Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55499

Identification

Réf

55499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3238

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2023/8203/3981

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposabilité des factures faute de signature ou d'acceptation de sa part. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple allégation qu'un document est une copie ne suffit pas à écarter sa force probante, en l'absence de contestation de son contenu, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats.

S'agissant des factures, la cour retient qu'en matière commerciale, où prévaut le principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce, des factures extraites d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve recevable. Elle relève en outre que la réalité de la prestation de transport, corroborée par les documents d'expédition, n'était pas niée par le débiteur qui, devant l'expert désigné en appel, n'avait contesté qu'une partie marginale du montant facturé, ce qui valait reconnaissance de la créance dans son principe.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 08/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2780 الصادر بتاريخ 19/09/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2071/8235/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: باداء المدعى عليها شركة د.ف.3.أ. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 77.830,78 درهم عن أصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر بحسب المحكوم به ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/05/2023 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 08/06/2023 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة د.م. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/06/2021 تعرض فيه أنها قامت بنقل بضائع لفائدة المدعى عليها فأصبحت دائنة لها بمبلغ 77.830,78 درهم المثبتة بموجب الفواتير والوثائق الخاصة بتصدير البضاعة وأنها طالبتها بأداء ما تخلذ بذمتها الا انها امتنعت عن ذلك ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 77.830,78 درهم ومبلغ 3000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت مقالها بفواتير، وثائق تصدير بضاعة، رسائل الكترونية، كشف حساب، انذار، سجل تجاري للمدعى عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها التي نازعت من خلالها في مديونيتها اتجاه المدعية مؤكدة أن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بها وأن الفواتير المدلى بها لا حجية لها لكونها من صنع يد المدعية ولا تحمل توقيع العارضة بالقبول وان باقي الوثائق مجرد نسخ شمسية لا حجية لها ولا يمكن الاعتداد بها لمخالفتها للفصل 440 من ق.ل.ع ملتمسة عدم قبول طلب المدعية لانعدام الاثبات.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 07/03/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية يعين للقيام بها السيد محمد ينبوع.

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص فيه الى تحديد مديونة المدعى عليها اتجاه المدعية في مبلغ 77.830,78 درهم موضوع 3 فواتير السالفة الذكر.

وبناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 12/09/2022 تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على اذلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أنها ودفاعها لم يتوصلا بأي استدعاء بخصوص الخبرة ملتمسة في ذلك الحكم بعدم المصادقة على تقرير الخبير محمد بناني ينبوع والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تطعن في جميع ما ضمن بوثائق ملف النازلة من معطيات وذلك لمخالفتها مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ثم ان غالبيتها عبارة عن رسائل الكترونية تخص المدعية واطراف اجنبية عن العارضة ولا علاقة لهذه الأخيرة بهذه الوثائق او بما هو دون بها كما ان الخبرة من قبل الخبير محمد ينبوع تمت بشكل خارق ومخالف لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م اذ ان المدعى عليها ودفاعها لم يبلغا بالاستدعاء لحضور الخبرة وفق القانون ورجع استدعاء العارضة بملاحظة عدم تواجد الشركة بالعنوان حسب تقرير الخبرة وهو غير صحيح اعتبارا لكون الشركة المدعى عليها مازالت لغاية تاريخه تتواجد بنفس عنوانها المضمن بمقال الدعوى بالإضافة الى ان الفواتير المحتج بها لاثبات المديونية لا تستوجب شروط قبول العارضة لها ولا تتضمن أي تأشيرة او توقيع خاص بها لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وذلك فيما قضى به من أداء وبعد التصدي القول أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا باجراء خبرة مضادة للتأكد من صحة الفواتير وتحميل المستانف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/11/2023 جاء فيها أن ما تدفع به المستأنفة لا تستند على أي أساس من الصحة او القانون فالعارضة أدلت بجميع الوثائق الأصلية التي تثبت مديونيتها وأن المستأنفة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع عليها ومن جهة أخرى أن المستأنفة لم تقم باستئناف الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة وبالتالي لا احقية لها في مناقشة الخبرة وأن ادعائها بعدم توصلها بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة هو ادعاء واهي وعاري من الصحة ذلك ان المستأنفة توصلت بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة وان الخبير أدلى رفقة تقريره بشهادة صادرة عن مكتب البريد تثبت أن الاستدعاء سلم للمستأنفة وهو الاشهاد المدلى به رفقة تقريره وانه أوضح بمقتضى هذا التقرير بكون المعاملة التجارية بين الشركتين قائمة على انجاز خدمات نقل البضائع التي هي ثابتة من خلال أوراق النقل البحري الخاصة بإرسال البضائع حيث تمت ثلاث عمليات النقل الأولى الى سفارة المغرب بهلنسكي "فنلندا" موضوع الفاتورة عدد 73214414 بتاريخ 31/03/2020 بمبلغ 23.302,62 درهم والثانية الى سفارة المغرب بتونس موضوع الفاتورة عدد 73214623 بتاريخ 29/04/2020 بمبلغ 33.395,55 درهم والثالثة إلى سفارة المغرب فيينا موضوع الفاتورة عدد 73214624 بتاريخ 29/04/2020 وأن الفواتير جاءت مصحوبة بأوراق النقل وتصدير البضائع ومسجلة في محاسبة المدعية بكيفية نظامية مما يدل على ان الشركة المدعية قامت فعلا بإنجاز الخدمة وبالتالي يكون تقرير الخبرة أكد مديونية العارضة وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء الدين المطالب به ولا التحلل منه بأي شكل من الاشكال لذلك تلتمس العارض رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/11/2023 أكدت فيها جميع دفوعاتها المسطرة بمقالها الاستئنافي وتتشبث بها وتلتمس الحكم وفقها.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 1057 الصادر بتاريخ 07/12/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير ادريس فلكي.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2024 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير خبرة السيد ادريس فلكي ورد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/05/2024 الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستانف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الوسائل أعلاه.

وحيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية في خرق لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع.

وحيث انه لا يكفي القول بأن الوثائق مجرد صور شمسية لاهدار حجيتها طالما لم يتم الطعن في مضمونها وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 5 الصادر بتاريخ 04/01/2022 في الملف عدد 2923/1/1/2019 والذي جاء فيه «لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها » وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث نازعت المستانفة في مديونيتها انطلاقا من فواتير اعتبرتها حجة من صنع المستأنف عليها تبعا لعدم التأشير عليها من قبلها أو توقيعها عليها.

وحيث ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة من وسائل الاثبات أمام القضاء تكريسا لمبدأ الاثبات الحر المنصوص عليه بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

وحيث ان المستأنفة ولئن تمسكت بكون الفواتير المؤسس عليها لا تفيد في اثبات الالتزام واستحقاق المديونية بعلة كونها لا تحمل توقيعها فانها لم تنف قيام المعاملة التي تأسست عليها هذه الفواتير والمتمثلة في نقل بضائع لفائدة مختلف سفارات المملكة بالخارج والتي تبت انجازها انطلاقا من اوراق النقل وتصدير البضائع المرفقة بالفواتير المدرجة بمحاسبتها الممسوكة بانتظام حسب ما أكده الخبير ادريس فلكي بمقتضى التقرير المنجز من قبله والمأمور به تمهيديا والذي أفاد بموجبه بأن منازعة المستأنفة بواسطة ممثلها قد اقتصرت على قيمة الفاتورة وبعض المصاريف الاضافية التي تم احتسابها كتكاليف المسح الضوئي والمحددة في مبلغ 250 يورو بالنسبة للفاتورة عدد 73214624.

وحيث انه ولما كان ثابتا من وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة والذي استوفى جميع عناصره الشكلية والموضوعية وجاء وفق تنصيصات القرار التمهيدي تنفيذ المستأنف عليها للالتزام القانوني الواقع على عاتقها والمتمثل في نقل البضائع الى وجهتها المحددة اتفاقا وعجز المستأنفة عن اثبات انقضائه او عدم قيام المعاملة بشأنه بل واقرارها بها بواسطة ممثلها أمام الخبير فان ما نحت اليه محكمة البداية من ملاءة ذمة المستأنفة بمبلغ الدين وما قضت به من أداء مصادفا للصواب ولم تخالف اي مقتضى قانوني .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial