Réf
20899
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
12936
Date de décision
22/11/2006
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Expulsion, Défaut de paiement du loyer, Congé, Conflit entre propriétaires de l'immeuble loué, Bail commercial
Source
Non publiée
Le locataire qui s’abstient de payer ses loyers échus malgré le congé est condamné à l’expulsion, et ne peut se prévaloir du litige judiciaire existant entre les associés propriétaire de l’immeuble donné en location.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم عدد 12936 صادر بتاريخ 22/11/2006
تجاري : كراء تجاري– عدم أداء واجب الكراء – إنذار – نزاع بين المالكين – إفراغ (نعم)
الشركة المدنية العقارية ريالطو / ضد شركة كراج دولا بورس
التعليل:
حيث قدم المقال طبقا للشكل القانوني .
و حيث أن الإنذار مؤسس على عدم أداء واجبات الكراء .
و حيث أن المدعى عليها لا تنازع في العلاقة الكرائية و مبلغ المشاهرة .
و حيث إن كون شركاء في المدعية في حالة نزاع قضائي هو أمر لا علاقة للمدعى عليها به مما يتعين معه رد دفعها بوجود دعوى جارية بين الشركاء .
و حيث إن المدعى عليها لم تتبث أداء الواجبات المطلوبة بالإنذار و هي الملزمة بالإثبات.
و حيث أن عدم أداء الكراء الحال بعد المطالبة به ينهض سببا خطيرا مبررا لفسخ العلاقة الكرائية مما يتعين معه الحكم بالإفراغ .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا للفصول/50/32/31/3/2/1124من ق.م.م .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا إبتدائيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار يوم 2005/5/12 و إفراغ المدعى عيها أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بعنوانها مع تحميلها الصائر و رد باقي الطلبات .