Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TA,Casablanca,22/11/2006,12936

Réf : 20899

Identification

Réf

20899

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

12936

Date de décision

22/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le locataire qui s’abstient de payer ses loyers échus malgré le congé est condamné à l’expulsion, et ne peut se prévaloir du litige judiciaire existant entre les associés propriétaire de l’immeuble donné en location.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم عدد 12936  صادر بتاريخ   22/11/2006
تجاري : كراء تجاري– عدم أداء واجب الكراء – إنذار – نزاع بين المالكين – إفراغ (نعم)
الشركة المدنية العقارية ريالطو / ضد شركة كراج دولا بورس
التعليل:
حيث قدم المقال طبقا للشكل القانوني .
و حيث أن الإنذار مؤسس على عدم أداء واجبات الكراء .
و حيث أن المدعى عليها لا تنازع في العلاقة الكرائية و مبلغ المشاهرة .
و حيث إن كون شركاء في المدعية في حالة نزاع قضائي هو أمر لا علاقة للمدعى عليها به مما يتعين معه رد دفعها بوجود دعوى جارية بين الشركاء .
و حيث إن المدعى عليها لم تتبث أداء الواجبات المطلوبة بالإنذار و هي الملزمة بالإثبات.
و حيث أن عدم أداء الكراء الحال بعد المطالبة به ينهض سببا خطيرا مبررا لفسخ العلاقة الكرائية مما يتعين معه الحكم بالإفراغ .
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا للفصول/50/32/31/3/2/1124من ق.م.م .
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا إبتدائيا و حضوريا .
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : بالمصادقة على الإنذار يوم 2005/5/12 و إفراغ المدعى عيها أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بعنوانها مع تحميلها الصائر و رد باقي الطلبات .