CCass,28/11/1984,2266

Réf : 20426

Identification

Réf

20426

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2266

Date de décision

28/11/1984

N° de dossier

270/76

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 43

Résumé en français

En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale.     Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arrivée ». 

Résumé en arabe

اختصاص قضائي دولي - في مسؤولي الملاحة الجوية، مكان ابرام العقد - نعم. ان الفصل 28 من معاهدة فارسوفيا المطبقة في المغرب، يقضي ان تكون محكمة محل إبرام العقد هي المحكمة المختصة سواء كان للشركة الناقلة فرع تابع لها لمحل ابرام العقد ام لا، وبصرف النظر عن الجهة التي ابرمت العقد حتى ولو كانت غير الفرع التابع الشركة الناقلة. ان كلمة« Destination » الواردة في الفصل 28 المذكور لا تعني لغويا او قانونيا كلمتي " رجوع" او "وصول" كما فهمت ذلك، عن خطا محكمة الاستئناف.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية القرار عدد : 2266 - بتاريخ 28/11/1984 – ملف مدني عدد 270/76 قضية شركة الطيران الأمريكية / أرملة الأزرق باسم صاحب الجلالة وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 75/12/12تقدم المدعون السادة: 1) ورثة محمد الازرق وهم ارملته نيكول افيلين وأبناؤه أمين، مريم، صفية، المهدي وعادل، الوصي عليهم السيد مدغري علوي محمد. 2) ورثة الدكالي وهم أرملته خديجة بنت محمد وأبناؤه القاصران احسان - وخالد بواسطة السيد محمد احمد بن موسى المقدم عليهما. 3) ورثة الزيلاشي وهم أرملته حفيظة بنت الحاج محمد اصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها وسان - خالد. 4) ورثة عبد اللطيف العيماني وهم أرملته رجاء بنت محمد الزيدي اصالة عن نفسها ونيابة عن محاجيرها سلمى- ليلى ومينة بمقالاتهم مسجلة تحت عدد  14047 -14046-14045-14044-14043-14042 لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد المدعى عليهما الشركة الجوية بان امريكان ورد ايربيست اينكوربيروشين المعروفة شركة ( بانام) يعرضون بها انه بتاريخ 1973 /12/ 17 وفي مطار روما بإيطاليا عندما كان يوجد الهالكون داخل الطائرة التي في ملك الشركة الجوية بانام تعرضت هذه الاخيرة الى هجوم ادى الى احراق الطائرة ووفاة السادة محمد الازرق ومنير الدكالي والزيلاشي وعبد اللطيف العيماني وان مسؤولية شركة بانام مفروضة وثابتة طبقا للمعاهدة الدولية بمعاهدة فارسوفيا وبروتوكول لاهاي والظهير المؤرخ في 1962/7/10 الذين ينصان على تعويض اجمالي يقدر في 16582 دولار أي ما يعادل 70000 درهم ملتمسين الحكم لكل من المدعي باداء القدر المذكور للفوائد القانونية والتنفيذ المعجل والصائر. أما المدعى عليها فانها تلتمس الحكم بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار انها لا تملك في المغرب أية مؤسسة أو … غيرها و بصفة مباشرة او غير مباشرة اذ الضحايا تسلموا اوراق السفر من الخطوط الملكية المغربية واستقلوا الطائرة للذهاب من روما الى طهران ولذا فالمحكمة المختصة امام محكمة نيويورك باعتبار المقر الاجتماعي للمدعى عليها او بطهران باعتبارها المحكمة التي يوجد بها نهاية السفر بالنسبة للضحايا. أدلى المدعون بشواهد الخطوط الملكية المغربية المتعلقة بالضحايا الهالكين وصورة من محضر الحادثة وكذا تقرير السفارة وشهادة إثبات ورقة السفر وشهادة إثبات الوفاة من طرف السلطة الايطالية وترجمتها من السفارة. وعلى اثر ذلك اصدرت المحكمة حكمها باختصاصها في موضوع التراع على اعتبار ان تذاكر السفر سلمت الى الضحايا من المغرب بواسطة الخطوط الملكية المغربية مما يتضح ان المؤسسة المذكورة ابرم العقد بواسطتها بالمغرب كما ان مكان الوصول حسب شهادة الخطوط الملكية المغربية هو الدار البيضاء كما اصدرت الحكم باداء 70000 درهم لكل فريق من ورثة الهالكين الاربعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل في حدود النصف استنادا إلى ان الناقل مسؤول عن الضرر الحاصل للضحايا بعدما وقع الحادث على متن السفينة الجوية اثناء عملية الركوب وطبقا لمعاهدة فارسوفيا وظهير  62/7/10 اللذين يحددان التعويض في مبلغ 16582 دولار أي ما يعادل - 70000 درهم. وبتاريخ  78/1/13 استانفت المدعى عليها الحكم المذكور مجددة الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بينما اثار المستانف عليهم عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم مراعاة مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية لان المستانفة وجهت مقالها الاستئنافي ضد عبد اللطيف العيماني ومنير الدكالي ومحمد الازرق ومحمد الزيلاشي دون ذكر اسماء الورثة المذكورين وعناوينهم في المقال الاستئنافي كما انها لم تؤد الرسوم - القضائية الواجبة بالضبط واحتياطيا تأكيد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي. وبعد تبادل الاجوبة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتاييد الحكم الاول وابقاء الصائر على رافع الاستئناف استنادا الى ان الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية يقصد من ذكر اسماء الاطراف وصفتهم التعرف على الأطراف وقد حصل ذلك فعلا مع المقال الافتتاحي كما انه وان تمت الإشارة إلى المستانف عليهم باسم ورثة الهالكين وان خللا شكليا فان ذلك ليس من شانه ان يؤثر على مصلحة الاطراف الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية كما ان الرسوم القضائية اديت على نسبة عدم الاختصاص ولذلك كان الاستئناف مقبولا شكلا، اما من الناحية الموضوعية فان الفصل 25 من معاهدة فارسوفيا المطابق للفصل 216 من المرسوم الملكي المؤرخ في 62/7/10 جاء فيه للمدعي الخيار في ان يرفع دعاوي المسؤولية اما في تراب الجهة العليا المتعاقدة وامام محكمة موطن الناقل والمقر الاساسي لاستئناف أو مكان يكن فيه مؤسسة إبرام العقدة بواسطتها أو امام مكان المرسل إليه وبما ان تذاكر السفر المتعلقة بالضحايا اخذت من البيضاء بالنسبة للرحلة المتعلقة بروما - طهران على طائرة شركة بان امريكان التي كانت لها مؤسسة صالحة لابرام العقد بالبيضاء بذلك التاريخ وكان مفتوحا لغاية75/2/28 في العنوان التالي: عمارة فندق المنصور شارع الجيش الملكي، ولذلك فان مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل المذكور تجيز للمدعي رفع الدعوى من محكمة الموطن الذي يملك فيه الناقل مؤسسته لابرام العقد بواسطته وان هذا المركز كان صالحا لهذه النسبة تاريخ سحب التذاكر مما يتحتم معه تاكيد رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي. وهذا هو القرار المطعون فيه. فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية : حيث عابت الطاعنة على القرار خرق الفصل 28 من اتفاقية فارسوفيا والفصل 216 من المرسوم رقم 161-10 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1962 اذ يتاكد من فصل المعاهدة الدولية ان دعوى التعويض كان يجب ان تقام : 1) اما في المحكمة الابتدائية لنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية باعتبارها محكمة موطن الناقل وفي نفس الوقت المقر الاجتماعي للشركة الناقلة. 2) او في مكان الاتجاه أي المحكمة الابتدائية في طهران. وانه ما كان لهاته الدعوى ان تقام امام محكمة الدار البيضاء باعتبار ان الطالبة لا تملك فيها أية مؤسسة بصفة مباشرة او غير مباشرة ابرمت فيها وبواسطتها عقدت اتفاق السفر بدليل ان الطالبة لم تسلم بصفة مباشرة او غير مباشرة أي ورقة للمرحومين المذكورة اسماؤهم، كما ان الدار البيضاء ليست مكان الاتجاه. لكن حيث ان محكمة الاستئناف استندت على كل من الفصل 28 - معاهدة فارسوفيا الفصل 216 من المرسوم المؤرخ في 62/7/10وبالاخص على الاختيار الثالث منها وهو يعني ان المدعي له ان يقيم دعواه امام محكمة مكان يكون فيه للناقل مؤسسة توصلات ضد ابرام العقد بمعنى ان يقيم دعواه امام محكمة مكان العقد، ولا يعني ان يكون الناقل يملك مؤسسة تابعة له هي التي ابرمته كما ذهبت إليه الطاعنة وذلك بعدما تبين لها ان تذاكر السفر اخذت من شركة الخطوط الملكية المغربية بالدار البيضاء للمرحلة المتعلقة بروما، طهران ذهابا وإيابا على متن طائرة شركة بان امريكان، وان الخطوط الملكية تولت ابرام العقد عن الناقل الفعلي، ومن ثم فان مكان ابرام العقد هو الدار البيضاء وبالتالي تكون محكمة البيضاء هي المختصة بالنظر حسب التفسير السليم للاختيار الثالث المشار اليه فالوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار. فيما يخص الوسيلة الثالثة : حيث عاب الطاعنة على القرار خرق القانون والشطط في استعمال السلطة، ذلك ان قرار محكمة الاستئناف اعتمد عن غلط على كون الطالبة كانت توجد لها مؤسسة صالحة لابرام العقد وذلك لغاية 75/2/28غير ان محكمة الاستئناف ينحصر اختصاصها في مراقبة ما جاء وراج في المرحلة الاولى، وهاته النقطة لم تثر في الدرجة الاولى لا بصفة مباشرة ولا غير مباشرة، واثارة محكمة الاستئناف هذه النقطة تلقائيا يعد مخالفة للقانون ويكون قرارها غير صحيح حسب مقتضيات الفصل 28 من معاهدة فارسوفيا والفصل 216 من المرسوم الملكي المذكور، من المعلوم ان المعاهدة المذكورة تطبق في المغرب طبق الفصل 214 من المرسوم الملكي المشار له. لكن حيث ان الفصل 28 من معاهدة فارسوفيا المطبق في المغرب بمقتضى الفصل 214 من المرسوم الملكي وبمقتضى انضمام المغرب الى المعاهدة يقتضي ان تكون محكمة محل ابرام العقد مختصة بالنظر فان محكمة البيضاء كانت مختصة سواء كان لشركة ( بان امريكان) فرع تابع لها هو الذي ابرم العقد ام لا ما دامت شركة الخطوط الملكية التي ابرمت العقد عنها توجد بالبيضاء. وحيث ان هذه العلة الصحيحة تحل محل العلة المنتقدة فالقرار في محله مما تكون معه الوسيلة أيضا غير جديرة بالاعتبار. فيما يخص الوسيلة الرابعة : حيث عابت الطاعنة على القرار التفسير الخاطئ لكلمة (…… ديستيناسيون) ان هذه الكلمة تعني مكان الاتجاه ولا تعني مطلقا كلمة رجوع او وصول مما يتاكد ا ن هذا الفهم خاطئ من حيث مدلوله اللغوي الواضح وكذا مدلوله القانوني بالنسبة لهاته النازلة وهذا الفهم الخاطئ هو الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية وبنت عليه اختصاصها المحلي ولم تصحح محكمة الاستئناف هذا الخطا. لكن حيث ان العلة الاخيرة تعبر في الواقع علة زائدة لم تاخذ بها محكمة الاستئناف وما دام انها استندت في الاختصاص على مكان التعاقد كما اشير الى ذلك فان ذلك يؤدي مطلقا الى نقص القرار المطعون فيه انطلاقا من وجود سند اساسي اعطى للمحكمة حق الاختصاص وبالتالي تكون الوسيلة غير قائمة. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر. الرئيس : السيد محمد بوزيان ( رئيس الغرفة ) المستشار المقرر : السيد علال الازرق المحامي العام : السيد محمد سهيل المحاميان : الاستاذان عبد الله الشباني وعبد العزيز بناني.  

Quelques décisions du même thème : Commercial