Résumé en français
Le tireur d'un chèque peut formuler opposition au paiement lorsque le chèque a été perdu, volé, utilisé frauduleusement, falsifié, ou dans le cas du redressement ou liquidation du porteur.
Le tribunal est tenu de préciser le motif de l'opposition au paiement.
La falsification d'un chèque aprés sa remise au bénéficiaire constitue un motif valable d'opposition.
Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 1039/10 صادر بتاريخ 20/07/2005
ملف جنائي رقم 2004/8718
التعليل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالب :
في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض: والمتخذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل : ذلك أن القرار المطعون فيه تعرض لمقتضيات المادة 271 من مدونة التجارة، وأشار إلى أن هذه الحالة تنطبق على نازلة الحال وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التعرض وأيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التعرض على أداء قيمة الشيك المعني دون أن يحدد بدقة ما هي الحالة التي اعتبرها تنطبق على النازلة، وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
حيث لئن كان الفصل 605 من قانون المسطرة الجنائية القديم والذي تقابله المادة 554 من قانون المسطرة الجنائية، صريحا في أن محكمة الإحالة ملزمة بأن تنقاد لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بثت فيها، وكان هذا الأخير نقض القرار الاستئنافي السابق بعلة " إن المحكمة بعدم إبرازها لأية حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 271 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض " وهو ما يعني أن محكمة الاحالة مقيدة بهذه النقطة عن طريق إبراز توفر إحدى الحالات التي تحدثت عنها المادة 271 من مدونة التجارة الناصة على أنه: ... " لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك او تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل... " التي تبرر للساحب الاعتراض على الشيك الذي سحبه، فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه أوردت في تعليلها: " بمراجعة ما راج في جلسة 1999/7/14 يتضح أن الشيك رقم 463139 والحامل لمبلغ 120.000,00 درهم إنما حدد فيه ابتداء من مبلغ 20.000,00 درهم للظنين ليوقعه على هذه الحالة، ليقوم الفولاني عبد الرحيم وهو الذي تولى الشيك بإجراء إضافة في المبلغ المرقوم فيه ليصبح 120.000,00 درهم مع اعتبار المبلغ المثبت في الطالون (لارومة) محدد في عشرين ألف درهم، هذه الخ.... أكدها الفولاني عبد الرحيم حين الاستماع إليه في جلسة الحكم – وأنه بمر.... التصريحات التمهيدية سواء المتعلقة بالظنين أو بالمشتكين يتبين أنه على إثر الشركة بينهما، وقعت محاسبة أسفرت عن وجود مبالغ مالية في ذمة ال.... وحصل الاتفاق على تسديد المبلغ بالشيكات.... وأن المسمى الفولاني عبد الرحيم سئل أجاب بهذا الخصوص أنه بعتد ملء الشيك حصل نزاع بين الطرفين دفعه إلى تغيير المبلغ وهذه الإضافة ثابتة من خلال معاينة ظاهر ال.... فكتابة المبلغ بالحروف جاء بشكل ضيق وبدون ترك أي فراغ من الجهة ال.... كما هو الحال في الجهة.... – وأنه بالنظر إلى هذا التزييف الصارخ الذي ..... به الإقرار قضائيا فإن الظنين يكون محقا حين تعرض على عملية الوفاء بال.... أعلاه استعمل بطريقة تدليسية فهو قد ذيل بالتوقيع قبل حصول الإضافة إلى المبلغ الأولي وهو 20.000,00 درهم والشهود صرح أغلبهم أن التراع في القيمة بعد إجراء المحاسبة وبالتبعية بعد كتابة الشيك مادام الزمن مطابقة مع الحالتين.... وبالنظر إلى المعطيات أعلاه يكون الشيك رقم 463139 قد..... تزييف من جهة ومن جهة أخرى تم تقديمه إلى البنك بطريق الاحتيال التدليسي مما يناسب القول بأن التعرض على الوفاء بقيمته مبرر ومعلل، واعتبارا ل.... الظنين قد عزز تعرضه بشكاية إلى السيد وكيل الملك مرفقة بالإثباتات.... تعرضه جاء مستوفيا للشروط القانونية وبشكل صحيح " وهو تعليل لم ت.... الوسيلة فتكون بذلك المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه أبرزت بدقة توافر إحدى الحالات التي تحدثت عنها المادة المذكورة المبررة للتعرض على الشيك والمستند عليها في وسيلة النقض الفريدة ولم تتجاهل ما حسم فيه المجلس الأعلى بهذا الخصوص فجاء القرار المطعون فيه المدعم بحيثيات الحكم الابتدائي غير المتناقض لتعليلاته مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضى برفض الطلب ولا حاجة لاستخلاص الصائر.