La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55661

Identification

Réf

55661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3458

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2076/8201/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 تحت عدد 11022 ملف عدد 953/8201/2022 الذي قضى في الشكل:قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ240.000,00 درهم مع تعويض قدره 21.600,00 درهم وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

كما تقدم المستأنف عليه باستئناف فرعي مرداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17 ما ي 2024 تستأنف بمقتضاه الحكم المستأنف إليه أعلاه .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئنافان الأصلي و الفرعي وفق صيغهما القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها هي جريدة ورقية تحمل رقم الإيداع القانوني 84/2002 وتصدر كل يوم في جميع أنحاء المغرب .وأنها تعتمد في إصدارتها على اعتماد وحيد هو الدعم المادي الذي تذخره من وراء عمليات الإشهار بصفحاتها. وأن شركة د.ب. جمعتها معاملة طوال سنين معها على الاستفادة من هذا النوع من الخدمات التي تقدمه العارضة مقابل أداءات محددة كانت تحترم فيها الآجال ولم تصبح المدعى عليها في وضعية مدينية اتجاه العارضة إلا في سنة 2014 على إثر نشرها لإخبار في صفحتها الأولى تتعلق بالسيد إدريس (ص.) وادعاءاته بقربه من المؤسسة الملكية (رفقته نسخة من العقد الذي تم تجديده),و أن نشر هذا الخبر كان سببا كافيا ومقنعا للمدعى عليها حتى تتملص من مدیونتها اتجاهها بل أكثر من ذلك قامت بتسجيل شكاية مباشرة في مواجهتها تتعلق بالسب والقذف انتهت بعدم القبول. كما تم تبليغها برسالة لفسخ العقد الذي يجمعها بمجموعة (ض.) بواسطة المفوض القضائي السيد : عبد المجيد (ت.). وأنه ظل بحوزة المدعى عليها لفائدتها مبلغ 422.400,00 درهم (أربعمائة واثنان وعشرون الف واربعمائة درهم) بعد عملية قفل الحساب والذي كان جاريا السنوات إذ أن ثلاثة عشر إشهارا لم يكن محل أداء. و أنها وجهت للمدعى عليها إنذارا توصلت به بتاريخ 16 يوليوز 2015 بعد ما تم رفض التوصل عن طريق رسالة سريعة مضمونة مع الاشعار بالاستلام وذلك بتاريخ 29 يونيو 2015 مما يجعل المدعى عليها في وضعية مطل اتجاهها التي تصبح محقة في طلب تعويض عن التماطل والتأخير في الأداء تحدده في 40.000,00 درهم. (رفقته محضر مفوض قضائي وبعيثة بريدية) و أن الانجاز من طرف العارضة كان يسبقه دائما أوامر من طرف المدعى عليها لانجاز تلك الاشهارات اذ يتم تحديد المساحة وتاريخ النشر وكل ذلك بواسطة رسالة بالبريد الالكتروني من حساب تابع للموقع الالكتروني لمجموعة (ض.) الذي غالبا ما تكون صاحبته هي السيدة كريمة (ع.). و أن الدفاتر الممسوكة بانتظام من طرف المدعى عليها والعارضة تكون حجة تامة وقائمة غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصل من مدونة التجارة. و أن المحكمة يمكنها الوقوف على حقيقة ادعاءات كل طرف في حالة نكران شركة د.ب. بواسطة خبرة قضائية من طرف خبير قضائي مختص في تدقيق الحسابات لتحديد المديونية بين الطرفين. لهذه الأسباب فهي تلتمس في الشكل / قبول المقال لاستجماعه كافة الشروط المتطلبة قانونا. في الموضوع سماع القول والحكم بأداء المدعى عليها شركة د.ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 422.400,00 درهم بالإضافة لمبلغ أربعون ألف درهم عن التماطل والضرر الناتج عن التأخير.المرفقات / 13 عدد للجريدة يثبت إنجاز الأشغال المرتبطة بالإشهار قبل رسالة الفسخ. و رسالة الفسخ من طرف شركة د.ب. مجموعة (ض.). / نسخة من العقد الذي يجمع المدعى عليها بالعارضة. 7 محضر تبلیغ إنذار ورسالة بريدية مع الإفادة.

و بناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 26/1/2016 يعرض فيها تقدمت المدعية بمقال تهدف من خلاله الحكم عليها بأدائها مبلغ 422400.00 درهم بالاضافة إلى مبلغ 40000.00 درهم عن التماطل والضرر الناتج عن التأخير حسب ادعائها، فإنها تجيب وفق ما يلي: في الشكل: قدمت الدعوى من طرف الجريدة بصفتها المعنوية دون إثبات كينونتها بالقانونية و أن صفتها في التقاضي يستدعي تحديد شكلها القانوني كجمعية او شركة او غيره تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من قانون الصحافة والنشر اذ قدمت المدعية مقالها دون تحديد نوع ومركز العارضة في مخالفة لمقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، التي أوجبت أن يتضمن المقال اسم الشركة ونوعها ومركزها، وهو نفس ما ينطبق على المدعية و أن المدعية لم تدل ايضا بما يفيد احترامها لمقتضيات الفصل 19 من قانون الصحافة والنشر لأجله نلتمس تطبيق الجزاء القانوني والتصريح بعدم قبول الدعوى. في الموضوع:أن العقد المدلى به من طرف المدعية، قد حدد تاريخ نهايته في 31 مارس 2012 ولم تنص على تجديده التلقائي، وقد نفدت مقتضياته في الفترة المضمنة به، مما يجعله لا ينطبق على نازلة الحال الأمر الذي يستوجب استبعاده من الملف. وأن المدعية قد قدمت مقالها مجردا وخاليا من أي إثبات للمديونية التي ادعتها بمقالها. وانه في غياب اي تعاقد بين الطرفين يخص المدة والفترة التي تغطيها اعداد 13 من الجريدة المدلى بها، فإن الطلب يبقى غير ذي أساس تطبيقا لمقتضيات الفصل 2 من ق ل ع . و أن ما قدمته المدعية من وثائق تدعي بمقتضاها طلب العارضة إشهار موادها في التواريخ المحددة بها لم يتم العثور عليها بأرشيف العارضة وهو ما يجعلنا نتحفظ بشأنها علما انها لا تحمل توقيعها، وهي وثائق يسهل صنعها أمام التطور التكنلوجي الحالي الأمر الذي يستوجب استبعادها من النازلة. و أن المدعية لا تستحق التعويض عن التماطل والضرر لغياب ما يبرره أمام انعدام مديونية العارضة. وعموما : أن المدعية لم تثبت ادعاءاتها ولم تدلي بما يمكن اعتماده لحساب المديونية المحددة بمقالها، ما يجعلها غير محقة في طلب ما ضمن بمقالها. و أن الإتفاقية المدلى بها انتهى مفعولها، كما أن الإشعار بالفسخ الصادر عن العارضة يتعلق باتفاقية غير تلك المدلى بها و أن المدعية بالنظر إلى ما أدلت به من أعداد الجريدة ليس سوى 13 عدد ، لهذه الأسباب فإن العارضة تطلب: في الشكل: الحكم بعدم القبول. في الموضوع: الحكم برفض الطلب.

و بناء على تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبيرة السيدة السعدية فتحي و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2017.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها بجلسة 27/2/2017 يعرض فيها أودعت الخبيرة تقريرها الذي خلصت فيه إلى المديونية التي ذيلته به فان العارضة تدلي بردها على وفق ما يلي . اساسا في الشكل : نجدد تمسكنا بالدفوع المثارة بمذكراتنا الجوابية المؤرخة في 2016/1/17 و نلتمس التجاوب معها . احتياطيا: 1- في عدم انجاز الخبرة وفق ما هو مقرر قانونا و قضاء و يتجلى دلك في ما يلي : - أن دفاع المنوب عنها لم يتوصل بإشعار لحضور الخبرة . - أن الخبيرة إلى جانب ذلك لم تتقيد بما قررته المحكمة بحكمها التمهيدي بتاریخ 2016/2/6 و بالأخص مهمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، علما أن المدعية شركة تجارية ملزمة بمسكها والتحجج بها، واظهارها في أية منازعة قضائية لإثبات جدية ومصداقية طلباتها او ردودها. انها بنت لخلاصاتها على بيانات متناقضة وغير متطابقة مع العقد و يتجلى ذلك فيما يلي . المدعية أدلت للخبيرة ب 14 عدد من الجريدة في حين أنها لم تدلي سوی پ 6 نسخ الكترونية من نماذج طلبية . و ان الخبيرة عند تحديدها للمديونية اعتمدت على 14 عدد من الجريدة دون أن تراعي عدد نماذج الطلبية المدلى بها و هو ما يشكل مساسا بالفقرة الأولى من المادة 1 بروتوكول الإتفاق، الذي يلزم المدعية عدم نشر أي إشهار إلا بعد التوصل بطلبية بذلك . على هذا الأساس كان على الخبيرة اعتماد فقط ما نشر استنادا إلى 6 طلبيات و ليس جميع ما تدرعت به المدعية وأدلت به . 2) ان الخبيرة بدلا من التقيد بما هو مقرر بالحكم التمهيدي للتأكد من جدية طلبات المدعى فانها لم تطلع بل لم تطلب الاطلاع على الدفتر التجاري للمدعية باعتباره مرجعا قانونيا و بدونه لا يمكن الاحتجاج بأية مديونية ضد الغير . و انه في غياب أي اطلاع أو معرفة بمحتوى الدفاتر التجارية للمدعية فان ما تطالب به المدعية لا يستند الى أي أساس في القانون و لا في الواقع . 3) ان الخبيرة اعتمدت مبلغ 22000,0 درهم عن كل إشهار، في حين أن العقد في مادته الثانية تنص على مبلغ لا يزيد عن 10526.00 درهم عن كل إشهار. 4) أن المدعية تروم الإثراء على حساب العارضة بتعمدها نشر اشهارات مشكوك في نشرها، من جهة من جهة أخرى غير مطلوب منها نشرها وفق ما اشرنا إليه بالنقطة أعلاه . لهذه الأسباب فإن العارضة تطلب في الشكل : • الحكم بعدم القبول في الموضوع : • عدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة للأسباب المذكورة • الحكم أيضا وفق على ما فصل بجوابنا المؤرخ في 2016/1/17 و ا ذكر أعلاه رفقته: مفرق من بروتوكول الاتفاقي بحجم To NUGAL EAU DE RALU.

و بناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 6/3/2017 يعرض فيها أن السيدة الخبيرة قامت بما هو متعين عليها القيام به طبقا للحكم التمهيدي و ضوابطه، خاصة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لذا، تأبي العارضة إلا بسط المستنتجات كالتالي : فيما يتعلق بأصل الدين : سماع القول و المصادق على الخبرة المنجزة و التي تحدد الأصل في 369.600,00 درهم . فيما يتعلق بالتعويض في إطار الفصل 2 و الفقرة 1 من الفصل 78 من مدونة التجارة : أن المدعى عليها امتنعت عن الاداء لمدة تزيد عن ما هو معمول به في العرف في هذا القطاع ، مما تصبح معه العارضة محقة في مبلغ 40.000,00 درهم . فيما يتعلق بالتعويض على اساس الفقرة 2 من الفصل 78 من مدونه التجارة : و أن الخدمة أنجزت للمدعى عليها و لم تتوصل العارضة بمستحقاتها المالية لأكثر من 90 يوما . مما تصبح معه العارضة محقة في الحصول على مبلغ 20.000,00 درهم کتعويض على هذا الأساس . : فيما يتعلق بالتعويض على التماطل : و أن المدعى عليها توصلت بالإنذار ولم تبادر لأداء ما بذمتها . و هو ما يجعل العارضة محقة في تعويض لا يقل عن مبلغ 40.000,00 درهم . لهذه الأسباب : تلتمس العارضة المصادقة على تقرير الخبرة و أداء الشركة المدعى عليها لفائدتها : - مبلغ 369.600,00 درهم كأصل دين عن الخدمة المنجزة . -مبلغ 40.000 درهم في إطار الفصل 2 و الفقرة الأولى من الفصل 78 من مدونة التجارة . - مبلغ 20.000,00 درهم في إطار الفقرة 2 من الفصل 78 من مدونة التجارة . - مبلغ 40.000,00درهم كتعويض عن التماطل . - تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية . - شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 2476 الصادر بتاريخ 17/5/2021 في الملف عدد 2536/8202/2020 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 6015 الصادر بتاريخ 5/6/2017 في الملف عدد 12211/8202/2015 و الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البت في الصائر.

و بناء تقرير الخبرة الحسابية بإتمام المهمة المنجز من طرف الخبيرة السيدة السعدية فتحي و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2017.

و بناء على مذكرة جواب بعد القرار الاستئنافي بالإلغاء لنائب المدعى عليها بجلسة 23/3/2022 يعرض فيها احيل الملف من قبل محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى الحكم الصادر بالملف عدد 2020/8202/2536 للبت فيه من جديد. و أن مسطرة الاحالة بعد الإبطال سواء من محكمة النقض او محكمة الدرجة الثانية أو من هذه الأخيرة للمحكمة أول درجة لا تقيد المحكمة ولا تحصر سلطتها حصرا في النقطة التي الغي بسببها بل يمكنها ملامسة جميع جوانب الدعوى ولو بالاعتماد على تعليل جديد وفق ما تمليه مقتضيات الفصل 369 من ق م م و هو التوجه الذي سارت فيه محكمة النقض و عززته بقرارها عدد: 8/18 المؤرخ في: 2015/01/06 الصادر بالملف مدني عدد : 2014/8/1/2670 والذي جاء فيه : "مؤدی عبارة و التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بثت فيها هذه المحكمة ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية لا يتعارض مع نقطة النقض " و أن الغاء الحكم الابتدائي السابق تبعا لذلك يبيح للأطراف اعادة عرض وسائل دفاعهما. لكون الأمر بإرجاع الأطراف الى مرحلة بداية الدعوي ابتدائيا. و عليه فان العارضة تدلي بجوابها الكل وفق ما يلي: ، في الجواب على ما جاء بالمقال الإفتتاحي للدعوی : تقدمت المدعية بمقال تهدف من خلاله الحكم على العارضة بأدائها مبلغ 422400.00 درهم اضافة الى مبلغ 40000.00 درهم عن التماطل والضرر الناتج عن التأخير حسب ادعائها، فان العارضة تجيب وفق ما يلي: I. اساسا في الشكل: ا- قدمت الدعوى من طرف الجريدة بصفتها المعنوية دون إثبات كينونتها القانونية، وهذا الدفع له صلة مباشرة بالنظام العام يمكن اثارته تلقائيا من قبل المحكمة و في اية مرحلة من مراحل الدعوى. و أن صفتها في التقاضي يستدعي تحديد شكلها القانوني كجمعية او شركة او غيره تطبيقا المقتضيات الفصل 12 من قانون الصحافة والنشر. 2- من جانب آخر قدمت المدعية مقالها دون تحديد نوع ومركز العارضة في مخالفة المقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية، التي أوجبت أن يتضمن المقال اسم الشركة ونوعها ومركزها، وهو نفس ما ينطبق على المدعية 3- و من جانب ثالث أن المدعية لم تدل ايضا بما يفيد احترامها لمقتضيات الفصل 19 من قانون الصحافة والنشر لكل ما ذكر نلتمس تطبيق الجزاء القانوني والتصريح بعدم قبول الدعوى. II. احتياطيا في الموضوع: 1. أن محكمتكم بتصفحها للعقد المدلى به من طرف المدعية، ستلاحظ وتسجل انه حدد تاریخ نهايته في 31 مارس 2012 ولم تنص مقتضياته على تجديده التلقائي، وقد نفدت مقتضياته في الفترة المضمنة به، مما يجعل ما جاء في الطلب يفتقد للأساس العقدي وهو ما يستوجب استبعاده من الملف. 2. أن المدعية قدمت مقالها مجردا وخاليا من أي إثبات للمديونية التي ادعتها بمقالها. وذلك لغياب أي تعاقد بين الطرفين يخص المدة والفترة الزمنية التي تغطيها اعداد 13 من الجريدة المدلى بها، لذلك فان الطلب يبقى غير ذي أساس تطبيقا لمقتضيات الفصل 2 من ق ل ع . 3- أن ما قدمته المدعية من وثائق تدعي بمقتضاها طلب العارضة إشهار موادها في التواريخ المحددة بها لم يتم العثور عليها بأرشيف العارضة وهو ما يجعلنا نتحفظ بشأنها علما انها لا تحمل توقيعها، وهي وثائق يسهل صنعها أمام التطور التكنلوجي الحالي الأمر الذي يستوجب استبعادها من النازلة. 4- أن الإتفاقية المدلى بها انتهى مفعولها، كما أن الإشعار بالفسخ الصادر عن العارضة يتعلق باتفاقية غير تلك المدلى بها .و ان التعويض عن التماطل والضرر غير مستحق لغياب ما يبرره أمام انعدام مدیونیته. 6- بشأن الخبرة المنجزة بالملف قبل الإلغاء : أن الخبرة تم انجازها خارج ما هو مقرر قانونا و قضاءا و يتجلى ذلك في ما يلي: أ- أن الخبيرة إلى جانب انها لم تتقيد بما قررته المحكمة بحكمها التمهيدي بتاريخ 2016/2/6و بالأخص مهمة الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين، علما أن المدعية شركة تجارية ملزمة بمسكها والتحجج بها، واضهارها في أية منازعة قضائية لإثبات جدية ومصداقية طلباتها او ردودها . ب- أن الخبرة بنت خلاصاتها على بيانات متناقضة وغير متطابقة مع العقد و يتجلى ذلك فيما يلي. • ان المدعية أدلت للخبيرة ب 14 عدد من الجريدة في حين أنها لم تدلي سوی ب 6 نسخ الكترونية من نماذج طلبية. • أن الخبيرة عند تحديدها للمديونية اعتمدت على 14 عدد من الجريدة دون أن تراعي عدد نماذج الطلبية المدلى بها و هو ما يشكل مساسا بالفقرة الأولى من المادة 1 من بروتوكول الإتفاق (سبق ان ادلينا به امام المرحلة الإبتدائية الأولى ) ، الذي يلزم المدعية عدم نشر أي إشهار إلا بعد التوصل بطلبية بذلك. وعلى هذا الأساس كان على الخبيرة اعتماد فقط ما نشر استنادا إلى 6 طلبيات و ليس جميع ما تدرعت به المدعية وأدلت به . • ان الخبيرة بدلا من التقيد بما هو مقرر بالحكم التمهيدي للتأكد من جدية طلبات المدعى عليها فانها لم تطلع بل لم تطلب الاطلاع على الدفتر التجاري للمدعية باعتباره مرجعا محاسباتيا، و بدونه لا يمكن الاحتجاج بأية مديونية ضد الغير.ان الخبيرة اعتمدت مبلغ 22000,0 درهم عن كل إشهار، في حين أن العقد في مادته الثانية تنص على مبلغ لا يزيد عن 10526.00 درهم عن كل إشهار. ان المدعية تروم الإثراء على حساب العارضة بتعمدها نشر إشهارات غير مطلوب منها نشرها وفق ما اشرنا إليه بالنقطة أعلاه. لهذه الأسباب فإن العارضة تطلب اساسا في الشكل: الحكم بعدم القبول للاسباب المفصلة أعلاه , في الموضوع: الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .

و بناء على مستنتجات بعد الاحالة لنائب المدعية بجلسة 6/4/2022 يعرض فيها أنه سبق للمدعى عليها شركة د.ب. أن تقدمت بتاريخ 2018/04/27 بعريضة النقض ضد القرار عدد5985 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2017/11/27 و أن محكمة النقض قضت بتاريخ 2020/02/26 في الملف عدد 2018/3/3/1120 القرار عدد 3/89 قضى بنقض القرار وإبطاله مع إحالته على المحكمة التي أصدرته قصد البث فيه من جديد وفق أسباب النقض وأنه وبعد رجوع الملف من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف والذي فتح له الملف 2020/8202/2536 قضت محكمة الاستئناف من جديد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون لذا تأبى الطاعنة إلا بسط مستنتجاتها بعد الإحالة على الشكل التالي : و أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف يتبين على أنها قد اسست أسباب إلغائها للقرار على النقطة المتعلقة بكون ليس هنالك ما يفيد توصل الطاعنة بتقرير الخبرة التكميلي خلال المرحلة الإبتدائية و أن سبب الإلغاء والإحالة يتعلق بإجراء مسطري لا يمس موضوع الدعوى ولا يؤثر فيها و أنه يمكن أن يكون القرار موضوع الإلغاء والإحالة قد تسرب له خطأ مادي فقط والممثل في عدم التنصيص بما يفيد توصل المدعية أو دفاعها بتقرير الخبرة التكميلي. و أن المحكمة عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء المدعى عليها شركة د.ب. لمبلغ 343.200,00 درهم مع غرامة التأخير في 20.000,00 درهم وتعويض عن التماطل في 5000 درهم فإنها تكون قد أسست قرارها على سند قانوني وواقعي سليم، خاصة وأن الخبرة الحسابية المنجزة في نازلة الحال قد أكدت على قيام الدين المطالب به، وأن كل من محكمة الدرجة الأولى والثانية قد سلكوا كل الإجراءات الواجبة قانونا قصد التحقق من قيام الدين المطالب به بالرغم من الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والغير مؤسسة أي أساس قانوني أو واقعي سليم، مما تلتمس معه العارضة جريدة ن.م. القول والحكم بأداء المدعى عليها شركة د.ب. لمبلغ 343.200,00 درهم مع غرامة التأخير في 20.000,00درهم وتعويض عن التماطل في 5000 درهم. لهذه الأسباب تلتمس العارضة: سماع القول والحكم بأداء المدعى عليها شركة د.ب. لمبلغ 343.200,00 درهم مع غرامة التأخير في 20.000,00 درهم و تعويض عن التماطل في 5000 درهم.

و بناء على الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية بتاريخ 20/4/2022 تحت عدد 935.

و بناء تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير المصطفى اكرام و المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2022.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف بأن الأحكام القضائية يتعين أن تكون دائما معللة ومنسجمة ومنطقية وقانونية، وتعبر عن فهم واضح وشامل للموضوع الذي يتم مناقشته سواء من حيث الشكل والموضوع وفقا لمقتضيات الفصل 50 من ق .م.م لأنها تعتبر عنوانا للحقيقة والعدل بين المتقاضين ومن شروطه الحقيقة والعدل والانسجام في الموقف وأن كل ذلك من أجل تمكين المحكمة الأعلى درجة من تنزيل سلطتها القانونية عبر بسط مراقبتها البعدية على قرارات محاكم الدرجة الأولى ومدى حرصها على فهم الوقائع وتقديرها وتكييفها بشكل سليم وأن أبسط ما يقال عن تعليل من مثل ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه صدر دون أخذ موقف الشركة الطاعنة السليم والمؤسس على عناصر ثابتة قانونا بعين الاعتبار وأن تعليل الحكم المطعون فيه غض الطرف عن العديد من الدفوع والوثائق المقدمة بشكل قانوني دون أن تكون هذه العناصر كلها موضوع مناقشة من طرف الحكم المطعون فيه حاليا وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف يتبين أنه لم يتبين من المعطيات الحقيقية لمعطيات النازلة واكتفى بقراءة سطحية لها مكتفيا بخلاصات تقرير الخبرة الجاهزة بشكل خاطئ، كما جاء الحكم المذكور محرفا لمعطيات النازلة، ولم يجب على دفوع الطاعنة الجدية التي تقتضي رفض طلب المستأنف عليها وأن الطاعنة تتبنى جميع دفوعاتها الإبتدائية موضوع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا وذلك من خلال انعدام صفة المستأنف عليها وعدم جواب الحكم المطعون فيه ذلك أن المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه '' يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها"وأن الطاعنة أثارت بالإضافة إلى خرق المقتضيات المسطرية المذكورة أعلاه، خرق المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة والنشر من حيث تمثيل الأطراف أمام القضاء ذلك أن المادة 8 من قانون الصحافة والنشر -13-88 تحدد المؤسسات ال يعتبر مؤسسة صحفية في مدلول هذا القانوني، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه، ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أ مسيرا لأحدهما أو هما معا كما أن المادة 15 من نفس القانون تلزم بتوفر كل المؤسسات الصحفية على مدراء للنشر وهم من يتحملون المسؤوليات ويتوفرون على الصفة في التقاضي ويخضعون للمتابعات في حالة المخالفات وأن ما يؤكد الخرق الشكلي بالدليل الملموس، معطيات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة التجارية مصطفى اكرام بالرجوع إلى صفة الأطراف الحاضرة والممثلة في الخبرة، سنجد من خلال الصفحة 2 من التقرير أن السيدة أمال (ح.) حضرت بصفتها ممثلة لشركة م.ك. الناشر لجريدة ن.م. بمقتضى تفويض مؤرخ في 2022/06/07 وهو نفس المعطى الوارد في تصريحات ممثلة "المستأنف عليها في الصفحة 4 من التقرير، من أن العلاقة التجارية بين شركة م.ك. والشركة الطاعنة وهو ما يجعل "جريدة ن.م. "بدون كينونة قانونية، وأن تقديمها للدعوى بصفتها تلك يجعل الدعوى خارقة لواعد التقاضي الشكلية ومقدمة من جهة غير قائمة قانونا وليست لها الشخصية القانونية في التقاضي وأن انعدام الصفة يرتب عدم القبول، وهو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها، ومنها قرارها عدد 450 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021 في الملف الشرعي عدد 2019/1/2/1300 والذي أقرت فيه القاعدة الآتية ''بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف انعدامها في أحد الأطراف" وأن المستأنف عليها تكون غير ذات صفة في تقديم الدعوى أمام القضاء، بخرقها للقواعد الشكلية للتقاضي، وأن محكمة الدرجة الأولى كان عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وأن استنكاف الحكم المطعون فيه عن الرد عن الدفوعات الشكلية للعارضة، وعدم مناقشها بموجب مقبول قانونا واكتفاءه بالتصريح بقبول الدعوى شكلا يجعل الحكم المذكور ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وخارق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف، تدفع بخرق المستأنف عليها للمسطرة الودية قبل لجوئها لرفع الدعوى القضائية الحالية وأنه لما كانت المستأنف عليها في دفوعاتها، قد ركزت مطالبها على مقتضيات البروتوكول الاتفاقي المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة بتاريخ 2011/04/01، فإنها لم تحترم مقتضيات البند الخامس من الاتفاق الذي يلزم الطرفين، في حالة النزاع، بسلوك المسطرة الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالرجوع إلى البند الخامس المذكور نجده ينص بشكل صريح على أن أي خلاف ينتج تنفيذ الاتفاق الرابط بين الطرفين يتم حله وديا قبل اللجوء لرفع النزاع أمام محاكم الدارالبيضاء وأن ارفاق المستأنف عليها للمقال الافتتاحي للدعوى لمحضر تبليغ إنذار، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر بمثابة مباشرة مسطرة الحل الودي، ما دام أن الإنذار يكتسي صبغة الإجبار على الأداء ولا يعبر عن أي مقترح لتسوية ودية للنزاع وتبعا لذلك تكون رسالة الإنذار المدلى بها تندرج ضمن وسائل الإجبار على الأداء، ولا تندرج ضمن سلوك المسطرة الودية فالمسطرة الودية تفرض على الدائن توجيه كتاب بمقترحات، وبعد ذلك يبدأ سلوك المسطرة الودية، غير أنه وبالنازلة، فلا توجد بالملف أي وثيقة أو مراسلة تثبت أن الوكالة وجهت للطالبة المسطرة الودية تطبيقا للبند 19 من عقد الامتياز تعرض فيه النقط الخلافية، وهوما إجراء يثبت عدم احترامها للشروط التعاقدية، وتبقى دعواها غير مقبولة لتقديمها قبل الأوان" وبالتالي فإن عدم احترام المستأنف عليها للمسطرة الودية المتفق عليها بموجب البند الخامس من الاتفاق البروتوكولي يجعل دعواها سابقة لأوانها، ومن حيث انتهاء مفعول بروتوكول الاتفاق وعدم جواب تمسكت الشركة الطاعنة خلال جميع مراحل المسطرة التي مر منها الملف بأن العقد الذي يجمع بين الطرفين انتهى مفعوله بتاريخ 31 مارس 2012 ولم يتم تجديده علما أن العقد المذكور لا يتضمن التجديد التلقائي مما يتعين استبعاده من مناقشة النازلة كما أكدت الطاعنة أن الطلبيات المدلى بها من طرف المستأنف عليها منازع في تواجدها بالأصل ومنازع فيها بشكل جدي ولا تحمل توقيع الشركة الطاعنة ويتعين استبعادها من المناقشة خاصة وأن الطلبيات معدة بشكل معلوماتي ويمكن إعدادها بكل سهولة ولا تشكل دليلا كتابيا مقبول من الناحية القانونية وأن الحكم المطعون فيه لم يرد بأي شكل على هذه الدفوع بالرغم من أهميتها الحاسمة في الفصل في النازلة وبالرجوع إلى البند الرابع (4) من العقد المبرم ببين الطرفين يتبين أنه حدد تاريخ انتهاء مفعول العقد في 31 مارس 2012 وأن العقد المدلى به والمستند عليه في الدعوى والمطالبة بالأداء انتهى مفعوله ولم يعد قائما من الناحية القانونية ولا يمكن إخضاع النازلة الحالية لبنوده طالما أنه انقضى بسنوات علما أن مطالبة المستأنف عليها تتعلق بعمليات إشهارية تعود لسنة 2014 ولذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتمد على بروتوكول الاتفاق المنتهي مفعوله ومن حيث الإخلالات الشكلية والموضوعية اللاحقة بتقرير الخبرة المعتمد في المطعون فيه وعدم جوابه على الملاحظات المثارة حول تقرير الخبرة " إذ اكتفت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها من حيث الموضوع بالمصادقة جملة وتفصيلا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى أكرام والذي اعتمد في خلاصته على معطيات وبيانات متناقضة وغير متطابقة مع العقد الرابط بين الطاعنة وبين المستأنف عليها فضلا على مجموعة من الإخلالات الشكلية والموضوعية التي اعترت تقرير وإجراءات الخبرة كما سبق تأكيده أعلاه أصدرت المحكمة التجارية تمهيديا حكما بتاريخ 2022/04/20 بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى اكرام حددت مهمته في استدعاء الطرفين ونوابهما والإطلاع الدفاتر التجارية للطرفين بخصوص تنفيذ العقد وتحديد مستحقات المستأنف عليها عند الاقتضاء مع خصم الأداءات إن وجدت وتحديد أعداد الإشهارات الصادرة عن الجريدة مع الأخذ بعين الإعتبار نماذج الطلبيات المقابلة لها طبقا للفقرة الأولى من البند الأول من بروتوكول الاتفاق والإعتماد على القيمة المالية لكل إشهار المحددة في البروتوكول وأنجز الخبير المعين تقريره في الموضوع وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2022/10/11 خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 240.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها وعقبت الطاعنة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى أكرام بأن التمست أساسا الأخذ بدفوعها الشكلية والموضوعية المثارة بمذكرتها السابقة كما عقبت بأن الخبرة المذكورة لم تحترم الشكليات القانونية، ذلك أن الخبرة المذكورة لم تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي حدد المهمة في ضرورة اطلاع الخبير المعهود له بإنجاز المهمة على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين، وأن الخبير لم يراعي في تحديد المديونية مقتضيات البند الأول من بروتوكول الاتفاق، إذ اعتمد 14 عددا من الجريدة دون الرجوع إلى الطلبيات المشروطة بها تقديم الوصلات الإشهارية، إضافة إلى أن الخبير اعتمد مبلغ 22,000,00 درهم عن كل عملية إشهارية في حين أن البند الثاني من بروتوكول يحدد مبلغ كل عملية إشهارية لا يتجاوز 10.526,00 درهم وتتجلى لإخلالات الشكلية التي شابت تقرير الخبرة من خلال استماع الخبير لطرف أجنبي عن الدعوى وعن إجراءات الخبرة بالحكم التمهيدي وبالرجوع إلى الصفحة 2 و 3 و 4 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير مصطفى أكرام، سمح لنفسه بإقحام شركة م.ك. في شخص السيدة أمال (ح.) في النزاع علما أنها ليست طرف في النزاع ولا تظهر في الحكم التمهيدي لا كمدعية ولا كمدعى عليها ولا كمدخلة أو متدخلة واعتبر الخبير شركة م.ك. طرفا في النزاع خارج معطيات الحكم التمهيدي خارج معطيات الدعوى ولئن كانت شركة م.ك. هي الشركة المكلفة بالنشر وتقوم مقام مدير النشر وهي الممثلة القانونية والفعلية صاحبة الحق في الدعوى فإن مهمة الخبرة مقيدة بالحكم التمهيدي الذي يحدد أطراف النزاع في جريدة ن.م. مدعية والشركة الطاعنة مدعى عليها فقط ومن جانب آخر فإن الخبير استمع للسيدة أمال (ح.) بصفتها الممثلة القانونية لشركة م.ك. وأيضا بصفتها ممثلة عن جريدة ن.م. التي لا تعتبر كائنا قانونا بالأصل، وهي مجرد اسم تجاري لمادة صحفية مكتوبة تصدر بشكل يومي، وذلك دون وكالة قانونية عن المدعية إن كانت فعلا شخصا قانونيا اعتباريا وأن إجراءات الخبرة بالشكل تكون باطلة ولا يمكن اعتمادها في الحكم والفصل في النزاع، وهو ما يجعل الحكم التمهيدي الذي اعتمد خلاصاتها بالتبعية باطلا ويتعين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وبخصوص عدم اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام حدد الحكم التمهيدي ضمن المهمة ضرورة إطلاع الخبير على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين والإنطلاق من المعطيات المدونة بها لإستخلاص المديونية بين الطرفين، إذ ورد بمنطوق الحكم التمهيدي الاطلاع على الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية والمدعى عليها وأن الخبير لم يتقيد بهذه المهمة، وأن الشركة الطاعنة حينما تعذر عليها موافاة الخبير الوثائق المحاسبية دعته للحضور لمقر الشركة للاطلاع على الدفاتر المحاسبية المطلوبة، وأن الخبير اكتفى بالإشارة إلى هذه الملاحظة في تقريره وأن الخبير وباعتباره مختصا في مجال المحاسبة المالية والجبايات مفروض أن يكون على علم بالأهمية والحساسية التي تكتسيها الوثائق المحاسبية للشركات والتي تخضع لحماية قانونية خاصة وأن الخبير كان بوده وحتى تكون الخبرة التي أنجزها موضوعية، الانتقال لمقر شركة الطاعنة للاطلاع على الدفاتر المحاسبية، حتى في وقت لاحق لإجراء الخبرة، ما دام أن مسطرة البت في الملف ما تزال جارية أمام المحكمة وأن الخبير المعين على بعض الوثائق المحاسبية لشركة م.ك. وما أدلت به من وثائق مجردة من كل حجية في الإثبات المحاسباتي وهي مجرد مخطوطات من صنع يدها علما أن المدعية هي جريدة ن.م. مما يجعل الوثائق المعتمدة تتعلق بطرف أجنبي عن أطراف النزاع كما هي محددة في صحيفة الدعوى وكما محددة في الحكم التمهيدي وأن منطوق الحكم التمهيدي اشترط أن تكون الوثائق المحاسبية ممسوكة بانتظام وهي الوثائق المحاسبية المعتبرة في الإثبات كحجة قانونية، أي تلك الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفقا لقانون المحاسبة رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وهو ما تفتقر إليه الوثائق المدلى بها من طرف شركة م.ك. والتي ليست هي المدعية وأن شركة م.ك. والتي ليست هي الشركة المدعية لم تقدم للخبير الوثائق المحاسبية المنصوص عليها بقانون المحاسبة وبالأحرى أن تكون ممسوكة من جانبها بانتظام وتعبر عن الصورة الصادقة وتنص مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة على ما يلي: يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وبمفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة فإن المحاسبة غير الممسوكة بانتظام لا تقبل في الإثبات أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار كما هو الشأن بالنسبة للوثائق المحاسبية المدلى وأن عدم اطلاع الخبير على الدفاتر المحاسبية للشركة الطاعنة، واكتفائه بالاطلاع على دفاتر شركة م.ك. والتي ليست هي المستأنف عليها، يجعل مهمته غير مكتملة، وبالتعبية يجعل تقريره المنجز غير ذي أساس وقاصر على معلومات طرف واحد في النزاع وأن الخبير اعتمد على قيمة كل عملية اشهارية في مبلغ 22.000,00 درهم خارج الضريبة عن القيمة المضافة دون بيان مصدر ذلك وتناقضه في المدة المحتسبة مع العقد المعتمد في الدعوى وبالرجوع إلى الصفحة 10 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد قيمة العملية الإشهارية في مبلغ 22.000,00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة، وهو معطى غريب لم يبين الخبير كيف تم التوصل إليه، والحال أنه اعتمد ما أمدته به شركة م.ك. وجريدة ن.م. دون تمحيص الأطراف النزاع وبالرجوع إلى تقرير يتبين أن الخبير اعتمد مبلغ 22.000,00 درهم عن كل عملية إشهارية في حين أن البند الثاني من بروتوكول يحدد مبلغ كل عملية إشهارية لا يتجاوز 10.526,00 درهم، على اعتبار أن قيمة العقد محدد في مبلغ 200.000,00 درهم بخصوص 19 علمية إشهارية ومن جهة أخرى فإن الخبير تناقض معه نفسه بحيث اعتمد مقتضيات العقد في احتساب المديونية وهو العقد المتعلق بالمدة من 2011/04/01 إلى غاية 31 مارس 2012 في حين أن المديونية المطالب بها تتعلق بعمليات إشهارية مزعومة من طرف المستأنف عليها خلال سنة 2014 وأن الخبير اعتمد في الخلاصة التي توصل إليها بشكل أساسي على البرتوكول الاتفاقي الموقع بين الشركة الطاعنة والشركة المستأنف عليها والمؤرخ في 1 أبريل 2011، في حين أنه وفي تناقض صارخ اعتمد على المعطيات الحسابية للسنة المحاسبية 2014 وأنه في غياب وجود أي معطى التعاقد بين الطرفين خلال سنة 2014 التي تغطي الأعداد من الجريدة المدلى بها من طرف المستأنف عليها للخبير، وعدم أخذ هذا الأخير بعين الاعتبار المعطى الذي صرحت به الشركة الطاعنة الصفحة 5 من تقرير الخبرة، الاتفاق البروتوكول بين الطرفين قد انتهى بتاريخ 31 مارس 2012 ، يجعل تقرير الخبرة غير دقيق الناحية التقنية، بحيث أن الخبير اعتمد على بنود الاتفاق البروتوكول لسنة 2011 ليرتب عليها آثار بخصوص سنة 2014 ، وهو الأمر الذي لا يستقيم من الناحية القانونية والتقنية، ما دام الاتفاق لم ينص على أي مقتضى بخصوص تجديده التلقائي وعدم تطبيق مقتضيات الفقرة السابعة من البند الأول الذي يعطي للعارضة الحق في عملية إشهارية مجانية عن كل أربع عمليات إشهارية مؤداة عنها وبالرجوع إلى عقد بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2011/04/0 وبغض النظر عن انتهاءه بتاريخ 31 مارس 2012 يتبين أنه يشير بفقرته السابعة من البند الأول على أن جريدة ن.م. تلتزم بأن تمنح الشركة العارض عملية إشهارية مجانية عن كل أربع عمليات إشهارية، وطالما أن النزاع احتكم إلى عقد منتهية صلاحيته فإن الشركة الطاعنة محقة في التمسك بمقتضياته وكان على الخبير أن يرجع إلى مقتضيات الفقرة السابعة من البند الأول من العقد لإلغاء العمليات الإشهارية المحتسبة في قيمة عملية واحدة عن كل أربع عمليات إشهارية مؤداة عنها ، وهو أمر منتف في تقرير الخبرة المعتمد في الحكم المطعون فيه وبالرغم مما أثارته الشركة الطاعنة من دفوع حول أساس الدعوى أو ما أثارته بخصوص الإخلالات التي شابت تقرير الخبرة المنجز على ذمة النازلة فإن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 2022/12/07 حكمها باعتماد خلاصات تقرير الخبرة والحكم على الشركة الطاعنة بالأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 240.000,00 درهم ومبلغ 21.600,00 درهم تعويض اعتمادا على تصريحات المستأنف عليها ووثائق شركة أجنبية عن النزاع وعن الدعوى والمنجزة من طرفها على أساس أنها دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام وتبعا لهذه الإخلالات الشكلية والموضوعية في تقرير الخبرة وتبعا كذلك لدفوع الشركة الطاعنة الشكلية والموضوعية حول أساس الدعوى وأطرافها والتي تبقى دفوع جوهرية وحاسمة في النزاع، فإن الحكم المطعون فيه الذي تجاوز كل ذلك جاء معيبا وغير معلل ، ملتمسة قبول الطعن بالإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي القطعي المستأنف الصادر بتاريخ 2022/12/07 تحت عدد 11022 في إطار الملف التجاري عدد 2022/8201/953 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك في جميع مقتضياته وإلغاء الحكم التمهيدي الصادر في نفس الملف بتاريخ 2022/04/20 تحت عدد 935 وبعد التصدي الحكم بما يلي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الحكم بخبرة للوقوف على حقيقة تعامل الطرفين وإجراء محاسبة بينهما وتحديد المديونية إن وجدت وحفظ حق الشركة الطاعنة في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب:نسخة الحكم القطعي المستأنف والحكم التمهيدي وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/05/2024عرض فيها فيما يتعلق بالمذكرة الجوابية عن المقال الاستئنافي فإن المستأنفة حاولت إبعاد الأساس القانوني المعتمد عليه الحكم المستأنف بجعل الخدمة مقابل الأداء والاعتراف بالإطار العقدي والمحدد من قبل الطرفين وينبغي الرجوع للمناقشة الابتدائية الأولى عندما كان الملف رائجا و دفعت المستأنفة بكون الطاعنة قامت بالتشهير بها و بذلك كان الفسخ تعسفيا وأن الطاعنة سلكت جميع المساطر الودية آخر الإنذار المبلغ لها و المعتبر بمثابة آخر تنبيه قبل اللجوء إلى القضاء وأن المساطر الودية طالت كثيرا لدرجة أن مجموعة (ض.) قدمت أولى دفوعاتها في شكل التقادم للإطاحة بمقال الطاعنة. و هذا يدل على طول انتظار الطاعنة للحلول الودية قبل اللجوء للمسطرة القضائية، حيث الجريدة كائن قانوني لديه وصل قانوني يثبت وجوده و له حق التعاقد كما توجد شركة هولدينغ حاضنة للعديد من الجرائد الورقية والإلكترونية و هي الشركة الأم شركة م.ك." وأن الدفع بانتهاء العقد لا سند له لكون طلبات الخدمة تصدر عن الشركة المستانفة وأن الممثل القانوني للمستأنفة في الخبرة القضائية الأولى صرح أن جميع هذه الفواتير المطالب بها مؤداة و سبق أداؤها و هو اعتراف صريح أمام الخبير أن الخدمة أنجزت وفق المطلوب و المحدد والمشكلة فقط فيما يتعلق بالأداء وأن المهلة التي طلبها الممثل القانوني للمستأنفة لم تسفر عن تقديم أية وثائق فاعتبر الخبير أن الفواتير غير مؤداة وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإن الخبرة القضائية الأولى المنجزة أمام المحكمة الابتدائية بتجارية البيضاء في الملف رقم 2015/8202/12211 كانت موضوعية و جديرة بالاعتبار و عليها اسست الطاعنة طلباتها المدينة بقيمة 422,400,00 درهم وأن الطاعنة في حال عدم الاقتناع بالخبرة القضائية الأولى المنجزة وفقا للقانون تطلب الطاعنة صراحة الحكم لها تمهيديا بخبرة مضادة ، ملتمسة في المقال الاستئنافي إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 336.000,00 درهم عن الخدمات المنجزة و مبلغ أربعين ألف درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المستأنف عليها فرعيا جميع المصاريف القضائية.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع الرد على الاستئناف الفرعي المدلى بها المستانفة من دفاع بجلسة 10/06/2024 عرض فيها من حيث التعقيب على مذكرة جواب المستأنف عليها زعمت المستأنف عليها بأنه يتعين الرجوع إلى الإطار التعاقدي المبرم بين الطرفين، وأن الخدمة متفق عليها وبقي فقط الأداء لكن مزاعم المستأنف عليها لا ترتكز على أساس قانوني وعجزت عن الرد على دفوع الطاعنة الجدية التي تقدمت بها ابتدائيا بشكل قانوني وانتهجت نفس نهج الحكم المطعون فيه في عدم التطرق لما أثارته الطاعنة حول انعدام الصفة وأن تعليل الحكم المطعون فيه غض الطرف هو المطعون فيه غض الطرف هو كذلك الرد عن العديد من الدفوع والوثائق المقدمة بشكل قانوني دون أن تكون هذه العناصر كلها موضوع مناقشة من طرف المطعون فيه حاليا وأن الطاعنة تثير من جديد دفوعاتها أمام محكمة الطعن باعتبارها محكمة موضوع تختص بالنظر في جميع جوانب القضية تبعا لأثر الناشر للطعن وذلك من خلال ما يلي من حيث انعدام صفة المستأنف عليها وعدم جواب الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وأنه سبق للشركة الطاعنة خلال جميع مجريات المسطرة ابتدائيا واستئنافيا وعلى صعيد محكمة النقض أن تمسكت بأن المستأنف عليها لم تحدد شكلها وطبيعتها القانونية هل تعتبر جمعية أو شركة تجارية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 12 و 19 من قانون الصحافة قبل التعديل والفصل 32 من قانون المسطرة المدنية كما لم تحدد طبيعة الشركة الطاعنة وشكلها القانوني وبالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أنه مقدم من طرف "جريدة ن.م." وهو يعتبر اسما تجاريا فقط للمادة الصحافية المكتوبة كجريدة يومية وليس شخصا قانونيا يتمتع بتواجده القانوني بما في ذلك ممارسة حق التقاضي وأن المقرر قانونا وفقها وقضاء أن الصفة في التقاضي من النظام العام، وأن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية نص في فقرته الأولى على أنه:"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها وأن الطاعنة أثارت بالإضافة إلى خرق المقتضيات المسطرية المذكورة أعلاه، خرق المقتضيات المتعلقة بقانون الصحافة والنشر من حيث تمثيل الأطراف أمام القضاء ذلك أن المادة 8 من قانون الصحافة والنشر 13-88 تحدد المؤسسات ال يعتبر مؤسسة صحفية في مدلول هذا القانوني، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه، ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة " إلكترونية بوصفه مالكا أو مستأجرا أ مسيرا لأحدهما أو هما معا كما أن المادة 15 من نفس القانون تلزم بتوفر كل المؤسسات الصحفية على مدراء للنشر وهم من يتحملون المسؤوليات ويتوفرون على الصفة في التقاضي ويخضعون للمتابعات في حالة المخالفات وأن ما يؤكد الخرق الشكلي بالدليل الملموس، معطيات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة التجارية مصطفى اكرام ، حيث بالرجوع إلى صفة الأطراف الحاضرة والممثلة في الخبرة، سنجد من خلال الصفحة 2 من التقرير أن السيدة أمال (ح.) حضرت بصفتها ممثلة لشركة م.ك. الناشر لجريدة ن.م. بمقتضى تفويض مؤرخ في 2022/06/07 وليس جريدة ن.م. التي لا وجود لها من حيث الكينونة القانونية كشخص قانوني يحق له التقاضي الصفحة 4 من التقرير، وهو نفس المعطى الوارد في تصريحات ممثلة "المستأنف عليها في الصف أن : العلاقة التجارية بين شركة "م.ك." والشركة الطاعنة " وما يجعل "جريدة ن.م. "بدون كينونة قانونية، وأن تقديمها للدعوى بصفتها تلك يجعل الدعوى خارقة لقواعد التقاضي الشكلية ومقدمة من جهة غير قائمة قانونا وليست لها الشخصية القانونية في التقاضي وأن جريدة ن.م. تبقى مجرد اسم تجاري لمنشور يومي وليس شخص قانوني ذاتي أو اعتباري قائم الذات يمكنه التقاضي وأن المستأنف عليها مدعوة لإبراز تواجدها القانوني من خلال إثبات ذاتها القانونية كشخص ذاتي أو اعتباري وإلا فإنه لا يحق التقاضي لمصلحتها شخصيا أو لمصلحة الغير وأن انعدام الصفة يرتب عدم القبول، وأن المستأنف عليها تكون غير ذات صفة في تقديم الدعوى أمام القضاء، بخرقها للقواعد الشكلية للتقاضي، وأن محكمة الدرجة الأولى كان عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وأن استنكاف الحكم المطعون فيه عن الرد عن الدفوعات الشكلية ، وعدم مناقشها بموجب مقبول قانونا، واكتفاءه بالتصريح بقبول الدعوى شكلا ، يجعل الحكم المذكور ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وخارق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ومن حيث عدم القبول لعدم سلوك المسطرة الودية القبلية قبل اللجوء للقضاء زعمت المستأنفة بأنها وجهت لها مجموعة من الإنذارات لحثها على تسوية الأمر وديا قبل اللجوء إلى القضاء لكن توجيه الإنذارات بالأداء لا يدخل ضمن الوسائل الودية لحل النزاع مما يجعل المستأنف عليها لم تسلك المسطرة الودية مع الطاعنة قبل لجوئها لرفع الدعوى القضائية الحالية وأنه لما كانت المستأنف عليها في دفوعاتها، قد ركزت مطالبها على مقتضيات البروتوكول الاتفاقي المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة بتاريخ 2011/04/01، فإنها لم تحترم مقتضيات البند الخامس من الاتفاق الذي يلزم الطرفين، في حالة النزاع، بسلوك المسطرة الودية قبل اللجوء إلى القضاء وبالرجوع إلى البند الخامس المذكور نجده ينص بشكل تنفيذ الاتفاق الرابط بين الطرفين يتم حله وديا قبل اللجوء لرفع الصريح على أن أي خلاف ينتج عن نزاع أمام محاكم الدار البيضاء وأن ارفاق المستأنف عليها للمقال الافتتاحي للدعوى، لمحضر تبليغ إنذار، لا يمكن بأي حال ، الأحوال أن يعتبر بمثابة مباشرة مسطرة الحل الودي، ما دام أن الإنذار يكتسي صبغة الإجبار على الأداء ولا يعبر عن أي مقترح لتسوية ودية للنزاع وتبعا لذلك تكون رسالة الإنذار المدلى بها تندرج ضمن وسائل الإجبار على الأداء ، ولا تندرج ضمن سلوك المسطرة الودية ، فالمسطرة الودية تفرض على الدائن توجيه كتاب بمقترحات، وبعد ذلك يبدأ سلوك المسطرة الودية، غير أنه وبالنازلة، فلا توجد بالملف أي وثيقة أو مراسلة تثبت أن الوكالة وجهت للطالبة طلب إجراء المسطرة الودية تطبيقا للبند 19 من عقد الامتياز تعرض فيه النقط الخلافية، وهوما يثبت عدم احترامها للشروط التعاقدية، وتبقى دعواها غير مقبولة لتقديمها قبل الأوان وبالتالي فإن عدم احترام المستأنف عليها للمسطرة الودية المتفق عليها بموجب البند الخامس وزارة العدل من الاتفاق البروتوكولي يجعل دعواها سابقة لأوانها، ومن حيث انتهاء مفعول بروتوكول الاتفاق وعدم جواب الحكم المستأنف تمسكت الشركة الطاعنة خلال جميع مراحل المسطرة التي مر منها الملف بأن العقد الذي يجمع بين الطرفين انتهى مفعوله بتاريخ 31 مارس 2012 ولم ب تجديده علما أن العقد المذكور لا يتضمن التجديد التلقائي مما يتعين استبعاده من مناقشة النازلة كما أكدت الطاعنة أن الطلبيات المدلى بها من طرف المستأنف عليها منازع في تواجدها بالأصل ومنازع فيها بشكل جدي ولا تحمل توقيع الشركة الطاعنة ويتعين استبعادها من المناقشة خاصة وأن الطلبيات معدة بشكل معلوماتي ويمكن إعدادها بكل سهولة ولا تشكل دليلا كتابيا مقبول من الناحية القانونية وأن الحكم المطعون فيه لم يرد بأي شكل على هذه الدفوع بالرغم من أهميتها الحاسمة لفصل في النازلة وبالرجوع إلى البند الرابع (4) من العقد المبرم ببين الطرفين يتبين أنه حدد تاريخ انتهاء مفعول العقد في 31 مارس 2012 ،وأن العقد المدلى به والمستند عليه في الدعوى والمطالبة بالأداء انتهى مفعوله ولم يعد قائما من الناحية القانونية، ولا يمكن إخضاع النازلة الحالية لبنوده طالما أنه انقضى بسنوات علما أن مطالبة المستأنف عليها تتعلق بعمليات إشهارية تعود لسنة 2014 ولذلك فإن الحكم المطعون فيه اعتمد على بروتوكول الاتفاق المنتهي مفعوله ومن حيث الإخلالات الشكلية والموضوعية اللاحقة بتقرير الخبرة المعتمد في الحكم المطعون فيه وعدم جوابه على الملاحظات المثارة حول تقرير الخبرة إذ اكتفت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها من حيث الموضوع بالمصادقة جملة وتفصيلا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى أكرام والذي اعتمد في خلاصته على معطيات وبيانات متناقضة وغير متطابقة مع العقد الرابط بين الطاعنة وبين المستأنف عليها فضلا على مجموعة من الإخلالات الشكلية والموضوعية التي اعترت تقرير وإجراءات الخبرة وكما سبق تأكيده أعلاه أصدرت المحكمة التجارية تمهيديا حكما بتاريخ 2022/04/20 بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى اكرام حددت مهمته في استدعاء الطرفين ونوابهما والإطلاع الدفاتر التجارية للطرفين بخصوص تنفيذ العقد وتحديد مستحقات المستأنف عليها عند الاقتضاء مع الأداءات إن وجدت، وتحديد أعداد الإشهارات الصادرة عن الجريدة مع الأخذ بعين الإعتبار نماذج الطلبيات المقابلة لها طبقا للفقرة الأولى من البند الأول من بروتوكول الاتفاق والإعتماد على القيمة المالية لكل إشهار المحددة في البروتوكول وأنجز الخبير المعين تقريره في الموضوع وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2022/10/11 خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 240.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها وعقبت الطاعنة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير مصطفى أكرام بأن التمست أساسا الأخذ بدفوعها الشكلية والموضوعية المثارة بمذكرتها السابقة كما عقبت بأن الخبرة المذكورة لم تحترم الشكليات القانونية، ذلك أن الخبرة المذكورة لم تتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي حدد المهمة في ضرورة اطلاع الخبير المعهود له بإنجاز المهمة على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين، وأن الخبير لم يراعي في تحديد المديونية مقتضيات البند الأول من بروتوكول الاتفاق، إذ اعتمد 14 عددا من الجريدة دون الرجوع إلى الطلبيات المشروطة بها تقديم الوصلات الإشهارية، إضافة إلى أن الخبير اعتمد مبلغ 22.000,00 درهم عن كل عملية إشهارية أن البند الثاني من بروتوكول يحدد مبلغ كل عملية إشهارية لا يتجاوز 10.526,00 درهم وستعرض الطاعنة للإخلالات الشكلية التي شابت تقرير الخبرة من خلال النقط التالية استماع الخبير لطرف أجنبي عن الدعوى وعن إجراءات الخبرة بالحكم التمهيدي فبالرجوع إلى الصفحة 2 و 3 و 4 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير، مصطفى أكرام، سمح لنفسه بإقحام شركة م.ك. في شخص السيدة أمال (ح.) في النزاع علما أنها ليست طرف في النزاع ولا تظهر في الحكم التمهيدي لا كمدعية ولا كمدعى عليها ولا كمدخلة أو متدخلة واعتبر الخبير شركة م.ك. طرفا في النزاع خارج معطيات الحكم التمهيدي وخارج معطيات الدعوى ولئن كانت شركة م.ك. هي الشركة المكلفة بالنشر وتقوم مقام مدير النشر للصحيفة وهي الممثلة القانونية والفعلية صاحبة الحق في الدعوى فإن مهمة الخبرة مقيدة بالحكم أطراف النزاع في جريدة ن.م. مدعية والشركة الطاعنة مدعى عليها التمهيدي الذي يحدد فقط و من جانب آخر فإن الخبير استمع للسيدة أمال (ح.) بصفتها الممثلة القانونية الشركة م.ك. وأيضا بصفتها ممثلة عن جريدة ن.م. التي لا تعتبر كائنا قانونا بالأصل، وهي مجرد اسم تجاري لمادة صحفية مكتوبة تصدر بشكل يومي، وذلك دون وكالة قانونية عن المدعية إن كانت فعلا شخصا قانونيا اعتباريا وأن إجراءات الخبرة بالشكل تكون باطلة ولا يمكن اعتمادها في الحكم والفصل في النزاع، وهو ما يجعل الحكم التمهيدي الذي اعتمد خلاصاتها بالتبعية باطلا وحول عدم اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام حدد الحكم التمهيدي ضمن المهمة ضرورة إطلاع الخبير على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين والإنطلاق من المعطيات المدونة بها لإستخلاص المديونية بين الطرفين، وأن الخبير لم يتقيد بهذه المهمة، وأن الشركة الطاعنة حينما تعذر عليها موافاة الخبير بالوثائق المحاسبية دعته للحضور لمقر الشركة للاطلاع على الدفاتر المحاسبية المطلوبة، وأن الخبير اكتفى بالإشارة إلى هذه الملاحظة في تقريره وأن الخبير وباعتباره مختصا في مجال المحاسبة المالية والجبايات مفروض أن يكون على علم بالأهمية والحساسية التي تكتسيها الوثائق المحاسبية للشركات والتي تخضع لحماية قانونية خاصة وأن الخبير كان بوده وحتى تكون الخبرة التي أنجزها موضوعية، الانتقال لمقر شركة الطاعنة للاطلاع على الدفاتر المحاسبية، حتى في وقت لاحق لإجراء الخبرة، ما دام أن مسطرة البت في الملف ما تزال جارية أمام المحكمة واقتصر الخبير المعين على بعض الوثائق المحاسبية لشركة م.ك. وما أدلت به من وثائق مجردة من كل حجية في الإثبات المحاسباتي وهي مجرد مخطوطات من صنع يدها علما أن المدعية هي جريدة ن.م. مما يجعل الوثائق المعتمدة تتعلق بطرف أجنبي عن أطراف النزاع كما هي محددة في صحيفة الدعوى وكما محددة في الحكم التمهيدي وأن منطوق الحكم التمهيدي اشترط أن تكون الوثائق المحاسبية ممسوكة بانتظام وهي الوثائق المحاسبية المعتبرة في الإثبات كحجة قانونية، أي تلك الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفقا لقانون المحاسبة رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وهو ما تفتقر إليه الوثائق المدلى بها من طرف شركة م.ك. والتي ليست هي المدعية وأن شركة م.ك. والتي ليست هي الشركة المدعية لم تقدم للخبير الوثائق المحاسبية المنصوص عليها بقانون المحاسبة وبالأحرى أن تكون ممسوكة من جانبها بانتظام وتعبر عن الصورة الصادقة وتنص مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة على ما يلي يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25) ديسمبر (1992) إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وبمفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة فإن المحاسبة غير الممسوكة بانتظام لا تقبل في الإثبات أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار كما هو الشأن بالنسبة للوثائق المحاسبية المدلى وأن عدم اطلاع الخبير على الدفاتر المحاسبية للشركة الطاعنة، واكتفائه بالاطلاع على دفاتر شركة م.ك. والتي ليست هي المستأنف عليها ، يجعل مهمته غير مكتملة، وبالتعبية يجعل تقريره المنجز غير ذي أساس وقاصر على معلومات طرف واحد في النزاع اعتماد الخبير على قيمة كل عملية اشهارية في مبلغ 22.000,00 درهم خارج الضريبة عن القيمة المضافة دون بيان مصدر ذلك وتناقضه في المدة المحتسبة مع العقد المعتمد في الدعوى وبالرجوع إلى الصفحة 10 من تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد قيمة العملية الإشهارية في مبلغ 22.000,00 درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة، وهو معطى غريب لم يبين الخبير كيف تم التوصل إليه، والحال أنه اعتمد ما أمدته به شركة م.ك. وجريدة ن.م. دون تمحيص الأطراف النزاع وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن الخبير اعتمد مبلغ 22.000,00 درهم عن كل عملية إشهارية في حين أن البند الثاني من بروتوكول يحدد مبلغ كل عملية إشهارية لا يتجاوز 10.526,00 درهم على اعتبار أن قيمة العقد محدد في مبلغ 200.000,00 درهم بخصوص 19 علمية إشهارية ومن جهة أخرى، فإن الخبير تناقض معه نفسه بحيث اعتمد مقتضيات العقد في احتساب المديونية وهو العقد المتعلق بالمدة من 2011/04/01 إلى غاية 31 مارس 2012 في حين أن المديونية المطالب بها تتعلق بعمليات إشهارية مزعومة من طرف المستأنف عليها خلال سنة 2014 وأن الخبير اعتمد في الخلاصة التي توصل إليها بشكل أساسي على البرتوكول الاتفاقي الموقع بين الشركة الطاعنة والشركة المستأنف عليها والمؤرخ في 1 أبريل 2011 في حين أنه وفي تناقض صارخ اعتمد على المعطيات الحسابية للسنة المحاسبية 2014 وبالرغم مما أثارته الشركة الطاعنة من دفوع حول أساس الدعوى أو ما أثارته بخصوص الإخلالات التي شابت تقرير الخبرة المنجز على ذمة النازلة فإن المحكمة التجارية أصدرت بتاريخ 2022/12/07 حكمها باعتماد خلاصات تقرير الخبرة والحكم على الشركة الطاعنة بالأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 240,000,00 درهم ومبلغ 21.600,00 درهم وعن الدعوى تعويض اعتمادا على تصريحات المستأنف عليها ووثائق شركة أجنبية عن النزاع والمنجزة من طرفها على أساس أنها دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام وتبعا لهذه الإخلالات الشكلية والموضوعية في تقرير الخبرة وتبعا كذلك لدفوع الشركة الطاعنة الشكلية والموضوعية حول أساس الدعوى وأطرافها والتي تبقى دفوع جوهرية وحاسمة في النزاع، فإن الحكم المطعون فيه الذي تجاوز كل ذلك جاء معيبا وغير معلل و من حيث الرد على مقال الإستئناف الفرعي تناقضت المستأنفة فرعيا في تقديم استئنافها الفرعي، إذ في الوقت الذي التمست في صلبه الحكم وفق الخبرة الأولى المنجزة ابتدائيا والتي خلصت إلى مبلغ 422,400,00 درهم جاءت في الملتمس وطالبت بمبلغ 336,000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم تعويض وتبعا للمعطيات التي تطرقت لها الطاعنة أعلاه فإن المستأنفة غير محقة في المطالب المقدمة بموجب الإستئناف الفرعي ، ملتمسة في التعقيب على مذكرة المستأنف عليها الحكم برد مزاعم المستأنف عليهما لعدم جديتها والحكم وفق استئناف الشركة الطاعنة وتحميل المستأنف عليها الصائر وفي الاستئناف الفرعي بعدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2024

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

حيث إنه وبخصوص السبب المثار حول انعدام صفة المستأنف عليها وانعدام التعليل وبأن المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها القانونية هل تعتبر جمعية أو شركة تجارية فالثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى أنه مقدم من طرف جريدة ن.م. في شخص ممثلها القانوني وان توجيه الدعوى باسم جريدة (ن.) جاء وفقا لما هو وارد العقد الذي أبرمته هذه الأخيرة مع الطاعنة ممثلة من طرف مديرها، هذا فضلا على أن الصفة تبقى ثابتة للمستأنف عليها بمقتضى الأحكام الصادرة بين الطرفين بخصوص النزاع الحالي و الذي كان موضوع الطعن بالنقض قبل احالته على محكمة الاستئناف وكذا بعد ذلك احالته على المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي مما تبقى معه صفة المستأنف عليها القانونية ثابتة في النزاع الحالي ويبقى الطلب المقدم من طرفها في هذا الإطار مقبول شكلا .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم سلوك المسطرة الودية القبلية قبل اللجوء الى القضاء فهو سبب مردود على مثيرته طالما أن المستأنف عليها قد وجهت انذارات للطاعنة بقيت بدون جدوى وأن توجيه الإنذار يعتبر بمثابة احدى الاليات و الاساليب التي يتم اتباعها و اللجوء اليها من قبل الأطراف محل النزاع بغرض حل النزاعات بشكل ودي وقبل اللجوء الى الجهات القضائية وفضلا على ذلك فإن النزاع بين الطرفين قد قطع مراحل قضائية متعددة انتهت بنقض القرار الاستئنافي الصادر بين الأطراف بخصوص نفس النزاع واحالة النزاع من جديد أمام هذه المحكمة الأمر الذي يستفاد معه استحالة ايجاد حلول حبية رضائية بين الطرفين وهو ما يتعين معه التصريح برد السبب المثار بهذا الصدد .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول انتهاء مفعول برتوكول الاتفاق بتاريخ 31 ماي 2012 فهو مردود امام اثبات المستأنف عليها تقديم الطاعنة لخدمات لاحقة عن المدة المذكورة الأمر الذي يستفاد معه تجديد العقد بين الطرفين لمدة لاحقة وبالتالي استمرار العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء الفترة الأولى و استفادة الطاعنة من الخدمات موضوع الفواتير .

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة فالثابت من خلال استقراء الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الخبير قد تقيد بالمهمة الموكولة له باحترام مقتضيات الفصل 63 ق م م واستدعاء الأطراف طبقا للقانون كما اطلع على برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين وكذا الدفاتر التجارية للمستأنف عليها في غياب الدفاتر التجارية للطاعنة التي لم تدل بها للخبير رغم اعلامها وبالتالي فغن الخبير وانطلاقا من الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها واعتمادا على برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين و الطلبيات المقدمة من طرف الطاعنة في هذا الإطار واستنادا للقيمة المالية للاشهارات واعتمادا على الاعداد الصادرة عن الجريدة مراعاة لعدد نماذج الطلبية المدلى بها طبقا للفقرة الأولى من الفصل الأول من البرتوكول الاتفاق فقد انتهى الى تحديد المديونية في المبلغ المحكوم به بعد خصم المبالغ المتوصل بها . وبالتالي فإن تحديد الخبير للمديونية جاء وفقا للمقتضيات المحاسبية الواجب مراعاتها في هذا الإطار مع التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي مما يبقى معه الاستئناف غير مستند على أساس قانوني ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

في الأسباب الفرعي :

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من حصر الدين في المبلغ المحكوم به وبأن الخبرة المنجزة أمام المحكمة الابتدائية التجارية في الملف رقم 12211/8202/2015 كانت موضوعية و التمست الحكم لها بمبلغ 422400 درهم المحدد بمقتضاها .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 2476 الصادر بتاريخ 17/5/2021 ملف 2536/8202/2020 بعد النقض و الاحالة أن الخبرة المنجزة ابتدائيا في إطار الملف 1221/8202/2015 كانت موضوع منازعة من طرف الطاعنة الأصلية لعدم إطلاعها على ما جاء بها وما تضمنته من وثائق ولخرق المحكمة مصدرة الحكم مقتضيات الفصل 60 و 63 ق م م باعتماده التقرير التكميلي دون اشعار الطاعنة أصليا بالإطلاع عليه وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وبعد احالة الملف عليها من طرف محكمة الاستئناف بعد الاحالة بعد النقض قضت بإجراء خبرة جديدة و التي جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية وفقا للتعليل أعلاه الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وبتأييده مع تحميل المستانفة فرعيا الصائر والحكم التمهيدي خاصة وأنه قام بالإطلاع على الدفتر الكبير العام للمستأنف عليها خلال الفترة من 1/1/2014 الى 31/12/2014 حساب الطاعنة و الذي يجل رصيدا مدينا بالمبلغ المحكوم به وبالتالي يبقى الدين ثابت في ذمة الطاعنة في غياب مايثبت الأداء تبقى المنازعة في المديونية و الخبرة المنجزة غير مستندة على أساس قانوني وبالتالي يبقى الاستئناف الفرعي بدوره غير ذي أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعنة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Commercial