CAC,CAsablanca,03/06/2004,1903/2004

Réf : 20700

Identification

Réf

20700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1903/2004

Date de décision

03/06/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Base légale

Article(s) : 152 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La nullité du contrat de gérance libre déclarée par le juge pour inobservation des dispositions des articles 152 et suivants du code de commerce, n’exonère point les deux parties au contrat d’honorer leurs obligations réciproques convenues dans ledit contrat .

Résumé en arabe

تجاري : تسيير حر – بطلان – استمرار الالتزامات المتبادلة (نعم)

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1903/2004 صادر بتاريخ 03/06/2004
تجاري : تسيير حر – بطلان – استمرار الالتزامات المتبادلة (نعم)
السيد عبد الرحيم الصديقي / ضد السيد ابراهيم العراقي الحسيني
التعليل:
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون طلبات المستأنف عليه تتسم بالغموض فتارة يزعم أن المبلغ المطالب به هو واجبات الكراء وتارة يزعم أنه نصيبه من الأرباح ومرة أخرى يتمسك أن واجب الكراء محدد في 300,00 درهم فإن ذلك مردود على اعتبار أنه برجوع المحكمة إلى العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ  1999/11/23 تبين لها أنه ينص على أن المستأنف قبل تسيير المحل التجاري المملوك للمستأنف عليه على أساس أداء مبلغ 4.500,00 درهم أما واجبات الكراء التي ستؤدى إلى مالك الرقبة فإن المسير تكلف بأدائها بالإضافة إلى الضرائب وواجبات الكهرباء… وبالتالي فإن طلبات المستأنف عليه لم يكن بها أي تناقض لأن العقد جاء واضحا وبين التزامات المستأنف وهي أداء مبلغ 4.500,00 درهم كواجب عن استغلال الأصل التجاري الذي يملكه المستأنف عليه بالإضافة إلى أداء واجبات الكراء لمالك الرقابة وأداء باقي تحملات المحل مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم من كونه قضى ببطلان عقد التسيير الحر ورغم ذلك تم اعتماده كسند للالتزام فإن كل ذلك مردود على اعتبار أن المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 153 م.ت وما يليه كلها تتعلق بإشهار العقد وحقوق الدائنين وأثر هذا العقد على الديون، ولكن فيما يخص العلاقة بين صاحب الأصل التجاري والمسير فإن العلاقة تبقى ثابتة ولا أثر للبطلان على الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ويبقى المسير ملتزما بأداء المبالغ التي تم الاتفاق عليها، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه أصبح في حل من التزام باطل حسب ما ذكر أعلاه لأنه لا يحق للمستأنف عليه المطالبة بواجبات الكراء لمحل غير مملوك له لانعدام المصلحة والصفة فإن ذلك مردود لأن المستأنف لم ينازع خلال المرحلة الابتدائية في صفة المستأنف بكونه مالك للأصل التجاري ولم ينكر استغلاله للمحل بل أكد خلال جلسة البحث أنه كان يؤدي الواجبات الكرائية وأن الخلاف كان حول المدة ولم يدعم ادعاءاته بأية حجة لذلك ردت المحكمة دفعه، كما ادعى أنه أودع المفاتيح لدى نائبه وأن المحكمة ردت ذلك لأن ليس من شأن ذلك الإيداع أن يعفي المسير الحر من أداء ما بذمته من واجبات التسيير مقابل استفادته من المحل، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث إنه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/4/24 في الملف عدد 6/2002/11007وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial