اندمجت في اتفاقية استغلال عقار بالمنطقة الصناعية لمطار محمد الخامس مع المكتب و.ل. ONDA، وبموجب هذه الاتفاقية وضع المكتب المذكور أعلاه عقارا مهنيا مساحته 10.000 متر مربع رهن إشارتها وأذن لها في استغلاله، وأنها وبمقتضى العقد المؤرخ في 01/04/2011 اتفقت مع المدعى عليها شركة A.A. التي كانت في مرحلة التأسيس ثم أصبحت تسمى فيما بعد S.M.على أن تضع تحت تصرفها العقارات المهنية المذكورة التي سبق لمكتب المطارات أن وضعها تحت تصرفها وأذن لها في وضعها رهن إشارة شركات أخرى تنشط في ميدان مستلزمات الطيران، وكان من بين الشركات التي وقع التعاقد معها بموجب العقد المذكور، الشركة المدعى عليها المختصة في انتاج وإصلاح وتحويل وتتبع وتجميع وشراء وبيع وكراء ونقل كل ما يتعلق باللوازم المخصصة للطيران، وانه من أجل غاية التعاقد وإعداد المحل فيما هو مخصص له قامت بتشييدات بالعقارات استلزمت مبلغ 19.414.331.33 درهما، ومولت ذلك بإبرامها عقد قرض مع شركة F.S.G. لضمان استمرار العقد مع شركة S.M.، وانه من بين ما جاء في العقد المحرر بتاريخ 01/04/2011 أنه ورد في بنده الخامس بأن المدعى عليها قبلت المحل على وضعيته وقبلت كل مابه من موجودات ، وأن البند السابع حديد التعويض السنوي مقابل الاستغلال في مبلغ 1.800.000.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة عن السنة الأولى، وفي مبلغ 2.025.000.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة عن السنة الثانية، وفي مبلغ 2.250.000.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة عن السنة الثالثة، وفي 2.587.500.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة عن السنة الرابعة ، وفي مبلغ 2.587.500.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة عن السنة الخامسة، وانه وبعد مدة الخمس سنوات سيؤسس مبلغ التعويض في مبلغ 2.250.000.00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة مع زيادة بنسبة %1.5 ، وانه وتم الاتفاق كذلك على أن الأداء موضوع فاتورة السنة الأولى سيكون داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إنشاء الشركة المدعى عليها، وبالنسبة للسنة الثانية سيكون الأداء في اليوم الأول من كل فصل من فصول السنة ، وانه من بين ما تضمنه العقد كذاك أن المدعى عليها لها الحق في أولوية تمديد فترة التعاقد لما بعد انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى ، وانه تم التأكيد كذلك على أن الطرفين اتفقا على تحديد قيمة ممتلكات المحل موضوع النشاط الممارس به في مبلغ20.000.000.00 درهم، وبالنسبة لمدة التعاقد حسب البند السادس من العقد، فإنه تم تحديدها في خمس سنوات قابلة للتجديد، وهي تبتدئ من 01/04/2012 وتنتهي في 31/03/2017 ، وقام الطرفان بتمديدها بالتراضي إلى 30/06/2017 ،وبعد العقد المؤرخ في 01/04/2012 أبرم الطرفان اتفاقات تكميلية فبالنسبة للاتفاق التكميلي الأول تم تمديد مدة سريان التعاقد إلى سنتين تبتدئ من 01/07/2017 وتنتهي في 30/06/2019 ،وبالنسبة للاتفاق التكميلي الثاني، حددت مدته في أربع سنوات ، وبالنسبة للاتفاق التكميلي الثالث كانت هناك جائحة كورونا وبسببها أعفيت المدعى عليها شركة S.M. من أداء مستحقات الفصل الثالث لسنة 2020 كما استفادت من تمديد التخفيضات إلى الأثلث الرابع لسنة 2021 والأثلث الرابع لسنة 2022 حسب ما هو مدون بالصفحة الأولى من الملحق رقم 3، وبموجب هذا الاتفاق التكميلي تم تعديل فترة التعاقد لتصبح 6 سنوات تبتدئ من 01/01/2021 وتنتهي في 31/12/2023 ، وأنها فوجئت بالمدعى عليها تقوم بفسخ العقد المذكور قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، وأنها لم توافق على هذا الفسخ التعسفي ولم تتسلم بعد محلها الى حدود يومه ، وأن هذا الفسخ الأحادي من طرف المدعى عليها دون احترام القانون والعقد المتفق عليه قد ألحق بها ضررا كبيرا سواء بخصوص واقعة الأداء وكذلك بخصوص قيمة ممتلكات محلها الذي سبق ان التزمت بخصوصها المدعى عليها في حدود مبلغ 20.000.000.00 درهم ، وأن الضرر لا يجبر الا بالتعويض طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 200.000.00 درهم لفائدة العارضة مع الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأضرار اللاحقة بممتلكات محلها وكذا الناتجة عن فسخ العقد بما فيها المبالغ المالية المستحقة عن باقي مدة العقد والمحددة في خمس سنوات وشهرين مع حفظ حقها في التعقيب على تقرير الخبرة واشفاع الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل مع الاكراه في الأقصى.
وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2023 جاء فيها بانها تدلي بنسخة من العقد ونسخة من بيان التمويل بيان التمويل المستخرج من المحاسبة ونسخة من الاتفاق الاول ونسخة من الاتفاق الثاني نسخة من الاتفاق الثالث ، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفقا لما يفرضه القانون
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2023 جاء فيها أساسا من حيث سبقية البث فإن المدعية سبق لها وان تقدمت بدعوى تخص نفس وقائع النازلة كان مآلها عدم قبول الطلب ، حسب الثابت من نسخة الحكم المدلى بها، وبخصوص اسم المدعية ورد في المقال اسمها كما يلي : "اريونيتيك سيرفيس ASI والحال أن اسم الشركة هو إ.س.إ." الذي يمثل التعريب الصحيح لاسمها باللغة الفرنسيةAéronautique Services Industries حسب الثابت من مستخرج السجل التجاري"النموذج 7" وأن المقال لا يحترم مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، بخصوص ممثليها فإنه لا يوجد ضمنهم أي شخص يدعى GILLES (G.) ، حسب ما ورد في مقال المدعية ، وأن الممثلين القانونيين لها هم الذين وردت أسماؤهم في مستخرج السجل التجاري النموذج 7 ن وبخصوص المرفقات أشارت المدعية إلى مجموعة من المرفقات في صدر المقال إلا أنها لم تدل بها مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة شكلا لمخالفتها للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وبخصوص مشروعية فسخ العقد فقد جاء في المقال انه بموجب هذا الاتفاق التكميلي تم تعديل فترة التعاقد لتصبح 6 سنوات تبتدئ من 01/01/2021 وتنتهي في 31/12/2026 ،وأضافت المدعية أنها فوجئت بكون المدعى عليها أقدمت على فسخ العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها لكن المدعية لم تشر إلى أن الفصل 6 من الاتفاق التكميلي يسمح لكلا الطرفين بفسخ العقد حيث انه نص على ما يلي :
Les deux parties pourront mettre fin au contrat en respectant un préavis donné, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au domicile ou siège social du représentant de l'autre partie, avant l'expiration du terme de la période en cours:
SABCA Maroc pourra rompre le contrat sous un préavis de 6 mois. ASI pourra rompre le contrat sous un préavis de 12 mois.
أي ما يمكن تعريبه كما يلي :لكلا الطرفين إنهاء العقد مع احترام إرسال إشعار مسبق معين عن طريق خطاب مضمون مع إشعار بالتوصل يرسل إلى المقر الاجتماعي للطرف الآخر، وذلك قبل تاريخ انتهاء أجل الفترة الجارية ويمكن لشركة S.M. إنهاء العقد بإشعار مسبق مدته 6 أشهر و يجوز لشركة إ.س.إ. إنهاء العقد بإشعار مسبق مدته 12 شهرا، وانه مادام الاتفاق الرابط بين الطرفين يسمح لها بفسخ العقد شريطة احترام مدة الإشعار المسبق فلا مجال للحديث عن "موافقة" المدعية بخصوص الفسخ كما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى لأن تلك الموافقة ليست ضرورية مادام العقد أتاح للطرفين إمكانية الفسخ الأحادي الجانب للعقد الرابط بينهما و ما دامت العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين محددة المدة لكون الاتفاق التكميلي رقم 3 حددها في الفترة ما بين 01/01/2021 و31/12/2026 ، فإنها محقة في إنهاء العقد شريطة أن ترسل إشعارا بذلك مدته ستة أشهر الشيء الذي فعلته ،وبخصوص تسليم المحل فتجدر الإشارة إلى أنها أخلت المحل منذ 30/06/2022 ، وقامت بمعاينة ذلك بواسطة المفوض القضائي السيد جمال (أ.) الذي عاين كذلك واقعة الإقفال للمحل والذي احتفظ بالمفاتيح ثم قام بعرضها على المدعية ، كما تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21/06/2023 عاين الحارس نور الدين (ب.) (المستخدم) لدى شركة أمن خاصة تلجأ لها لخدماتها أن أحد مسؤولي المدعية السيد مصطفى (ج.) قام رفقة أشخاص آخرين بفتح المحل والطواف به قبل مغادرته عند الانتهاء ، ويتضح من خلال ما سبق بانها قامت بإنهاء العلاقة التعاقدية بصفة نظامية حيث احترمت أجل الإخطار المتفق عليه في الفصل 6 من الاتفاق التكميلي الثالث الذي يسمح لكلا الطرفين بإنهاء العقد مما يكون معه طلب التعويض المسبق غير ذي أساس وبالتبعية تكون المطالبة بإجراء خبرة حسابية غير مؤسسة ويتعين الحكم برفض الطلب ، ملتمسة أساسا من حيث سبقية البث عدم قبول واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا موضوعا الحكم برفض طلب التعويض المسبق والحكم تبعا بأن طلب الخبرة الحسابية غير مؤسس على أي أساس سليم وأنه يتعين رفضه كذلك.
وأرفقت مذكرتها بنسخة الحكم عدد 8361 ونموذج 7 الخاص بالمدعية و نموذج 7 الخاص بها والملحق 3 ونسخة من القرار عدد 201 ونسخة من رسالتها للمدعية ونسخة محضر معاينة الإقفال وأصل محضر .
وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2023 جاء فيها بأنه بالرجوع لمقالها الافتتاحي للدعوى وكذلك الوثائق يتبين بانها تطالب بالأداء والتعويض في حين ان الدعوى السابقة كان موضوعها معاينة اشعار بفسخ العقد وأن هناك فرق شاسع بين مطالبها الحالية المؤطرة في مقالها والدعوى السابقة التي قضي فيها بعدم القبول ، وبالتالي فإن سبقية البت المزعومة غير قائمة في هاته النازلة ويتعين استبعادها والقول تبعا لذلك بقبول الدعوى الحالية شكلا ، وفضلا عن ذلك فان القانون لا يمنع من صدر في حقه حكم بعدم قبول الدعوى من إعادة تصحيح وقائعها وتأطيرها من جديد وفق الفصول القانونية المنظمة لها مما يتعين معه للمحكمة استبعاد الزعم المتعلق بسبقية البث ، وحول المزاعم المتعلقة بالشكل وبخلاف ما تزعمه المدعى عليها فإن إسمها المنصوص عليه في السجل التجاري جاء باللغة الفرنسية وانها اختصرته كما ورد في مقالها في ASI وترجمته بذلك الى اللغة العربية وحسما لكل نقاش بخصوص هاته النقطة فإنها تصلح مقالها وتلتمس من المحكمة الاشهاد يكون الدعوى موجهة باسم Aeronautique Service Industrieاينونوتيك سيرفيس انديستنيكما انها تلتمس اصلاح مقالها مع الاشهاد على أن الدعوى موجهة في حق شركة ص.م. STE S.M. مديرها العام السيد SAMSON RAPHAEL LOUIS (M.) وحول الزعم المتعلق بالمرفقات فإن هذا الزعم لا أساس له ذلك انها أدلت بوثائقها التي تعزز طلبها وذلك بجلسة 12/07/2023 ، وبخلاف ما تزعمه المدعى عليها فإن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه الالتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئها ولا يجوز إلغائهاإلى برضائهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، وأن هذا المقتضى المنصوص عليه في هذا الفصل يمنع المكتري من انهاء العقد قبل حلول أجله ، وأنها لم توافق على هذا الفسخ التعسفي كما أنها لم تتسلم محلها الى حدود يومه، والتالي فإن المدعى عليها لم تحترم بنود العقد وقامت بدالك بفسخه من طرف واحد وعليها تحمل تبعات دالك احتراما للشروط المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين وكدا احتراما لروح المقتضيات القانونية المنظمة لهذه عقود ، وحول الزعم المتعلق بتسليم المحل ، فقد زعمت المدعى عليها بكونها سلمت لها المحل مدلية بمحضر معاينة في هدا الإطار ، وانه بالاطلاع على هذا المحضر يتبين بأنه ليس هناك ما يفيد تسلمها لمحلها مع الوقوف على أحواله وابراء المدعى عليها مما تطالب به من تعويض بخصوص ذلك وأن تسليم المحلات المكراة لايتم بهاته الطريقة خصوصا وأنها مقرها معروف وممثليها معروفين لدى المدعى عليها ، مما يتعين معه القول برد ما تزعمه المدعى عليها بخصوص واقعة تسليم المحل من عدمه ودالك لانعدام الأساس القانوني له ، ملتمسة حول المقال الإصلاحي الاشهاد لها بإصلاح مقالها الإصلاحي فيما يخص اسمها وكدا في مواجهة الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وموضوعا برد مزاعم المدعى عليها والحكم تبعا لذلك وفق طلباتها المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا
وبناء على مذكرة رد على التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2023 جاء فيها بأن المدعية تمسكت بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبناء على تلك المقتضيات اتفق الطرفان في إطار العقد الرابط بينهما على كيفية فسخ العقد بموجب الفصل 6 منه الذي يعد بمثابة قانون يحكم كيفية فسخ العقد شريطة احترام الآجال المنصوص عليها في الفصل المذكور ، وبخصوص تسليم المحل فإن واقعة رفض المفاتيح من طرف المدعية واقعة ثابتة بمقتضى محضر المفوض القضائي المدلى به و الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن ان يطعن فيها الا بالزور وأن ذلك المحضر نفسه تضمن نتيجة المعاينة التي قام بها المفوض القضائي ، وأنه أمام رفض المدعية تسلم مفاتيحها احتفظ المفوض القضائي بالمفاتيح التي لم تعد بحوزتها ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات الواردة في المذكرة التي أدلت بها العارضة خلال جلسة.2023/07/12
و بتاريخ11/10/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وأنه بالرجوع إلى العقد الأصلي يتبين بأن مدة 6 أشهر المقررة لفائدة المستأنف عليها تتعلق بعدم رغبتها في تجديد العقد أي بعد نهاية المدة المتفق عليها وحتى بعد تعديل الاتفاق بموجب أخر تعديل الاتفاق التكميلي رقم 3 نص البند 6 على ما يلي: "... يجوز لكلا الطرفين إنهاء العقد مع احترام ارسال إشعار مسبق معين عن طريق خطاب مضمون مع الإشعار بالتوصل يرسل إلى المقر الاجتماعي للطرف الآخر، وذلك قبل انتهاء أجل الفترة الجارية ويمكن لشركة S.M. إنهاء العقد بإشعار مسبق مدته 8 أشهر أي ما معناه أن الشركة المستأنف عليها يحق لها إنهاء العقد قبل نهاية المدة الجارية بثمانية (8) أشهر وأن مدة 8 أشهر هذه هي التي يجب فيها إنذارها بالرغبة في فسخ العقدن وبالتالي فإن المستأنف عليها لم تحترم الاتفاق المذكور، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تناقش المدة الإشعار وكيفية احتسابه ، في حين أن العقد يتحدث عن طريقة إنهاء العقد بانتهاء مدته وعدم سريانه من جديد وأن الملحق الثالث بالعقد لم ينص على ما عللت به المحكمة ما انتهت إليه بقولها: يمكن للطرفين وضع حد له قبل انتهاء مدته..." إذ لا وجود لهذه العبارة في العقد الملحق ولا العقد الأصلي وإنما ما أدخل على العقد من تعديل يخص فقط مدة الإشعار، أما عبارات الفقرة الأخيرة من نص البند 6 لم يتم تعديلها إطلاقا كما هو ثابت من الاتفاق الأصلي ولاتفاق التكميلي رقم 3 في صيغتهم الأصلية باللغة الفرنسية وأن التعديل المدخل على البند المذكور طال فقد مدة الإشعار التي كانت مدته بالنسبة للمستأنف عليها 6 أشهر قبل أن يصبح محدد في 8 أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد وأن المحكمة لم تفسر المقتضيات أعلاه، بل انساقت في مناقشتها القانونية للإشعار بالفسخ، وأنه يتعين عليها البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ، وأن تأويل العقد يقتضي فهم معناه العام للألفاظ الذي يظهر من خلال الاتفاق الأصلي والاتفاقات التكميلية، وانه يتبين مما سبق بأن انهاء العقد من جانب المستأنف عليها غير قانوني نظرا لالتزامها بالمدة المتفق عليها، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة بتعويض مسبق 20.000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من الاتفاق الأصلي مع الترجمة ونسخة من الاتفاق التكميلي رقم 3 مع الترجمة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/05/2024 التي جاء فيها أنه من جهة أولى ورد في صحيفة الإستئناف اسم المستأنفة كما يلي : "اريونيتيك سيرفيس "ASI والحال أن الإسم الكامل للشركة المستأنفة هو "ايرنوتيك سرفيس اندستري" الذي يمثل التعريب الصحيح لاسمها باللغة الفرنسية « Aeronautique Services Industries » حسب الثابت من مستخرج السجل التجاري النموذج 7 المدلى به وبذلك تكون المستأنفة لم تشر إلى اسمها الكامل في صحيفة طعنها وفق ما يقتضي ذلك الفصل 142 من قانون المسطرة المدنيةومن ناحية ثانية، فإنها تود أن تثير انتباه المحكمة بأن المستأنفة تحدد موطنا لا تتواجد به فعليا وأنها حددت في صحيفة استئنافها موطنها بالعنوان الكائن بمقرها الاجتماعي ب " 63 شارع انفا الطابق الأرضي، الدار البيضاء " والحال أن المستأنفة قد حددت نفس العنوان كموطن عند رفع دعواها في المرحلة الإبتدائية، لكن بعد الحكم برفض طلبها، سعت إلى تبليغها بالحكم الإبتدائي للحفاظ على حقوقها، إلا أن العون المكلف بالتبليغ لم يتمكن من القيام بذلك بعدما ثبت لديه أنها مجهولة بالعنوان ،وقد حاولت تبليغها مرة ثانية عن طريق البريد المضمون لكن مرجوع البريد رجع كذلك بملاحظة أنها انتقلت من العنوان وبذلك يكون الموطن الذي حددته في صحيفة طعنها هو عنوان لاتتواجد فيه فعليا و غير موطنها الحقيقي وأن تضمين المستأنفة عنوان غير حقيقي قد ترتب عنه تضررها بعد صدور الحكم الإبتدائي و سيترتب عنه ضرر لاحق بحقوقها لأنها لن تتمكن من بعد حماية مصالحها بتبليغها بالقرار الإستئنافي المنتظر صدوره من طرف هذه المحكمة في حالة ما صدر قرار بتأييد الحكم الإبتدائي، وسيؤثر على حقوقها في الطعن بالنقض في حالة عدم تأييد الحكم ، لأن تحديد الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض من البيانات الشكلية الإلزامية لقبول عرائض النقض وفق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ومن ناحية ثالثة، فالمستأنفة لم تشر إلى نوع الشركة بصفتها شخص معنوي يستلزم ذلك الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، وأن الطعن بالإستئناف هو دعوى مقدمة أمام محكمة الدرجة الثانية و يجب أن تتوفر فيه جمع البيانات و الشروط الشكلية القانونية المتطلبة لقيام الدعاوى تحت طائلة بعدم قبوله وأنه للعيوب المشار إليها أعلاه، يكون المقال الاستئنافي غير مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية اللازمة قانونا، و التي يترتب على عدم توفرها إضرار بحقوقها ، بخصوص مشروعية فسخ العقد فإن المستأنفة لم تشر إلى أن الفقرة الثانية من البند 6 من الاتفاق التكميلي التي تسمح لكلا الطرفين بفسخ العقد وأنه مادام الاتفاق الرابط بين الطرفين يسمح لها بفسخ العقد شريطة احترام مدة الإشعار المسبق فلا مجال للحديث عن "موافقة" المستأنفة بخصوص الفسخ كما تعتقد لأن تلك الموافقة ليست ضرورية مادام العقد أتاح صراحة للطرفين إمكانية الفسخ الأحادي الجانب للعقد الرابط بينهما ، وانها تدلي بنسخة من الرسالة التي كانت قد أرسلتها للمدعية تشعرها بموجبها بإنهاء العقد مع احترام أجل الإخطار، كما أنها أخلت المحل منذ 30/06/2022 وقامت بمعاينة ذلك بواسطة المفوض القضائي السيد جمال (أ.) الذي عاين كذلك واقعة الإقفال المحكم للمحل والذي احتفظ بالمفاتيح ثم قام بعرضها على المستأنفة ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة صائر الطعن.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة التسليم و نسخة من مرجوع البريد .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 06/06/2024 التي جاء فيها أنه وبخلاف ما تزعمه المستأنف عليها فإن اسمها المنصوص عليه في السجل التجاري جاء باللغة الفرنسية وأنها اختصرته كما ورد في مقالها الافتتاحي والاستئنافي إلى ASI وترجمته بذلك إلى اللغة العربية ،وأن التنصيص على اسمها واسم المستأنف عليها وكذا بيان شكلها القانوني لا تعتبر أساسا من شكليات الدعوى أو الطعن بالاستئناف على اعتبار أن ذلك مرده الوحيد هو بيان أطراف الدعوى حتى يتسنى لهم الجواب والرد والتعقيب، وأن المستأنف عليها بالجواب والرد أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وأمام هذه المحكمة ، فإن الغاية من بيان أطراف الدعوى تكون قد تحققت ولا مجال معه للتمسك بما أثارته المستأنف عليها ، وأنه ولئن كان ما تدعيه المستأنف عليها صحيح فإن ذلك لا يشكل أي ضرر بالنسبة لهذه الأخيرة عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، ومن جهة أخرى فإنها قد بينت موطنها وفق مقالها الافتتاحي والاستئنافي استنادا على ما هو مضمن بالسجل التجاري وإضافة لذلك قد عينت محلا للمخابرة معها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وأن ما أثير ولئن صح فإن ذلك مجاله ومرده عند تنفيذ مقتضيات القرار المنتظر صدوره وليس عند سريان الدعوى أثناء المرحلة الإستئنافية أي في مرحلة لاحقة لسريان الدعوى ، فيبقى الدفع غير ذي موضوع يتعين رده ، وبخصوص واقعة الفسخ ، فإن البند 6 من العقد عرف فقط التعديل على مستوى ما يتعلق بالمدة التي مددها من 01/01/2021 إلى 31/12/2026 وكذا تغيير تسمية المستأنف عليها من A.A. إلى S.M. فقط ولم يتعداها إلى مضمون شروط الإخطار وعدم النية في التجديد، وأنه بالرجوع إلى العقد الأصلي والتكميلي الثالث وترجمتها فإن مدة الإنذار تتعلق بالأساس بالرغبة في وضع حد للعقد وعدم نيتهما في تجديده، واستنادا لذلك وتفسيرا لما ورد في العقد وما جاء بعنوان البند 6 فإن التفسير الصحيح الذي يمكن إعطائه هو أن مدة الإشعار المسبق لإنهاء العقد "وليس لفسخ العقد" تتعلق بتاريخ انتهائه أي تحتسب 8 أشهر التي تسبق تاريخ حلول أجل انتهاء العقد مباشرة، إذ يمكن للطرفين انهاء العقد شريطة احترام مدة الإشهار التي يجب أن تكون قبل انتهاء تاريخ الفترة الجارية ب 8 أشهر أي ما معناه أنه يمكن لشركة ص.م. إنهاء العقد بإرسال إشعار مدته 8 أشهر قبل انتهاء العقد، بمعنى أن حلول أجل انتهاء العقد يجب أن يكون بعد فترة الإنذار مباشرة. وهو ما يفيد بأن الإخطار متعلق أساسا بعدم التجديد وليس الفسخ ، فآجل الإشعار يتعلق بتبليغ الطرف للطرف الآخر نيته في عدم تجديد العقد اعملا لدلالة السياق فمدة الإشعار أتت بعد بيان ما يقصدانه المتعاقدان بموجب عنوان البند 6 المتمثل في: المدة والتجديد وسبق الإخطار، وكذلك إعمالا لدلالة الاقتران فالمتعاقدان قرنا الإخطار والتجديد في بند واحد مما يفيد أن أحدهما يتعلق بالآخر إضافة إلا أن المستأنف عليها زعمت أن أنها قامت بإنهاء العلاقة التعاقدية وفق ما اتفق عليه الطرفان من شروط حيث احترمت أجل الإخطار المتفق عليه في الفصل 6 من الاتفاق التكميلي 3 الذي يسمح لكلا الطرفين إنهاء العقد ، والحال أنه بالرجوع نص الاتفاق التكميلي الثالث فإن الأجل هو 8 أشهر وليس 6 كما ورد في الترجمة مما يوحي أن ترجمة الاتفاق التكميلي الثالث غامضة ولا يتعين الاحتكام إليها ، ملتمسة رد مزاعم ودفوع المستأنف عليها لانعدام الأساس القانوني والواقعي السليم وعدم جديتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وأرفقت مذكرتها بنسخة من ترجمة الاتفاق الأصلي الى العربية ونسخة من ترجمة الاتفاق التكميلي رقم 3 الى العربية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها أنها تؤكد دفوعاتها الشكلية السابقة، وبالتالي يكون المقال الاستئنافي غير مستوفي لجميع أوضاعه الشكلية اللازمة قانونا و التي يترتب على عدم توفرها إضرار بحقوقها ، ومن جهة أخرى فإن البند 6 من الملحق الثالث لعقد الكراء المنجز بتاريخ 02 دجنبر 2020 نص على أن مدته تبتدئ من01/01/2021 إلى غاية 31/12/2026 و أن نفس البند أشار بوضوح على أنه يمكن للطرفين وضع حد للعقد قبل انتهاء مدته شريطة احترام أجل الإخطار المحدد في 8 أشهر بالنسبة لها و في 12 شهر بالنسبة للمستأنفة، وأن العقد الأصلي ميز صراحة بين الفترتين بخصوص إمكانية الفسخ خلال سريان كل فترة ، فخلال الفترة الأولى، لم يكن للطرفين إمكانية فسخ العقد قبل انقضاء المدة ، وخلال هذه الفترة لن يكون للطرفين إمكانية فسخ الخمس سنوات ، أما خلال الفترة الثانية فلم ينص الفصل على أي منع للفسخ قبل انصرام مدة 5 سنوات، بل نص صراحة على إمكانية الفسخ قبل المدة المتفق عليها شريطة احترام أجل الإخطار ،فيتبين إذن أنه حينما أراد الطرفان منع إمكانية فسخ العقد قبل انتهاء مدة 5 سنوات فإنهما اتفقا على ذلك صراحة في العقد وأن الملحق التكميلي الثالث ما هو إلا امتداد للعقد الأصلي ، و أنه حينما اقتصر البند 6 منه على التنصيص على جواز انتهاء العقد مع احترام إشعار مسبق، فإن ذلك فيه تعبير كامل لإرادة الطرفين، لأنه لو أراد الطرفان منع الفسخ خلال سريان مدة سنوات لنص عليه كما فعلا من قبل في العقد الأصلي، ومنه يتضح إذن أن منع الفسخ خلال 5 سنوات حدده الطرفان بصريح العبارة على الفترة الأولى من الكراء ( ما بين 2012 و 2017 ) و لم يمنعا الفسخ خلال الفترات اللاحقة بما فيها الفترة موضوع النزاع بل اشترط فقط احترام مدة الإخطار المنصوص عليه في البند السادس، لذلك فإنه أمام وضوح العقد الأصلي و الاتفاق التكميلي الثالث، فلا مجال للتأويل ولايمكن مسايرة المستأنفة في تخميناتها التي لا تستند على أي أساس قانوني سليم، إن البند المذكور صريح الألفاظ، واضح الدلالة بين القصد ولا يتنافر مع أي مقتضى في عقد الكراء أو الملحق الثالث ، و يتضح من خلاله أن إرادة الطرفين انصرفت دون أي شك إلى الإتفاق على إنهاء العقد سواء بالفسخ أو غيره وذلك واضح أكثر من خلال استعمال العبارة الواردة بالغة الفرنسية les deux parties pourront ' mettre fin au contrat ، وذلك شريطة احترام مدة الإخطار، وحسب الفصل 461 من قانون الإلتزامات و العقود " إن كانت ألفاظ صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها " ، وانه ثبت للمحكمة البداية أنها تقيدت بمدة الإشعار و سلكت كذلك جميع إجراءات تسليم المحل ، كما أن المستأنفة لم تنازع في ذلك من خلال طعنه ابالإستئناف ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة صائر الطعن.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/06/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنف عليها بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكرفتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه بالرجوع إلى العقد الأصلي يتبينبأن مدة 6 أشهر المقررة لفائدة المستأنف عليها تتعلق بعدم رغبتها في تجديد العقد أي بعد نهاية المدة المتفق عليها، وأن التعديل المدخل بموجب الاتفاق التكميلي الثالث طال فقط مدة الإشعار التي كانت مدته بالنسبة للمستأنف عليها 6 أشهر قبل أن يصبح محدد في 8 أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تفسر المقتضيات أعلاه، بل انساقت في مناقشتها القانونية للإشعار بالفسخ، وأنه يتعين عليها البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ، وأن تأويل العقد يقتضي فهم معناه العام للألفاظ الذي يظهر من خلال الاتفاق الأصلي والاتفاقات التكميلية ، وانه يتبين بأن انهاء العقد من جانب المستأنف عليها غير قانوني نظرا لالتزامها بالمدة المتفق عليها.
وحيث إن الثابت من خلال الاتفاق التكميلي الثالث المؤرخ في 02/12/2020 الرابط بين الطرفين والتي تعتبر مقتضياته شريعتهما عملا بأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، أن الفقرة الأولى من الفصل السادس منه حدد مدته من 01/01/2021 إلى غاية 31/12/2026 ، فيما أن الفقرة الثانية من نفس الفصل خولت لطرفيه وضع حد له قبل انتهاء مدته شريطة احترام أجل الإشعار المحدد في ثمانية أشهر بالنسبة للمستأنف عليها وإثنى عشر شهرا بالنسبة للمستأنفة، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل السادس المذكور جاءت صريحة و واضحة و لا تقبل أي تفسير أو تأويل ، تماشيا مع مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على انه " إذا كانت الفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها". وهذا ما أكده اجتهاد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره عدد 1165 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 11/87 ص 44 وما يليها والذي جاء فيه بأنه "عندما تكون الفاظ العقد صريحة لا مجال للبحث عن قصد صاحبها، وبناء على ذلك ، لا مجال لتأويل العقد الذي التزمت بمقتضاه الشركة بأن تفرغ في تاريخ محدد المحل الذي تكتريه. كما يمنع على قاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بهذا الالتزام ". وبذلك فإن إرادة الطرفين انصرفت صراحة إلى الاتفاق على إنهاء العقد شريطة احترام أجل الإخطار المذكور وليس إلى تجديده كما زعمت المستأنفة، وأن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها أشعرت المستأنفة بمقرها الاجتماعي الكائن بالرقم 63 شارع أنفا الطابق الأرضي الدار البيضاء وهو نفس العنوان الوارد بالاتفاق التكميلي الثالث وبمقال الادعاء وكذا بالمقال الاستئنافي برغبتها في إنهاء العقد ، إلا أن شهادة التسليم المؤرخة في 25/12/2023 الملفى بها بالملف رجعت بملاحظة ان المطلوب تبليغها مجهولة حسب تصريح حارس العمارة كما أن مرجوع البريد المؤرخ في 13/03/2024 رجع بملاحظة بأن المعنية بالأمر لا تقطن بالعنوان ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد سلكت مسطرة الإشعار على النحو المتفق عليه بموجب القرة الثانية من الفصل السادس المذكور،مما تكون معه دفوع المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ، ويتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024