Réf
55701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3513
Date de décision
25/06/2024
N° de dossier
2024/8203/2638
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la prescription biennale, Recouvrement de créance commerciale, Preuve de la créance, Prescription quinquennale, Force probante de la facture, Factures impayées, Facture acceptée, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens.
Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به مركز أ.ا.ك.ت.د. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2255 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 في الملف عدد 14047/8235/2023 والذي قضى في الشك لبقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء مركز أ.ا.ك.ت.د. في شخص ممثله القانوني لفائدة شركة أ.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ مئتان وأربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة وسبعين درهما وتسعة وعشرين سنتيما(234674,29درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على القرار عدد: 5996 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 01/11/2023 في الملف رقم: 4354/8227/2023 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاختصاصها نوعيا وبدون صائر.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2023 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبهاأنها اتفقت مع المدعى عليه من أجل تدبير النفايات الطبية والصيدلانية الصادرة عنه، من خلال جمعها ونقلها ثم معالجتها من أجل اتلافها وفقا للشروط الصحية والقانونية الجاري بها العمل، فترتبت عن هذه الخدمة مجموعة من الفواتير بقيت بدون أداء وامتنع المدعى عليه عن أداء مقابلها حيث بلغ مجموعها مبلغ: 234674،29 درهم مفصل كما يلي:
-فاتورة مؤرخة في: 31/01/2022 عدد2201F158بمبلغ: 13969،62 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 28/02/2022 عدد 2202F041 بمبلغ: 12261،71 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/03/2022 عدد 2203F170 بمبلغ: 16868،26 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 30/04/2022 عدد 2204F188 بمبلغ: 15883،19 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/05/2022 عدد 2205F245 بمبلغ: 16293،06 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 30/06/2022 عدد 2206F308 بمبلغ: 14817،60 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/07/2022 عدد 2207F148 بمبلغ: 20201،89 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/08/2022 عدد 2208F134 بمبلغ: 18887،40 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 30/09/2022 عدد 2209F154 بمبلغ: 12244،49 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/10/2022 عدد 2210F169 بمبلغ: 14503،24 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 30/11/2022 عدد 2211F171 بمبلغ: 20325،70 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/12/2022 عدد 2212F393 بمبلغ: 14259،42 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/01/2023 عدد 2301F137 بمبلغ: 14603،90 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 28/02/2023 عدد 2302F155 بمبلغ: 14396،20 درهم.
- فاتورة مؤرخة في: 31/03/2023 عدد 2303F191 بمبلغ: 15158،62 درهم.
وأن المدعية قامت بالخدمات المتعلقة بالفواتير المشار إليها، كما أنها سعت بكل السبل الحبية من أجل استيفاء الدين المشار إليه من لدن المدعى عليه، أخرها الإنذار المبلغ بتاريخ: 15/03/2023 الذي بقي بدون جدوى. ملتمستا في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه مركز أ.ا.ك.ت.د. في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدتها مبلغ: 234674،29 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق المدعى عليه.
وأرفقت مقالها بأصل 15 فاتورة المشار إليها أعلاه، أصل 32 وصل نقل وجمع النفايات ذات المراجع الآتية: 047193، 047102، 04288، 049207، 050902، 051101، 052044، 051177، 052306، 051904، 051972، 054228، 054801، 056155، 056113، 056819، 057003، 058392، 058644، 060246، 059351، 061501، 061578، 061708، 091851، 091933، 093496، 093336، 095701، 095668، 096113، 096002، أصل كشف حساب بيان المديونية مؤرخ في، أصل إنذار مع الاشعار بالتوصل وصورة من عقد خدمات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 30/01/2024 التي دفع من خلالها في الشكل بخرق المدعية لمقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية لعدم إدلاء المدعية بالعقدة الرابطة بينهما وبكون الفواتير وكشف الحساب المدلى بها صادرة عن المدعية ومن صنعها ولا يمكن اعتبارها حجة على قيام المعاملة ونوعها وتفاصيلها كما أن الفواتير المدلى بها لا تحمل طابع وتوقيع الممثل القانوني للمدعى عليها وما يفيد قبولها مما يجعلها مجردة من أية حجية في الاثبات، فضلا عن دفعه بأن وصولات النقل المزعومة وإن كانت تتضمن طابع المدعى عليه فلا دليل على كون المدعية قامت بالخدمة التي تدعيها لفائدة المدعى عليها.
وفي الموضوع بتقادم الدعوى استنادا على مقتضيات الفصلين 371و388 من ظهير الالتزامات والعقود. ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر، احتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في التعقيب.
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة: 20/02/2024 والتي رد من خلالها دفوع المدعى عليه ملتمسا الحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطريةأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أن الحكم علل قضاءه برد دفوع الطاعن بخصوص التقادم باعتبار المنازعة منصبة على تنفيذ عقد خدمة تدبير نفايات طبية وهو عمل تجاري خاضع للتقادم الخماسي طبقا للفصل 5 و 6 من مدونةالتجارة وأن هذا التعليل لا ينسجم مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 371 و 388 من ق ل ع باعتبار أن المستأنف عليها شركة تمارس نشاط صيدلي مرتبط بمهن الطب وان تدبير النفايات الطبية لا يعد عمل تجاري وان مقتضيات الفصل 371 و388 هي الواجبة التطبيق وان تقادم مطالب المستأنف عليهاهو لسنتين باعتبارها تمارس نشاط صيدلي وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه بوعد التصدي القول بسقوط مطالب المدعية للتقادم حيث اعتبار الحكم المطعون فيه أن منازعة الطاعن في الفواتير المدلى بها لا أساس له لكونها مرفقة بوصولات مقل النفايات وهي مؤشر عليها من طرفه ومعززة بعقد الخدمة المؤرخ في 2019/10/25 وأن كشف الحساب والفواتير تؤكد المديونية وأن هذا التعليل في غير محله وغير منطقي باعتبار أن أطراف الدعوى لا يصنعون الحجة لأنفسهم وأن الحكم الابتدائي لم يطلع على دفوع العارض ويجب عنها بتعليل قانوني باعتبار الطاعن أكد بأن الفواتير لا علاقة لها بوصولات نقل النفايات فالثابت أن الأوزان التي تتضمنها هذه الوصولات لا علاقة لها بالأوزان التي ضمنت بالفواتير والتي لا تحمل طابع وتوقيع المستأنف وقبوله لها وأنه وإن كان هناك عقد للخدمة فالمدعية ملزمة بإثبات قيامها بهده الخدمة ونوعها ومقدارها وأن هناك تناقض بين وصولات نقل النفايات والفواتير المدلى بها في الملف والمعتمد عليها في الدعوى وإثباتالمديونية وأنه من المعلوم أن من تناقضت حججه بطلت دعواه والمدعية تناقضت حججها بين ما بوصلات نقل النفايات الطبية وما ضمن بالفواتير من بيانات خاصة تلك المتعلق بالوزن. وحيث خلاف تعليل الحكم المتخذ فمنازعة العارض هي جدية في المديونية وباعتبار الفواتير المدلى بما لا تعكس المديونية الحقيقية بالنظر لكون الأوزان المضمنة بها والمعتمدة في تحديد الثمن المضمن بها يختلف عن الوزن الوارد بوصولات نقل النفايات الطبية وأمام منازعة العارض الجدية فوجب لتحقيق الدعوى وللوصول إلى الحقيقة القول والأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارض في التعقيب. وحيث بالتالي يتعين إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بسقوط مطالب المدعية للتقادم واحتياطيا الأمر بجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارض في التعقيب بعده، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعاإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد أساسا بسقوط مطالب المستأنف عليها للتقادم ورفض طلبها وتحميله الصائر واحتياطيا القول والأمر بإجراء خبرة حسابية معحفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم مطابقة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح أنه حول الدفع بتقادم مديونة العارضةورد في مقال المستأنف أن المديونية التي تطالب بها المستأنف عليها قد طالها التقادم بمرور سنتين حسب زعمه،وأنه لا مجال للمطالبةبها وأن هذا الدفع لا يستند على أي موجب قانوني وعلى اعتبار أن المديونية المطالب بها، مرتبطة بتنفيذ عقد خدمة تدبير النفايات الطبية الذي يعد عملا تجاريا خاضعا للتقادم الخمسي وفقا للمادة 5و6 من مدونة التجارة، و ليس نشاطا مدنيا وفقا لما يزعمه المستأنفولا طالما أن المستأنف عليها شركة تجارية أبرمت عقدا تجاريا مع المستأنف وكان موضوعه تقديم خدمات في إطار تجاري ،فأنه لا محال للتمسك بتقادم المديونة الناتجة عن تنفيذ هذا العقد في إطار المادة 371 و 388 من ق ل ع وأن الحكم الابتدائي كان على صواب حينما رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية باختصاص هذه المحكمة نوعيا من جهة، وكذا الدفع المتعلق بالتقادم المحدد في السنتين الذي تقدما بهما المستأنف، معتبرا أن النزاع مرتبط بعقدتقديم خدمات تجارية تتعلق بنشاط العارضة في تدبير النفايات الطبية و مخالفتها و بالتالي لا مجال للتمسك بهذه الدفوعات الشيء الذي يتعين معه رد هذا الدفع لعدم وجاهته وفي الدفع في عدم تطابق وانسجام حججها ورد في مقال المستأنف على عقد الخدمة المدلى به و كذا الفواتير ووصولات تقديم الخدمة المؤشر عليها من قبل المستأنف لايمكنها إثبات المديونية حسب زعمه ، و أنه ليس هناك تطابق بين كل تلك الوثائق وأن دفوع المستأنف في هذا الشأن لا تقوم على أي أساس على اعتبار أن المستأنف أدلت من أجل إثبات مديونتها بعقد تقديم الخدمة الرابط و الموقع بين الطرفين ،ثم أدلت بفواتير مستوفية لكل شروطها القانونية و الممسوكة ضمن محاسبة العارضة بشكل قانوني إلى جانب ذلك أدلت العارضة بوصولات تحمل تأشيرة و توصل المستأنف بكل الخدمات المطالب بمقابلها عن كل فاتورة مطالب بقيمتها وأن جميع المعطيات الواردة في كل فاتورة واردة أيضا بوصل تقديم الخدمة المرتبط بها، سواء بخصوص مجموع وزن وكمية حمولة النفايات المكتوب في أعلى كل وصل، أو نوع النفاية الوارد في كل من الفاتورة و الوصل ، ثم أن تاريخ وصل تقديم الخدمة جاء سابقا لتاريخ كل فاتورة مرتبط به، بمعنى يستفيد المستأنف من الخدمة أولا و يؤشر على وصل الاستفادة منها و بعدها يتم تقديم فاتورة تلكالخدمة من أداء مقابلهاناهيك عن ذلك أن جميع وصولات تقديم الخدمات تحمل تأشيرة المستأنف كدليل قاطع على التوصل بتلك الخدمة، و تنفيذ العارضةلبنود العقد المرتبط بها و التي بقيت بدون أداء و مقابل لك لم يدل المستأنف بما يفيد أداء تلك الفواتير أو المديونية أو حتى جزء منها مما يجعل أن دفوعات المستأنف بخصوص إجراء خبرة لا تقوم على أي أساس ، و يسعى من خلالها تمطيط المساطر القانونية من خلال باقي دفوعات الاختصاص النوعي و التقادم و التماطل بكل الأشكال ، مادام أن المديونية ثابتة في حقه، ملتمسة رد دفوعات المستأنف لعدم وجاهتها والحكم تأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2024 ألفي بمذكرة للأستاذ بنزعري تسلم الأستاذ خالد عن الأستاذ الهراز نسخة والتمس أجلا، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم الابتدائي بخصوص تقادم الفواتير موضوع المطالبة الحالية طبقا لمقتضيات الفصل 371 و388 من قانون الالتزامات والعقود، على اعتبار أن المستأنف يمارس نشاط صيدلي مرتبط بمهن الطب وأن تدبير النفايات الطبية لا يعد عملا تجاريا.
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية فقد نص على أن " دعوى الصيادلة من أجل الأدوية التي يوردونها، ابتداء من تاريخ توريدها " وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بما نص عليه الفصل أعلاه، وإنما يتعلق بعقد تدبير نفايات المستأنف في إطار اتفاق بين شركتين تجاريتين يسري عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة مما يكون سبب الطعن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص مستند الطعن فإن المستأنف عليها قد أدلت إثباتا للدين بفواتير مرفقة ببونات التسليم وقبول الخدمة مؤش عليها من المستأنف، وفي غياب أي طعن جدي، وخلافا لما تمسك به المستأنف فإنها حجية في الإثبات مادام ان الفصل 417 من ق ل ع قد نص على كون الدليل الكتابي ينتج عن الفاتورة المقبولة وحسبما استقر عليه العمل القضائي فإن الفاتورة المقبولة هي تلك الحاملة لتوقيع الشخص الملزم بها او المرفقة بورقة تسليم أو حجة أخرى موقعة من قبله تثبت توصله بالخدمة أو البضاعة موضوع الفاتورة كما انه وأمام عدم إدلاء المدعية بما يفيد تحللها من الالتزام بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات فإن الدين الذي بذمتها يكون ثابتا وأن ادعائها يبقى مجردا من أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا،مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025