Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000)

Réf : 17507

Résumé en français

La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29.

La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office.

Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur.

Résumé en arabe

النقل الجوي الدولي – التاخير في النقل – عدم تقديم الاحتجاج – مآل الدعوى .
عدم تقديم احتجاج  بشان التاخير في النقل الجوي عملا بالفصل 26 من اتفاقية فارسوفيا مع تعديلاته من شانه جعل الدعوى الموجهة ضد الناقل غير مقبولة الا في حالة الغش .

Texte intégral

القرار عدد 655 – بتاريخ 26/4/2000 – الملف التجاري : 2521/95
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 8/12/94 في الملف عدد : 106/ 92 مكرر ان المطلوب محمد العلام تقدم بمقال مفاده انه تعاقد بواسطة وكالة النقل عبر  القارات  ط م ط أ مع  شركة  الخطوط  الجوية  العربية  السعودية   بمقتضى البوليصة عدد : 25085115 المؤرخة في 20/5/86 حول نقل بضائع من مطار الدار البيضاء الى جدة بالمملكة العربية السعودية عبر المرحلة عدد : 134 ف س والتزمت بان يكون النقل يوم 20/5/86 الا انها اخلت بمقتضيات العقد الرابط بينهما اذ نقل  البضاعة  لم يتم عبر الرحلة عدد : 134 في س كما ان نقل البضاعة لم يتم بتاريخ 20/5/86 ولم تسلم البضاعة الى المرسل اليه عبد الله بن سالم بن سلطان  بن هلالي الا بتاريخ 14/6/86 أي ان البضاعة وصلت متاخرة عن التاريخ المتفق عليه باربعة وعشرين يوما، وان الغاية من تصدير البضاعة والتي  هي  عبارة عن مجموعة من الملابس التقليدية المغربية في غضون شهر رمضان هي بيعها باسواق جدة بمناسبة عيد الفطر، وقد فسخ المرسل اليه  عقدة  البيع  الرابطة  بينهما  بسب  هذا التاخير وذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 24/6/86 وان تصرف الشركة الحق به اضرارا تتمثل في فقدان زبون له وفوت عليه فرصة ابرام  صفقة تجارية مهمة ومس بسمعته مع زبنائه في الخسارة زيادة على المصاريف الباهضة  التي  يتحملها  بسبب  النقل،  والتمس الحكم  عليها  بادائها  مبلغ 198750 درهم كتاخير عن وصول البضاعة مع الفوائد القانونية من تاريخ البوليصة مع كافة المصاريف والاتعاب تحت طائلة  غرامة  تهديدية  قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير، وبعد لجوء المحكمة الابتدائية لخبرة اصدرت حكما قضى على المدعى عليها بادائها للمدعى مبلغ 105500 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استؤنف من الطرفين، فاصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه قضى بتاييد الحكم المستانف .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 26 من اتفاقية فارسوفيا نقصان التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني سليم ذلك ان الفصل المذكور ينص على انه  » يجب على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل في حالة التلف بمجرد اكتشافه،  وعلى  الاكثر  من  مهلة ثلاثة ايام اذا تعلق الامر بالامتعة وسبعة ايام اذا تعلق الامر بالبضائع يحسب من تاريخ استلامها اما في حالة التاخير ينبغي توجيه الاحتجاج في مهلة اقصاها اربعة عشر يوما يحسب من اليوم الذي تكون فيه الامتعة او البضاعة وضعت تحت تصرفه ويجب ان تثبت كل احتجاج في شكل تحفظ  على  سند النقل او في صورة محرر اخر، فان لم يوجه الاحتجاج في المدة المنصوص عليها كان مصير كل دعوى تقام ضد الناقل الحكم بعدم قبولها الا في حالة التدليس من جانبه » فالفصل المذكور نص صراحة، على وجوب اثبات الاحتجاج في شكل تحفظ على سند النقل او في صورة محرر اخر يرسل في المدة  المقررة  لهذا الاحتجاج وهي 14 يوما، ونصت في الفقرة الرابعة على انه في حالة عدم توجيه الاحتجاج في الاجل المنصوص عليها تكون الدعوى  غير  مقبولة،  أي ان ممارسة الاحتجاج في الاجل المحدد قانونا شرط لقبول الدعوى، الا ان محكمة الاستئناف ذهبت على غير  حق  الا  ان  الامر  يتعلق  بالتقادم  مع انه شرط لقبول ممارسة الدعوى واعتبرت ذلك قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس أي ان عدم ممارسة الاحتجاج في الوقت  المحدد  يشكل قرينة بسيطة على ان البضاعة وصلت سليمة وغير متاخرة وهو ما يشكل تحريفا لمضمون الفصل 26 تاويلا مخالفا له فخرقته، وعرضت قرارها للنقض.
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم احتجاج بشان التاخير  في  النقل  وفق احكام  اتفاقية  وارسو الدولية المؤرخة في 12 اكتوبر 1929 المتعلقة بالنقل  الجوي الدولي غير ان القرار المطعون فيه رد الدفع المذكور  » بان الفصل 26  من الاتفاقية  يقرر  قرينة  بسيطة،  قابلة لاثبات العكس وان عدم وجود الاحتجاج يعني ان تلك البضاعة سلمت لصاحبها سليمة غير متاخرة الوصول،  وان الاجل المحدد في الفقرتين الاخيرتين بالنسبة لكل حالة من حالات الضياع او العوار او التاخير في  الوصول لا يتعلق  بتقادم الدعوى وانما الغاية منه تنظيم  كيفية  الاحتجاج  والاثبات في حالة وقوع خلاف حول وقوع الغدر ومن تم فان الاجل الذي تتقادم به الدعوى هو  المنصوص  عليه  في  الفصل 29  من الاتفاقية  والمحدد  في  سنتين  وطالما ان الدعوى تم تقديمها بتاريخ 15/4/87 وان البضاعة  لم  تسلم  لصاحبها الا بتاريخ 14/6/86 فان مدة السنتين لم تنقص  بعد  ويكون  الدفع المرتكز على الفصل 26 من الاتفاقية غير مبني على اساس » في حين ان الفصل 26 المذكور وان نص في فقرته الاولى  على  ان  تسليم  البضاعة  والامتعة  بدون احتجاج الى المرسل اليه يكون قرينة بسيطة، على تسليمها في حالة جيدة وطبقا لسند النقل فانه في فقرته الرابعة، وحسب تعديل بروتوكول لاهاي لسنة 55 رتب على عدم تقديم الاحتجاج داخل الاجل المقرر الذي هو 25 يوما في التاخير يحسب من تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه جزاء عدم قبول الدعوى الموجهة ضد الناقل الا في حالة الغش وهو شيء لم يتناول القرار مما يكون قد اول الفصل 26 المذكور تاويلا خاطئا بعدم تمييزه بين الدفع بعدم القبول موضوع الفصل 26 والدفع بسقوط الدعوى موضوع الفصل 29 من الاتفاقية مما يعرضه للنقض .
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وبارجاع الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبحضور المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Commercial