Réf
65715
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5146
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4250
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rupture brutale des relations commerciales, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Force probante, Facture acceptée, Créance commerciale, Contrat de fourniture
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.
L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.
Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2024 تحت عدد 10169 ملف عدد 2386/8235/2024 الذي قضى في الشكل بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 354.152,93 درهم وبتحميلهالصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 23/07/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدموا بالاستئناف بتاريخ 01/08/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعية دائنة للمدعى عليهم السادة ورثة (ا.) يرتف ع إلى 354.152,93 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة و من خلال (3) ثلاث فواتير و (3) ثلاث وصولات التسليم و (3) ثلاث وصولات الطلب استمارة فتح حساب الأتي بيانها كالتالي:
فاتورة عدد SI-FA-23-0017 بتاريخ 31/01/2023 مبلغ 34.050.00
فاتورة عدد SI-FA-23-0039 بتاريخ 17/02/2023 مبلغ 161.668.80
فاتورة عدد SI-FA-23-0040 بتاريخ 17/02/2023 مبلغ 158.434.13
وصل التسليم SI-BL-23-0011 بتاريخ 31/01/2023
وصل التسليم SI-BL-23-0033 بتاريخ 17/02/2023
وصل التسليم SI-BL-23-0032 بتاريخ 17/02/2023
وصل الطلب BC00123بتاريخ 31/02/2023
وصل الطلب BC002/23بتاريخ 16/02/2023
وصل الطلب BC002/23بتاريخ 16/02/2023
حساب عدد 1518 يحمل كود عدد 01.01-FR-CG بتاريخ 2011/04/13:
وأن مجموع الفواتير هو: 354152,93 درهم وأن السادة ورثة (ا.) لازال عالقا بذمتهم مبلغ 354.15293 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل إنذار الموجهة إليهم وأن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفيذي وأن صمود المدعي عليهم التعسفي يستوجب عليهم تعويض لا يقل مبلغه عن 35.415,29 درهم، ملتمسة سماع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 354.152.93 درهم و مبلغ التعويض المحدد في 35.415,29 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت المقال بكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة و ثلاث فواتير و ثلاث وصولات تسليم وثلاث وصولات الطلب واستمارة فتح حساب ورسالة الإنذار مع مرجوع البريد (اشعار بالتوصل ).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 02/04/2024 جاء فيها أنها تقدمت بمقال رام إلى الأداء في مواجهة السادة ورثة (ا.) وأن المقال الحالي قد شابه خطأ مادي بخصوص الاسم التجاري للمدعى عليه وذلك بذكر أن الدعوى موجهة في مواجهة ورثة (ا.) بدل ذكر الاسم التجاري الصحيح والمضمن بالسجل التجاري الذي هو فؤاد (ا.) أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الاسم التجاري للمدعى عليه نفسه ونيابة عن الورثة وذلك بتضمين الاسم التجاري الصحيح فؤاد (ا.) أصالة بذل السادة ورثة (ا.) المضمن بالمقال الافتتاحي. وأرفقت المقال ب نسخة منشهادة الأصل التجاري.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 14/05/2024 جاء فيها أن العارض تقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة فؤاد (ا.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وأن المقال الافتتاحي قد شابة خطأ بخصوص عنوان المدعى عليه ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا إصلاح الخطأ المادي الذي شاب عنوان المدعى عليه وذلك بتضمين عنوان زنقة [العنوان] مراكش بدل العنوان الصحيح زنقة [العنوان] مراكش والمضمن بنموذج " 7 " .
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة توضيحية بجلسة 14/05/2024جاء فيها أن شركة (س. أ.) وتبعا للملف المشار إليه أعلاه في مواجهة فؤاد (ا.) أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة وتقدمت العارضة بمقال إصلاحي بخصوص الخطأ المادي الذي شاب الاسم التجاري للمدعى عليه وذلك بتضمين الاسم التجاري الصحيح فؤاد (ا.) أصالة عن نفسه ونيابة عن الورثة بذل السادة ورثة (ا.) المضمن بالمقال الافتتاحي وأن هذا الاسم التجاري هو المضمن بنموذج " 7 " مماحدىبها للإدلاء به لكل غاية مفيدة.و أرفقت بنسخة من نموذج " 7 " .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 10/09/2024جاء فيها أنه من جهة أولى أبرم العارضون مع المدعية اتفاق تجاريا شفويا بموجبه يتم تزويدهم بسلع زيوت المحروقات التي تنتجها الحاملة للعلامة التجارية REPSOL وذلك منذ سنة 2014 ومن جهة ثانية ظل العارضون أوفياء بالتزامهم المتمثل في التزود بالسلع وإجراء المحاسبية بشأنها في أجلها وحققوا مع المدعية حجم مبيعات مهمة جدا على مستوى توزيع منتوجات المدعية بمنطقة مراكش ومن جهة ثالثة عمدت المدعية فجاة ودون إشعار منها للعارضين إلى التوقف عن التزويد بالسلع ورفض الطلبيات المرسلة لها عبر الرابط الاليكتروني مما تسبب لهم في خسائر مالية تمثلت في حرمانهم من تحقيق الأرباح التي كانوا معولين عليها بالإضافة إلى فقد الزبناء وعزوف هؤلاء عن اداء مستحقات العارضين التي تبقى بحكم العرف التجاري ذمتهم إلى حين تزويدهم بالسلع ومن جهة رابعة تزامن توقف المدعية عن تزويد العارضين بالسلع بواقعة إفراغهم من المحل التجاري الذي كانوا يزاولون فيه نشاطهم التجاري بسبب تقصير يعزى لشركة (ف. إ. م.) مالكة الأصل التجاري ومن جهة خامسة اضطر العارضون إلى تاجير مستودع تودع فيه السلع التي تعذر بيعها كما هو ثابت من محضر المعاينة الموجود رفقته ومن جهة سادسة استغلت المدعية هذه الوضعية الصعبة التي وجد العارضون أنفسه ضحية لها فتجاهلت الإشعارات التي وجهت إليها وبقيت بدون جدوى بل وأسفرت فقط عن إنذار العارضين بأداء ما بقي في ذمتهم دون إجراء محاسبة عن الخسائر والأضرار التي ترتبت عن التوقف عن التزويد ويتضح من الملاحظات أعلاه بأن ما جاء في مقال المدعية تكتنفه المغالطات بغية التملص من المسؤولية المترتبة عن التوقف عن تزويد العارضين بالسلع وما نتج عنه من أضرار جسيمة ، ملتمسون الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص في المحاسبات من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بيد طرفي الدعوى للتأكد من طلبيات السلع الموجهة من العارضين للمدعية ومن أسباب توقف هذه الأخيرة عن تزويدهم بالسلع وامتناعها عن إجراء محاسبة بخصوص قيمة السلع وإيداعها بمستودع ومجموع مبالغها والحالة المتواجدة عليها ثم تحديد قيمة إيجار المستودع لتخزينها بعد رفض المدعية إرجاعها وأخيرا بتحديد قيمة تعويض العارضين عن الأضرار اللاحقة مع حفظ حقهم في تقديم مطالهم النهائية على ضوء تقرير الخبرة. وأرفقت ب صورة من محضر معاينة معزز بصور فوتوغراف وصورة من محضر إفراغ المحل التجاري وصور من رسائل اليكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/09/2024 جاء فيها أن الثابت من خلال ما رفعته العارضة بمقتضى مقالها الافتتاحي والمستندات المرفقة به أنها كلها مجتمعة تؤكد مصداقية طرحها والتي لا يمكن دحضها بمجرد المنازعة السلبية والتي لا يمكن اعتمادها كوسائل قانونية في غياب وثائق ومقتضيات قانونية صريحة تتصدى لها ويحسن التذكير في إطار الرد على الأسباب المثارة أن ما جاءت به المدعى عليها بمعرض ردها يعتبر حجة دامغة على قيام معاملة تجارية بين أطراف الدعوى وأن ما جاء به الطرف المدعى عليه بتوقف العارضة عن تزويدهم بالسلع ورفض الطلبيات المرسلة لها من الرابط الإلكتروني يبقى دفع غير جدير ويتعين رده مادام أن الدعوى تتعلق بدعوى الأداء وأن المدعى عليه لم يدلي بما يفيد الأداء وأنه في غياب الأداء تبقى المدعى عليها مدينة للعارضة بمبلغ الفواتير المضمنة بالمقال الافتتاحي والتي يرتفع مبلغها إلى 354.152,93 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر الممسوكة من قبل العارضة وأن مطل المدعى عليها ثابت من خلال الإنذار الموجه إليهم بخصوص موضوع دعوى الحال وأنه بناء على جميع الاعتبارات والموجبات المبسوطة أعلاه وفي ظل عدم استناد دفوع المدعى عليها على أي أسس قانونية ، ملتمسة رد جميع دفاع ودفوع المدعى عليها لعدم قيامها على أساس في القانون او الواقع الحكم وفق جميع ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون والنصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النازلة ولذلك يعيدون ترتيب دفوعاتهم ويوضحون أوجه طعنهم بالاستئناف في الحكم من ما يلي عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس قانوني سليم وخرق المادة 334 من مدونة التجارة جاء في تعليل الحكم المطعون فيه التعليل التالي: ''إن الفواتير المدلى بها تعتبر حجة في الإثبات استنادا للمادة 334 من مدونة التجارة التي تكرس مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية '' لئن كان فعلا وحقا أن المادة 334 المحتج بها نصت على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات فإن الحكم المطعون فيه لما استبعد الرسائل الإليكترونية المتبادلة بين الطرفين المدلى بها من طرف العارضين المثبتة لتوقف المستأنف عليها المفاجئ والغير مبرر عن تزويد العارضين بالسلع ورفض طلبيات التزويد الإليكترونية مما ترتب عنه توقف نشاط تزويد الزبناء بالسلع المطلوبة وبالتالي عزوف هؤلاء تصفية حساباتهم وأداء الديون المترتبة التي تبقى بحكم العرف التجاري عالقة في ذمتهم إلى حين تزويدهم بالسلع كما استبعد الحكم المطعون فيه الوثائق المثبتة لواقعة إفراغ العارضين من المحل التجاري الذي كانوا يزاولون فيه تجارتهم بسبب تقصير شركة (ف. إ. م.) مالكة الأصل التجاري تلك الوثائق المتمثلة في الحكم القاضي بالإفراغ ومحضر الإفراغ إضافة إلى الوثائق المثبتة لكراء مستودع من أجل الحفاظ على السلع التي بقيت قيمتها في ذمة العارضين وتبعا لذلك فإن تجاهل الحكم المطعون فيه لكل الوثائق برمتها واستنكافه عن مناقشتها يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخارقا للمادة 334 من مدونة التجارة وجاء في رد المستأنف عليها بخصوص توقفها عن تزويد العارضين بالسلع المطلوبة عبر الرابط الاليكتروني بأن ذلك مجرد منازعة سلبية لا أثر لها على المديونية المترتبة في ذمتهم وهو نفس الرأي الذي اعتمده الحكم المطعون فيه بقوله الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء وبالتالي غض الطرف عن جسامة الضرر الناتج عن توقف المستأنف عليها عن التزويد بالطلبيات ومن جهة أولى بخصوص توقف المورد عن التوريد فإن اجتهاد محكمة النقض ركزت بشأنه على مبدأ جبر الضرر الناتج عن إخلال المورد بالعقد في حالة توقفه عن التوريد بدون أي مبرر قانوني مما يعتبر معه إخلالا بالعقد وبالتالي يحق للزبون أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا التوقف الغير المبرر وأن المستأنف عليها والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه معها قد تجاهلا مناقشة الخطأ الجسيم الناتج عن التوقف عن التزويد على الرغم من طلبيات التوريد التي أرسلها العارضون عبر الرابط الاليكتروني للمستأنف عليها معززة بحجم الأضرار الناتجة عن التوقف عن التزويد والمدلى بها في الملف وأنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تقوم بتقييم الحجج ووسائل الإثبات المثبتة للتوقف المباشر والغير المبرر عن والتوريد خاصة وأن العارضين يعتمدون في نشاطهم التجاري فقط على نوعية السلع موضوع التوريد وكل توقف عن تزويدهم بها بشكل مفاجئ دون أي مبرر قانوني ألحق بهم أضرارا جسيمة التي بدورها أثرت على المديونية بسبب عزوف زبنائهم عن تصفية حساباتهم وأداء ما بذمتهم وأن العارضين أثبتوا توقف المستأنف عليها عن تزويدهم الغير مبرر كما أثبتوا العلاقة السببية بين توقف المورد والضرر الناتج عنه ولذلك يلتمس العارضون من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والأمر مجددا بإجراء خبرة من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة لدى الطرفين للتأكد من الطلبيات التي طلبها العارضون ومن التوقف الغير مبرر عن توريد السلع المطلوبة وأسباب التوقف إن وجدت وتبعا لذلك إجراء محاسبة بخصوص قيمة السلع المودعة بالمستودع المجر من العارضين ومجموع مبلغها وحالة الجودة التي لا زالت عليها وأخيرا تحديد التعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن التوقف غير المشروع عن تزويدهم بالسلع المطلوبة مع حفظ حقهم في تحديد مطالبهم على ضوء الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس والتصريح بإلغائه فيما قضى به والأمر بإجراء خبرة وفق الملتمسات المشار إليها أعلاه مع حفظ حقهم في تحديد مطالبهم بعد الخبرة والأمر واحتياطيا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر حتى تستبين الحقيقة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقوا المقال بأصل نسخة تبليغية وأصل ظرف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/10/2025عرض فيها أن مقامة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما تم الحكم به مادام أن المديونية ثابتة بمقتضى فواتير مرفقة بوصول التسليم والمقبولة من طرف المستأنفة مما يعتبر حجة في الإثبات تطبيقا للفصل 417 من ق ل ع وان المديونية ثابتة وأن الطرف المستأنف لم يدلي بما يفيد الأداء أو يثبت ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع وان الطرف المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي كونه استبعد الرسائل الإلكترونية التي حسب زعمه تثبت توقف العارضة عن تزويده بالسلع كما عاب عليه استبعاد الوثائق التي تفيد إفراغه من المحل التجاري وبالتالي توقف نشاطه التجاري وعدم قدرته على أداء المديونية العالقة غير أن هذه الدفوع تبقى غير مؤسسة قانونا وواقعا مادام أن المستأنف لم يدل بأي ما يفيد قانونا حجية هذه الرسائل إذ ان المراسلات الإلكترونية لا تكون حجة إلا متى كانت صادرة عن عنوان إلكتروني ثابت العائد للطرف الآخر ومصحوبة بإثبات هوية المرسل وفق مقتضيات قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية . وبالرجوع إلى الملف يتضح للمحكمة أن المستأنف لم يدل إلا بصور غير مصادق عليها من مراسلات لا تحمل أي توقيع إلكتروني مؤمن ولا ما يفيد توصل المستأنف عليها بها وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب حين استبعدت تلك الرسائل لعدم توفرها على شروط الإثبات القانونية عملا بمقتضيات الفصل 417 و 418 و 419 من ق ل ع. وحيث إن مناقشة المستأنف لواقعة إفراغ تبقى غير ذي أساس مادام أنه لم يدلي بأي قرار قضائي نهائي بالإفراغ أو محضر تنفيذي صادر عن مفوض قضائي يثبت إخراجه من المحل وحتى على فرض وجود واقعة الإفراغ فإنها لاحقة عن التزامات الناشئة عن الفواتير محل النزاع ولا يمكن تبرير الإعفاء من أدائها طالما أن الدين ثابت ومترتب قبل أي نزاع لاحق حول المحل تم إن المستأنف لم يثبت له أنه أشعرها بأي توقف عن النشاط في حينه مما يجعل تمسكه بهذا الدفع مجرد محاولة للتنصل من التزاماته وأنه قانونا فإن توقف النشاط التجاري لأي سبب كان لا يعفي المدين من أداء ديونه وعليه تبقى المحكمة الابتدائية قد أصابت حين قضت بما قضت بعد تمحيصها لكافة الوثائق المعروضة عليها ، ملتمسة قبول المذكرة الجوابية شكلا وموضوعا رد الاستئناف شكلا وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف لكونه صادف الصواب من حيث الوقائع و القانون وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/10/2025، حضر نائبا الطرفين و ادلى الأستاذ (ف.) بمذكرة جوابية تسلم نائب المستأنف نسخة منها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة20/10/2025.
حيث تمسك الطاعنون ضمن المقال الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن ما تمسك به الطرف المستأنف من كون المطعون ضدها قد توقفت عن تزويده بالسلع و رفض طلبيات التزويد الإلكترونية الموجهة إليها ، هو أمر لم تدعمه بأي حجة مثبتة فضلا عن كون ما طالبت به من ضرورة جبر الضرر الناتج عن إخلال المورد هي دفوع لا أثر لها على صحة الفواتير المطالب بقيمتها مادام أن الطاعن لم ينازع في المعاملة موضوع الفواتير و في توصله بالبضاعة موضوع تلك المعاملة و في التأشيرة الموضوعة عليها، وطبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود تبقى تلك الفواتير حجيتها القانونية الثابتة وهي دليل يثبت قيام المعاملة التجارية بين الطرفين و الطاعنون بذلك مدعوون لتشريف التزامهم بالوفاء بقيمة الفواتير موضوع الدعوى و هو ما يستوجب رد الأسباب المثارة لعدم ارتكازها على أساس و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025