Réf
20914
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
729
Date de décision
20/03/1991
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 79
La possession du créancier de la lettre de change équivaut à un défaut de paiement.
المجلس الأعلى
قرار رقم: 729 بتاريخ 20/03/1991 – ملف مدني عدد: 2760/88
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 174 الصادر من محكمة الاستيناف بالبيضاء في 20/1/87 بالملف 1377/86 ان البنك الشعبي الدار البيضاء شارع المقاومة بعد ما كان استصدر في 76/7/8امرا بالاداء قضى على الطاعنة مؤسسة شعاع السلام التي يمثلها عياد عبد الله ورضى عبد السلام بادائها له مبلغ 14003.42 درهم الشامل لاصل الدين 12309.15 درهم والمصاريف بناء على سند كمبيالة موقعة من طرف ممثل المدينة عمدت الطاعنة فاستانفت هذا الامر الذي ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بناء على ان الدفع المتمسك به من طرف المامورة بالاداء المتعلق بالطعن بالزور في سند الدين كما يتعلق بالكمبيالة موضوع الدين الحالي انما يتعلق بكمبيالة اخرى تحمل مبلغ 12.800 درهم كما ان الدفع باداء مقابل الكمبيالة – موضوع الامر الحالي بشيك غير ثابت.
فيما يرجع لما استدلت الطاعنة في وسيلتها الفريدة .
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الفريدة بعد الرد على الوسائل المثارة والمس بحقوق الدفاع ذلك انها دفعت في المرحلة الاستئنافية بان الكمبيالة المستدل بها على مديونيتها لم يوقعها احد من ممثلي المحكوم عليها لا عياد عبد الله ولا رضى عبد السلام واكدا انهما قدما شكاية بالزور واستعماله ضد الطيب عبد القادر موقع كمبيالتين احداهما موضوع الشكاية وقد توبع المشتكي به من طرف ممثل الحق العام وادلت الطاعنة بمراجع الدعوى الجنحية ومحضر الضابطة القضائية وطلبت ايقاف البت في الدعوى التجارية التي كانت جارية بالملف 76/1581 فاستجابت المحكمة لطلبها وتقدمت بنفس الطعن الى ان يبت في دعوى الزور بالنسبة للدعوى الحالية الا ان المحكمة لا تستجب لطلبها مما يعد خرقا للفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ومسا بحقوق الدفاع ونقصا في التعليل ناتجا عن عدم الرد على الدفوع المثارة يستوجب نقض القرار .
لكن حيث ان المحكمة ردت على ما اثير في الوسيلة بان الطاعنة اعترفت بمديونيتهما بالمبلغ12200.15 موضوع الكمبيالة اساس الامر بالاداء الحالي وبتوقيعها على هاته الكمبيالة وادعت اداء مبلغها للمطلوبة » البنك الشعبي » بشيك دون اثبات هذا الاداء وتعلقه بنفس الدين وان وجود الكمبيالة سند الدين في حيازة وتحت يد الدائن قرينة على عدم الوفاء بالدين وسداده مما يبقى معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
لهذه الأسباب:
يقرر رفض الطلب ويحمل الطاعنة الصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة : محمد الاجراوي مقررا، محمد بوهراس، مولاي جعفر سليطن، احمد بنكيران، وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد الحسن الخيلي .