Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,30/03/2006,2006/1760

Réf : 20872

Identification

Réf

20872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2006/1760

Date de décision

30/03/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l’annulation, la décision du  tribunal qui donne droit à l’action en paiement d’un chèque, frappée de prescription cambiaire et commerciale.
L’action en paiement d’un chèque se prescrit par six mois à l’encontre des porteurs, endosseurs et autres obligés, et contre le tiré d’un an après expiration de la date de présentation du chèque.

Résumé en arabe

تطبيقا لمقتضيات الفصل 295 م ت فإن الدعوى قد طالها التقادم الصرفي لأن دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه تتقادم بمضي سنة ابتداء من أجل التقديم بينما تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والملتزمينن الآخرينن بمضي 6 أشهر ابتداء من تاريخ أجل التقديم وتبعا لذلك فإن دعاوى الشيك تتقادم بمدد قصيرة بالمقارنة مع التقادم العادي.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1760/2006 صادر بتاريخ 30/03/2006
شركة صومافيك / ضد جواد الصقلي
التعليل:
حيث دفعت الطاعنة بالتقادم على اعتبار أن الشيكين أنشئا بتاريخ 97/02/05 ومقال الأمر بالأداء تم تقديمه بتاريخ .2004/12/28
وحيث إنه بالاطلاع، فعلا على الشيكين سند الدين يتبين بأنهما مؤرخين في1997/02/05 بينما نجد أن تاريخ مقال الأمر بالأداء هو 2004/12/28 أي بعد مرور أكثر من 7سنوات على تاريخ الإنشاء.
وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 295 م ت فإن الدعوى قد طالها التقادم الصرفي لأن دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه تتقادم بمضي سنة ابتداء من أجل التقديم بينما تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والملتزمينن الآخرينن بمضي 6 أشهر ابتداء من تاريخ أجل التقديم وتبعا لذلك فإن دعاوى الشيك تتقادم بمدد قصيرة بالمقارنة مع التقادم العادي.
وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن أجل التقادم التجاري والمحدد في 5 سنوات هو الآخر قد استنفذ مادام قد مر على تاريخ التقديم وتاريخ الإنشاء أكثر من سبع سنواتن مما تكون معه الدعوى الحالية قد طالها فعلا التقادم. ومما يكون معه الشيك قد فقد صفته كورقة تجارية إذ أصبح مجرد سند عادي ويتعين بالتالي رفع يد قاضي الأمر بالأداء عن البت في الطلب.
وحيث لأجله يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث فلي الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبث في الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.