Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55627

Identification

Réf

55627

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3408

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8203/1299

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale.

La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ne rapportent pas la preuve de sa réception effective par le débiteur. Elle retient que les documents produits ne portent aucune signature ni mention expresse de réception par le destinataire, lequel conteste formellement la livraison.

La cour précise qu'une simple apposition de visa sur un document de transport ne saurait valoir signature au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation de délivrance, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ب.س. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/02/2024تستأنف من خلاله الحكم عدد 1904 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021في الملف عدد 0410/8235/2020 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب.س. تقدمت بتاريخ 30/11/2020 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء,جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ف.س. بمبلغ 21.088.38 أورو وهو ما يعادل 242.516.37 درهم ناتج عن معاملات تجارية جسدتها الفواتير و تواصيل التسليم و التعشير ، و قد وجهت لها إنذار غير قضائي توصلت به بتاريخ 15/10/2020 دون جدوى, ملتمسة الحكم على عليها بأدائها لها مبلغ 21.088.38 أورو وهو ما يعادل 242.516.37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تعويض عن التماطل يقدر ب 25.000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل وتحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بفاتورة, نسخة سند الشحن و انذار .

و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/01/2021 جاء فيها أن الفواتير المدلى بها من صنع المدعية, و غير مؤشر علها من طرف المدعى عليها , و غير مرفقة بوصل الطلبية , ثم إنها محررة بلغة أجنبية ,و مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ,ملتمسة التصريح برفض الطلب.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/02/2021 جاء فيها أن الثابت وصلي التسليم رقم 65047/15208 و 65154/15330 أن المدعية زودت المدعى عليها بالبضاعة الصيراميك ( الزليج الاسباني) وأن الأخيرة تسلمت البضاعة المبعوثة إليها عن طريق شركة ت.ا.ل. التي تمثلها في المغرب شركة ل.ش.ل. الكائن مقرها الاجتماعي ب : 178 شارع السفير بن عائشة الطابق الثالث الرقم 14 روشنوار الدار البيضاء, يؤكد ذلك الفاتورتين الصادرتين عن شركة ل.ش.ل. المتضمنتين لنفس مراجع وصلي التسليم, ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي، وأدلت بصورة بنسخ سندات شحن و نسخ فواتير .

و بناء على تعقيب نائب المدعى عليها أكد من خلاله ما سبق, ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفضه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها بانعدام التعليل ،ملتمسة الحكم من جديد بقبول طلباتها ، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع أطراف الدعوى ودفاعهم ، موضحة أن المعاملة التجارية ثابتة بمقتضى فواتير الشحن والتفريغ وبعض المراسلات، تطبيقا لقواعد مدونة التجارة بكون الإثبات حر في المادة التجارية، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول طلباتها، والحكم من جديد وفق طلباتها جملة وتفصيلا ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في هذه النازلة يستدعى له جميع أطراف الدعوى ودفاعهم وشهود الإثبات, و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و نسختي سند الشحن.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/05/2024 تمسكت من أن الفواتير المدلى بها من صنع الطاعنة ولا تحمل توقيعها وتأشيرتها و أنها غير مرفقة بوصل الطلبية ووصولات التسليم، ثم إنها محررة بلغة أجنبية غير اللغة العربية و مجرد صور شمسية لا يعتد بها في الإثبات مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود, ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتحميل المستأنفة كافة الصوائر القضائية.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/05/2024 أدلى نائب الطاعنة بتعقيب أكد من خلاله ما سبق ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة بمقتضى فواتير الشحن والتفريغ وبعض المراسلات، فيما تمسكت المستأنف عليها بكون الوثائق المدلى بها غير مترجمة للغة العربية, و بكونها مجرد صور شمسية و بكون الفواتير غير موقعة من طرفها.

و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين, فانه و لئن كان الثابت من نسخ سندات الشحن المدلى بها, أن الطاعنة قامت بشحن بضاعة عبارة عن زليج لفائدة المستأنف عليها على متن الباخرتين HANNAH و ADELHEID,عن طريق شركة ت.ا.ل.,الممثلة بواسطة وكيلها شركة ل.ش.ل. و المتواجدة ب178 شارع السفير ابن عائشة بالدارالبيضاء, حسب المسطر بنسخ سندات الشحن المذكورة, إلا انه في المقابل فالملف خال مما يفيد أن المستأنف عليها قد تسلمت البضاعة المذكورة بعد إشعارها بوصولها بواسطة شركة التعشير المذكورة أو وكيلها, و أن الفاتورتين الصادرتين عن وكيل شركة التعشير لا تحمل أي توقيع يفيد إشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة و تسلمها, سيما و أنها نفت توصلها بأي بضاعة, كما أن ما أدلت به الطاعنة بجلسة 14/3/2024 من نسخة لسندي شحن فإنهما يحملان مجرد تأشيرة التي لا تعتبر توقيعا طبقا للفصل 426 من ق ل ع, ثم إنها لا تتضمن عبارة التوصل, ليكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial