CCass,11/10/2000,1570

Réf : 20746

Identification

Réf

20746

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1570

Date de décision

11/10/2000

N° de dossier

1771/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112

Résumé en français

Ne constitue pas un défaut de motifs, le fait pour la Cour d’appel de ne pas procéder à une expertise en présence de relevés de compte, qui, constituent, au sens de la loi loi, un moyen de preuve pour établir l’existence d’une créance.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 1570 الصادر بتاريخ 11/10/2000
ملف تجاري عدد 99/1771
الكشوف الحسابية البنكية لها حجيتها رغم انكار الدين … – نعم- .
التعليل:
– في شان الوسيلة الوحيدة .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الحسيمة بتاريخ 25 ماي 1999 تحت عدد 296 في الملف عدد 98/644 ان المطلوب البنك الشعبي تقدم بمقال لابتدائية الحسيمة عرض فيه : ان الطالب السيد الوعماري محمد – مدين له بمبلغ (229.583,83) درهما المترتب عن قرض استفاد منه على شكل تسهيلات الصندوق عن فتح  حساب جار مضمون برهن على اصل تجاري الا انه توقف عن الاداء بالرغم من انذاره، ويلتمس لاجل ما ذكر الحكم عليه باداء مبلغ ( 229.585,83 ) درهم زيادة على الفوائد بسعر 14,29 % وبادائه غرامة تعاقدية نسبتها 10 % من مجموع المبلغ المحكوم به مع النفاذ المعجل وتحميله بالصائر .
فاصدرت المحكمة الابتدائية حكمها وفق الطلب، ايدته محكمة الاستئناف مبدئيا مع تعديله بجل الغرامة التعاقدية سارية المفعول الى تاريخ تسجيل الدعوى .
حيث ينعى الطاعن على القرار، انعدام التعليل بدعوى انه لا يقر بمبلغ الدين، والتمس اجراء محاسبة بواسطة خبير، الا ان المحكمة لم تجب على هذا الطلب ولم تناقشه، فكان قرارها باطلا ويتعين نقضه .
لكن حيث ان المحكمة لما استبعدت دفع الطالب بعدم تسليمه لكشف الحساب، بعلة عدم توضيحه العملية الحسابية الواردة به، التي لا يسلم بها، واسست قضاءها على حجية الكشوف الحسابية البنكية، تكون قد رفضت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من طلب اجراء خبرة، و الوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : المصباحي عبد الرحمان مقررا وعبد اللطيف مشبال وبالتول الناصري وزبيدة تكلانتي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Commercial