Réf
20960
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
74
Date de décision
19/01/1983
N° de dossier
71207
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Charge de la preuve, Acceptation
Base légale
Article(s) : 139 - Code de Commerce
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 118
Doit être confirmée, la décision de la Cour d’appel qui fait une bonne application de la règle selon laquelle l’accepteur de la lettre de change ne peut opposer, au porteur de bonne foi, les exceptions fondées sur leurs rapports personnels.
La preuve de la compensation incombe à celui qui la soulève.
طبقا للفصل 146 من القانون التجاري السابق ( 171حاليا) فان الطاعن الذي قبل الكمبيالتين يكون قد التزم التزاما صرفيا باداء قيمتهما، وانه اذا كان من حقه ان يثير ضد المطلوبة الدفوع المبنية على علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالتين عمل بالفصل 139 من نفس القانون بما فيه الدفع بالمقاصة فان عبء الاثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه
قرار المجلس الأعلى عدد 74 – بتاريخ 19/01/1983 – ملف مدني عدد 71207
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف البيضاء بتاريخ 1977/5/24 ان المطلوب في النقض بصفته وكيل تفليسة الشركة المغربية للتعشير والاسفار، رفع دعوى امام اقليمية البيضاء (سابقا) يطلب فيها الحكم على الطاعن باداء مبالغ مالية وبفسخ العقدة الرابطة بينهما بتاريخ 1963/10/27 المتعلقة بمنحه للشركة المذكورة حق تسويق وتصدير جميع انتاجه من الطماطم والخضر نظرا لعدم احترامه شروط هذا العقد، ونظرا لعدم جواب المدعى عليه قضت المحكمة غيابيا بالاداء فتعرض المدعى عليه على هذا القرار وادعى ان المدعية هي التي لم تف بالتزاماتها التعاقدية واثناء مناقشة الدعوى حضوريا ادلى المدعى عليه بكشف حساب وبكمبيالتين تحملان صيغة القبول، فامرت المحكمة باجراء خبرة لمحاسبة الطرفين وتحديد من الذي اخل منهما بالتزاماته، ونظرا الى ان الخبرة التي تكررت لم تصل الى اية نتيجة بسب غيبة الوثائق، وبتاريخ 20 يوليوز 1971 قضت المحكمة بفسخ العقد وباداء قيمة الكمبيالتين فقط والاقتصار في التعويض على 500 درهما. فاستؤنف هذا الحكم من طرف الطاعن وفي التاريخ المشار اليه اعلاه قضت استئناف البيضاء بتاييد الحكم الابتدائي .
حيث يعيب الطاعن القرار بكون المحكمة اعتبرت ان هناك مبررا لاجراء المحاسبة بين الطرفين ونظرا الى ان الخصم لم يدل بما لديه من وثائق فقد قررت في النهاية انه لا يمكن اجراء المقاصة بين الطرفين واعطت الكمبيالتين قيمتهما في حين كان يجب على الخصم ان يدلي بما يثبت دينه .
لكن، حيث انه طبقا للفصل 146 من القانون التجاري فان الطاعن الذي قبل الكمبيالتين يكون قد التزم التزاما صرفيا باداء قيمتهما، وانه اذا كان من حقه ان يثير ضد المطلوبة الدفوع المبنية على علاقتهما السابقة على سحب الكمبيالتين عمل بالفصل 139 من نفس القانون بما فيه الدفع بالمقاصة فان عبء الاثبات في هذا الشأن يقع على عاتقه لا على عاتق المطلوبة وان المحكمة لما قضت باداء قيمة هاتين الكمبيالتين ورفضت دفوع الطاعن لعدم الاثبات كما رفضت بقية طلبات الخصم لنفس السبب تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، فالوسيلة عديمة الاساس.
من اجله:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .
الرئيس : امحمد عمور .
المستشار المقرر : السيد عبد الوهاب عبابو .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاساتذة بيير روتيلي وجان فيطاليس .