CAC, 06/03/2007, 1362/07

Réf : 21047

Identification

Réf

21047

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1362/07

Date de décision

06/03/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont compétentes les juridictions de commerce pour connaître des litiges relatifs aux effets de commerce et notamment du chèque.

Résumé en arabe

ومادامت المدونة التجارية قد قامت بالتطرق إلى الشيك ضمن الكتاب المتعلق بالأوراق التجارية، فإنه يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية التي تنص على أن هاته الأخيرة تختص بالنظر في التراعات المتعلقة بالأوراق التجارية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 1362/07 صادر بتاريخ 06/03/2007

السيد العربي الحيان / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك

التعليل:

حيث يتمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب، لأن المادة التاسعة من قانون المحاكم التجارية عندما منحت الاختصاص للمحاكم التجارية لم تشر للشيك، هذا فضلا على انعدام أية علاقة تجارية بين الطاعن والمستأنف عليها، لأن الشيكات موضوع الدعوى صادرة لفائدة شخص آخر هو السيد رشيد لمخنت.

وحيث إنه بالرجوع إلى مدونة التجارة، فإنها تكفلت من خلال الكتاب الثالث بتنظيم الأوراق التجارية والنصوص الواجبة بشأنها، وأنها تطرقت إلى الشيك باعتباره ورقة تجارية وقامت بتنظيم أحكامه من الفصل 239 إلى الفصل 328 م ت.

وحيث إنه ومادامت المدونة قد قامت بالتطرق إلى الشيك ضمن الكتاب المتعلق بالأوراق التجارية، فإنه يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية التي تنص على أن هاته الأخيرة تختص بالنظر في التراعات المتعلقة بالأوراق التجارية.

وحيث تبعا لما ذكر أعلاه، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص وبدون صائر.

لهذه الأسباب

:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial