Réf
63555
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4674
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2023/8201/1995
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des prestations, Résiliation judiciaire, Reprise du matériel, Mise en demeure, Livraison non conforme, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Effets de la résiliation, Dommages-intérêts, Contrat d'entreprise, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences juridiques de cette résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé, mais avait rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi que celle visant à contraindre le fournisseur à reprendre le matériel non conforme livré. L'appelant soutenait que la résolution devait emporter l'obligation pour l'intimé de reprendre son matériel et que le rejet de sa demande indemnitaire était mal fondé, le défaut de l'intimé étant établi par des sommations régulières. La cour fait droit à ces moyens, retenant que la mise en demeure du fournisseur était valablement établie par deux sommations délivrées à son adresse de domiciliation, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la résolution du contrat impose la remise des parties en l'état antérieur, ce qui inclut l'obligation pour le fournisseur de reprendre le matériel livré sur le chantier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté ces deux chefs de demande, la cour condamnant l'intimé à des dommages-intérêts et lui ordonnant de reprendre son matériel sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب.ر. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12330 بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 9694/8201/2021 و القاضي في منطوقه : في الطلب الأصلي : في الشكل : بعدم قبول طلب التعويض المؤقت وبقبول باقي الطلبات .
في الموضوع : بفسخ العقد الرابط بين الطرفين لتركيب المصاعد والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها الفائدة المدعية مبلغ 154000.00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الطلب المضاد : في الشكل قبول الطلب
في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المدعية فرعيا الصائر .
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ر. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/10/2021 تعرض فيه انه سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها من أجل تركيب مصاعد بالمركب السكني النصر سيدي الضاوي سيدي بوزيد الجديدة بمبلغ قدره 440.000,00 درهم داخل أجل 60 يوما على أن يتم الأداء حسب التفصيل التالي:
35 %عند الطلبية
35 % عند تسليم كل العتاد الموصوف بالعقد
20 %عند نهاية الأشغال
10 % عند الإستلام.
و أنها أدت لها تسبيقا قدره 154.000,00 درهم إلا إن المدعى عليها لم تسلم كل العتاد داخل الأجل المتفق عليه كما أنه الجزء المسلم لا يتلائم مع المواصفات و المعايير المتفق عليها مما حدى بالمدعية إلى توجيه إنذار بتنفيذ العقد إلى المدعى عليها توصلت به بتاريخ 16/09/2021 كما بلغت برسالة إنذارية بفسخ العقد بتاريخ 23/09/2021 و رسالة إنذارية ثانية توصلت بها بتاريخ 24/09/2021.
ملتمسا في الأخير الحكم على المدعى عليها بفسخ العقد الرابط بيهماو بأدائها لفائدتها مبلغ 154.000,00 درهم و تعويض عن مؤقت قدره 30.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى في حق الممثل القانوني للمدعى عليها و هو طه (م.) و تحميلها الصائر.
و عزز المقال بنسخة من العقد، أصل إنذار تنفيذ العقد مع محضر تبليغه، أصل رسالتي الإندار بفسخ العقد مع محضري تبليغهما و اصل محضر معاينة مجردة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد بجلسة 02/11/2020 جاء فيها ان المدعى عليها قامت بتسليم المدعية المواد و التجهيزات داخل الأجل المتفق عليه الذي هو 60 يوما من تاريخ إنشاء العقد الموافق لتاريخ المطلبية 06/07/2021 غير ان المدعية لم تؤدي لها المبلغ المتفق عليه و المحدد في نسبة 35% من الثمن الإجمالي مما دفع المدعى عليها بإنذارها بأداء المبلغ المتفق عليه، وبخصوص عدم تطابق التجهيزات مع المواصفات المتفق عليها فإن هذا الإدعاء لا أساس له و ان الوصلات و الفواتير دالة على مدى إحترامها من طرف المدعى عليها ملتمسا في الأخير التصريح برفض الطلب.
و بخصوص الطلب المضاد الخكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 154.000,00 درهم الذي يمثل نسبة 35% من الثمن الإجمالي بإعتبار أن المدعية نفذت المرحلة الأولى من العقد مع تعويض عن الضرر قدره 200.000,00 درهم وارفقت المقال بأصل العقد و ترجمته، رسالة إشعار بالتسليم و المطالبة بالتنفيذ بالمقابل، أصلي محضري المعاينة، مجموعة تواصيل و فواتير،صورة لأمر قضائيو أصل الخبرة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/11/2021 و التي افاد من خلالها بان أجل تسليم التجهيزات خلافا لما تدعيه المدعى عليها يبتديء من تاريخ شيك الدفعة الأولى وهو 16/07/2021 و أضاف بأن الجزء المسلم من التجهيزات و العتاد لا يتوفر على المواصفات المتفق عليها و إن كانت الدفعة الأولى واجبة الأداء بمجرد التوقيع على العقد فإن استحقاق الدفعة الثانية رهين بتسليم كل المعدات الموصوفة بالعقد ووضعها بالمكان المخصص لها وفي المقال المضاد أفادت بأن المدعية فرعيا لم تقم بتسليم كل العتاد الموصوف بالعقد حتى يتسنى لها المطالبة تنفيد إلتزامات الطرف الأخر كما أن إدعائها بعدم جاهزية الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد فإن المعاينة تفيد جاهزية تلك الأماكن و مايتعلق بالحفر و تمرير الخيوط و الأسلاك يبقى من شأن المدعية فرعيا ملتمسا في المذكرة الجوابية رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الإفتتاحي و في المقال المضاد الحكم برفض الطلب.
وبناء على مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/11/2021 و التي جاء فيها بانها تسلمت الشيك الحامل لمبلغ الدفعة الأولى إلا أنها لم تتسلم القسط الثاني الذي يجب على المدعية أدائه عند تسلم العتاد و التجهيزات و أن واقعة التسليم ثابتة بالمعاينات و المحاضر و الخبرة المنجزة فضلا عن إقرار المدعى عليها كما أن فترة الضمان المحددة في 7 أيام حسب ف 553 من ق ل ع انصرمت ما يعني قبولها بما تسلمته كما انه لا يمكن للمدعية المطالبة بالفسخ طالما لم تنفذ إلتزامها بأداء القسط الثاني و الذي يمكن للمدعى عليها إجبارها على تنفيذه و إلتمس الحكم وفق المقال المضاد.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2400 الصادر بتاريخ 01/12/2021 و القاضي إجراء خبرة تعهد للخبير محمد (أ.) .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 23/03/2022 جاء فيها إن الملف معروض على أنظار المحكمة بعد مهمة الخبرة المسندة الخبير عبد الحق (ر.) و الذي أودع تقريره مضمنه و أنه تماشيا مع الحكم التمهيدي فإن السيد الخبير ضمنه جميع البيانات المطلوب إرساءها من الاطلاع على العقد والانتقال إلى الورش ومعاينة العتاد و أنه فضلا عن ذلك تأكده في شأن الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد و تجهيزها من طرف شركة ب.ر. من عدمه و أنه من تم فبرجوع المحكمة إلى تقرير السيد الخبير، فإنه سيتبين لها على أن المهمة كانت مكتملة ومستوفية لجميع البيانات والتوضيحات المطلوبة و أنه من حيث المعدات والتجهيزات المخصصة لتركيب المصاعد، فقد أثبت السيد الخبير تواجدها بعين المكان و أن تقريره يدلل بالكتابة وصورة على وجود التجهيزات والمعدات التي أودعتها دعية فرعيا بورش المدعى عليها فرعيا أما من حيث الشق الثاني المطلوب من السيد الخبير و المتحور حول تأكده من كون الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد قد تم تجهيزها من طرف المدعية وفق الاتفاق من عدمه فإن ما يمكن ملاحظته أن التقرير قد بين بالصور والملاحظات المكتوبة أن الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد غير مجهزة وغير مهيأة فبالنسبة للصورة الرابعة المتضمنة بالتقرير فإن السيد الخبير أثبت أن الطلاء يغطي الخرسانة المسلحة حيث العائق الأول لتركيب المصعد و أما الملاحظة الثانية المتعلقة بحفرة المقصورة الكائنة بالطابق الأرضي فإن السيد الخبير أكد على تغطيتها بالطلاء الإسمنتي وبالتالي لا يمكن تثبيت السكك عليها فضلا عن ذلك أن السيد الخبير أكد على أن الجدار الحامل والمدعم للكابلات يفتقر إلى ثقوب لتمرير كابلات الجر والإطار المحرك والبكرة و أن أكثر من هذا فإن السيد الخبير أثبت بالصور والملاحظة المكتوبة، أنه لم يتم بعد ربط مادة الكهرباء ، وأن أماكن العدادات لا زالت فارغة و غير موجودة ولهذا و انطلاقا من هذه الملاحظات فقد تأكد ما ادعته المدعى عليها شركة ك. من إيداع المعدات والتجهيزات الخاصة بتركيب المصاعد بورش شركة ب.ر. فعلا كما أن ملاحظات السيد الخبير تؤكد على أن الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد غير مجهزة ، وأن البناء والمكونات المختلفة والمثبتة على الورش يمكن أن تؤثر على التشغيل العادي للمصعد بل أكثر من هذا، فإن السيد الخبير أكد على أن السيد المهندس المعماري، لم يلتزم بمراعاة التصاميم الهندسية التي يمكنها أن تؤثر على تشغيل المصعد وعليه فإن ما قيل من عدم إلتزام شركة ب.ر. ببنود العقد وتأخيرها في الأداء، والاستحالة الراجعة إليها في التنفيذ، قد أكدها السيد الخبير في تقريره، مما يتعين معه القول والحكم وفق ما جاء في المقال المضاد والمذكرة التعقيبية ، لذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة عبد الحق (ر.) و الحكم وفق ما جاء في المقال المضاد والمذكرة التعقيبية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 23/03/2022 جاء فيها أنه ألفي بالملف تقرير الخبرة المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي عدد 110 الصادر بتاريخ 16/02/2022 إذ سيتجلى للمحكمة من خلال الاطلاع على هذا التقرير بأن السيد الخبير في خبرته المنجزة لم يلتزم ولم يتقيد بالمأمورية المسندة اليه والتي كلف بها ذلك بمقتضی الامر التمهيدي الذي حدد مهمة الخبير أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف ولاسيما عقد الأشغال الرابط بين الطرفين، وكذلك تلك التي توجد بحوزتهما، والانتقال إلى الورش موضوع العقد، ومعاينة العتاد التي قامت المدعى عليها بتسليمه للمدعية للتأكد من مطابقته لما تم الاتفاق عليه من حيث الكمية والمواصفات و ان التأكد من كون الأماكن مخصصة لتركيب المصاعد قد تم تجهيزها من طرف المدعية وفق ما تم الاتفاق عليه أم لا و أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ستعاين المحكمة أنه بخصوص الاطلاع على الوثائق إذ اكتفى السيد الخبير بالتطرق فقطللعقد، وبصفة سطحية، دون ابراز وتوضيح شروط العقد بخصوص نوعية العتاد بالكم والوصف الذي اتفق عليه في العقد و أنه لم يقف على العتاد المطلوب احضاره بمقتضى العقد والموصوف كما ونوعا حتى يتجلى للمحكمة العتاد الذي لم يتم تسليمه للمدعية و من حيث معاينة العتاد أنه بالاطلاع على التقرير المنجز ستعاين المحكمة بأن الخبير لم يقم بجرد ومعاينة العتاد الذي قامت المدعى عليها بتسليمه للمدعية وللتأكد من مطابقته لما تم الاتفاق عليه من حيث الكمية والمواصفات، وذلك أثناء إجراء المعاينة مما يجعل الخبرة باطلة ويتعين استبعادها و من حيث معاينة التجهيزات أن الخبير اكتفي فقط بمعاينة التجهيزات الموضوعة بالورش دون أن يوضح للمحكمة مجموعة من الأمور على الشكل أن مدى مطابقتها مع ما تم الاتفاق عليه بالعقد كما ووصفا إذ اغفل الاشارة إلى التجهيزات التي لم يتم تسليمها للمدعية رغم أنه وضع المكونات الخاصة بالمصاعد والتي تتكون من محرك قوي لسحب ستة اشخاص، حبال فولاذية، ثقل للموازنة، سكك حديدية تعمل على تشغيل المصعد بتزحلق المقصورة فوقها مقصورة المصعد التي يوجد بداخلها لوحة التحكم التي تحتوي ازرار الطوابق وجرس الطوارئ والأضواء الداخلية، فرامل و مصدمات أرضية في الحفرة السفلية بالغماد وينتلك المصعد بابين احدهم داخلي مثبت في المقصورة والاخر خارجي ثابت في كل طابق و إن تدارك الأمر بالقول أنه لم يجد محرك جر المقصورة والبكرة التي تلف فوقها الكابلات وهي من التجهيزات الأساسية التي يجب اقتناؤها إذ سيتضح للمحكمة أن الخبير لم يلتزم بما ورد في الحكم التمهيدي، ولم يعتمد في خبرته على العقد المبرم بين الطرفين ومقارنته مع ما تمت معاينته، بل اكتفى بتبني منهجية وصف ما يجب أن يكون دون أن يحدد بشكل دقيق المطلوب منه بجرد المتواجد بالكم والوصف مادامت نقطة النزاع بين الطرفين تنحصر في مدى التزام الطرفين ببنود العقد فالخبير عاين فقط العتاد الموجود بالورش دون التأكد من مطابقته لما تم الاتفاق عليه من حيث الكمية والمواصفات، بل أكثر من ذلك ولإبراز أن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية ولا يمكن الاطمئنان إليها لأنها لملا تتقيد بالمأمورية المسندة إليها، قام بإجراء معاينته لبعض العتاد سماه مقصورة المصعد خارج الورش تم إحضارها يوم المعاينة بواسطة عرية في حين أن ما أسماه مقصورة وجعله موضوع خبرته لم تتسلمه المنوب عنها ولم يكن موضوع الخبرة، وهذا ما يؤكد أن العتاد كان ناقصا، وهو ما يؤكد بجلاء أن ما جاء في إنذار المدعى عليها وكذا مذكراتها الجوابية بأنها قامت بتسليم جميع التجهيزات الموصوفة بالعقد يتهاتر من تلقاء نفسه إمام احضارها للعربية، لتدارك الأمر وفرض معاينتها بالقوة لولا فطنة دفاع المدعية وتعليق السيد الخبير على ذلك بعبارة "انتفض دفاع المدعية وصرح أنه لا يجب تصويرها لأنها غير موجودة بداخل الورش" وهو واكبر دليل على عدم التسليم العتاد كاملا، وهو ما يؤكد عدم موضوعية تقرير الخبرة وعدم حياد الخبير إذ وصف الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد و أنه بخصوص عماد المصعد إذ جاء في معاينة السيد الخبير انه عاين الأبواب الخارجية التي يجب تركيبها بطوابق غمد المصاعد بالعمارات وانها لازالت اجزاء منفصلة في علب الكرتون وعددها 14 ابواب الهبوط والصعود الى مقصورة المصعدمصنوعة من الصلب المقاوم للصداء وهذه الابواب المزدوجة تفتح اتوماتكي في حين لم يذكر نوعها ومدى مطابقتها للعقد بالكم والوصف، و أنه بالرجوع إلى العقد نجد أن هذا العقد وصف كل العتاد المطلوب تسليمه أن وصف اللمسة النهائية للمقصورة تتكون واجهات المدخل من الفولاذ المقاوم للصدأ 316 وكذا التغليف الداخلي للمقصورة و كذا انارة بواسطة إضاءة موضعية بالصمام الثنائي وسقفية من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع باب خلفي للنجدة وباب خلفي آخر للصيانة ستكون الأرضية من سجادة جيرفليكس سوداء أو بصفيحة من الرخام او الغرانيت حسب اختياركم، مع مصاريع بانورامية زجاج عديم اللون مغطوس 10 ملم*2 وكاميرا 2MP مدمجة و أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي، تتكفل بطارية مدمجة بالأمر للتزويد بالطاقة الكهربائية أما بخصوص صندوق التحكم من الفولاذ المقاوم للصدأ إذ ستزود لوحة الخدمة داخل المقصورة بمؤشر مستويات LCD، كما سيتم تزويد كل باب بشاشة LCD مؤشر الطابق و مؤشر توجيه رقم الطابق صفيحة تمييزية للحمولة والأزرار، زيادة على نظام الاتصال الداخلي و زر اعادة فتح الباب وزر إغلاق الباب و مراقبة فرط الحمولة زائد إنارة المقصورة ذات تخفيض تلقائی و كذا نظام إفراغ أوتوماتيكي بأقرب طابق في حال انقطاع التيار الكهربائي. تركب أيضا إنارة النجدة في حال انقطاع الكهرباء و كذا التفاصيل التقنية التوريد والتركيب والتجديد والصيانة المصعد محرك جيم ذي محول و نوع الجهاز راكب و الموقع مدينة الجديدة و الاستعمال و سكني و كذا الحمولة المفيدة 450 كلغ/6 اشخاص السرعة : 0.80 م/ث و أن عدد التوقفات 5 مستويات و تخصيص الطابق 0.1 إلى 5 - المرور الحر : 700 * 2000 ملم و حامل الباب اوتوماتيكي مع مصراعين من الزجاج البانورامي 10 ملم * 2. و عامل الباب أوتوماتيكي و مكان الآلة مع نوع التمرين و جيليس ذي جذب مباشر مع تمرين ذي محول التيار : 380 فولط ثلاثي المرحلة و كذا المؤشرات رقمي LCD و التركيب الكهربائي كابلات أولية و مظلة أخذ المظلة فورية في الهبوط و التثبيت على الخرسانة مغلق عامل باب مقصورة المصعد" و أن البين من خلال تقرير الخبرة أنه لم يشر إلى هذا العتاد لا وصفا ولا كمية، مما يجعله باطلا ويتعين استبعاده و أنه بالنسبة لسكك الحديدة التي يجب تركيبها بغماد المصاعد إذ أشار الخبير بمقتضى الخبرة المنجزة الى انها من الحديد تتزحلق المصاعد وعددها جد كاف للمصاعد الأربعة، في حين أنه بالرجوع الى محاضر المعاينة المنجزة والملفى بها بالملف سيتبين للمحكمة أنه تمت معاينة المعدات بها صدى وغبار واتربة مما يجعل الخبير قدم رایا كاذبا وهو مجرم وفق القانون الجنائي المغربي و أن جاهزية الأماكن المخصصة لتركيب المصاعد إذ سيتجلى للمحكمة من خلال الاطلاع على الخبرة ان الخبير لم يكن موضوعيا في تقريره عندما اشار الى أن الجدار الحامل الذي يدعم الكابلات ليست هناك ثقب للتمرير كابل الجر واطار المحرك والبكرة و ان مبنى الخرسانة المسلحة بدون طلاء لضمان التثبيت الجيد للقطبان التي تتزحلق عليها مقصورة المصعد، وأن حفرة المقصورة بالطابق تحت ارضي بها طلاء غير مرغوب فيه لضمان تثبيت السكك بطريقة جيدة على الجدران المبنيةبالخرسانة المسلحة و إن الخبير بني تقريره على معطيات خاطئة تبين من خلاله أنه لا يفقه شيئا في البناء ولا في تركيب المصاعد، ذلك أن الورش کاملا تم تشييده بناءا على معايير دولية وتراعي حفظ السلامة بدليل الشهادات الصادرة عن المهندس عبد الرحمان (ب.) مهندس وخبير يثبت فيه ان الشركة في احترام تام لمعايير البناء ولا توجد اي ملاحظة بعكس ذلك و بخصوص ما يتعلق بمحرك الجر فقد اشر الخبير الى أن الجدار الحامل الذي يدعم الكابلات ليس هناك ثقب لتمرير کابل الجر واطار المحرك ولم يشر في تقريره ان المدعى عليها لم تدلي بتصميم يتضمین مقايس واماكن الثقب، والتي هي الملزمة بالأدلاء بها لمهندس الورش و أنه فضلا على أن المدعية توضح للمحكمة بأن الشركة المدعى علها، لم يسبق لها أن ادلت لمكتب الدراسة والتتبع الذي كلفته المدعية بتتبع التحملات في البناء لأي تصميم يتضمن مقايس واماكن الثقب حسب الاشهاد الصادر عن هذا المكتب فضلا على انها لم تدلي كذلك لمهندس الورش العينات الهندسية والتصاميم التي يتوقف عليها الثقب إذ يتضح للمحكمة أن المدعية كانت حريصة اشد الحرص على اتقان عملية البناء بالتعاقد مع مجموعة من الخبراء والمهندسين غايتها من ذلك هو ضمان سلامة زبنائها وان دفع المدعى عليها أنها ملزمة بإعداد تصميم يبين عدم درايتها بتقنيات تركيب المصاعد وهو ما وقف عليه الخبير في خلاصة تقريره و إنه بالرجوع إلى سؤال الخبير للشركة المنوب عنها هل سبق لها أن أنجزت مشاريع بناء عمارات من قبل ما الفائدة من هذا السؤال، علما أن الشركة المدعية انشأت منذ حوالي 15 سنة الأصل التجاري وتتعاقد مع مجموعة من المهندسين والخبراء في مجال البناء و أنه فيما يتعلق بالكهرباء إذ جاء في تقرير الخبرة أنه لازالت فارغة والأشغال الخاصة بالبناء جارية على قدم وساق في انتظار الربط الكهربائي رغم أن المحكمة لم تطلب منه ذلك و أنه فضلا على أن السيد الخبير بملاحظته هذه تجاهل بأن المعمول به أن الربط يكون مؤقت في الورش الى غاية الحصول على رخصة السكن النهائية، وأن الورش به ربط مؤقت كافي لتركيب وتغيير المصاعد الأربعة، وأنه لا يمكن تصور ورش بدون كهرباء أمام المنجز الذي عاينه و إن المدعية ولإبراز أن الخبير قدم رأيا كاذبا تدلي للمحكمة فواتير أداء الكهرباء وكذا عقد الربط و بخصوص التوضيحات التي قدمها الخبير فهي خارجة عن اطار مهمته ولامجال لذكرها لأنها لا تنطبق مع الوضعية مادام هناك عقد بين الطرفين مفصل لشروط التجهيزات ويشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها، وأنه من خلال الخبرة التي انجزها الخبير ستقف المحكمة أنه لم يكن محايدا ولا موضوعيا فضلا على أنه حاول عدم التطرق الى مدى تسلیم المدعي عليها للمدعية كافة العتاد الموصوف بالعقد من حيث الكمية والوصف، مادامت نقطة النزاع بين الطرفين تنحصر في ذلك، وبالتالي لم يلتزم بما جاء بالمأمورية المسندة إليه وفق الحكم التمهيدي ولهذا يتعين استبعاد تقرير الخبرة ، لذلك تلتمس باستبعاد تقرير الخبرة ، وتبعا لذلك الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي وكذا مذكرات المدعية المدلى بها بالملف.
عززت مذكرتها : أصل شهادة المطابقة و أصل اشهادات صادرة عن مهندسین و نسخة من النموذج 7 خاص بالمدعية وعقد اشتراك بالكهرباء و صورة من شيك و شهادة باداء فواتير الكهرباء صادرة عن R.A.D.E.E.J. . .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 818 الصادر بتاريخ 30/03/2022 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 08/06/2022 جاء فيها أن بخصوص عدم اختصاص الخبير في مجال تركيب المصاعد إن الخبير المنتدب أنجز المهمة الموكولة إليه وحرر تقريره المؤرخ في 03 مارس 2022 خلص من خلاله إلى أنه : " لم يجد محرك جر المقصورة و البكارة التي تلف فوقها الكابلات وهي من التجهيزات الأساسية التي يجب اقتناؤها." و إنه بعد إرجاع المهمة إليه للحسم في النقط المضمنة بالحكم التمهيدي واستكمالها، أنجز تقريره الإضافي الذي خلص فيه إلى كون الفحص الفني لجميع الأجهزة المسلمة إلى المدعية مطابقة للمواصفات بالعقد الرابط بين طرفي النزاع." دون تبيائه من أين استشف مطابقة الأجهزة المسلمة للمدعية للمواصفات المضمنة بالعقد من حيث العدد و الجودة و إنه بالرجوع إلى تقريريه نجد تناقضه البين للعيان المغير للحقيقة الثابتة له والمتمثلة في عدم وجود محرك جر المقصورة والبكارة التي تلف فوقها الكابلات والتي هي من التجهيزات الأساسية التركيب المصاعد إذ حسب ذكره ليصرح بكون جميع الأجهزة المسلمة للمدعية هي مطابقة للمواصفات بالعقد دون ذكر تلك الأجهزة تزویرا منه للحقيقة وتغييرا منه للوقائع الثابتة له عند وقوفه بعين المكان، مما جعل المدعية تتقدم في مواجهته بشكاية التزوير عدد 164/3113/2022 هذا من جهة و من جهة أخرى قد خلص الخبير بتقرير الإضافي إلى كون أعدم جاهزية الأماكن المخصصة من جهة أخرى، فالخبير قد خلص بتقريره الإضافي إلى كون أعدم ج تركيب المصاعد لا زالت لم تكتمل وفق العقد الأمر الذي يوضح إلى كون دالك الخبير يفقتر للمعطيات التقنية بهذا المجال لكون جاهزية الأماكن لتركيب المصاعد يتطلب إنجاز ثقب لتمرير كابلات لجر المقصورة و الذي لا يتم عشوائيا ولا بأية طريقة كانت حسب المعمول به في الميدان، بل إنه لتجهيز الأماكن التركيب المصاعد لابد من ضوابط وقياسات يجب احترامها المعايير المطلوبة، بحيث تقوم الشركة التي كلفت بتركيب المصعد بتحضير رسم بياني croquis توضح فيه نقط وضع الثقب والمقاييس المرتبطة بها والخاصة بنوع المصعد الذي سیرکب، لتسلمه للمقاول أو الشركة المكلفة بالبناء لإنجاز الثقب وفق المقاييس الموجودة بالرسم البياني وذلك تحت مراقبة المهندس المعماري و المهندس المدني و مكتب الدراسات والمراقبة، وبعدها يتم طلاء الخرسانة الناغمة، وهذا مالم تقم به المدعى عليها وتوكده الشهادات الصادرة عن كل من السيد المهندس المعماري والمهندس المدني ومكتب الدراسات والمراقبة بهذا الشأن و إنه بذلك يكون السيد الخبير غير مختص في الميدان الذي عين من أجله، لهذا جاء تقريريه الأولي والإضافي خارقين للقانونوالواقع ومفتقدين للمصداقية وجاء مضمونهما فارغا من المعطيات التقنية المفروضة في الخبرة، وغير متضمنين للحقائق التي كانت المحكمة تريد الاستنارة بها للفصل في النزاع وفق ما يقضي بذلك القانون، ويكون من حق المدعية المطالبة بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في تركيب المصاعد وليس في أشغال البناء و بخصوص عدم اختصاص المدعى عليها في مجال تركيب المصاعد و إنه في إطار بناء المدعية لمركب سكني بمدينة الجديدة تعاقدت مع الشركة المدعى عليها من أجل تركيب مصاعد بمواصفات وتجهيزات محددة اتفاقا بمقتضى عقد و إن المدعى عليها التي تعاقدت مع المدعية لتركيب مصاعد بمركبها السكني ليست في الأصل مختصة بهذا المجال ويدل على ذلك نشاطها المصرح به من خلال نموذج 7 وكذا قانونها الأساسي فهي مختصة في تركيب أنمية المنازل ونظام التحكم في الوصول ولا علاقة بنشاطها التجاري الممارس بما تعاقدت عليه مع المدعية ، وقد أكد ذلك السيد الخبير من خلال تقريره الأولي الذي جاء في خلاصته:" الشركة المدعى عليها ليس لها خبرة أو دراية بتركيب المصاعد وأن تعاقدها مع المدعية هي أول طلبية لها و إنه لذلك وجدت المدعية مشاكل مع المدعى عليها بشأن تنفيذ العقد الرابط بينهما المتضمن شروط ومواصفات لا علم للمدعي عليها بها مادامت أول طلبية لها وعليه، يكون من حق المدعية المطالبة ببطلان الخبرة المنجزة في الملف و يكون لزاما إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الميدان مع مراعاة كون المدعى عليها ليست مختصة في تركيب المصاعد الذي تعاقدت بشأنه مع المدعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، لذلك تلتمس الحكم بعدم الأخذ بها لعدم مصداقيتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في تركيب المصاعد لتنفيذ منطوق الحكم التمهيدي مع مراعاة الدقة و الأمانة في إنجاز وفق طلبها لتأسيسه قانونا والحكم بعدم قبول الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون و تحميل المدعى عليها أصليا الصائر.
عززت مذكرتها : نسخة من شكاية التزوير الموجهة ضد الخبير و 03 شهادات صادرة عن المهندسين المعماري والمدني ومكتب الدراسات والمراقبة و أصل نموذج 7 للمدعى عليها و نسخة من القانون الأساسي للمدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 25/05/2022 جاء فيها أن قررت المحكمة الأمر بإجراء خبرة تكميلية، أرجعت بمقتضاه ملف النازلة إلى نفس الخبير عبد الحق (ر.) وأن هذا الأخير أنجز مهمته التنويرية واكد في خاتمة تقريره أن جميع الأجهزة المسلمة للمدعية أصلية مطابقة للمواصفات المدونة بالعقد وعليه تكون مهمة السيد الخبير مستكملة العناصر والنقط التي حددها الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/12/1 إذ أنالسيد الخبير درس أولا العقد الرابط بين طرفي الدعوى ، كما اطلع على جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع و أنه فضلا عن ذلك أنه عاين بتقريره التكميلي، أن جميع الأجهزة قد سلمت إلى المدعية الأصلية وبالمواصفات المسطرة في العقد إذ تقرير الخبير جاء مستوفيا لجميع المتطلبات المسطرة في الحكم التمهيدي والذي يؤكد تنفيذ التزام شركة ك. كل بنود العقد حرفيا وفي المقابل فإن السيد الخبير أكد على أن سبب تأخير تنفيذ العقد راجع بصفة أساسية إلى الشركة المدعية الأصلية ب.ر. إذ أثبت عدم وجود ثقوب لتمرير كابلات الجر، وكذا الخطاف Crochet الواجب تثبيته على مستوى السقف ، كما انه أثبت أن ورش البناء لازال ساريا على مستوى أماكن تركيب المصاعد والمثبتة بالصورة فوتوغرافية رقم 4 ثم إنه أثبت أن الطلاء المحدث من قبل القائم بأعمال البناء، قد أحجب الخرسانة الناعمة المستوجبة لتركيب المصاعد إضافة إلى ذلك أنه اكد على أن أماكن العلب الخاصة بإيداع عدادات الكهرباء من فئة 380 فولط فارغة أي أن العدادات غير متوفرة و أنه فضلا عن ذلك أن هذا النوع من مستوى الدرجة الحرارية الكهربائية "فولط" يستدعي الإشتراك مع شركة R.A.D.E.E.J. في هذا الخصوص متغیببتاثا ومن ثم فإنهبناءا على هذه الملاحظات المستشقة من تقريري السيد الخبير تكون شركة ب.ر. هي المسؤولة عن تأخير تنفيذ العقد المحتكم إليه ، لذلك تلتمس الإشهاد لها بتأكيد مقالها المضاد والمذكرات الجوابية و التعقيبية بعد الخبرة.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 458 الصادر بتاريخ 29/06/2022 و القاضي بإجراء خبرة تقنية جديدة تعهد مهمة القيام بها للخبير محمد (ف.) .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب ثالثة بجلسة 22/06/2022 جاء فيها أن أدلت شركة ب.ر. بمذكرة بعد ملحق الخبرة الأصلية تردد فيها نفس الدفوعات المثارة في مذكراتها السابقة إلا أنه لا ضير في إعادة تذكير المدعية أن السيد الخبير أعطى في تقريره لمحة خاصة عن المكونات الخاصة لتركيب المصاعد وأنه تبعا لذلك استطرد بالنص والصورة ذكر العوائق التي حالت دون إتمام المدعي عليها تنفيذ التزامها إذ أنه رد كل المعوقات والموانع إلى المدعية شركة ب.ر. والشركة المكلفة بالبناء دون الشركة المدعى عليها كما أنه أكد في تقريريه الأصلي والملحق على أن جميع الأجهزة والمعدات المسلمة إلى المدعية، كانت مطابقة لما تم التنصيص عليه في العقد أما عن تساؤلات المدعية عن كيفية استشفاف مطابقة الأجهزة المسلمة إليها، فيكفيها الرجوع إلى تقرير السيد الخبير فإذ ذاك سيتبين لها الصورة الكاملة للتجهيزات والمعدات التي أودعتها المدعى عليها بين يدي المدعية بل الأكثر من ذلك فالمدعية لم تعكف على مناقشة التقرير في شكله وموضوعه ابل تمادت في نعت الخبير بارتكابه الزور وتقديم شكاية ضده الشيء الذي لم نسمع به طول حياتنا المهنية، و أن أصول المرافعة وقواعد المهنة تفرض علينا التقيد بالأحكام والنصوص القانونية، ومنها إجراءات التحقيق والأثار المترتبة عنها و أن الشركة المدعية خرجت عن هذه الأصول لغاية زرع الشك في تقرير السيد الخبير، فبالأمس قيامها بمبادرة تجريد دفاعها من القضية، واليوم بتقديم شكاية ضد السيد الخبير، و أن المحكمة تبقى هي صاحبة الاستنتاج والتقويم السليم المعطيات وظروف النازلة ، كما هو الشأن في هذه الخصومة المعروضة عليها هذا من جانب أما من الجانب الآخر، فالشركة المدعية تحاول رد أخطائها وأخطاء الغير إلى الشركة المدعى عليها إذ أنه بكلامها عن ضرورة إحداث الثقوب التمرير كابلات جر المقصورة وضبط القياسات في محاولة منها رد الكل إلى الشركة المدعى عليها فإن ذلك يكون من باب التعويم فالمدعى عليها ليست شركة بناء ولا هي مختصة في إعادة حفر الثقوب و ضبط قياسات أمكنة تركيب المصاعد بل إن الشركة المكلفة بالبناء هي التي عليها القيام بهذه المهام وما على الشركة المدعي عليها إلا أن تأتي وتركب المصاعد، وفق المكونات الخاصة بها وهذا ما استهل به السيد الخبير تقريره في تبيانه للمكونات الخاصة بالمصاعد وسرده للعوائق التي حالت دون استكمال المدعى عليها مهمتها، إذ أرجع كل ذلك إلى المدعية وشركة البناء و أما قول المدعية يكون المدعى عليها غير مختصة في تركيب المصاعد واستشهدت في مذكرتها أنها مختصة فقط في تركيب "أتمية المنازل ونظام الحكم" فهذه الشهادة الصادرة من الخصم لدليل على صحة اختصاص المدعى عليها في تركيب المصاعد ما دامت أن هذه المهام تدخل في باب أتمية المنازل ونظام التحكم و بالتالي وانطلاقا من كل هذه الردود يتبين على أن المدعية هي المسؤولة عن عرقلة تنفيذ الالتزام المبرم بينها وبين المدعى عليها وهذا ما تؤكده الوقائع ومعطيات النازلة و الخبرة المنجزة والملحق المضاف إليها ، لذلك تلتمس التصريح برد جميع دفوع المدعية و الحكم وفق ما جاء في الطلب المضاد والمذكرات الجوابية و التعقيبية بعد الخبرة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد الخبرة الثانية بجلسة 26/12/2022 جاء فيها إن السيد الخبير قد اطلع على العقد موضوع النزاع ووثائق الملف الأخرى حسب ما اقتضاه الحكم التمهيدي مستخلصا كونها كمدعية أصلية تعاقدت مع المدعى عليها أصليا على تجهيز وتركيب 4 مصاعد وفق معايير ومواصفات محددة اتفاق العقد، وأن قيمة إنجاز المصاعد محددة في 440.000,00 درهم ومدة الإنجاز 60 يوما ابتداء من تاريخ التعاقد في 16/07/2021 حسب فاتورة الأداء المسلمة من المدعى عليها للعارضة إلى غاية نهاية الأشغال في 16/09/2021 إن السيد الخبير قد انتقل ل إلى ى عين المكان موضوع الخبرة لمعاينة العتاد الم عى عليها للتأكد من مطابقته كمية ومواصفات ومعايير حسب المتفق عليه، فخلص إلا العتاد لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من مجموع العتاد والتجهيزات المتفق عليها وغير مطابق من حيث الكمية والمعايير والمواصفات المضمنة بالعقد مع عدم وجود المحرك الذي يعتبر القطعة الرئيسية وعدم وجود المقصورات cabines وكذا الزجاج الخاص بالأبواب والألواح الإلكترونية ، كما أن السيد الخبير وتنفيذا لمقتضيات الحكم التمهيدي الذي انتدبه فقد عاين كون الأماكن المخصصة للمصاعد مجهزة بالمطلوب باستثناء ثقوب لتمرير الكابلات لجر المقصورة والتي لا يمكن إنجازها بصفة عشوائية من طرف المدعية أو نفسها بل لابد حسب المعمول به في القوانين الجاري بها العمل المدعى عليها للعارضة رسما بيانيا croquis يشمل اماكن وضع تلك الثقوب والمقاييس المرتبطة بها بعد أخذ الموافقة بإنجازها من طرف المهندس المعماري والمهندس المدني ومكتب الدراسات والمراقبة كي لا تتضرر الخرسانة و إنه بذلك تكون الخبرة مستوفية الشروط الشكلية والموضوعية، مما ينبغي المصادقة عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و إنه بعد التحقيق في النازلة بواسطة خبرة تقنية يستخلص من خلالها كون عليها لم تف بما التزمت بمقتضى العقد بعدم إنجازها للمصاعد الأربعة خلال 60 يوما المتفق عليها مع عدم إحضارها للعتاد المتفق عليه وفق الكمية والمواصفات والمعايير وعدم إدلائها برسم بياني لإنجاز ثقوب في مواضيع متفق عليها من طرف المهندسين المعماري والمدني ومكتب الدراسات والمراقبة، في حين أن المدعية سبق ليمها للمدعى عليها مبلغ 154.000,00 درهما الذي يمثل نسبة 35% من مجموع المبالغ المتفق عليها لإنجاز جميع المصاعد الأمر الذي يكون معه بإخلال المدعى عليها بالتزامها المقابل، الحق قانونا الرابطة التعاقدية للتحلل من الالتزامات المقررة بمقتضى العقد، وينجم عن إقرار إلحاق الضرر بالمدعية لتفويت فرصة الربح عليها، كما يكون من آثار الفسخ الطرفين المتعاقدين إلى الحالة التي رجاع كانا عليها قبل إبرام العقد إذ يرجع كل طرف منهما للآخر ما سبق له أن تسلمه نظير تنفيذ العقد المقرر فسخه قضاء وعليه يكون من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها مع استخلاص مبلغ 154.000,00 درهم الذي تم أداؤه مسبقا للمدعى عليها الأخيرة تسلم عتادها المودع بمحل المدعيةالتي تؤدي صائر حراسته والذي لم يعد من حقها الاحتفاظ به لفائدتها بعد إقرار الفسخ وإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية جبرية للمدعى عليها، مع حق التعويض المقرر لفائدتها بمقتضى الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود والمحدد المضاد بكل اعتدال في مبلغ 30.000.00 درهم مع الحكم برفض الطلب المضاد ما يترتب عن ذلك قانونا الحكم بالمصادقة على خبرة محمد (ف.) لمطابقتها عليه بمقتضى الحكم التمهيدي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعية شركة ب.ر. وشركة C.I.A. بشأن تركيب وإنشاء 4 مصاعد مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم على المدعى عليها أصليا شركة C.I.A. بأدائها لفائدة المدعية شركة ب.ر. مبلغ 154.000,00 درهم المؤدى لها كتسبيق، لإقرار الفسخ المترتب عنه إرجاع الطرفين لما كانا عليه قبل التعاقد والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويضا محددا بكل اعتدال في مبلغ 30.000,00 درهم والحكم على المدعى عليها سلم العتاد المودع بمحل المدعية لتضرر هذه الأخيرة من تحملها تبعات من تحملها تبعات حراسته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن ك تأخير عن التنفيذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم برفض الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أي أساس من الصحة و تحميل المدعى عليها أصليا الصائر.
عززت مذكرتها : أصل فاتورة التسبيق و نسخة من الشيك المسلم للمدعى عليها.
و بناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الثانية بجلسة 26/12/2022 جاء فيها من حيث بطلان الخبرة أن المحكمة بإجراء خبرة ثانية أسندتها إلى الخبير محمد (ف.) حددت أجرته من 5000.00 درهم تؤديها المدعى عليها شركة ك. آندوالحال أن المدعية هي طالبة إجراء خبرة ومتمسكة بها في مذكرتها المدلى بها لجلسة 08/06/2022 وبالتالي فإن الأمر الموجه إلى المدعى عليها بأداء واجب الخبرة يخالف مقتضيات الفصل 55 و 56 من قانون المسطرة المدنية الذين حددا الجهة التي عليها تحمل أداء واجب الخبرةوبذلك فإن الطرف الذي حددته قوانين المسطرة المدنية لأداء واجب الخبرة هو الطرف المدعي وليس المدعى عليه، إذ أن الفصل 56 من ق.م.م ينص على "يأمر القاضي شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط الطرف الذي طلب منه إجراء إجراء الخبرة بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الخبرة من تم فإن تحميل المدعى عليها واجب الخبرة يخالف نصوص قانون المسطرة المدنية ويشكل إخلال مسطريا من الوجوب بالتمسك به وبكل إلحاح وأن أداء المدعى عليها أتعاب الخبير وعن مضض مما هو إلا مخافة من ضياع حقوقها المتحفظ على الإخلال الشكلي المتمسك به والمطلوب استدراكهبالاستبعاد من هذه القضيةو من حيث عدم قانونيته إن الخبير محمد (ف.) دون الدراسات والتنسيق وكذا ممثل مقاولة الألمنيوم وأن هذا التمثيل يخالف مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن هؤلاء المعنيين لم تدون تصريحاتهم في التقرير إذ يتعذر على السلطة القضائية مراقبة الأسباب والظروف التي استوجبتها مساعدة الخبير المنتذب بآخرين و أنه من هذا فإنه يمنع منها كليا على السيد الخبير الاعتماد على هؤلاء الأشخاص إلا بموافقة السيد القاض افقة السيد القاضي المكلف لذلك فالخبرة كانت مشوبة بعيب شأنها شأن الدفع الأول المتعلق بالجهة الملزمة بأداء واجب أتعاب الخبيرالشيء الذي يتعين معه استبعاد الخبرة محمد (ف.)، والأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لأحد السادة الخبراء الملمين بقانون المسطرة المدنية وما يتوجب عليهم احترامها ومن حيث عدم موضوعية الخبرة إن المدعى عليها شركة ك. اند تتحفظ على نوعية اختصاص السيد الخبير المنتدب ، حيث لا هو عارف بالمسائل التقنية ولا تجهيزات الصناعية بل هو خبير في البناء فقط و أن الخبرة المأمور بها تحتاج إلى مهندس مختص في الكهرباء والمصاعد الكهربائية والمحركات الكهربائية ومقصورات والسكك الحديدية وغيرها وأن هذه المهمة لا يمكن الارتياح إليها من خبير مختص في البناء ، ولذلك جاء تقريره متسما بالعموميات والاعتباطية والتقصيرإذ أنه لم يحدد نوعية التجهيزات المودعة بالورش ومدى مخالفتها لما التنصيص عليه في العقد الرابط بين الطرفين وأن هذا يتنافى مع معطيات المتوخاة من الأمر الاستعجالي رقم 27634/8103/2021 والمعاينة المترتبة عنه والمنجزة من قبل الخبير عبد الرفيع (ل.)فهذه المعاينة القضائية أثبت بالنص والصورة مدى تواجد المواد والمعدات والسكك والكابلات الكهربائية المتطلبة في العقد وبذلك فإن قول السيد الخبير المنتدب المتسم بالعموميات لا يمكن أن يشكل خبرة يمكن الاطمئنان إليها ولا وسيلة يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم صائب وإن ما جاء به السيد الخبير في خلاصته وكما سبق قوله منحصرا في العموميات ، حيث لم يحدد في تقريره الكمية العددية ولا المواصفات الدقيقة ولا حتى المعايير المرسومة والتباين المحدثومن تم يتبين أن تقرير الخبير محمد (ف.) يفتر إلى الموضوعية ويتنافى مع ما يصبو إليه الحكم التمهيدي الأمر بانتدابه والمطعون في شكله وموضوعه ، لذلك تلتمس استبعاد الخبرة المنجزة بخلاف مقتضيات الفصلين 55 و 56 من ق.م.م واحتياطيا استبعاد تقرير محمد (ف.) لعدم مسايرتها منطوق الحكم التمهيدي واكتفائها بالعموميات و الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند لأحد السادة الخبرة المختصين في الميدان التقني والإلكتروني والهندسي و الحكم وفق ما جاء في المقال المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص اعمال مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع خلاف ما تقتضيه النازلة فإن موضوع النازلة لا يتعلق بوجود التزام من عدمه حتى بطبق عليه الحكم المطعون فيه مقتضيات الفصل 400 من ق ل ،ع، بل إن موضوع الدعوى يتعلق بوجود عقد رابط بين الطرفين موضوعه ترکیب مصاعد لعمارات سكنية، تضمن التزامات متقابلة بين عاقديه أحد ين الطرفين ا بالأداء والأخر بانجاز الأشغال بحسب القواعد والشروط المتفق عليها وانه بعدم تنفيذ بنوذ العقد التجأت الطاعنة للمحكمة من أجل فسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأن وقائع الدارية تطبق فيها مقتضيات الفصل 259 ق ل ع التي تنص على أنه إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الانتزام، مادام تنفيذه ممكنا. فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين في حين نجد الحكم المطعون فيه وبعد أن علل قضاءه بكون المستأنف عليها لم تف بالتزاماتها اتجاه الطاعنة ولم تحترم بنود العقد بعدم تسليمها العتاد - التجهيزات - بأكملها، فقد جاء بحيثية موالية بعيدة عن موضوع النزاع ممثلة في أنه إذا أثيت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه عملا بمقتضيات الفصل 400 في ل ع والمدعى عليها تم تدل بأية حجة تثبت براءة ذمتها من مبلغ الدين المطلوب وهي الملزمة بالإثبات، حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه بتطبيقه مقتضيات صل 400 من و ق ل ع على النازلة بدل مقتضيات الفصل 259 في ل ع التي تعتبر هي الواجبة الاعمال، وذلك بان يحكم بالتعويض بعد أن قضى بفسخ العقد كأثر من الآثار القانونية المترتبة عن فسخ العقد، أما وأنه رفض طلب التعويض معللا ذلك بكون مطل المدعى عليها يبقى غير ثابت على اعتبار أنها لم تتوصل بالإنذار بصفة قانونية بمقرها الاجتماعي فهو تعليل غير مبني على أي اساس مادامت مقتضيات الفصل 259 اعلاه نص على الحق في التعويض في حالة الإجبار على تنفيذ العقد أو في حالة فسخه، هذا من جهة و من جهة أخرى فالحكم المطعون فيه رفض طلب تعويض المقدم من طرف الطاعنة على اعتبار عدم توصيل المستأنف عليها بالإنذار بصفة قانونية بمقرها الاجتماعي دون تبيان من أين استشف كونها لم تبلغ بالإنذار بمقرها الاجتماعي مع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ستجد المحكمة أن الطاعة وقبل لجوئها للقضاء فق أنذرت المستانف عليها لتنفيذ العقد وعززت مقالها الافتتاحي بذلك الإنذار مع محضر التبليغ وأصل رسالتي الإنذار بالفسخ مع محضري التبليغ مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد تجاهل تلك الوثائق وحرف وقائع النازلة وقد استوجب حكمه الإبطال وبخصوص الآثار القانونية المترتبة عن الحكم بفسخ العقد تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه الحكم بفسخ العقد موضوع النزاع لوجود ما يبرر ذلك دون ترتيب الآثار القانونية على ذلك الفسخ و يترتب على فسخ العقد بين المتعاقدين انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، ويكون الفسخ بأثر رجعي إذ يزول العقد في المستقيل وفي الماضي، وهذا ما يعرف بمبدأ رجعية آثار الفسخ على أساس زوال العقد، ويستوجب هذا الأثر إعادة الأطراف إلى وضعية ما قبل التعاقد بإقرار القواعد التالية: عدة تبعية الفرع للأصل الا يترتب على فسح الالتزام الأصلي فسخ الالتزامات الفرعية الملحقة وهذا ما جعل الطاعنة تلتمس من خلال مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة الثانية - المرفقة به- الحكم على المستانف عليها بتسلمها لعتادها المودع بمحل الطاعنة على اعتبار أنه بفسخ العقد فالالتزام الفرعي الملحق به المتمثل في ايداع المستانف عليها للعتاد الذي اتت به تنفيذا للعقد بمحل الطاعنة لم يعد له من موجب ويتعين الحكم عليها بتسلمه لإبراء ذمة الطاعنة من حراسته مع ما يترتب عن ذلك ماديا ومعنويا، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الأثر القانوني المترتب عن الفسخ ولم يجب على طلب الطاعنة خارقا بذلك القانون وبخصوص قاعدة ارتباط الفسخ بالتعويض إن الحكم بالفسخ كجزاء لعدم تنفيذ العقد الملزم لجانبين قد ينتج عنه إضرار بأحد المتعاقدين، إذ لا يكفي الفسخ فقط بل يجب أن يكون مصحوبا بالتعويض عن الضرر عندما يطلبه الدائن بالتزام غير منفذ ويجد سنده في الفصل 259 من ق ل ع الذي حول للدائن إمكانية الحصول على تعويض لجبر الضرر الذي لحقه نتيجة فسخ العقد، وتحديد التعويض حجم الضرر وخطورة الخطأ الصادر عن المدين أو تدليسه وحسن أو سوء نيته، وبما أن الخبرة القضائية قد أثبتت الخطا الصادر عن المستأنف عليها المتمثل في عدم إحضارها للعتاد المتفق عليه وفق الكمية والمواصفات والمعايير وعدم إدلائها برسم بياني لإنجاز ثقوب في مواضيع متفق عليها من طرف المهندسين المعماري والمدني ومكتب الدراسات والمراقبة، إضافة إلى إثبات العارضة سوء نية المستأنف عليها التي تعاقدت معها على تركيب مصاعد وهي غير مختصة في ذلك وهذا ما أثبتته من خلال مستنتجاتها بعد الخبرة المعززة بنموذج 7 وقانونها الأساسي وأنه لذلك، كان لزاما على الحكم المطعون فيه تبعا للحكم بفسخ العقد الحكم بالتعويض المناسب. والذي حددته الطاعنة في مبلغ 30.000 درهم جبرا لبعض أضرارها لا غير وعليه وبما أن الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد مع استرداد المبالغ المؤداة للمستأنف عليها بدون موجب حق، فقد كان عليه لزاما قانونا الحكم بما يترتب عن ذلك الفسخ من آثار متمثلة في الحكم بالتعويض المناسب جبرا لبعض أضرار الطاعنة مع الحكم على المستأنف عليها بتسلم عتادها المودع بمحل الطاعنة والذي لا زال تحت عهدتها وتؤدي عن حراسته مبالغ مالية بدون موجب حق تحت طائلة غرامة تهديدية لإجبارها عن إبراء ذمة من تلك الوديعة مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي عدد 12330 الصادر بتاريخ 2022/12/29 في الملف عدد2021/8201/9694 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضي به من رفض باقي الطلبات و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلب الطاعنة بخصوص التعويض المطالب به ابتدائيا مع الحكم المستأنف عليها بتسلم العتاد المودع بمحل الطاعنة وتتحمل عنه مصاريف باهظة لحراسته تحت طائلة غرامة تهديدية إجبارية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستانف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه ومذكرة المستنتجات بعد الخبرة للطاعنة ومذكرة المستنتجات بعد الخبرة الثانية للطاعنة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023 تخلف عنها نائب المستانف عليها ولم يدلي بجوابه في الملف رغم امهاله مهلة إضافية للجواب، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/07/2023
** التعليل **
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث انه خلافا لما اثارته المستانفة من اعمال محكمة البداية في تعليلها للفصل 400 ق ل ع في الوقت الذي كان فيه الفصل 259 ق ل ع هو الواجب التطبيق، فان مقتضيات الفصل 400 ق ل ع أيضا واجبة التطبيق الى جانب مقتضيات الفصل 259 ق ل ع طالما ان المستانف عليها كانت تدفع من خلال مذكراتها بالمرحلة الابتدائية بتنفيذها لالتزاماتها المنصوص عليها في القعد الرباط بين الطرفين السيء الذي كانت تنفيه المستانفة، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلب الزام المستانف عليها بتسلم العتاد الذي بقي بحوزة المستانفة والتي سلم بورشها رغم انه مخالف لما اتفق عليه حسب ما وقفت عليه محكمة البداية من خلال الخبرة المنجزة في الملرحلة الابتدائية من طرف السيد الخبير محمد (ف.) والتي اعتمدتها المحكمة في قضائها، وهي الخبرة التي حددت بالتفصيل المعدات التي بمستودع المستانفة حسب الوارد في الصفحة 5-6 من تقرير الخبرة، والتي بقضاء المحكمة بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ليس هناك ما يلزم المستانفة بابقاءها بمستودعاتها ويتعين الغاء الحكم فيما قضى برفض الطلب بشانها والحكم من جديد على المستانف عليها بتسلمها حسب التفصيل الوارد في منطوق هذا القرار، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ طالما ان الامر يتعلق بالقيام بعمل من طرف المستانف عليها.
وحيث صح ما عابته المستانف عليها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفسخ بعلة عدم ثبوت مطل المستانف عليها لعدم توصلها بانذار بصفة قانونية، فان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستانف عليها توصلت بانذارين الأول في 16/09/2021 و الثاني في 23/09/2021 وذلك بمحل المخابرة معها بمقر شركة S.C. بـ [العنوان] الدار البيضاء حيث تسلم الإنذار مستخدم بالشركة محل المخابرة عبد الرحيم ووقع على ذلك وتم ذكر اوصافه وهو نفس العنوان الذي تتقاضى فيه المستانف عليهان مما يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد على المستانف عليها بادائها للمستانفة مبلغ (20.000,00 درهم) على المطل وعدم تنفيذ الالتزام.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بتسلم العتاد والتعويض على المطل والحكم من جديد على المستانف عليها شركة ك. و C.I.A. في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المستانفة شركة ب.ر. تعويضا عن المطل محدد في مبلغ (20.000,00 درهم)، و بتسٙلم المستانف عليها العتاد المودع بمحل المستانفة والمتمثل في: 63 عمود حديدي و 12 بابا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200,00 درهم) عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024