Réf
55329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3041
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8203/719
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Séparation des patrimoines, Recours contre la société, Paiement par le gérant, Fonds personnels, Expertise judiciaire, Dette sociale, Contrat commercial, Autonomie de la personnalité morale, Appel en cause, Action en restitution
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice.
En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal.
Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire.
Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [شركة "ص."] بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9307 الصادر بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 11339/8203/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " - في الطلب الأصلي: برفضه الطلب وتحميل رافعه الصائر، - في الطلب المضاد: في الشكل: بعدم قبول الطلب الموجه ضد [شركة ع.س.] و قبوله في الباقي،وفي الموضوع: برفض الطلب و تحميل خاسره الصائر، - في مقال الإدخال: في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر".
و حيث تقدم [محمد (ن.)] باستئناف فرعي يستأنف بمقتضاه نفس الحكم .
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [محمد (ن.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية تاريخ 12/12/2022، عرض فيه أنه في اطار معاملته التجارية بصفته شريك ومسير في [شركة ع.س.] كان يتعامل مع [شركة "ص."] التي كانت تزوده بالأعلاف، و كان يسلم للمدعى عليها مبالغ مالية سواء نقدا أو بواسطة شيكات مقابل تزويده بالبضاعة المقابلة للمبالغ المسلمة لها، و نظرا إلى الثقة التي كانت تجمعه بالمدعى عليها كان يسلمها مبالغ مسبقة قبل توصله بالبضائع والسلع، و في اطار المراجعة التي قام بها لحساباته تبين له أنه سلم المدعى عليها مجموعة من المبالغ مفصلة كما يلي:
شيك عن التجاري وفا بنك عدد 563738 بتاريخ 17/10/2018 بمبلغ 200.000,00 درهم.
شيك عن التجاري وفا بنك عدد 560344 بتاريخ 12/12/2018 بمبلغ 200.000,00 درهم.
شيك عن التجاري وفا بنك عدد 140400 بتاريخ 19/09/2018 بمبلغ 310.000,00 درهم.
مبلغ 500.000,00 درهم نقدا مقابل وصل مؤرخ في 06/08/2018.
و التمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 1.210.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل شيك وكذا الاعتراف بالدين، و بأدائها له تعويضا عن التسويف والمماطلة يقدره في مبلغ 100.000,00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر ،و أرفق مقاله بصور من الشيكات المذكورة ، و أصل وصل بالتوصل بمبلغ 500.000,00 درهم نقدا، و نسخة من الإنذار و أصل محضر التبيلغ.
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب المضاد و التي تقدمت بها المدعى عليها [شركة "ص."] بواسطة دفاعها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/02/،2023 و التي عرضت فيهما أنه في المذكرة الجوابية في الشكل أكد المدعي أن المعاملة التجارية في نازلة الحال تمت بين شركتين [شركة ع.س.] و[شركة "ص."] كما هو ثابت من خلال طلب المدعي ووثائق الملف المدلى بها، غير أن الطلب قدم من طرف المدعي بصفة شخصية و بالتالي لا صفة له في التقاضي في نازلة الحال طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، و في الموضوع فإنها المدعى عليها وقعت ضحية تدليس ونصب من طرف المدعي تقدمت في إطارها في مواجهته بعدة مساطر زجرية أثبتت تواطؤه ، و حتى الشركاء ل[شركة ع.س.] قاموا بتقديم مجموعة من الشكايات فيما بينهم أثبتت أن العارضة وقعت ضحية نصب وتدليس، مما جعلها تقدم شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في مواجهة [شركة ع.س.] ومسيريها [محمد (ن.)] و المسمى [عبد الصمد (ب.)] ، وأن السيد قاضي التحقيق بعد البحث تبين له أن المسمى [محمد (ن.)] ارتكب جنحة النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء النية طبقا لمقتضيات الفصول 540 و 547 و 523 من القانون الجنائي، و أن المسمى [عبد الصمد (ب.)] ارتكب جنحة التصرف في مال مشترك بسوء النية طبقا لمقتضيات الفصل 523 من القانون الجنائي، وأمر بإحالتهما على محكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بناء على أمر بالمتابعة، و بالإطلاع على الأمر المذكور أعلاه فان المدعي أقر بنفسه أمام السيد قاضي التحقيق بأن المدعى عليها [شركة "ص."] ماتزال دائنة لشركة "ع.س." بمبلغ 1.456.541,80 درهم فيما يتعلق بالمعاملة التجارية التي جمعتهما، والتي يدعي من خلالها المدعي أنه ما يزال دائنا ل[شركة ص.] بمبلغ 1.210,000,00 درهم، و أنه بعد الأمر بالمتابعة عدد 37/2020 أحيل الملف على محكمة الموضوع وأعطي للملف رقم 2842/2101/2020 الذي صرح من خلاله انه أدى المبالغ موضوع الشيكات المذكورة في المقال لوجود مديونية تجاه شركته، و أن المدعى عليها ماتزال مدينة له، كما أن المدعي صرح خلافا لطلبه الحالي في الشكاية التي تقدم بها في مواجهة شريكه المسمى [عبد الصمد (ب.)] أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية تحت عدد 2019/2101/566 والتي أمر فيها بإجراء تحقيق عدد 2019/2301/117 و اصدر فيها السيد قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة عدد 2020/65 و تم الطعن فيه من طرف السيد [محمد (ن.)] والنيابة العامة أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، التي أصدرت قرارا عدد 847 بتاريخ 2021/03/08 في الملف عدد 2021/2526/35 والذي قضى بإلغاء الأمر المستأنف والأمر من جديد بإرجاع الملف إلى السيد قاضي التحقيق لمواصلة إجراءات التحقيق بإجراء خبرة حسابية على المعاملات التجارية الخاصة بالشركة، وأن السيد قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة حسابية على المعاملات التجارية الخاصة ب[شركة ع.س.] و [شركة ص.] والذي عهدت الخبرة بموجبه إلى السيد الخبير [محمد ايت الفقيه] الذي خلص في تقريره أن المديونية لفائدتها في مواجهة [شركة ع.س.] في فترة التعامل التجاري ما بين 17/01/2018 وبين 06/11/2018 محددة في مبلغ 1.456.541,80 درهم، وأنه على هذا الأساس و نتائج الخبرة الحسابية ووقائع النازلة أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بمتابعة المدعي [محمد (ن.)] و أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة و فتح له الملف عند 2020/2101/3175 وأمرت المحكمة في إطاره من جديد بإجراء خبرة حسابية في نازلة الحال عهدت إلى نفس الخبير السيد [محمد آيت الفقيه] الذي خلص في تقريره كذلك أن المديونية لفائدة المدعى عليها في مواجهة [شركة ع.س.] في فترة التعامل التجاري ما بين 17/01/2018 وبين 06/11/2018 محددة في مبلغ1.456.541,80 درهم، أما بخصوص المبالغ موضوع الطلب الحالي والتي أداها المدعي باسم [شركة ع.س.] التي يعد مسيرا لها، فإنها تدخل في إطار المعاملة التجارية التي تمت بين [شركة ص.] و[شركة ع.س.] بإقرار المدعي نفسه، وبما جاء في تقرير الخبرات المنجزة من طرف الخبير القضائي، وبخصوص الطلب المضاد فإن [شركة ص.] قامت بتزويد وتسويق منتجاتها العلفية الخاصة بالدواجن ل[شركة ع.س.] في إطار المعاملات التجارية التي تجمع بينهما دون انقطاع و أنها تعتبر دائنة ل[شركة ع.س.] بمبلغ 1.456.541,80 درهم وهو أمر ثابت بمجموعة من الوثائق والإقرارات الصادرة عن المدعي في المقال الأصلي وكذا تصريحات الشهود في عدة مساطر قضائية، ذلك أن المدعى عليه في الطلب المضاد أقر بنفسه أمام السيد قاضي التحقيق بأن [شركة ص.] ماتزال دائنة ل[شركة ع.س.] بمبلغ 1.456.541.80 درهم فيما يتعلق بالمعاملة التجارية التي جمعتهما بحيث جاء في إقراره أن " مبلغ المديونية غير مضبوط وان المبلغ الحقيقي للدين هو مليون وأربعة مائة وستة وثلاثون ألف، وأكد أن تدبير أمور الشركة كان عبر توزيع الأدوار يقوم هو بإرسال الطلبية التي يرسلها إليه [عبد الصمد (ب.)] عبر الواتساب ويطلب منه تزويده بالسلع ويقوم هو بدوره بتحويل الطلب إلى الشركة المشتكية وانه يؤدي بواسطة شيك شخصي بين ثلاثة إلى أربع مرات و الباقي نقدا وان المبالغ النقدية كانت كثيرة وانه مخافة تعرضه للخطر طلب من [عبد الصمد (ب.)] فتح حساب بدمنات وتم الحساب من طرفه وكان سنة 2018 شهر شتنبر وانه فتح الحساب وقام بالتوقيع لوحده دون الشريكين الآخرين"، و بالرجوع إلى نسخة الحكم في الملف عدد 2020/2101/2842 فان المدعي اقر بالمديونية لفائدة المدعية وأنها ماتزال دائنة له رغم الأداءات موضوع مقاله، و أن إقرار المدعى عليه يعتبر إقرارا قضائيا وفق الفصل 410 من ق ل ع، و من جهة أخرى فإنه بالإطلاع على تقرير الخبرتين القضائيتين يتضح بأن المدعية فرعيا دائنة ل[شركة ع.س.] بمبلغ 1.456.541,80 درهم، كما هو ثابت بموجب محاسبتها و التي اعتبرها الخبير ممسوكة بانتظام وأيضا بموجب أصل الفاتورات المرفقة بالطلبيات و بونات التسليم، و من جهة أخرى و من حيث صورية [شركة ع.س.] ومسؤولية المدعى عليه المسمى [محمد (ن.)] عن الإضرار بالمدعية فرعيا فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين أن [محمد (ن.)] بصفته مسير [شركة ع.س.] قام بمجموعة من التصرفات التي أضرت بالشركة المدعية فرعيا و مصالحها وأوصلها إلى الوضعية الحالية، وان ذلك كان من خلال ما يلي : كون مسير [شركة ع.س.] قام بالاستحواذ على أموال [شركة ع.س.] التي هي في الأصل أموالها وأودعها في حساباته الخاصة ولم يتم إيداعها في حساب [شركة ع.س.]، وقام بالتصرف فيها كما لو كانت أمواله، وأن واقعة التصرف في أموال [شركة ع.س.] من طرف مسيرها [محمد (ن.)] هي واقعة ثابتة بشكل قاطع من خلال الخبرة الحسابية وكذا بإقرار المسير نفسه وشركائه والشهود والوثائق المشار إليها أعلاه، كما أن الخبرة الحسابية التي خلص فيها الخبير فيما يتعلق بمهمة الاطلاع على الحسابين البنكيين المفتوحين ل[شركة ع.س.] لدى وكالة التجاري وفا بنك و الآخر لدى وكالة البنك الشعبي على أن الحساب البنكي للشركة المذكورة المفتوح لدى وكالة التجاري وفا بنك منذ أن تم فتحه بتاريخ 24/01/2018 وإيداع مبلغ 1000,00 درهم فيه لم يتم إيداع أي مبلغ بعده في هذا الحساب إلى تاريخ إغلاقه سنة 18/10/2021 ،كما أن الحساب البنكي الآخر المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي أكد من خلاله السيد الخبير على أنه منذ وضع طلب فتحه لم يتم مواصلة إجراءات الفتح لهذا الحساب، حسب إفادة ممثل البنك عن المبالغ المالية التي أودعها [عبد الصمد (ب.)] في حساب [محمد (ن.)] فهي في حدود مبلغ 996.600,00 درهم، بالإضافة إلى إقرار المدعى عليه فرعيا [محمد (ن.)] مسير الشركة [ع.س.] في الصفحة (2) من أمر السيد قاضي التحقيق أنه " وما بقي من ديون المورد إلى غاية الساعة مبلغ 1.456.541.80 درهم وان المشتكى به عمد إلى استخلاص المبالغ المالية نقدا ومباشرة أو عن طريق شيكات من لدن الزبائن وحولها لحسابه الخاص كما كان يقوم في بعض الحالات بدفع الشيكات المسلمة له من طرف الزبائن في حسابه الخاص عوض حساب الشركة." كما أقر بذلك [عبد الصمد (ب.)] أحد شركاء في [شركة ع.س.] بأنه " منذ إنشاء الشركة لم يتم انجاز أي عمليات تجارية بحسابها بل كانت جميع العمليات بشكل شخصي بينه وبين الطرف المشتكي " ، كما أن مسير الشركة المذكورة قام بالتصرف في معدات وأدوات ومكاتب الشركة بالإضافة إلى كونه قام بفسخ عقد الكراء للمحل الذي في الأصل هو مقر الاجتماعي للشركة بإرادة منفردة ودون عقد اجتماع عام استثناني ودون تعيين مقر اجتماعي آخر للشركة المذكورة، كما هو ثابت من خلال تصريحات المتهمين والشهود وكذا من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير السيد [محمد ايت الفقيه] الذي جاء فيه " انتقلت إلى مقر الاجتماعي ل[شركة ع.س.] الكائن بالكلم 18 طريق 2115 اهل الغابة أولاد الشرقي فلم أجد وقتها أية علامة اشهارية للشركة"، كما جاء في إقرار المدعي عليه فرعيا [محمد (ن.)] أمام السيد قاضي التحقيق في الأمر بالمتابعة عدد 2020/37 في الملف عدد 2019/130 أنه " ولا يضم اية علامات تدل على الشركة وحول فسخ عقد الكراء من طرف واحد أدلى بعقد كراء بين المشتكى به [محمد (ن.)] و[شركة ع.ق.] وصرح أنه هو من قام بكراء الشركة المشتكى بها وقام بفسخ العقد لعدم أداء الواجبات، و حول وجود توكيل للفسخ صرح أنه توصل من طرف الشريكين بإنذار لأداء مبالغ مالية ونشأ نزاع بينهم وانه لم يتم الفسخ عبر القانون ...... وحول مال التجهيزات بعد فسخ عقد الكراء صرح أن الشركة لا تضم أي تجهيزات " ، كما اقر المسمى [عبد الصمد (ب.)] شريك المدعي عليه فرعيا في ذلك بأنه " ولا يعرف مقرها الحقيقي وأن ما يعرفه هو مقرها الاجتماعي بسكنى [محمد (ن.)]". كما أكدت [مينة (س.)] في الأمر المذكور وأن هناك شركة بين المتهم والمطالب اسمها [ع.س.] وأنها اسست بداية شهر واحد من سنة 2018 وأنها هي من قامت بملأ الاستمارة المتعلقة بالحصول على اسم الشركة وان الهدف من تأسيس [شركة ع.س.] وان [شركة ع.س.] التي أسسها الطرفان تعتبر شركة وهمية يوجد فيها الاسم فقط لأنها عندما فتح الشركة فتحا حسابا بنكيا يتعلق ب[شركة ع.س.] بالتجاري وفا بنك الكائن بزنقة الحرية" ، و التمست الحكم بعدم القبول شكلا و في الموضوع برفضه و تحميل المدعي الصائر، و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليهما [محمد (ن.)] و[شركة ع.س.] بأدائهما لفائدتها مبلغ أصل الدين المحدد في مبلغ 1.456.541,80 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000,00 درهم، ومبلغ 80.000,00 درهم عن الضرر الذي لحقها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين مع الفوائد القانونية مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلهما الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب حضورها [شركة ع.س.] بواسطة دفاعها بتاريخ 21/03/2023 و التي أكدت من خلالها أنها لم تتوصل بأي بضاعة أو مقابل القيمة التي أداها [محمد (ن.)] لفائدة [شركة ص.]، و وصولات التسليم التي سلمتها هذه الأخيرة ل[محمد (ن.)] لا علاقة لها بها بدليل أنها لا تحمل لا تأشيرتها و لا توقيع من يمثلها، و أنه بإجراء معاينة على تلك الوصلات الملاحظ أن التوقيع المضمن بخانتها هو نفس التوقيع المضمن بخانة الموزع التابع ل[شركة ص.]، وأنه هناك وصولات غير موقعة في خانتها و بالتالي تبقى تلك الوصولات أجنبية عنها، و أن النزاع قائم بين [محمد (ن.)] و [شركة ص.] ويتعين إخراجها من الدعوى، و التمست في الطلب الأصلي الإشهاد بكونها لم تتوصل بأي سلع، و في الطلب المضاد الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على تعقيب المدعي الأصلي بواسطة نائبه بتاريخ 21/03/2023 الذي أكد انه بالنسبة لمسطرة التحقيق عدد 2020/37 والتي كانت موضوع ملف جنحي عدد 2020/2101/2842 بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، والذي كان متابعا فيها فانه صدر في شأنها حكم بتاريخ 06/07/2021 قضى ببراءته من التهم المنسوبة اليه، وبالتالي فانه لا يمكن مواجهته بهذا الحكم لغاية الآن، أما بخصوص الملف الجنحي عدد 2020/2101/3175 فهو نزاع بينه وشريكائه وليس للمدعى عليها أي دخل بشأنه، وفي جميع الأحوال فإنه غير مؤثر في نازلة الحال ما دام أنه يتعلق بأطراف أخرى لا علاقة لها بهذا الملف وهو ما يزال رائجا بجلسة 22/03/2023 امام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، و من جهة أخرى فإن انه بخصوص الخبرة المدلى بها المنجزة من طرف الخبير [احمد بلفقيه] فان الأمر يتعلق بالنزاع بين المدعى عليها و[شركة ع.س.] والتي لها استقلاليتها القانونية والمادية، إضافة إلى أن الخبرة وهي حسابية منجزة من طرف خبير غير مختص في الحسابات بل هو مختص في الفلاحة والتجهيز القروي، و الأكثر من ذلك أن الخبرة امر بها قاضي التحقيق وعندما أمرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بإجراء خبرة حسابية كلفت بها نفس الخبير وكأنه الخبير الوحيد المتواجد بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش ورغم انه ليس خبيرا حيسوبيا، و أن المبالغ التي سلمها للمدعى عليها لم تكن من أجل أداء قيمة الديون المترتبة على [شركة ع.س.] الذي يعتبر شريكا فيها ومسيرا بالشراكة مع باقي المساهمين، و إنما كانت من اجل تسليم البضاعة المتفق عليها لفائدة [شركة ع.س.] ، و ما يؤكد هذه الحقيقة هو أنه حينما اتصل بالشركة المدعى عليها مستفسرا عن مآل البضاعة التي أدى ثمنها تم إشعاره بأن تلك البضاعة قد تم تسليمها ل[شركة ع.س.] وسلمته وصولات التسليم الخاصة بالبضاعة عند مراجعته لشركته لم يعثر على أي سلع أو بضائع قد سلمت من طرف [شركة ص.]، و أنه بالرجوع إلى وصولات التسليم يلاحظ أنها لا تحمل تأشيرة العارضة، و أنها تتضمن 3 خانات التوقيع، توقيع [شركة ص.] وتوقيع الموزع وتوقيع المتسلم، و بمجرد إجراء ملاحظة بالعين المجردة يلاحظ أن توقيع الموزع هو نفسه توقيع المتسلم الذي حسب تصريح المدعى عليها هو المدعى عليها [شركة ع.س.]، بل إن هناك بعض الوصولات التي لا تتضمن توقيعها ولا تحمل تأشيرتها، و أن ما يؤكد صحة دفوعه أن الشركة المدعى عليها احتسبت قيمة مديونية [شركة ع.س.] دون أن تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من قبله لعلمها اليقين أن تلك المبالغ المسلمة لها تتعلق ببضاعة جديدة كان يجب أن تسلم ل[شركة ع.س.]، مضيفا أن مبلغ 1.456.541,80 درهم المحدد من طرف الخبير [محمد ايت لفقيه] لا يتضمن الأداءات التي أداها موضوع الملف الحالي، وهو نفس المبلغ المطالب به من طرف [شركة ص.]، و انه أمام غياب ما يثبت وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بتسليم [شركة ع.س.] البضاعة التي أدى ثمنها، فإنها تبقى مدينة له بالمبالغ المطالب بها ويتعين الحكم بإرجاعها، أما بالنسبة للطلب المضاد فهو غير مقبول شكلا ذلك أنه بغض النظر عن صحة تلك المبالغ المطالب بها فإن المعاملة تمت بين المدعى عليها و [شركة ع.س.] و التي هي شخص معنوي له الاستقلالية المادية و القانونية، و أنه و لئن كان شريكا في الشركة فإن ذمته مستقلة عن ذمة [شركة ع.س.]، و التمس في الطلب الأصلي الحكم وفقل الطلب، و في الطلب المضاد التصريح بعدم القبول لاستقلالية الذمم و تحميل المدعية الصائر، و أرفق مذكرته بمستخرج من موقع محاكم، و مستخرج من بطاقة الخبير، و وصولات تسليم مسلمة من المدعى عليها له.
و بناء على تعقيب المدعى عليها الأصلية [شركة ص.] بواسطة دفاعها بجلسة 04/04/2023 و التي أكدت فيها حول ادعاء المدعي البراءة في مسطرة التحقيق 37/2020 فإن المحكمة أكدت على وجود المديونية غير أن النزاع يكتسي طابعا مدنيا، أما فيما يخص الدفع المتعلق بالخبرة فإن الخبير ادخل تلك الأداءات في المديونية، و أن هذه الأداءات تمت في إطار تسوية النزاعات و التخفيض من مديونية [شركة ع.س.] اتجاهها، أما فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعي الأصلي فإن هذا الأخير و باعتباره مسيرا في [شركة ع.س.] بالإضافة إلى الأداءات التي أجراها فإنها كانت بالنيابة عن الشركة المدعى عليها [ع.س.] مما يجعله مسؤولا عن العلاقة التجارية التي جمعتها ب[شركة ع.س.]، و من جهة أخرى و بالنسبة للمذكرة الجوابية التي أدلت بها الشركة المطلوب حضورها [ع.س.] أكدت أن المدعي المسمى [محمد (ن.)] مسير [شركة ع.س.] سبق له في عدة مساطر قضائية كما هو مفصل أعلاه أن أقر بأن الشركة [ع.س.] مدينة للمدعية فرعيا [شركة ص.] بمبلغ مالي حدده في 1.456.542,80 درهم وهو المبلغ الذي أكدته الخبرات المنجزة في النازلة في عدة مساطر قضائية و أنه لا يمكن منطقيا الإقرار بالمديونية دون وجود تسلم للبضائع والسلع موضوع المديونية في النازلة لكون المديونية تم الإقرار بها بعد تمام المعاملات التجارية وانتهاؤها وهو الأمر الحاصل في نازية الحال، مؤكدة ملتمساتها المحددة في طلبها المضاد و مذكرتها الجوابية. مرفقة ذلك بصورة من الحكم التمهيدي.
وبناء على مذكرة تعقيب ثانية لنائب المدعي أصليا بجلسة 18/04/2023 التي عرض من خلالها في الشكل أن المبالغ التي أداها لفائدة المدعى عليها من ماله الخاص مقابل بضائع تسلم لفائدة [شركة ع.س.]، غير أن المدعى عليها أصليا لم تسلم [شركة ع.س.] السلع و البضائع، مما تكون له الصفة لاسترجاع المبالغ المذكورة و ليست ل[شركة ع.س.].
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 857 الصادر بتاريخ 23/05/2023 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير [شكري بوخار] الذي خلص فيه الخبير إلى أن قيمة البضاعة المسلمة ل[شركة ع.س.] تصل مبلغ 3.112.232,50 درهمK و أن المبالغ المسلمة من طرف [شركة ع.س.] لفائدة [شركة ص.] 637.600,00 درهم. و أن المبالغ المسلمة من طرف السيد [محمد (ن.)] المسجلة في حساب [شركة ع.س.] لفائدة [شركة ص.] 1.210.000,00 درهم. وخلص إلى أن المديونية المتبقية بدون أداء لفائدة [شركة ص.] محددة في مبلغ 1.264.632,50 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب [شركة ص.] بجلسة 25/09/2023 التي التمس من خلالها بالنسبة لطلب المدعي [محمد (ن.)] الحكم برفض الطلب مع تحميله الصائر، ومن حيث المقال المضاد القول بالمصادقة على تقرير الخبرة الخبير السيد [شكري بوخار] والحكم على المدعى عليهما السيد [محمد (ن.)] و[شركة ع.س.] بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ أصل الدين المحدد في مبلغ 1.264.632,50 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000,00 درهم و بمبلغ 80.000,00 درهم عن الضرر، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين مع الفوائد القانونية، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع تحميلهما الصائر، و أرفق المذكرة بصور لمذكرة دفاعية مع طلب إخراج الملف من التأمل، و صورة من محضر الدرك الملكي.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي [محمد (ن.)] بجلسة 02/10/2023 التي عرض فيها بأن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما لم يتقيد بالنقاط المحددة في الحكم التمهيدي، بحيث اكتفى ببيان مديونية [شركة ع.س.] تجاه [شركة ص.] دون التطرق لمديونية هذه الأخيرة، كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي هي شيك تحت عدد : 563738 بمبلغ 200.000,00 درهم و شيك تحت عدد 560344 بمبلغ 200.000,00 درهم و شيك تحت عدد 140400 بمبلغ 310.000,00 درهم و وصل توصل نقدا بمبلغ 500.000,00 درهم، و أن الخبير لم يتطرق في تقريره إلى هذه المبالغ والى الوثائق والتي كانت موضوع ماهية الحكم التمهيدي، واعتمد فقط على ما أدلت به [شركة ص.] ، و أن المبالغ المطالب بها من قبل المدعى عليها هي مبالغ أداها بصفة شخصية من ماله الخاص لفائدة [شركة ص.] ولم يحصل لا هو ولا [شركة ع.س.] على مقابلها سلعا، و أن ما يبرر استبعاد خبرة السيد [شكري بوخاري] انه برجوع المحكمة الصفحة 11 من التقرير اعتمد وثائق غير صحيحة على اعتبار أن ما أدلت به [شركة ص.] لتبرير المبالغ المدفوعة غير صحيح، فمثلا مبلغ 50.000,00 درهم نقدا تم تقسيمه إلى فواتير مؤرخة في نفس التاريخ 2018/08/07 دون تضمین رقم الفواتير ، وهو نفس الشيء للمبالغ الخاصة بالشيك بمبلغ 310.000,00درهم و 200.000,00 و 200.000,00 لم يتم تضمين ارقام الفواتير ، والاهم من هذا انه لم يتم الادلاء بما يفيد تسليم السلع موضوع الفواتير المذكورة ل[شركة ع.س.] وذلك نظرا لغياب وصولات التسليم وكذا تأشيرة [شركة ع.س.] على الفواتير، بحيث أن [شركة ص.] قامت بصناعة وثائق مخالفة لما هو مضمن بسجلاتها التجارية على اعتبار أن [شركة ع.س.] حين كانت تتعامل معها سلمتها [شركة ص.] مستخرج من وثائقها الحسابية بالوضعية الحسابية ل[شركة ع.س.] لديها، و يتضح أنها تختلف تماما عن تلك المدلى بها للسيد الخبير، الذي لم يتطرق لدين المدعي تجاه [شركة ص.]، و أمام غياب ما يفيد توصل [شركة ع.س.] بالسلع موضوع البالغ المطالب بها يكون من حق المدعي استرجاع تلك المبالغ ، و التمس الأمر بإجراء خبرة حسابية تكون اكثر موضوعية مع جعل صائرها على عاتق [شركة ص.] و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها، و أرفق المذكرة بصور من كشف حساب [شركة ع.س.].
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب [شركة ع.س.] بجلسة 02/10/2023 التي عرض فيها أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم استدعاء الشركة و نائبها ، ومن حيث الموضوع فإن [شركة ع.س.] تدلي بكشوف حساب تختلف تماما عن تلك المدلى بها من طرف [شركة ص.]، و بخصوص المبالغ المطالب بها من طرف المدعي [محمد (ن.)] فقد حاولت [شركة ص.] تبريرها بوضع جدول بالفواتير الخاص بها، و بالرجوع إلى ذلك الجدول يلاحظ أنه يتضمن فواتير تحمل كلها نفس التاريخ بالنسبة لكل مبلغ مالي ولا وجود لأرقام هذه الفواتير، بل الأكثر من ذلك فان [شركة ص.] لم تدل ببونات الطلب الصادرة عن [شركة ع.س.] ولا بوصولات التسليم تفيد أن [شركة ع.س.] فعلا توصلت بالسلع المقابلة للمبالغ التي تسلمتها من السيد [محمد (ن.)]، و كان حريا بالسيد الخبير أن يستبعد تلك المبالغ أمام غياب ما يثبت صحتها، وبخصوص المبالغ التي تطالب بها المدعية فرعيا والمحددة من قبلها الوثائق المسلمة للخبير في مبلغ 1.264.632,56 درهم، فهذا اكبر دليل على أن ما زعمته [شركة ص.] غير مرتكز على أساس وانها لا تمسك حساباتها بشكل منتظم، فكما هو معلوم قانونا فإن المعاملات التجارية بين الشركات لا يمكن أن تتم إلا بواسطة شيكات أو أوراق تجارية أخرى اذا تجاوز المبلغ 10.000,00 درهم، فكيف يعقل أن تتسلم [شركة ص.] المبالغ نقدا بقيمة500.000,00 درهم من السيد [محمد (ن.)]، أضف إلى ذلك أن [شركة ص.] وبالنظر إلى النزاعات المتعددة بينها وبين [شركة ع.س.] أو بينها وبين السيد [محمد (ن.)] ظلت تؤكد أمام المحاكم و أمام الخبراء في اطار الخبرات المامور بها أن دين [شركة ع.س.] تجاهها محدد في مبلغ 1.454.541,80 درهم، هي بذلك تتناقض مع الوثائق المدلى بها من طرفها. ملتمسا استبعاد خبرة السيد [شكري بوخاري] و الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تكون تواجهية وأكثر موضوعية مع حفظ الحق في التعقيب عليها. و أرفق المذكرة بصور: كشوفات حسابية ، نسخة من تقرير خبرة الخبير [محمد ايت الفقيه].
وبناء على مقال الإدخال في الدعوى لنائب [شركة ص.] بجلسة 02/10/2023 الذي التمس من خلاله الحكم بإدخال [شركة ع.س.] في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بكيلومتر 18 الطريق 2115 أهل الغابة دوار المعيزات ولاد الشرقي قلعة السراغنة، وتوجيه المقال المضاد في مواجهتها ، بالإضافة إلى المدعى عليه فرعيا [محمد (ن.)]، والحكم وفق ملتمسات المدعية فرعيا المضمنة في مذكرتها بعد الخبرة و تحميل المدعي عليهم فرعيا صائر الدعوى.
و بتاريخ 16/10/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة [شركة "ص."]بأن الحكم خرق الفصل 103 من ق.م.م ، بحيث أن محكمة البداية عللت طلب إدخال [شركة ع.س.] ب" وحيث إن طلب إدخال [شركة ع.س.] و استنادا إلى حيثيات الطلب المضاد اعلاه فإنه جاء مخالفا للفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن [شركة ع.س.] ليست ضامنة، بل لها صفة مدعى عليها في الطلب المضاد ووجهت ضدها طلبات المدعية فرعيا، و أن طلب إدخالها من طرف المدعية فرعيا لا يكسبها مركزا قانونيا في الطلب الأصلي، طالما أنها مطلوب حضورها فقط، مما يبقى معه طلب الإدخال مختل شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبوله "، فتعليل المحكمة جاء مبني على أن إدخال الشخص في الدعوى يأتي فقط على مجرد الضمان، في حين أن الفصل 103 من ق.م.م لا يقتصر على كون الشخص المطلوب إدخاله ضامنا فقط و إنما إلى أي سبب آخر، و أن طلب إدخال [شركة ع.س.] له ما يبرره و له ارتباط مباشر بالمقال الأصلي، و أن محكمة البداية أكدت على أن الطلب المضاد له علاقة مباشرة بالطلب الأصلي استنادا إلى مبدأ الإشتراط لمصلحة الغير بحيث جاء في تعليلها " وحيث أدى المدعي جزئيا قيمة البضاعة التي توصلت بها [شركة ع.س.] حسب الثابت من تقرير الخبرة في حدود مبلغ 1 210 000,00 درهم ، و أن الأداء تم من طرف المدعي لفائدة [شركة ص.] وهو بذلك يدخل في حكم المشترط لمصلحة الغير طبقا للفصلين 34 و 35 من ظهير الالتزامات و العقود، ذلك أن المدعي أقر في مقاله الافتتاحي أنه " في اطار معاملة العارض التجارية بصفته شريك ومسير في [شركة ع.س.] كان يتعامل مع [شركة ص.] التي كانت تزوده بالأعلاف. وانه في اطار هذه المعاملات التجارية مع المدعى عليها كان العارض يسلمها مبالغ مالية سواء نقدا او بواسطة شيكات مقابل تزويده بالبضاعة المقابلة للمبالغ المسلمة لها.
وحيث إنه بثبوت توصل [شركة ع.س.] بالضائع التي تبلغ قيمتها 3.112.232,50 درهم من [شركة ص.] وبقاء هذه الأخيرة دائنة بمبلع 1264 632,50 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة أعلاه"، و إضافة إلى ذلك فمحكمة البداية ثبتت لها العلاقة المباشرة للطلب المضاد بالطلب الأصلي، كما أن [شركة ع.س.] تم إدخالها من طرف المستأنف عليه الأول في مقاله الإفتتاحي بصفته شريكا و مسيرا لنفس الشركة، و أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل و غير مرتكز على أساس عندما قضى بعدم قبول الطلب المضاد شكلا، ذلك أن المحكمة عللت ذلك بأن [شركة ع.س.] مطلوب حضورها فقط و ليست طرفا في الدعوى الأمر الذي يعد توسعا و تمديدا في عناصر الطلب الأصلي إلى شخص يعتبر غيرا بالنسبة لأطراف الدعوى، في حين أن الطلب المضاد الموجه ضد المستأنف عليهما مرتبط ارتباطا وثيقا بالطلب الأصلي من حيث وحدة الأطراف و وجود نفس الحق المنازع فيه، و هو ما أكده الخبير المنتدب [شكري بوخار] الذي خلص إلى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 1.264.632,50 درهم، و حضور [شركة ع.س.] كطرف في الدعوى و مناقشتها و الإداء بدفوعها، و أن المديونية ثابتة و مرتبطة بالطلب المضاد و بالطلب الأصلي، و بإقرار المستأنف عليه [محمد (ن.)] في مجموعة من المساطر القضائية سواء أمام قاضي التحقيق بابتدائية قلعة السراغنة أو أمام هذه الأخيرة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم من جديد بقبول مقال الإدخال و المقال المضاد، و الحكم من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما مبلغ 1.264.632,50 درهم ، و تعويض قدره 100.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلهما الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 14/03/2024 أدلى المستأنف عليه [محمد (ن.)] بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أنه تم إقحام [شركة ع.س.] في الدعوى كمدخلة لا كضامنة و لا كمدعى عليها، و لا يمكن توجيه الطلب المضاد ضدها لأنها لم تتقدم بأي طلب أصلي ضد [شركة ص.]، و أن مديونيته لا ترتكز على أساس لأن المعاملة تمت مباشرة بين [شركة ص.] و [شركة ع.س.] التي لها استقلاليتها المادية و القانونية، و أنه أجنبي عن المعاملة التي تمت بينهما، و في الإستئناف الفرعي، فإنه جاء في تعليل المحكمة أن المبالغ المؤداة مضمنة بحسابات الشركة المستأنف عليها فرعيا، و أن الطاعن يعتبر مشترطا لمصلحة الغير طبقا للفصلين 34 و 35 من ق.ل.ع، فالمحكمة استنتجت دون وجه حق أنه مشترط لمصلحة الغير، ذلك أنه و إن كان شريكا في [شركة ع.س.]، فإن صلاحياته لا تخوله الاشتراط لمصلحتها، وكما هو معلوم قانونا وقضاء فإن الاشتراط لمصلحة الغير لا يمكن أن يفترض أو يستنتج من وقائع وقرائن، ذلك أن عقد الاشتراط لمصلحة الغير يجب أن تتوافر فيه أركان العقد من أهلية ومحل وسبب، و إيجاب وقبول....، و يضاف إلى هذه الأركان شروط خاصة اكد المشرع ضرورة توافرها تحت طائلة عدم الاعتداد بالعقد الذي حصل به الاشتراط لمصلحة الغير وتتمثل في ان يتعاقد المشترط باسمه الخاص، و أن يتم الاتفاق على إنشاء حق مباشر للتنفيذ ، و وجود مصلحة شخصية للمشترط من الاشتراط، و بصرف النظر على غياب عقد بين الأطراف، فإن هذه الشروط غير متوافرة في نازلة الحال، ذلك أن الطاعن لم يشترط باسمه، ولم تكن نيته ولا نية المستأنف عليها متجهة إلى إحداث حق مباشر للمنتفع ([شركة ع.س.])، ثم إنه لا مصلحة له في الاشتراط لفائدة [شركة ع.س.] خصوصا وان له نزاعات في المحاكم مع شركائه (ملف جنحي 2022/2101/3175)، و بالرجوع إلى الفصل 34 من ق. ل .ع نجده ينص على أنه "ومع ذلك يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين اذا كان ذلك سببا لاتفاق ابرمه معا وضد المشترط نفسه او سببا لتبرع لمنفعة الواعد به"، و أنه لا وجود لأي اتفاق بين الطاعن وبين [شركة ع.س.] للاشتراط لمصلحتها، ولا وجود لما يفيد رغبته بالتبرع لفائدة [ع.س.]، فالإشتراط لمصلحة الغير لا يمكن قانونا ان يفترض أو يستنتج من وقائع وقرائن، بل يجب التنصيص والاتفاق عليه لأنه يعتبر من العقود الإرادية التي تستلزم القبول والايجاب بين أطرافه، و أنه أدى بين يدي [شركة ص.] مبلغ 1.210.000,00 درهم وهو المبلغ الذي أقرت به ، واكد السيد الخبير في تقريره أن الشركة توصلت به من قبل العارض وكان ذلك مقابل تسليم بضائع ، ولم يكن من أجل أداء جزء من دين [شركة ع.س.] ، خصوصا أن المبالغ سلمت من حساب العارض شخصيا، فإذا كانت [شركة ص.] قد ضمنت تلك المبالغ في حساباتها، فإن ذلك بشأن يخصها ولا دخل للطاعن به ما دام أنه سلمها لها مقابل سلع ستتوصل بها [شركة ع.س.] فيما بعد نظرا للثقة التي كانت تجمعه بالمستأنف عليها فرعيا، التي لم تثر هذا الدفع لعلمها اليقين انه لا وجود لأي عقد أو اتفاق بينها وبين الطاعن للاشتراط لمصلحة [شركة ع.س.]، أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية مجانب للصواب ، و التمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهته و ضد [شركة ع.س.]، و في الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم له بمبلغ 1.210.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسلم المبالغ و النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 28/03/2024 أدلى نائب المستأنفة اصليا بمذكرة تعقيبية أكد فيها محرراته السابقة الواردة في الإستئناف الأصلي، و في الإستئناف الفرعي أن محكمة البداية حددت المديونية في مبلغ 1.264.632,50 درهم، و أن المستأنف عليهما نازعا في تقرير الخبرة خلال المرحلة الإبتدائية ، و أن عدم استئناف الحكم التمهيدي يجعل الطلب غير مقبول شكلا، طبقا للفصل 140 من ق.م.م، و أن محكمة البداية عللت حكمها بأن " الأداء تم من طرف المدعي لفائدة [شركة ص.] وهو بذلك يدخل في حكم المشترط لمصلحة الغير طبقا للفصلين 34 و 35 من ظهير الالتزامات و العقود..."، و أن المحكمة استخلصت ذلك من وقائع الملف و وثائقه ، و ما صدر عن المستأنف فرعيا من تصرفات قانونية تؤكد أن نظرية الإشتراط لمصلحة الغير قائمة في النزلة، و فيما يخص طلب المستأنف فرعيا الحكم له بالمبالغ المسطرة بالمقال الإفتتاحي فإن هذه المبالغ أديت في إطار الإشتراط لمصلحة الغير، و أن الخبير [شكري بوخار] حدد مديونية الطاعنة في 1.264.632,50 درهم، و بذلك فإن المبالغ التي أديت من طرف المستأنف فرعيا تدخل في إطار المعاملة التجارية التي تمت بين الطاعنة و بين [شركة ع.س.]، و التمس في الإستئناف الأصلي الحكم وفق مقاله الإستئنافي، و في الإستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا، و احتياطيا الحكم برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
و بجلسة 18/04/2024 أدلى نائ بالمستأنف عليه الأول بمذكرة رد أوضح فيها أن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يترتب عليه قانونا عدم قبول استئناف الحكم القطعي، و أن الخبرة أكدت أن الطاعن أكد بين يدي المستأنفة أصليا مبلغ 1.210.000,00 درهم، و يتعين رد دفعها بهذا الخصوص، و أن [شركة ص.] لم يسبق لها أن أثارت أن الطاعن اشترط لمصلحة الغير ، و اكدت أن المحكمة استخلصت الإشتراط لمصلحة الغير من معطيات الملف، في حين أن افشتراط لمصلحة الغير لا يمكن استنتاجه من وقائع و وثائق و قرائن، بل يجب التنصيص و الإتفاق عليه، و التمس رد مزاعم المستأنفة أصليا و الحكم وفق الإستئناف الفرعي.
و بناء على تنصيب قيم في حق [شركة ع.س.].
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/05/2024 حضرها دفاع الطرفين، و الفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/05/2024 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق الفصل 103 من ق.م.م و فساد التعليل بدعوى أنه اعتبر أن إدخال شخص في الدعوى يأتي فقط على مجرد الضمان في حين أنه يأتي لأي سبب آخر، فإنه و طبقا للفصل 103 من ق.م.م " إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39..."، فلقبول مقال إدخال الغير في الدعوى أثناء سريانها يتعين أن يكون لهذا الغير مصلحة في النزاع من شأنها إعطاءه مركزا قانونيا في ذلك النزاع يبرر مساهمته فيه( قرار عدد 100/1 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/02/2017 ملف عدد 598/3/1/2015 منشور بدفاتر محكمة النقض العدد 31 ص 285 و ما يليها)، و بما أن الطاعنة تقدمت بمقال إدخال [شركة ع.س.] في الدعوى بجلسة 02/10/2023 قبل حجز الملف للمداولة و التمست اعتبار المقال المضاد موجه ضدها باعتبارها المدينة الأصلية و هو سبب له علاقة بالطلب الأصلي فإنها أصبحت طرفا في الخصومة ، و محكمة الدرجة الأولى عندما قررت عدم استدعاءها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م ، و يكون هذا السبب مرتكز على أساس ، و يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول و التصريح من جديد بقبوله.
و حيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من الخبير [شكري بوخار] خلال المرحلة الإبتدائية و الذي لم ينازع فيه الأطراف بمقبول أن الخبير حدد مديونية [شركة ع.س.] في مبلغ 1.264.632,50 درهم مفصل كما يلي:
وحيث إنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه، و لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها الثانية [شركة ع.س.] مبلغ 1.264.632,50 درهم مما تكون معه الدعوى الرامية إلى اقتضائه مؤسسة ويتعين الحكم عليها بأداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث إنه و لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي يصيب الدائن، و يكون بالتالي طلب المستأنفة التعويض عن التماطل بحسب مبلغ 100.000,00 درهم، غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين التصريح برفضه.
و حيث إن المستأنف عليه [محمد (ن.)] و إن كان هو المسير للمستأنف عليها الثانية فإن ذمته المالية مستقلة عن ذمة الشركة التي يسيرها، و طالما أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أنه كفيل أو ضامن لجميع الديون التي ستتخلذ بذمة المدينة الأصلية فإن طلب الحكم عليه بالأداء غير مرتكز على أساس و يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين اعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بإلغائه بخصوص ما قضى به من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و في الموضوع بأداء المستأنف عليها الثانية [شركة ع.س.] لفائدة المستأنفة مبلغ 1.264.632,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
في الإستئناف الفرعي:
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب بدعوى أنه و إن كان شريكا في [شركة ع.س.] فإن صلاحياته لا تخوله الاشتراط لمصلحتها، فإنه و إن كانت شروط الإشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليها في الفصلين 34 و 35 من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال لعدم وجود اتفاق بين الطاعن وبين [شركة ع.س.] و لعدم إثبات رغبته بالتبرع لفائدتها، فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [شكري بوخار] أن المستأنف فرعيا سلم المستأنفة أصليا مبلغ 1.210.000,00 درهم في حساب المستأنف عليها الثانية [شركة ع.س.] لدى المستأنفة أصليا، و ما دام أنه سلم هذا المبلغ في حساب و باسم المستأنف عليها الثانية فإنه لا حق له بمطالبة المستأنفة أصليا بأدائها بل يتعين عليه الرجوع على [شركة ع.س.] لإسترجاع ما أداه لفائدتها، و يتعين تبعا لذلك رد هذا السبب.
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية و حضوريا في حق الباقي:
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : برد الإستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و باعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بإلغائه بخصوص ما قضى به من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى و الحكم من جديد بقبوله شكلا، و في الموضوع بأداء المستأنف عليها الثانية [شركة ع.س.] لفائدة المستأنفة أصليا مبلغ 1.264.632,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66356
La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66351
L’existence d’un contrat de gérance, prouvée par l’aveu du propriétaire, fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025