Réf
65685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5051
Date de décision
15/10/2025
N° de dossier
2025/8201/3564
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Système d'information, Suspension de l'exécution, Redevances de licence, Preuve par courrier électronique, Obligation divisible, Livraison partielle, Exécution par phases, Exception d'inexécution, Défaut de paiement, Contrat de prestation de services, Absence de procès-verbal de réception
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.
L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.
Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.
L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2024 تحت عدد 13155ملف عدد 5324/8236/2023 الذي قضى : في الشكل: قبول جميع المقالات وفي الموضوع في المقالين الأصلي والاصلاحي: برفضهما وتحميل رافعهما الصائر في المقالين المضاد والإضافي: بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 675.120,00 درهم وتعويض قدره 20.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته القانونية صفة و أداء و اجلا فهمو مقبول من هذه الناحية .
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/05/2023 جاء فيه أنها شركة تجارية تعمل في مجال النقل الداخلي للبضائع و لوازم البناء بواسطة الشاحنات، و أن المدعى عليها هي شركة تقدم نفسها كفاعل ذات خبرة واحترافية عاليتين وراسختين في مجال تقديم خدمات تثبيت الحلول المعلوماتية المخصصة لتسهيل عمليات إدارة وتسيير مختلف أنشطة الشركات التجارية وأنه بمناسبة عرض تم تقديمه لها من طرف المدعى عليها عن النظام المعلوماتي من نوع (س. ب. د.) الذي تتجر فيه، أكدت المدعى عليها لها أنه في حال تثبيتها لذلك النظام – أي لجوئها إلى خدمات المدعى عليها – فإنها ستعمل على تطوير رقم معاملاتها و ذلك بفعل تسهيل وتبسيط أشغال تسيير وإدارة ومراقبة و تتبع نشاطها التجاري وأنه على أساس الخبرة التي ادعت المدعى عليها أنها تتمتع بها، أبرمت معها عقدا بتاريخ 5 غشت 2020، التزمت من خلاله المدعى عليها بتزويدها بنظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) مقابل ثمن إجمالي محدد في 990.000 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأنه بمقتضى البند 4.1 من ملحق العقد المذكور، التزمت المدعى عليها بشكل خاص وأساسي وجوهری، بأن يتضمن النظام المذكور الحلول المعلوماتية التي تمكنها من معالجة مختلف مجالات نشاطها التجاري المشار إليها صراحة ضمن البند 4.1 المذكور، و على رأسها، المالية والموارد البشرية، تدبير المبيعات، تدبير عمليات النقل، تدبیر وتتبع صيانة الشاحنات، تدبير وتتبع استهلاك الوقود، تدبير و تتبع استهلاك العجلات، التفاعل مع أي برنامج لتتبع الشاحنات، و أنه بالنظر إلى أهمية المشروع موضوع العقد و تنفيذا لالتزاماتهاالمتمخضة عن هذا الأخير عملت على تشغيل أجير مخصص لتتبع أصل المشروع موضوع العقد أداء مبلغ 617.440 درهما لفائدة المدعى عليها، أي أكثر مما هم منه ومن عليه بمقتضى البند 29 من الملحق رقم 1 للعقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2022، و انه في المقابل، فإن المدعى عليها لم تعمل على تنفيذ التزاماتها، إذ أنها و إلى تاريخ يومه لم تمكنها من أي نظام معلوماتي يسمح لها بمعالجة المجلات المشار إليها ضمن البند 4.1 ملحق العقد، و أنه على هذا الأساس، بادرت بتاريخ 5 يناير 2023 إلى توجيه رسالة إنذاريةحاسمة، منحت من خلالها للمدعى عليها، طبقا للبند 2.6 من العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020،أجلا محددا في 30 يوما من أجل العمل على تنفيذ التزاماتها المتمخضة عن العقد وبشكلخاص، تثبيت الحلول المعلوماتية التي ستمكنها من معالجة المجالات المشار إليهاصراحة ضمن البند 4.1 من ملحق العقد، والكل تحت طائلة فسخ العقد بفعل وخطئالمدعى عليها الثابت، إلا أن المدعى عليها لم تعر رسالتها اهتماما وارتآت عدم الجواب عليها و عدم التفاعلمعها، مما اضطرت معه هذه الأخيرة، طبقا للبند 2.6 من العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020والفصل 260 من ق.ل.ع، إلى توجيه رسالة بتاريخ 21/02/2023، أشعرتمن خلالها المدعى عليها بقرار فسخ العقد مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائها على وجه التضامن لفائدتها تعويض مسبق محدد في 637.440 درهما، و الحكم بإجراء خبرة حسابية وتقنية من أجلالوقوف على الضرر الإجمالي الذي لحقها بفعل أخطاء المدعى عليها مع حفظ حقها في تقديم طلبتها على ضوء مستنتجات الخبرة و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي في شأن تسمية المدعى عليها الثانية بجلسة 15/06/2023 التمست من خلاله بعد الإشهاد لها على إصلاحها للدعوى عنطريق توجيه هذه الأخيرة ضد شركة (س. ن. و. أ.) وليس (س. ن. و. أ. ي. أ.) الحكم وفق طلباتها كما جاءت مفصلة ضمن مقال الدعوى.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 04/07/2023 جاء فيها أن طلب المدعية هو طلب ينحصر في طلب إجراءخبرة كطلب أصلي والحال أن المحكمة لا تصنع الحجج لأطراف النزاع والتيوجب عليهم تحديد مطالبهم بصفة دقيقة ذلك ان الخبرة هي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ولا يمكن أن تشكل طلبا أصليا في أية دعوى،وأن المقال الافتتاحي للمدعية تضمن تحريراسمها وأسماء باقي أطراف الدعوى المدعى عليهما باللغة الفرنسيةفي مخالفة لمقتضيات المادة 5 من قانون التعريب والمغربة، وأنه بالرجوع إلى عقد تقديم الخدمات الرابط بين طرفي النزاعبتاريخ 05/08/2021،يتبين أنه ينص بالبند 2-1 على مدة العقد من تاريخ 05/08/2020 إلى تاريخ 31/01/2021 وفي جميع الاحوال فإن العقدصالح إلى غاية تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، كما ينص بالبند 2-9 على أن الخدمات المتفق عليهابين طرفي النزاع موضوع تزويدها بنظام (س. ب. د.) سيتم مقابل أدائها لفائدتها مبلغ 990.000 درهم غير شامل لمبلغ الضريبة على القيمةالمضافة،وأن الأداء يتم داخل أجل إقصاء 30 يوم من تاريخ تسلم النظاموذلك وفق ما يلي : الاداء بواسطة الكمبيالات على مدى 90 يوم بالكيفية التالية:- عند توقيع العقد اداء نسبة 30% من المبلغ المتفق عليه اعلاه- عند تقديم نموذج مبدأي اداء مبلغ 30%- عند المصادقة على النماذج (validation des tests ) اداء مبلغ 30- وعند انطلاقة البرنامج 10%، وأنه وفق البند 3-1 من العقد فإنها تحصلت على عدة تراخيص من المدعى عليها الثانيةالمسؤولة عن منح التراخيص، وأنها قد نفذت جميع التزاماتها التعاقديةالمسطرة بالعقد بمعية الشركة المدعية، حيث أنجزت لها جميع الخدماتالمتفق عليها وقدمت لها التكوين وفق ما تم الاتفاقية بموجب ملحق العقد، وأن عقد تقديم الخدمات يتضمن مقابل الاستفادة من منظومة (س. ن. و. أ.) بأداء مبلغ 22.000 درهم شهريا، وأن المدعية لم تؤد لها مبلغ 637.440,00 درهمالمزعوم من طرفها بشكل مخالف لأحكام الفصل 399 من ق.ل.ع، وأنه بمراجعة وثائق الملف لايتبين أن المدعية أصليا أوفتبالتزاماتها التعاقدية اتجاهها وفق ما هو منصوص عليه بعقدتقديم الخدمات وملاحقه، وفي المقال المضاد فإنها قد نفدت جميع التزاماتهاالتعاقدية المسطرة بالعقد المبرم بمعية شركة (ج. ت. س.) إذأنجزتجميع الخدمات وقدمت التكوين ومنحت المدعية جميع التراخيص وفق ما هو متفق عليه و أدت علاوة على ذلك مبلغ363.123,52 درهم موضوع أربع فواتير المتعلقة بواجبالاستهلاكلفائدة شركة (س. ن. و. أ.) إلا أنها لم تتوصل إلى يومه إلا بمبلغ 126.472,50 درهم موضوعالفاتورة عدد (FV2200023)، وأنها قامتبأداء مجموعة من المبالغالمالية لفائدة شركة (س. ن. و. أ.) المسؤولة عن منح التراخيص عبر مجموعة من الفواتير الصادرة عنها، وأن المدعية تخلفت عن أداء مبلغ اجمالي قدره929.756,16 درهم،وأن هذه الاخيرة لم تستجب لمجوعة من الرسائلالودية والالكترونية بينهما لأداءما بذمتها والتي بقيت بدون موجب، لذلك تلتمس في الجواب عدم قبول الطلب شكلا وبرد مزاعم المدعية، والحكم برفض الطلب موضوعا مع تحميل المدعية الصائر، وفي المقال المضاد الحكم على المدعية أصليا بأدائها لفائدتها مبلغ 929.756,16 درهم مع أدائها لها كذلك مبلغ50.000 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراءتماطلها في الاداء وعدم احترام شروط العقدمع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المدعية اصليا الصائر، وأرفقت المذكرة بعقد تقديم خدمات مع ملاحقه، انذار مع ما يفيد تبليغه، محاضر معاينة، فواتير، جدول مفصل بوضعية الدين، و انذار مع محضر تبليغه.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مقرونة بجواب على مقال مضاد بجلسة 18/07/2023، جاء فيهماأنه لكي يتم اعتبار مطلب اجراء خبرة بمثابة مطلب أسلي بشكل يبرر عدم قبوله فانهيتعين أن يكون الغرض المتوخي من وراء طلب اجراء خبرة هو اثبات الواقعةالأساسية المتنازع بشأنها في اطار الدعوى المعروضة على المحكمة، وأنه في نازلة الحال، فإن عدم تنفيذ المدعى عليها الاولى لالتزاماتها العقدية ثابت ولا جدال فيه، وأن عدم جواب هذه الأخيرة على إنذارها بالإضافة إلى عدم مناقشتهمن طرفها في إطار الدعوى الحالية، يكفي لوحده لإثبات عدم تنفيذ المدعى عليها الأولى للعقد وأن هذه الأخيرة تواجه بالبند 2.3 من العقد طبقا للفصل 230 من ق ل ع ذلك لكونهالمتعملعلىالإدلاءبمحضرتسلمها للأشغالموضعالعقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020، وهو الأمر الذي لن يتأتى لها على كل حال، فإنه يتعذر عليهاالقول أن الطلب الأصلي الذي تقدمت به هو طلب إجراء خبرة من أجل إعداد الحجة، فيالوقت الذي أثبتت فيه إخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها، وأنه لا يوجد نص قانوني يمنع تضمين كتابات الأطراف بألفاظ محررة بلغة أجنبية وأنه طبقا للبند 2.3 من العقد و الفصل 402 من ق ل ع، فإنه لا يمكنإثبات تنفيذ المدعى عليها الأولى بالتزاماتها إلا عن طريق إدلائها بالمحضر الموقع من طرفها طبقا للنموذج الملحق بالعقد تحت رقم 2، وأن المدعى عليها الأولى تواجه بمقتضيات البند 2.3 من العقد المبرم بتاريخ 5غشت 2020، ذلكأن عدم إدلاء المدعى عليها الأولى بمحضر تسلم الأشغال الموقعمن طرفها وفقا للنموذج المرفق بالعقد و للطريقة التي اتفق عليها طرفي العقد، دليل قاطععلى عدم تنفيذ هذه الأخيرة لالتزاماتها، كما أن المدعى عليها الأولى لم تعمل علىإثبات تنفيذ التزاماتها موضوع العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 كما يفرض ذلك البند 2.3 منهذا الأخير، وهو ما يمتنع معه عليها أصلا مناقشة أي نقطة متعلقة بأدائها للثمن المتفقعليه عقدا، والحال أنها نفذت التزاماتها اتجاه هذه الأخيرة حسب الثابت بمقتضى شيكات بما مجموعه 637.400 درهم، والتي تثبت أداءاتها وأن المدعى عليها الاولى لم تبادر إلى تدارك الاختلالات التي اعترتتنفيذها للعقد بالرغم من إنذارها من طرفها طبقا للبند 2.9 من هذا الأخير وأنه على هذا الأساس و طبقا للبند 2.9 من العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 وللفصل260 من ق.ل.ع، فإن قرار فسخ العقد يبقى صحيحا و مبررا ومطابقلشروطه، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق ملتمساتها كما جاءت مفصلة ضمن مقال الدعوى و في المقال المضاد الحكم برفض الطلب جملة و تفصيلا و تحميل المدعى عليها الأولى الصائر وأرفقت المذكرة بقرار صادر عن المجلس الأعلى، قرار محكمة النقض و شيكات.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 12/09/2023 جاء فيها أن ملتمس المدعية المتعلق بإجراء خبرة حسابية وتقنية لا يجوز المطالبة بها كطلبأصلي لأن لها صفة طارئة في الدعوى تهدف إلى إعداد الحجة لأحد الخصوم، وبالتالي لا يمكنللمحكمة أن تكون هي وسيلة إثبات الأضرار اللاحقة بالمدعية من خلال حكمها بإجراء خبرةكطلب أصلي، وأن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى دون مراعاة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من قبل عدم ذكرها لأسماء الأطراف باللغة العربية، بل اكتفت فقط بتوجيه الدعوى في مواجهتهما باسمهما الفرنسي، على اعتبار انها شخص اعتباري له اسم باللغة العربية وهو ما يشكلخرقا سافرا لقانون المغربة و التعريب و التوحيد الصادر سنة 1965، وأن الثابت من النازلة الحالية أن المدعية تحاول توريطها في نزاع تبقى أجنبيةعنه وكان من المفروض أن يبقى محصورا بينها وبين المدعى عليها الأولى بحكم أنه يتعلقبواقعة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينهما، وعلاوة على ذلك فإنه لا يوجد أي نص قانوني أو بند في العقد المبرم يسمح بتمديد آثار هذا العقد المذكور إليها، وأنه ما دام أن الوثائق المدلى بها من قبل المدعية تتعلق بالعقد الذي يربطها بالمدعى عليهاالأولى، وأنه في غياب أي نص قانوني صريح يحملها أية مسؤولية متعلقة بارتكاب خطأمن جانبها أو باحترام أو عدم احترام شروط تنفيذ العقد المبرم بين المدعية و المدعى عليهاالأولى، ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بأن العقد مبرم بين طرفين وهما المدعية والمدعى عليها الأولى،وأن الدعوى الحالية مبنية على أساس عدم تنفيذ المدعى عليها الأولى لالتزاماتها تجاهالمدعية، وهو ما أقرت به صراحة هذه الأخيرة في جميع محرراتها وأنها لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص ما تزعمه المدعية ولا دخل لها فيالعلاقة التعاقدية الرابطة بينها وبين المدعى عليها الأولى، خصوصا وأنه لم يصدر عنها أيخطا يمكن أن يتسبب في أي ضرر كان للمدعية، والذي يمكن على أساسه أن تطالب هذه الأخيرةبالتعويض، وأن الملف خال من أي سند مقبول قانونا يبرر قيام ضمانها لأي سبب منالأسباب، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم أساسا بإخراجها من الدعوى و احتياطيا رد جميع دفوعات المدعية الواردة في محرراتها و الحكم برفض الطلب.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مع مقال إضافي بجلسة 26/09/2023 جاء فيهما أنه لا يمكن القول بأنها توصلت من المدعىعليها بإنذار بتاريخ 05/01/2023 وبرسالة بتاريخ 21/02/2023للقول بأنها لم تنفذ التزاماتها الواردة بالعقد المبرمبتاريخ 05/08/2020 وذلك باعتبار أنها لم تتوصل في شخص ممثلها القانوني بأية رسالة أو إنذار من طرف المدعى عليها وذلك وفق ما أوجبه الفصل 516 من ق.م.م، وبذلك فإن كل تبليغ يجب أن يقع في الموطن المتواجدبه المقر الاجتماعي الفعلي للعارضة وذلك وفق أحكام الفصل 522 من ق.م.م، والكل في شخص ممثله القانوني لأنه هوالشخص الذي له الصفة في تسلم أي استدعاء أو تبليغ أو إخطارأو غير ذلك، وأن تبليغ الإنذار والمراسلة المحج بها من طرفالمدعية جاء مخالفاً كذلك لمقتضيات الفصول 37 و38 و 39 من ق م م،وذلك بعدم ذكر هوية الشخص الذي توصلبالإنذار والرسالة المزعومة من طرف المدعية وصفته للوقوف علىعلاقته بالشركة وعدم بيان السبب في عدم ذكر هويتهم وبذلك يكونالتبليغ المحتج به من طرف المدعية تبليغ مخالف للمقتضياتالقانونية المذكورة أعلاه، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني ما دام أنهبمراجعة تلك الرسائل تتبين أنها لا تحمل الاسم الشخصي والعائليللمبلغ إليه وعدم الإشارة إلى عدم إدلائه ببطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر أوصافه، وأن العقد الموقع بمعية المدعية يتضمن أداء قيمةالخدمات لفائدتها وكذلك أداء مقابل المستفادة من منظومة (س.)،وبذلك فإن المدعية أصليا تعهدت وفق شروط الماليةلتقديم الخدمة بالبند 2.9 من العقد المؤرخ في 05/08/2020 علىموافقتها على مبلغ الخدمات والغير الشامل لمبلغ الضريبة علىالقيمة المضافة بحسب (990.000,00 درهم HT)، كما تعهدت بدفع جميع الفواتير المتعلقة بخدمات (ي. أ.) خلال مدةأقصاها 30 يوما من تاريخ استلامها ودون تطبيق أي خصمسيتم سداد الدفعات خلال 90 يوما، وعلى أداء مبلغ التراخيص بكيفية أولية بحسب مبلغ شهريقدره 22.000,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة على القيمةالمضافة بالنسبة ل 15 رخصة وسيكون موضوع فاتورة تؤدى خلال30 يوما من تاريخ إنشاء الفاتورة وذلك وفق ما ورد بالعقد، و أنه بموجب ملحق عند بيع التراخيص رقم 1المؤرخ في 05/01/2021 يتبين بأن أقساط التراخيص الشهرية محددة في مبلغ(25.150,00 درهم) غير شامل لمبلغ الضريبة على القيمةالمضافة بالنسبة لعدد 20 ترخيص الممنوح للمدعية،وبذلك يتضح بأن مجموع المبالغ المستحقة عن 20ترخيص هي محددة في مبلغ ( 25.150,00 درهم HT) شهرياوفي مبلغ ( 75.450,00 درهم HT) كل ثلاثة أشهر، وأن المدعية وفق العقد المبرم بين الطرفين فهي تقبلبالشروط الواردة في العقد والاستفادة من منظومة (س.) وأداء مبالغالتراخيص والخدمات موضوعه والمستفيدة منها طوال مدة 5 سنواتمنتاريخ 30/09/2020 إلى تاريخ 29/09/2025، وأن المدعية وافقت على كيفية أداء مبالغ التراخيص موضوع منظومة (س.) المختلفة بدون احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وأن بيع التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) لفائدة المدعية تم بمبلغ 1.508.847,87 درهم بدون احتساب مبلغالضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ 1.810.617,44 درهمشامل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة طيلة مدة 5 سنوات،وأنه بمراجعة الوثائق المستدل بها من طرف المدعية أصليا يتبين أنها خالية من أيوثيقة تفيد وفائها بالتزاماتها التعاقدية اتجاهها وأداء مبلغ الخدماتالمستحقة لفائدتها،وكذلك أداء مبلغ التراخيص المستفيدة منها والمتعلقةبمنظومة شركة (س.) مما جعل العارضة تقوم بأداء مبلغ 90.530,88 درهم ومبلغ30.170,88 درهملفائدة شركة (س. ن. و. أ.) بواسطةتحويل بنكي بسنة 2020 وأداء مبلغ 90.530,88 درهم لفائدة شركة (س.) بسنة 2021، وأنها توضح مجموع ما قامت المدعية أصلياً بأدائه من مبالغهو مبلغ 241.440,88 درهم عن التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) وأداءمبلغ 396.000,00 درهم عن الخدمات المقدمة لها من طرفها، وأن المدعية أصلياً ملزمة بإثبات مجموع ما بذمتها منمبالغ عن الخدمات والتراخيص المستفيدة منها وفق ماتم بينأطراف النزاع بشكل تعاقدي، وفي الطلب الإضافي فان مجموع ما تستحقه العارضة بالنسبة للخدماتبموجب العقد الموقع بمعية المدعية أصليا هو مبلغ1.188.000,00 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي990.000,00 درهم المنصوص عليها بالعقد مع إضافة مبلغالضريبة على القيمة المضافة يساوي المبلغ المذكور أعلاه، وأن ما ترتب بذمة المدعية أصلياً عن الخدماتالممنوحة لها من طرف الشركة العارضة هو مبلغ 792.000,00وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قامت المدعية بأدائه وهو مبلغ396.000,00 درهم بالنسبة للخدمات وأن مجموع ما بذمة المدعية أصلياً بالنسبة التراخيصالمتعلقة بمنظومة (س.) بموجب العقد الموقع بمعيتها هومبلغ 1.659.708,48 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي : 90.530,88 تضرب في 21 Trimestre المستحقة تساوي1.901.148,48 درهم يخصم منها مبلغ 241.440,00 درهمالمؤدى من طرف المدعية أصليا بشأن الترخيص ليبقى عالقاًبذمتها المبلغ المذكور أعلاه،وبذلك فإن مجموع ما بذمة المدعى عليها فرعيا والمستحق للخدمات أو التراخيصالمستفيدة منها هو مبلغ 2.451.708,48 درهم والتي تتشكل من مبلغ الدينموضوع الخدمات وهو 792.000,00 درهم ومبلغ الدين موضوعالتراخيص وهو 1.659.708,48 درهم، لذلك تلتمس في الجوابالحكم بعدم قبول طلب المدعية شكلا وفي الموضوعبرد مزاعم المدعية أصلياً لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانونومجردة من أي إثبات والحكم تبعا لذلك برفض الطلبمع تحميل المدعية أصلياً الصائر، وفي المقال الإضافي الحكم على المدعية أصليا بأدائها لفائدتها مبلغ1.521.952,32 درهم عن الخدمات والتراخيص المتعاقد بشأنهما مع الحكم وفقمطالبها المسطرة بمقالها المضادمع شمول الحكم بالنفاذ المعجلوتحميل المدعية أصليا الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات ختامية مع جواب على مقال إضافي بجلسة 24/10/2023 جاء فيهما أكدت من خلالها سابق دفوعاتها وفيما يخص المقال الإضافي فإنها تسند النظر للمحكمة قصد مراقبة مدى استيفاء المقال المضاد والمقالالإضافي للشروط والشكليات المتطلبة قانونا، والحكم بعدم قبولهما في حال انتفاء إحداها، مشيرة أنه سواء تعلق الأمر بالمقال المضاد أم بالمقال الإضافي للمدعى عليها، فإنكلاهما موجهان في شخص شركة (ج. ت. س.)، أي مشار إلى تسميتها باللغة الفرنسيةفقط في الوقت الذي تتمسك فيه شركة (ي. أ.) بدفعها الشكلي المستند على القانون رقم3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم، وموضوعا فإنها تحتفظ صراحة بحقها في مناقشة أساس وكيفية احتساب المبالغ الخياليةالمطالب بها من طرف شركة (ي. أ.)، فإنها تؤكد وتتمسك من جديد بالمناقشة التي أدلتبها في شأن موضوع المقال المضاد الذي تقدمت به المدعية بتاريخ 4 يوليوز 2023، التي تكفيلرد كل ما جاء ضمن المقال الإضافي، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم وفق طلباتها و في المقال المضاد و المقال الإضافي لشركة (ي. أ.) إسناد النظر للمحكمة قصد مراقبة مدى استيفاء المقال المضاد والمقال الإضافي للشروط والشكليات المتطلبة قانونا و الحكم بعدم قبولهما في حال انتفاء إحداها و رفض الطلب موضوعا.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1843 الصادر بتاريخ 14/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهد بتنفيذها للخبير السيد سعيد (ك.).
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 2265 القاضي باستبدال الخبير السيد سعيد (ك.) بالخبير السيد يونس (ه.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير ان شركة (ي. أ.) تبقى مستحقة لمبلغ إجمالي قدره 1.184.340,00درهم شاملة للقيمة المضافة.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مرفقة بوثائق حاسمة بجلسة 19/03/2024 جاء فيها أن الخبير عاين أنه لا وجود ضمن حاسوبها في نظام معلوماتیأصلا فبالأحرى لنظام معلوماتي مطابق لشروط العقد، فبمجرد ما حاول الخبير الولوج إلى النظام المعلوماتي موضوعالمهمة عاين الخبير صدور صفحة تشير إلى ما يلى:
بالنسبة للصيغة النهائية للنظام
وأنه على هذا الأساس، اعتبر الخبير أن مهمته قد انتهت،وطلب من السيد كريم (ط.)، الذي يمثلها، العمل على تسجيل تلك الصفحتين بواسطة وسيلة مسكالشاشة وتمكينه منهما، وأن السيد كريم (ط.) قد عمل على توجيه الصورتين المشتار إليهما أعلاه للخبير عن طريق تطبيق التواصل WhatsApp، كمايشهد بذلك المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد موراد (ح.)، إلا أن الخبير قد قرر واختار لغاية لا يعلمها أحد سواه، أن يدلي بصيغة مبتورة بشكل جد مفضوح مع الأسف من الصورتين المسجلينالموجهتين إليه بناء على طلبه، وأن يستغلهما بشكل ماكر وسوء نية و الكل منأجل الوصول إلى الخلاصة التي آل إليها تقرير الخبرة والتيبالتأكيد، تتطابق تماما مع موقف شركة (ي. أ.) وأن التصريحات الصادرة عن الخبيرهي تصريحات تم الإدلاء بها بشكلمتعمد، ومع العلم أنها خاطئة ومستندة على معطيات ووقائع كافية، ولا يمكن تفسيرها باختلاف الآراء التقنية، فإن مسألة تثبيت نظام معلوماتي على حاسوب أملا، و بغض النظر عن كيفية اشتغاله وهي مسألة واقع يتم الإجابة عنها بنعم أم لاويتم التأكد منها باطلاع ظاهري فقط على ذلك الحاسوب، وما دام الأمر كذلك، فإنه لا يوجد أي سبب موضوعي مشروع من شأنه أنيبرر تصريحات الخبير، في الوقت الذي تبت فيه أن الخبير عاينعدم وجود أي نظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) علىمستوى الأجهزة المعلوماتية لها، وأن ما يثبت علم ويقين الخبير أنه يدليبتصريحات لا تمت بصلة بالحقيقة هو أنه تعمد الإدلاء بصيغة مبتورة من الصورتينالملتقطتين بناء على طلبه، تم حذف منهما صفحة النتائج التي تشير إلى العبارة المشاراليها أعلاه، والتي تثبت أنه لا وجود لأى نظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.)، وأن الخبير يحاول بجميع الوسائل مساعفة شركة (ي. أ.)، ارتای أن يتمسك وأن يتبنى موقف هذه الأخيرة بل وحتى دفوعها، عوضأن يدلي بالمعايير التقنية والفنية التي من المفروض أنها أسست خلاصته، وذلك أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتجلى أن الخبيريستنتجالخلاصة التي آل إليها من الرسالتين الالكترونيتين الذي تتذرع بهما شركة (ي. أ.)، وأنها قد ناقشت باستفاضة الرسالتينالالكترونيتين المستشهد بهما في تقرير الخبرة وأبرزت أنه لا يمكن سواء قانونا أمعقدا أم حتى واقعتاإثباتها أي تنفيذ كيفما كان شكله لالتزامات شركة (ي. أ.) وأنه من المفروض على الخبير الذي يصرح أنه اطلععلى النظام المعلوماتي وعاين أنه مطابق لشروط العقد، أن يبرز للمحكمةالإجراءات والعمليات التي قام بها من أجل الوصول إلى هذه الخلاصة، إلا أنه في نازلة الحال، فإن الثابت أن تقرير الخبرة لا ينطوي على أي معيارتقني أو فني، كما أن الخلاصة التي أبلى بها لا تستند على أي أساس تقني أو فنيو هي في حقيقة الأمر مجرد إعادة سرد واضحة ومفضوحةلموقف وملتمساتشركة (ي. أ.) وأن الثابت من تقرير الخبرةأنه تطرق بصفة أساسية بل وشبهحصرية إلى مناقشة التراخيص المتعلقة بالاستغلال الفعلي للنظامالمعلوماتي (س. ب. د.) وأن الثابت من خلال تلك المناقشة أن شركة (ي. أ.) لمتعمل على تنفيذ التزاماتها اتجاهها وأن هذه الأخيرة لم تستفد من أي نظاممعلوماتي مثبت بالفعل على أجهزتها المعلوماتية، وبالتالي فإنه لا مجال للحديثعن أي رخص للاستغلال، وهو ما يستشف منه أن تقرير خبرة السيد يونس (ه.) قد شابه العديد من الاختلالات الشكلية التي تبرر التصريح ببطلانه، لذلك تلتمس في الطلب الأصلي:الحكم وفق طلباتها، وفي المضاد والمقال الإضافي لشركة (ي. أ.) :الحكم برفض الطلب وتحميل شركة (ي. أ.) الصائر، وأرفقت المذكرة صورتين ملتقطتين بناء على طلب خبير و محضر معاينة.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/03/2024 جاء فيها ان الخبير المنتدب خلص الى ما يلي: أن النظام المعلوماتي المطلوب قد تم تطويره وتثبيته لدى شركة (ج. ت. س.) من طرف شركة (ي. أ.) طبقا لشروطالعقد المؤشر عليه بينهما، وأن هاته الخدمة المطلوبة من طرف شركة (ج. ت. س.) قد تمحصرها في مبلغ 990.000,00 درم صافية خارج القيمة المضافةأي 1.188.000,00 درهم خام تؤديها هذه الأخيرة لفائدة شركة (ي. أ.) على أربعة دفعات، وأنه تم الاتفاق بين الشركتين كذلك على إلزامية حصول شركة (ج. ت. س.) على 20 ترخيص قصد الولوجالى النظام المعلوماتي وأنه حصر المبلغ الإجمالي الصافي ل 20 ترخيص من تاريختفعيل النظام المعلوماتي (س. ب. د.) بتاريخ 10/07/2022 إلى تاريخ إنجاز الخبرة القضائية وهو04/03/2024 في مبلغ 28.150,00درهم – أي مبلغ 633.780,000 درهم شامل للقيمة المضافة، وأنه باعتبار الاداءات بواسطة الشيكات التي قامت بها شركة (ج. ت. س.) لفائدة شركة (ي. أ.) في مبلغ اجمالي يتمثل في 637.440,00 درهم،وبذلكوبه فإن هذه الأخيرة تبقى مستحقة لمبلغ إجمالي قدره 1.184.340,00درهم شاملة للقيمة المضافة، وأن الخبير المنتدب قام باستدعاء الأطراف ودفاعهم طبقا للقانون، كما قام بالانتقال بتاريخ 09/02/2024إلى مقر الشركة المدعية واطلع علىالنظام المعلوماتي بشكله التجريبي وبشكله النهائيالمثبت بحاسوب شركة (ج. ت. س.) والذي هو عبارة عن نظام معلوماتي يعمل عن طريق نافذةالشبكة العنكوبية، ويمكن المستعمل من الدخول إليه عن طريق التعرفعليه بواسطة هوية الكترونية سبق له وأن حصل عليها منطرف الشركة المالكة للنظام المعلوماتي (س.) – ليتمكن بعد ذلك من الدخول إلى نظمه المعلوماتية وتدبير عمله عن طريق نفس النظام المعلوماتي (س.) – وأدلى بصورتين من نافذة النظام المعلوماتي التجريبي ونافذة النظام المعلوماتي النهائيالمثبتة لدى شركة (ج. ت. س.)، وأن الخبير المنتدب وقف على عقد الخدمة الرابط بين طرفي الدعوى وكذلكالوثائق المدلى بها باجتماع الخبرة القضائية وتبين له أن المدعية شركة تنشط في مجال النقل قداتفقت مع شركة (ي. أ.) شركة متخصصة في تطوير وتتبع وتثبيتالطلبيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي (س.) وكذلك تتبع الخدمة ما بعد البيع بهذا الخصوص على تطوير وتثبيت النظام المعلوماتي الموحد لفائدة المدعية بموجب عقد مؤشر عليه بينالطرفين بتاريخ 05/08/2020 يحمل اسم Contrat d’implantationوأنه تم حصر الخدمة المطلوبة في مبلغ 990.000,00 درهم صافية خارج القيمةالمضافة – على أساس أداء نسبة 30% عند توقيع العقد بين الطرفين وأداء نسبة % 30 عند تطوير النموذج المطلوب وأداء نسبة%30 عند انتهاء التجارب على النظام المعلوماتي المطلوب وأداء نسبة%10 بعد البدء في استعمال النظام المعلوماتي، كما تم الاتفاق بين الطرفين وبنفسالعقد على إلزامية الحصول على 20 ترخيص للولوج الى النظام المعلوماتيلمدة خمسة سنوات قيمة كل ترخيص محددة في مبلغ1.466,00 درهم صافية خارج القيمة المضافة – وأنه بإمكان الزبون أن يراجع مدةوكيفية استعمال التراخيص بحسب ما هو متفق عليه بالمادة 3 من نفس العقد، وأنه على إثر توقيع العقد المؤشر عليه بين الطرفين بتاريخ 05/08/2020 والذيContrat d’implémentation et de licences sap business ، فقد قامت شركة (ي. أ.) بتقديم طلب الى شركة (س.) من اجلتمكين وتزويد شركة (ج. ت. س.) بالتراخيص اللازمة من أجل الولوج إلى النظامالمعلوماتي عن المدة الزمنية من تاريخ30/09/2020 إلى تاريخ 29/05/2025وبتاريخ 05 يناير 2021 وبموجب ملحق اتفاق مؤشر عليه فقد اتفقالطرفين على أن المبلغ الشهري الإجمالي ل 20 ترخيص هو 25.150,00 درهم صافية خارج القيمة المضافة وأن قيمة كل ترخيص جديدمحددة في مبلغ 1.257,50 درهم صافية خارج القيمة المضافة وعلى أن تاريخبداية تفعيل تراخيص الولوج الى النظام المعلوماتي سيكون ابتداء من تاريخ التفعيل النهائي للنظام المعلوماتي المطلوب،وأنه بالرجوع الى الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 09/05/2022 بين طرفي الدعوى، فإنه يتضح أن الجزء الأول من البرنامج المعلوماتي يشتغل بالصيغة المطلوبة وتؤكد الرسالة على أن الوصول إلى هاته النتيجة يرجع إلىمشاركة الجميع و الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 10/07/2022 التي يتبين منها أن شركة (ج. ت. س.) تؤكد بأنها نجحت وأن النتيجة المطلوبة قد تمتحقيقها وهذا ما يؤكده كذلكجواب شركة (ي. أ.) في رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 10/07/2022، كما تبين للخبير كذلك على أن مضمون المراسلات الالكترونية المرفقة بالتقرير دالةعلى أن النظام المعلوماتي المطلوب قد تم تطويره في صيغته التجريبية و صيغته النهائية الفعلية لفائدة (ج. ت. س.) طبقا لشروط العقدةوباعتبار ملحق الاتفاق المؤرخ في 05/01/2021 اذ اتفق فيه الطرفين علي أن المبلغ الشهري الإجمالي ل 20 ترخيص هو25.150,00 درهم صافية خارج القيمة المضافة وأن تاريخ بدايةتفعيل تراخيصالولوج الى النظام المعلوماتي قد حصر من شهر يوليوز 2022 بحسب الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 10/07/2022 وباعتبار العقد المؤشر عليه بين شركة بين المدعية والمدعى عليها الاولى بتاريخ 05/08/2020، فإنه تم فيه تحديد مبلغالخدمة المطلوبة صافية خارج القيمة المضافة أي 1.188.000,00 درهم خامفي 990.000,00 درهم، وأن الخبير وقف على وجود اداءات بواسطة شيكات قامت بها المدعية لفائدتها في مبلغ اجمالي قدره 637.440,00 درهم، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة منطرف الخبير يونس (ه.) والحكم وفق ما جاء فيها منمعطيات دقيقة بخصوص مجموع المديونية العالقة بذمة الطرف المدين شركة (ج. ت. س.)، و المحددة في 1.184.340,00 درهم مع الحكم بإشفاع هذا المبلغ بالفوائد القانونية والحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالهاالافتتاحي و مقالها الإضافي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 19/03/2024 التمس من خلالها الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في محرراتها المدلى بها في الملف.
وبناء على الحكم التمهيديعدد 533 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/04/2024 القاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد المصطفى (ف.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير أن شركة (ي. أ.) تبقى مستحقة لمبلغ إجمالي قدره 675.120,00 درهم.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 05/11/2024، جاء فيها أن هذا التقرير جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية بحكم أن الخبير أجاب عن جميع النقط المحددة بموجب الحكم التمهيدي و بعد انتقاله الى عين المكان و اطلاعه على كافة الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف في الدعوى فقد أكد أن النظام المعلوماتي موضوع الخبرة قد تم تطويره وتقسيمه إلى جزئين كل جزء يقارب 50% من مكونات هذا النظام مؤكدا أن المدعية أدت ما مجموعه 637.440 درهم للمدعى عليها الأولى وأن المبلغ المتبقي في ذمتها يمثل قيمة 675.120 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة،وأنه أمام عدم منازعة الاطراف كون العارضة تبقى أجنبية عن النزاع الحالي فيبقى طلبها المتعلق بإخراجها من الدعوى الحالية مرتكز على أساس قانوني الأمر الذي يستوجب تمتيعها بملتمساتها المضمنة في محرراتها،ملتمسةالحكم وفق ملتمساتها المسطرة في محرراتها المدلى بها في الملف.
وبناء على ادلاء نائب المدعيةبمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 26/11/2024، جاء فيها في شأن تواطئ شركة (ي. أ.) و شركة (س. ن. و. أ.) على حساب العارضة وفي شأن الخفة و الاستهتار اللذان اعتريا تعامل الخبير مع المهمة المسندة إليه من طرف المحكمة، فإن مما لا شك فيه أن مهمة الانتقال إلى مقر العارضة ومعاينة ما إذا تم تثبيت النظام المعلوماتي المتفق عليه من طرف شركة (ي. أ.) تعتبر مهمة أساسية بالغة الأهمية وحاسمة بالنظر إلى إطار وموضوع الدعوى وأسبابها، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتجلى أن الخبير قد صرح بما يلي (...) أكد ممثل شركة (ي. أ.) أن الولوج والاطلاع إلى النظام المعلوماتي غير ممكن وذلك راجع لعدم أداء الاشتراك السنوي لشركة (س. ن. و. أ.) الشيء الذي أكده ممثل شركة (س. ن. و. أ.) (...) وأشار الطرفان المقصود المدعى عليهما، وليس العارضة أن حضر الاتصال راجع لعدم أداء واجبات الترخيص للولوج إلى النظام المعلوماتي لذلك اعتمدنا في تقرير الخبرة على الوثائق و المستندات المدلى بها، وأن الثابت إذن أن الخبير و من أجل معالجة في مسألة إمكانية الاطلاع على المعلوماتي التي تزعم شركة (ي. أ.) أنها قد زودت العارضة به قد اكتفى بتصريح المدعى عليهما الأولى والثانية للقول فقط، وأن معنى هذا أن الخبير قد حسم مسألة تتعلق بصلب المهمة المسندة إليه استنادا على تصريح مجرد وغير معزز بأي مقبول صادر عن المدعى عليهما اللذان لهما بالتأكيد وبشكل لا جدال فيه رغبة ومصلحة في عدم تمكين الخبير من الاطلاع على الأشغال التي تزعم شركة (ي. أ.) أنها قد نفذتها لفائدة العارضة حتى لا يتأتى له الوقوف و التأكد من عدم وجود أي تنفيذ للعقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020، لكن ومن جهة أولى فمما لا شك فيه أنه عندما ارتأت المحكمة اللجوء إلى خبرة فإن هدف ذلك هو الاستئناس برأي الخبير الفني والتقني الذي من المفروض أنه من ذوي الاختصاص وأنه يتحلى باستقلال وحياد تامين بالنسبة للأطراف و لموضوع الدعوى وإن كانت المحكمة ستستأنس برأي الأطراف فما كانت لتلجأ للخبرة أصلا بك و كانت ستكتفي بدفوع الأطراف و مستنداتهم لكي تحسم الملف، وبالفعل فأمام تصريح شركة (ي. أ.) وشركة (ن. و. أ. س.) فإن السلوك الذي كان من المفروض على الخبير أن يتبناه هو أن يبدي رأيه في تلك التصريحات وأن يقيمها ويناقشها واستنادا على خبرته المفروضة أن يحسم هذه النقطة وأن يؤكد هل بالفعل لا يمكن الاطلاع على النظام المعلوماتي بفعل عدم أداء التراخيص وفي حال صحة تلك التصاريح أن يرجع إلى المحكمة وأن يدلي لها بالصعوبة التي واجهها في إطار تنفيذ مهامه وأن يطلب منها إما أن تتدخل من أجل رفع تلك الصعوبة وإما أن تسمح وتأذن له بإنجاز مهمته تجاوزا لتلك النقطة الحاسمة خاصة أن العارضة قد صرحت خلال جلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2024 أنها مستعدة وهي لاتزال أن تؤدي الثمن المقابل لترخيص واحد لمجرد إتاحة الفرصة للسيد الخبير أن ينجز المهمة المسندة إليه وأن يتمكن من معاينة مدى وجود نظام معلوماتي أم لا و مدى مطابقته لشروط العقد أم لا، وهو ما لا دليل عليه في تقرير الخبرة، ومن جهة ثانية ومهما يكن من أمر فإن العارضة ستعمل فيما يلي عوض السيد الخبير الذي تعامل بخفة واستهتار مع هذه النقطة على إبراز و إثبات أن التصريح الصادر عن المدعى عليهما في شأن عدم إمكانية الاطلاع على النظام المعلوماتي بفعل عدم أداء التراخيص هو تصريح كاذب ولا يستند على أي أساس من الصحة وأن الغرض الوحيد منه هو عدم تمكين الخبير من الاطلاع على النظام المعلوماتي الذي تزعم شركة (ي. أ.) أنها قد عملت على تثبيته وأنه مطابق لشروط العقد ذلك أنه يتعين الإشارة أنه يوجد طريقتين مختلفتين من أجل الاطلاع على النظام المعلوماتي (س. ب. د.) والولوج إليه، الأولى عن طريق بيئة التجارب (Environnement Test) بواسطة الرابط التجريبي Lien Test والثانية عن طريق بيئة الانتاج (Environnement Production) بواسطة الرابط إنتاج Lien Production وأن هذا المعطى قد تم تأكيده في إطار الخبرة الأولى المنجزة من طرف السيد يونس (ه.) التي للتذكير التمست شركة (ي. أ.) تأكيدها و الأخذ بما جاء فيها جملة وتفصيلا وأن معنى هذا أنه على فرض أن الولوج إلى بيئة الانتاج (Environnement Production) تستدعي لزاما أداء التراخيص وهو ما لا دليل عليه فإنه تبقى مع ذلك إمكانية الاطلاع على النظام المعلوماتي وعلى الأشغال التي تزعم شركة (ي. أ.) أنها قد نفذتها لفائدة العارضة عن طريق بيئة التجارب (Environnement Test) بواسطة الرابط التجريبي (Lien Test) ومن باب الدقة والشمول فإنه لا يتأتى القول أن الولوج إلى بيئة التجارب (Environnement Test) يتطلب هو كذلك أداء أي ترخيص على اعتبار أن نقطة انطلاق أداء التراخيص تقابل بداية اشتغال العارضة بالنظام المعلوماتي في صيغة الإنتاج، وأن الثابت من خلال المناقشة أعلاه أن تصريح المدعى عليهما في شأن عدم إمكانية الاطلاع على النظام لمعلوماتي بفعل عدم أداء التراخيص هو تصريح كاذب ولا يستند على أي أساس الصحة وأن الخبير الذي لا يمكن له مطلقا أن ينفى معرفته لإمكانية الاطلاع على النظام المعلوماتي عبر بيئة التجارب (Environnement Test) وعوض أن يواجه المدعى عليهما بذلك قد اكتفي بتصريح المدعى عليهما المجرد وقرر من تلقاء نفسه تجاوز هذه النقطة وإنجار مهمته استنادا على الوثائق المدلى بها من طرف شركة (ي. أ.) وأنه سواء تعلق الأمر بتصريح المدعى عليهما المجرد والكاذب أم بقرار الخبير الأخذ به دون أي مناقشة فنية أو تقنية فإنه كلاهما لا يمكن تأويلهما إلا كمحاولة من أجل عدم الاطلاع على الأشغال التي تزعم شركة (ي. أ.) أنها قد نفذتها لفائدة عارضة و أنها مطابقة للعقد المبرم بتاريخ 05/08/2020 وعدم تمكين المحكمة من أي معلومة عن ذلك وأن التأويل الوحيد الذي يمكن إطفاؤه على تصرفات المدعى عليهما والخبير هو عملهم و يقينهم التامين أن شركة (ي. أ.) لم تعمل مطلقا على تزويد العارضة بأي نظام معلوماتي طبقا لشروط العقد المبرم بينهما ويغطى جميع المجالات المنصوص عليها في البند 4.1 من ملحق (Annexe) العقد المذكور وهو ما ستعمل العارضة بالإضافة إلى ما سبق على إبرازه و إثباته من خلال المناقشة أدناه هي كذلك على تقرير الخبرة نفسه وبخصوص تقرير الخبرة دليل قاطع على عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها وعلى عدم تزويد العارضة بأي نظام معلوماتى طبقا للعقد، فإنه كملاحظة أساسية فبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتجلى أن الخبير قد عاين و تأكد من أن التزام شركة (ي. أ.) يتمثل في تزويد العارضة بنظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) يغطى جميع المجالات المشار إليها في البند 4.1 من الملحق 1 من العقد المذكور والتزام شركة (ي. أ.) هو التزام غير قابل للانقسام بمفهوم الفصل 181 من ق ل ع، سواء بمقتضى طبيعته أم بمقتضى العقد أو بمقتضى السند المنشأ وبالفعل فإن الخبير قد صرح بما هو مضمن بالصفحة 6، وأنه بالإضافة إلى تحديد بالضبط المجالات التي يتعين على النظام المعلوماتي الذي التزمت شركة (ي. أ.) بتزويد العارضة به أن يغطيها ويسمح لها بمعالجتها فإن تحرير وصياغة البند 4.1 المذكور الذي أشار بصفة دقيقة وعلى سبيل الحصر إلى تلك المجالات وبشكل مجتمع يؤكد لا محالة أنه ذلك الالتزام هو التزام غير قابل للانقسام وأن الأمر المنطقي على اعتبار أن الأمر يتعلق بنظام معلوماتی وليس ببضاعة أو مواد للبناء كامل ومتكامل من المفروض أنه يمكن العارضة من معالجة جميع أوجه نشاطها التجاري، وفي هذا السياق فإن الخبير قد أكد أن النظام المعلوماتي الذي التزمت شركة (ي. أ.) بتزويد العارضة به لا يمكن انقسامه ولا يمكنه أن يشتغل على الوجه المطلوب ووفقا لشروط العقد إلا إذا يغطى جميع المجالات المشار إليها في البند 4.1، وبالفعل فإن الخبير قد صرح أنه تم الاتفاق على تطوير و تثبيت النظام المعلوماتي المتفق عليه على مرحلتين وليس جزئين على اعتبار أن عبارة (Phases) تترجم إلى اللغة العربية ب (مرحلة) و ليس (جزء)، وأن الخبير قد صرح بذلكبالصفحة 7 من تقرير الخبرة، وأن الثابت إذن وبمقتضى تقرير الخبرة نفسه أنه لا يمكن الحديث عن أي تنفيذ من طرف شركة (ي. أ.) لالتزاماتها إلا وفقط إلا إذا ثم إثبات تزويد العارضة بنظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) يغطى جميع المجالات المنصوص عليها في البند 4.1 من العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020، ومن جهة أولى فبالرجوع إلى تقرير الخبرة سيتجلى أن الخبير لا يتطرق مطلقا ولا يشير أبدا ولا حتى يلمح إلى أي تنفيذ كيفما كان شأنه متعلق بالمرحلة الثانية من أشغال تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليها عقدا، كما أنه لا يشير حتى إلى ولو مجرد شروع شركة (ي. أ.) في تنفيذ الأشغال المتعلقة بتلك المرحلة وأن بغض النظر عن كون التزامها غير قابل للانقسام ولا يمكن على كل حال تجزئته فالثابت إذن أن المرحلة الثانية من تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا التي للتذكير تنصب على تدبير وتتبع استهلاك الوقود والعجلات والمعطيات المتعلقة بالطرق السيارة والتأمينات والحوادث وبرنامج تتبع الشاحنات أي أنها تنصب على صلب وصميم ونخاع نشاط العارضة التجاري لم يتم مطلقا تنفيذها من طرف شركة (ي. أ.) وأن هذا المعطى يكفى لوحده لإثبات أن شركة (ي. أ.) لم تنفذ التزاماتها العقدية ولم تعمل على تزويد العارضة بنظام معلوماتي يغطى المجالات المنصوص عليها في البند 4.1 من العقد، بالإضافة إلى ذلك بالرجوع إلى الجدول المتعلق بما أسماه الخبير " احتساب نسبة وقيمة الإنجاز "الصفحة 9 من تقرير الخبرة و بغض النظر عن المنهجية العبثية والاعتباطية التي تبناها الخبير والتي ستتطرق إليها العارضة في الفقرة الموالية من هذه المذكرة، فبالرجوع إلى ذلك الجدول و في الخانة المتعلقةبالمرحلة الثانية من الأشغال فإن الخبير قد أشار نفسه إلى مبلغ 0 درهما عن قيمة إنجاز وتسليم المرحلة الثانية الأشغال وأن هذا دليل إضافي على عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) لأشغال المرحلة الثانية من مراحل تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه، وبالتالي عدم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد المبرم بينهما، وأن هذا هو بالضبط ما كان على الخبير أن يفصحه عنه صراحة و يؤكده للمحكمة امتثالا لحكمها التمهيدي، وجهة ثانية فعوض أن يصرح الخبير أنه لم يتم تمكينه من أي دليل حيث من كيفما كانت طبيعته من شأنه أن يثبت تنفيذ شركة (ي. أ.) لأشغال المرحلة الثانية من تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا أو حتى الشروع فيها ارتأى الإدلاء برسالة صادرة عن شركة (ي. أ.) حاول تمريرها وإن لم يفصح صراحة عن ذلك وكأنها دليل على تنفيذ هذه الأخيرة للمرحلة الأولى للأشغال نفسه أن النظام المعلوماتي المتفق عليه ، لكن ومن ناحية أولى فإن الخبير قد صرح نفسه الناظم المعلوماتي المتفق عليه عقدا هو نظام معلوماتي واحد كامل ومتكامل ومن المفروض أن يغطى المجالات المشار إليها في البند 4.1 والتي تعتبر كما صرحالخبير بذلك متكاملة وأن معنى هذا أنه على فرض ثبوت تنفيذ شركة (ي. أ.) للمرحلة الأولى من أشغال تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا فإنه ليس من شأن ذلك التنفيذ أن يؤول بمثابة تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها وليس من شأنه كذلك أن يبرر أي مبلغ مستحق لهذه الأخيرة، ومن ناحية ثانية وتجاوزا فإن الرسالة المستند عليها من طرف الخبير الصادرة عن شركة (ي. أ.) بتاريخ 27 ماي 2022 تحسب عليها لا لفائدتها على اعتبار أنها تثبت أن حتى أشغال المرحلة الأولى من مراحل تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي لم يتم إنهاؤها من طرف شركة (ي. أ.) و تنفيذها طبقا للعقد، ذلك أنه وكما سبق الإشارة إليه فبالرجوع إلى تلك الرسالة يتجلى أن شركة (ي. أ.) تعترف على نفسها وتصرح وتقر بما يلي أن نجاح عملية إنجاز أشغال المرحلة الأولى لا زال رهينا بضرورة تعاون من كل أجراء العارضة و شركة (ي. أ.) وهو ما معناه أنه بذلك التاريخ فلم يتم بعد إنجاز وإنهاء وتنفيذ بشكل نهائي أشغال المرحلة الأولى وأنه على اثر نجاح تلك العملية سيتم الشروع في المرحلة الثانية (2) من الاشغال وهو ما يشكل اعترافا واقرارا صريحين على أن نهاية اشغال المرحلة الأولى لا تعنى بأي حال من الأحوال ولا يمكن تأويلها بمثابة دليل على تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها وفي شأن المبالغ المستحقة لكل طرف فإنه كملاحظة أساسية تود العارضة إثارة الانتباه إلى أن طريقة أداء الثمن متفق عليها عقدا المحددة بمقتضى البند 2.9 من العقد لا تشير مطلقا ولم تتطرق بأي شكل إلى أي تقسيم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من إنجاز أشغال تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي، وأن طريقة الأداء المتفق عليها عقدا تثبت بدورها وتؤكد أن التزام شركة (ي. أ.) هو التزام غير قابل للانقسام و يتعين تنفيذه بشكل إجمالي وكامل إلا أنه وبالرغم من وضاحة وصراحة البند 2.9 من العقد التي ادلى به الخبير نفسه، وبالرغم من وقوف وتأكد الخبير من عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها موضوع العقد المذكور وعدم تزويد العارضة بأي نظام معلوماتي يذكر، شرع الخبير في الادلاء بحسابات عبثية واعتباطية لا تمت بصلة لا بالعقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 ولا بطبيعة التزام شركة (ي. أ.)، و كأن الأمر يتعلق بتزويد العارضة ببضائع غذائية أو بمواد للبناء، لكن من جهة أولى، فالثابت بشكل لا جدال فيه من خلال المناقشة أعلاه، أن شركة (ي. أ.) لم تعمل على تنفيذ التزاماتها موضوع العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020، سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أم المرحلة الثانية من مراحل تزويد العارضة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه وأن التزامها هو التزام غير قابل للانقسام، و أنه لا يمكن تشغيل والعمل بالنظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا إلا في حال تثبيته كاملا وبشكل مطابق للبند 4.1 ما دام الأمر كذلك، فإن شركة (ي. أ.) لا تستحق أي مبلغ كيفما كان عن الأشغال التي تزعم أنها قد نفذتها والتي ثبت أنه لا وجود لها أصلا، ومن جهة ثانية على فرض مسايرة "منطق الخبير"، الأمر الذي تنازع فيه العارضة بشدة، أي على فرض أن التزام شركة (ي. أ.) قابل للانقسام، و أن هذه الأخيرة قد نفذت بالفعل أشغال المرحلة الأولى، فإن المبلغ الذي من شأنه أن تستحقه هو 495.000 درهما وأن معنى هذا أنه حتى إذا سايرنا منطق الخبير، فإنه على شركة (ي. أ.) أن تسترجع على الأقل لفائدة العارضة مبلغ 142.000 درهم الذي يمثل الفارق بين "نصف الثمن" العقدي و مبلغ 637.000 الذي أدته العارضة لفائدة شركة (ي. أ.) وفي شأن تراخيص الاستغلال صرح الخبير أن شركة (ي. أ.) تستحق مبلغ 301.800 درهما عن مبلغ التراخيص لمدة 12 شهرا من تاريخ 27 ماي 2022 إلى تاريخ 10 ماي 2023 لكن ومن ناحية أولى، فكيف يمكن للخبير الذي عاين و تأكد من عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها، أي من عدم تزويد العارضة بأي نظام معلوماتي طبقا لشروط العقد، و من عدم استغلال العارضة لذلك النظام، فكيف يمكن له أن يخلص إلى أي مبلغ مستحق لشركة (ي. أ.) عن تراخيص الاستغلال ومن ناحية ثانية، و على فرض أن العارضة قد استغلت بالفعل النظام المعلوماتي، و هو الأمر الذي لا وجود له مطلقا على النحو الذي تأكد منه الخبير، فإنه على شركة (ي. أ.) أن تثبت أنها أنت بالفعل مبلغ التراخيص للمدعى عليها الثانية حتى يتأتى لها المطالبة بها في مواجهة العارضة وتأسيسا على ما سلف، فإن شركة (ي. أ.) لا تستحق أي مبلغ عن تراخيص الاستغلال، في الوقت الذي ثبت فيه أن العارضة لم تستغل أي نظام معلوماتي، بل وإن العارضة لم تتوصل باي نظام معلوماتي طبقا للشروط العقد، وأن الثابت من خلال المناقشة أعلاه أن تقرير خبرة السيد المصطفى (ف.) قد شابه العديد من الاختلالات الشكلية والتناقضات التي تحول دون إمكانية الاستنادوالاستئناس بالخلاصة التي آل إليها، وفي المقابل، فالثابت كذلك من نفس تقرير الخبرة أن الخبير قد عاين و تأكد من عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها و عدم عملها على تزويد العارضة بأي نظام معلوماتي بالإضافة إلى المعطيات المستمدة سواء من تقرير الخبرة الأولى أم من تقرير الخبرة الثانية، والتي تثبت أن شركة (ي. أ.) لم تنفذ التزاماتها وأنها متواطئة مع المدعى عليها الثانية، فإن عدم تنفيذ شركة (ي. أ.) ثابت من خلال عدم وجود أي محضر لتسليم الأشغال، كآلية اتفق الأطراف عليها من أجل إثبات تنفيذ الالتزام طبقا للفصل 402 من ق.ل.ع وفي نفس السياق، فإن العارضة أضحت في غنى عن الاستدلال بالفصل 242 من نفس القانون، على اعتبار أنه ثبت أنه لا وجود لأي نظام معلوماتي كيفما كانت طبيعته، سواء مطابق لشروط العقد أم لا، ما دام الثابت أن شركة (ي. أ.) لم تنفذ التزاماتها العقدية، وأنها لم تزود العارضة بأي نظام معلوماتي، سواء كان مطابقا لشروط العقد أم لا، فإن العارضة تبقى محقة في المطالبة بالحكم على شركة (ي. أ.) بأدائها لفائدة العارضة المبالغ التي سبق لهذه الأخيرة أن أدتها لفائدتها وفي المقابل، فإن شركة (ي. أ.) تواجه بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ملتمسة التصريح باستبعاد خبرة السيد المصطفى (ف.) وصرف النظر عنها جملة وتفصيلا وعلى كل حال الحكم في الطلب الأصلي للعارضة شركة (ج. ت. س.) والحكم وفق طلبات العارضة، وفي المقال المضاد والمقال الإضافي لشركة (ي. أ.) الحكم برفض الطلب وتحميلها الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 26/11/2024، جاء فيها أن الخبير المنتدب قام بالتعريف بخصائص النظام المعلوماتي موضوع الخبرة بكون نظام (س. ب. د.) هو مجموعة من التطبيقات المبرمجة التي تساعد الشركات على إدارة عملياتها التجارية المختلفة الإنتاج مثل المبيعات المالية الموارد البشرية وإدارة سلاسل التزويد من خلال تقديم حلول متكاملة ومتخصصة ومن خصائص النظام المعلوماتي المتوفر عبر شبكة الإنترنيت (Cloud) نستطيع توفير عدد من الخدمات المتكاملة دون التقيد بالموارد والتجهيزات المحلية ويستطيع المستخدم استغلال النظام المعلوماتي عن بعد عبر شبكة الإنترنيت وأكد الخبير بعد الانتقال الى مقر شركة (ج. ت. س.) بأن الأطراف حضروا جلستيالخبرة وتمت مناقشة موضوع الخبرة وطلبمعاينة النظام المعوماتي موضوع الخبرة وأكد ممثل شركة (ي. أ.) أنه غير ممكن وذلك راجع لعدم أداء الاشتراك السنوي لشركة (س. ن. و. أ.) الشيء الذي أكده ممثل الشركة شركة (س. ن. و. أ.) وللتأكد من ذلك حاول الولوج عبر شبكة الإنترنيت إلى النظام المعلوماتي موضوع الخبرة لكنه لم يجد أي محتوى للاطلاع على خصائصه وأدلى بصورة للشاشة حول تلك الواقعة مشيراً أن الطرفين أكدا له أن حظر الاتصال راجع لعدم أداء واجبات الترخيص للولوج إلى النظام المعلوماتي ولأجل ذلك اعتمد على الوثائق والمستندات المدلى بها وأن الخبير المنتدب لم يقم بالتمييز بين مستحقات العارضة المتعلقة بالخدمات ومستحقاتها الناتجة عن قيمة التراخيص وذلك ناتج عن قيام الخبير باستقراء العقد وملحقه بشكل مقتضب بدون التطرق إلى كافة بنوده للوقوف على أن شركة (ج. ت. س.) تعهدت وفق الشروط المالية لتقديم الخدمة بالبند 2.9 من العقد وعلى موافقتها على مبلغ الخدمات والغير الشامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بحسب 990.000,00 درهم، كما تعهدت بدفع جميع الفواتير المتعلقة بخدمات (ي. أ.) خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ استلامها ودون تطبيق أي خصموأنه سيتم أداء الدفعات خلال 90 يوما وفقا للشروط التالية: %30 عند توقيع العقد %30 عند عرض النموذج الأولي %30 لاختبار التحقق من الصحة %10 بعد بدء التشغيل، كما التزمت بأداء مبلغ التراخيص بكيفية أولية بحسب مبلغ شهري قدره 22.000,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة ل 15 رخصة وسيكون موضوع فاتورة تؤدى خلال 30 يوماً من تاريخ إنشاء الفاتورة وذلك وفق ما ورد بالعقد وأنه بموجب ملحق عقد بيع التراخيص رقم 1 المؤرخ 2021/01/05 نجد بأن أقساط التراخيص الشهرية محددة في مبلغ 25.150,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد 20 ترخيص الممنوح شركة (ج. ت. س.) وبذلك يتضح بأن مجموع المبالغ المستحقة عن 20 ترخيص هي محددة في مبلغ 25.150.00 درهم شهريا (mensuelle) وفي مبلغ (75.450,00 درهم) كل ثلاثة أشهر (trimestrielle) وأن هذه الاخيرة وفق العقد المبرم بين الطرفين فهي تقبل بالشروط الواردة في العقد والاستفادة من منظومة (س.) وأداء مبالغ التراخيص والخدمات موضوعه والمستفيدة منها طوال مدة 5 سنوات من تاريخ 2020/09/30 إلى تاريخ2025/09/29،وأن المدعية وافقت على كيفية أداء مبالغ التراخيصموضوع منظومة (س.) المختلفة بدون احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وأن بيع التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) لفائدتها تم بمبلغ 1.810.617,44 درهم شامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة طيلة مدة 5 سنوات، وأن الخبير المنتدب اعتمد بشأن ما إذا كانت خدمات التزويد بالنظام المعلوماتي مطابقاً لشروط العقد مع تحديد قيمتها بناء على الأثمنة المتفق عليها على طرح ملاحظتين: الملاحظة الأولى أكد فيها أن التقرير 230123 Rapport GTC تحت عنوان: DOCUMENT DES BESOINS GTC SAP BUSINESS BYDESIGN REALISATION SURوخصوصا بالصفحة 4 تحت عنوان CONTEXTE DU PROJET أنه تم تقسيمالنظام المعلوماتي موضوع الخبرة إلى جزئيين كل جزء يضم خمسة 5 وحدات أي ما يقارب 50% من مكونات النظام المعلوماتي والملاحظة الثانية:الرسالة الالكترونية المؤرخة ب 27/05/2022 رفقته الوثيقة رقم 15 ووالمراسلة من (ل. ت. د.) وعبد السلام (ص.) وياسر (ب.) وكريم (ط.) إلى وثلاث 3 عناوين أخرى Mise En Production du Lot 1وأن هذه الرسالة الإلكترونية تتعلق بالجزء الأول 1 Lotleالنظام المعلوماتي وتشير إلى انطلاق الاشتغال بالجزء الأول 1 le Lot والذي يمثل %50 من مكونات النظام المعلوماتي وأن الخبير المنتدب عوض مناقشة مستحقات العارضة وفق شروط المحددة بالعقد بشأن الخدمات المنجزة من طرفها وكذلك مبلغ التراخيص المؤداة من طرفها اعتمد فقط على احتساب مبلغ الخدمات معتبراً بأن هناك تعديل للعقد الأولي والحال أن هناك عقدين عقد أولي مؤرخ في 2020/08/05 يهم قيمة التراخيص والخدمات التي استفادت منها المدعية وملحق عقد بيع التراخيص رقم 1 المؤرخ في 2021/01/05 والذي حدد قيمة الأقساط الشهرية بنسبة التراخيص بمبلغ 25.150,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وبذلك فإن الخبير المنتدب قام بتغيير الشروط التعاقدية الواردة بالعقدين المذكورين أعلاه لما قام بتحديد مستحقات العارضة وفق ما أدرجه في الصفحة 9 من تقريره بالاعتماد علىتصريحات المدعية وذلك ابتداء من تاريخ 2022/05/27 إلى تاريخ 2023/05/10 متتبعاً في ذلك والحال أنه لا يجوز للخبير بتاتاً تغيير شروط العقد وذلك وفق أحكام الفصل 461 من ق.ل.ع والذي ينص على أنه: "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وأنه ما دام أن ألفاظ العقد صريحة وفهم الخبير المراد بها وليس بها أي غموض يحتاج إلى توضيح أو تفسير فلا يجوز للخبير تغيير مدة العقد وشروطه المتفق عليها بين أطراف النزاع وبذلك فإن ما حدد الخبير بشأن المبالغ المستحقة للعارضة بالنسبة لإنجاز الخدمات في مبلغ 950.400,00 درهم وبالنسبة مستحقتها عن رخص الولوج والاستغلال في مبلغ 362.160,00 درهم هو أمر يخالف شروط العقد وهو الأمر الذي أثر سلبياً على تحديد الخبير لمجموع المديونية العالقة بذمة المدعية أصلياً لفائدة العارضة خاصة العارضة أوضحت للخبير مجموع ما بذمة المدعية أصليا من دين وما قامت المدعى عليها فرعيا بأدائه من مبالغ لفائدة العارضة هو مبلغ 241.440,88 درهم عن التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) وأداء مبلغ 396.000,00 درهم عن الخدمات المقدمة لها وأنه بمراجعة التزامات (ج. ت. س.) بموجب عقد الخدمات والتراخيص المستفيدة منها والمتعلقة بمنظومة (س.) وملاحقه نجد بأنها التزمت بموجب العقد بأداء مبلغ 990.000,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة عن القيمة المضافة عن الخدمات المقدمة لها من طرف العارضة وكذلك أداء مبلغ التراخيص وفق ما تم تفصيله أعلاه، وأن مجموع ما تستحقه العارضة بالنسبة للخدمات بموجب العقد هو مبلغ 1.188.000,00 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي: 990.000.00 درهم المنصوص عليها بالعقد مع إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة يساوي المبلغ المذكور أعلاه و عن الخدمات الممنوحة لها من طرف الشركة العارضة هو مبلغ 792.000.00 وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قامت بأدائه وهو مبلغ 396.000.00 درهم بالنسبة للخدمات درهم و مفصلة على الشكل التالي : 1.188.000.00 درهم – 396.000.00 درهم = 792.000.00 درهم أن مجموع ما بذمة (ج. ت. س.) بالنسبة التراخيص المتعلقة بمنظومة (س.) بموجب العقد الموقع بمعية العارضة هو مبلغ 1.659.708,48 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي : 90.530.88 درهم تُضْرَبُ في 21 Trimestre المستحقة تساوي 1.901.148.48 درهم يخصم منها مبلغ 241.440,00 درهم المؤدى من طرف (ج. ت. س.) بشأن الترخيص ليبقى عالقا بذمتها المبلغ المذكور أعلاه، وبذلك فإن مجموع ما بذمتها والمستحق للعارضة طبقاً للعقد سواء بالنسبة للخدمات أوالتراخيص المستفيدة منها هو مبلغ 2.451.708,48 درهم بهم مبلغ الدين موضوع الخدمات وهو 792.000,00 درهم ومبلغ الدين موضوع التراخيص وهو 1.659.708,48 درهم وأن الخبير لو قام فعلا بتسطير بنود عقدي الأولي المؤرخ في 2020/08/05 وملحقه المؤرخ في2021/01/05 بشروطه العامة والخاصة والكشوف الحسابية وجميع المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين طرفي النزاع لما اهتدى إلى ما ذكر أعلاه بخلاصته، لوقفت المحكمة على حقيقة مخالفة الخبير لما اتفق عليه طرفي النزاع على النحو المذكور وأنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبذلك فإنه لا يجوز بتاتا للخبير تجاوز شروط العقدين لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون ومخالفة لمبدأ سلطان الإرادة ولمقتضيات الفصل 230 المذكورة، وأنه باعتبار أن الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأخذ الصحيح منها واستبعاد السيء فإنها تلتمس الحكم وفق مطالبها المسطرة بمقالها المضاد وطلبها الإضافي والحكم برفض جميع مطالب المدعية أصلياً.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المستأنف قد جاء خارقا للقانون ومتسما تارة بانعدام مطلق للتعليل، و تارة أخرى بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يبرر التصريح بإلغائه استناداً إلى الأسباب الجدية و الوجيهة التي سيتم بسطها فيما يلي أنه كملاحظة أساسية، فمما لا شك فيه أنه سواء تعلق الأمر بالاستجابة لطلبات الطاعنة، أم بالاستجابة لطلبات المستأنف عليها المقابلة، فإن ذلك رهين بالوقوف و الثتبت بصفة أولية و أولوية وقبلية من مدى تنفيذ المستأنف عليها ، شركة (ي. أ.) ، لالتزامها الأساسي و الجوهري موضوع العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 ، ألا و هو تمكين الطاعنة من النظام المعلوماتي (س. ب. د.) الذي يمكنها من معالج و تثبيت مختلف مجالات نشاطها التجاري المشار إليها صراحة ضمن البند 4.1 المذكور فالثابت أن العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 قد نص صراحة على طريقة و آلية خاصة من أجل إثبات تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها الأساسي و الجوهري ذلك انه بالرجوع إلى الملحق رقم 2 للعقد المبرم بتاريخ 05 غشت 2020، يتجلى أنه عبارة عن نموذج (Modele) للمحضر الذي من المفروض أن يتم توقيعه من طرف الطاعنة في حال أولا ، إنجاز الأشغال موضوع العقد و تسلمها لها و ثانيا مطابقتها للشروط المنصوص عليها ضمن هذا الأخير ، و من بينها البند 4.1 من العقد وفي نازلة الحال، ، فإن المستأنف عليها، التي تزعم و تتمسك بكونها قد نفذت جميع التزاماتها وعلى الوجه المطلوب عقدا، فإنها و بالإضافة إلى أنها أحجمت بصفة تامة و مطلقة عن الإدلاء بمحضر تسلم الأشغال الموقع من طرف الطاعنة حتى يتسنى لها القول أولا أنها قد نفذت التزاماتها، و ثانيا، بشكل مطابق مع شروط العقد، و خاصة البند 4.1 منه، فإنها أحجمت حتى عن الإدلاء بأي حجة من د أنها عرضت ذلك المحضر علىيهامن أجل التوقيع عليه الأكثر من ذلك، و بالرجوع إلى كتابات المستأنف عليها، قد تعمدت عدم التطرق مطلقا لمسألة محضر تسلم الأشغال موضوع البند 2.3 من العقد موضوع الدعوى وأن عدم إدلاء المستأنف عليها بمحضر تسلم الأشغال الموقع من طرف الطاعن ةوفقا للنموذج المرفق بالعقد و للطريقة التي اتفق عليها طرفي العقد، و لا حتى بمحاولة عرضها ذلك المحضر عليها من أجل التوقيع و تعمدها عدم مناقشة هذا المعطى دليل قاطع على عدم تنفيذها لالتزاماتها وأن هذه هي الخلاصة الآلية و الحثمية التي كان على الحكم المستأنف أن يستنتجها و يرتب الآثار اللازمة عليها إلا أن الحكم المستأنف و في موقف غير مالوف على الإطلاق، قرر هو بدوره عدم التطرق مطلقا لمسألة محضر تسلم الأشغال موضوع البند رقم 2.3 من العقد و عدم الإجابة بشكل تام و مطلق لدفوع الطاعنة الوجيهة و الجدية و المنتجة التي أثارتها ،جاء منعدم التعليل في هذا الشق و خارقا بالتالي لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وخرق مقتضيات الفصلين 402 و 230 من قانون الالتزامات و العقود فمن جهة ثانية، فإن عدم تنفيذ المستأنف عليها شركة (ي. أ.) لالتزاماها الأساسي و الجوهري موضوع العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 المتجلي في تمكين الطاعنة من النظام المعلوماتي (س. ب. د.) الذي يمكن من معالجة مختلف المجالات المشار إليها ضمن البند ،4.1 ثابت بمقتضى تقرير الخبرة المنجرة من طرف السيد المصطفى (ف.) المستند عليها من طرف الحكم المستأنف نفسه ذلك أنه اكد على أن النظام المعلوماتي المذكور لا يمكن انقسامه و لا يمكنه أن يشتغل على الوجه المطلوب و وفقا لشروط العقد، إلا إذا كان يغطي جميع المجالات المشار إليها في البند 4.1 أشار تقرير الخبرة بشكل واضح وصريح و لا لبس فيه إلى أنه 50% من النظام المعلوماتي المذكور لم يتم مطلقا تثبيته و لا دليل أبدا حتى على شروع المستأنف عليها في الأشغال المتعلقة به بالإضافة إلى ذلك، بالرجوع إلى الجدول المتعلق بما أسماه الخبير "احتساب نسبة و قيمة الإنجاز " الصفحة 9 من تقرير الخبرة و بغض النظر عن المنهجية العبثية و الاعتباطية التي تبناها الخبير ، فبالرجوع إلى ذلك الجدول، و في الخانة المتعلقة بالمرحلة الثانية من الأشغال، فإن الخبير قد أشار نفسه إلى مبلغ 0 درهما عن قيمة إنجاز و تسليم المرحلة الثانية من الأشغال وأن تقرير الخبرة المستند عليه من طرف الحكم المستأنف يؤكد نفسه، و إن في تناقضتام مع الخلاصة التي آل إليها أن المستأنف عليها لم تعمل على تنفيذ التزامها المتمثل في تمكين الطاعنة من معالجة مختلف مجالات نشاطها التجاري المشار إليها صراحة ضمن البن 4.1 المذكور . و ان المستانفةقد أثارت جميع هذه الدفوع أمام المحكمة التجارية و أثارت انتباهها إلى التناقض الصارخ الذي اعترى تقرير الخبرة إلا أن الحكم المستأنف قد قرر تجاهل جميع دفوع المستأنف عليها و عدم الالتفات إليها ، مفضلا الركون وراء خلاصة تقرير الخبرة من كونه يتضمن جميع المعطيات التي تثبت عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها وعلى هذا الأساس، فإن الحكم المستأنف يكون قد جاء فاسد و منعدم التعليل في الشق المتعلق باستناده على تقرير الخبرة و المصادقة عليها ، و خارق بالتالي لمقتضيات الفصل 50 منقانون المسطرة المدنية من جهة ثالثة، فإن الحكم المستأنف و من أجل تفادي ترتيب و استنتاج الآثار اللازمة التي تفرضها المعطيات الثابتة أعلاه، و التي لا يمكن له مطلقا و بشكل معقول أن يكون الحكم المستأنف قد تجاهلها أو تغاضى عنها، ارتأى اختلاق أطروحة لا أساس لها لها مطلقا سواء قانونا أم عقدا، مفادها أن الطاعنة ملزمة بصفة أولية وقبلية بأداء الثمن المقابل لتراخيص استغلال النظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا ، و الكل من أجل عدم التطرق لمدى تنفيذ المستأنف عليها أم لا لالتزاماتها العقدية و الركون خلف مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود لكنه يكفي الرجوع إلى البند 3.1.2 من الملحق رقم 1&Avenant المبرم بتاريخ 5 يناير 2021 للوقوف على أنه لا ينطوي على أي التزام كيفما كان يفرض على الطاعنة أن تعمل على شراء التراخيص على فرض أن الأمر كذلك، و هو الأمر الذي تنازع فيه الطاعنة، فإن ذلك الالتزام لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد بداية استغلالها للنظام المعلوماتي بصيغته النهائيةمما لا شك فيه أنه النظام المعلوماتي الذي يتعين أن يكون متاحا حتى يدخل ذلك الالتزام حيز التنفيذ، هو النظام المعلوماتي المطابق لشروط العقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 و الذي يغطي جميع المجالات المنصوص عليها في البند 4.1 من العقد المذكور وأن الثابت من خلال المناقشة أعلاه أنه إخلال المستأنف عليها يتمكين الطاعنة من نظاام معلوماتي مطابق للعقد المبرم بتاريخ 5 غشت 2020 و يغطي المجالات موصوع البند 4.1 من ذات العقد هو إخلال ثابت بشكل لا جدال فيه ما دام الأمر كذلك، فإن الحكم المستأنف يكون قد أتى بتعليل فاسد و ناقص و متناقض ينزل منزلة اتعدام التعليل، كما أنه خرق مقتضيات الفصول 181 و 230 و 234 و 235 و 405 و 409 و 410 و 759 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود وفي الأخير، فإن الحكم المستأنف و من أجل مساعفة موقفه و الخلاصة غير المؤسسة مطلقا التي آل إليها، ارتأى الاستناد على رسالة مؤرخة في 27 ماي 2022 صرح في شأنها أنها صادرة عن الطاعنة و أنها تنطوي على اعتراف بانطلاق الأشغال بالجزء الأول من النظام المعلوماتي و أنها ام تكن محل أي منازعة أو نعي ،ذلكالرسالة الالكترونية المستند عليها من طرف الحكم المستأنف صادرة عن المستأنف عليها و ليس الطاعنةوتعترف بنفسها و تصرح و تقر بما يلي أنه تم إنجاز الجزء 1 من الأشغال، أي عملية ترحيل المعطيات، مع الإشارة أن هذه العملية قد تمت بتاريخ 27 ماي ،2022 و الحال أن شركة (ي. أ.) تزعم أنها قد نفذت التزاماتها منذ سنة 2020 وأن نجاح هذه العملية لا زال رهينا، بتاريخ 27 ماي 2022، بضرورة تعاون أجراء الطاعنة و شركة (ي. أ.) على إثر نجاح تلك العملية، سيتم الشروع في الجزء الثاني (2) من الأشغال، و هو ما يشكل اعترافا و إقرارا صريحين على أن نهاية أشغال الجزء الاول لا تعني بأي حال من الأحوال و لا يمكن تأويلها بمثابة دليل على تنفيذ شركة (ي. أ.) لالتزاماتها وأن هذا هو ما كان على الحكم المستأنف أن يخلص إليه عوض أن يستند على تلك لا الرسالة و ينسبها للطاعنة و يستنتج منها اعتراقا و دليلا على التنفيذ لا وجود لهما مطلقاسواء من الناحية القانونية أم الواقعية وأن هذا سبب إضافي يبرر القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وأن المستأنف قد جاء فاسدا و متناقضا و حيث إن الثابت من خلال المناقشة أعلاه أن الحكم المستأنف قد جاء فاسدا ناقصا و منعدم التعليل بشكل واضح و غير مسبوق و قد خرق مقتضيات الفصول 181 و 230 و 234 و 235 و 242 و 405 و 409 و 410 و 759 و ما يليه من قانون الالتزامات و العقود و المادة 335 من مدونة التجارة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي في الطلب الأصلي للعارض ة شركة (ج. ت. س.) الحكم على المستأنف عليهما بأدائه على وجه التضامن لفائدة العارضة تعويضمسبق محدد في 637.440 درهما، و الحكم بإجراء خبرة حسابية و تقنية من أجل الوقوف على الضرر الإجمالي الذي لحق العارضة بفعل أخطاء المستأنف عليها الأولى، مع العارضة في تقديم طلباتها على ضوء مستنتجات الخبرة وفي الطلب المضاد و الطلب الإضافي لشركة (ي. أ.) القول والحكم برفض الطلب وتحميل شركة (ي. أ.) الصائر في جميع الأحوال.
أرفق النقال ب: صورة طبق الأصل من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أنه بخلاف ما جاء بمقال المستأنفة من مغالطات فإن هذه الأخيرة وقعت اتفاقية وملاحق لها من أجل استفادتها من خدمات المستانف عليها وبيع التراخيص موضوعمنظومة (س.)،وإن شركة (ج. ت. س.) لم تؤد قيمة التراخيص والخدمات التي استفادت منها بالرغم من كون العقد المؤرخ في 2020/08/05 ينص علىدفعها عند التوقيععلى العقد وهو الأمر الذي فرض على المستأنف عليها دفع الفواتير (س. ن. و. أ.) التراخيص لفائدة شركةوإن شركة (ج. ت. س.) تتنكر لتنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية بموجب العقود المبرمة بين أطراف النزاع متجاهلة في ذلك مجموعة من الرسائل الإلكترونية الصادرة عن السيد كريم (ط.) باعتباره هو المكلف بالمنظومة من طرف المستأنفة منها الرسالة الإلكترونية الصادرة عنها بتاريخ 2022/07/10 والتي يؤكد فيها النجاح والتوفيق بعبارةالواردة فيها باللغة الفرنسية وكذلك رسائلها الإلكترونية المؤرخة في 2022/05/09 وفي 2022/05/27 والتي جاء في هذه الأخيرة أن الحل منذ الدفعة الأولى قد دخل حيز الإنتاج وأنه لم نكن لنصل إلى هذا الحد لولا مشاركة وديناميكية وإشراك كلا الطرفين في المشروع وفي هذا الصدد نهنئ فريق (ج. ت. س.) وفريق (ي. أ.) على إدارة المشروع ونأمل أن نتكاثف جميعاً من أجل النجاح في هذه المرحلة الحاسمة ومن تم الاستمرار في الجزء الثاني وتجدون رفقته الرابط والدخول إلى المنظومة وذلك وفق ما ورد بالرسالة الإلكترونية بتاريخ2022/05/27 وأنه وفق المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين المستأنف عليها وشركة (ج. ت. س.) على النحو المذكور أعلاه فإن الثابت من مستخرجات البريد الإلكتروني المرسل من شركة (ج. ت. س.) ودلالات ما جاء فيه نجد إقراراً صريحاً صادراً عن شركة (ج. ت. س.) بتنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها وتنفيذ الخدمات موضوع العقد الرابط بين الطرفين واستفادتها من الترخيص والولوج لمنظومة (س.) المختلفةوأن الرسائل الإلكترونية لها حجيتها في الإثبات وذلك وفق ما ورد بقرار محكمة النقض المصرية بتاريخ 2020/03/10 الطعن رقم 17689 لسنة 89 قضائية الدوائر التجارية، جلسة 2020/03/10 والذي جاء فيه ما يلى ''أن الرسائل الإلكترونية لها حجية في الإثبات ولا يجوز جدها كما لا يجوز طلب تقديم أصولها ويجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها" وأن التطور التكنولوجي العالمي في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب أثارها القانونية جعل استخدام الخطابات الإلكترونية (البريد الإلكتروني حجة في الإثبات ما دام أن المشرع المغربي قد أجاز حرية الإثبات عبر المحررات الإلكترونية ومنحها نفس القوة الثبوتية لوسائل الإثبات المسطرة بالفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود وأن منظومة (س.) الخاص بشركة (ج. ت. س.) يغطي المجالات التالية )المالية والموارد البشرية والمشتريات والإمدادات وإدارة المبيعات وإدارة النقل وإدارة صيانة المركبات وإدارة الوقود وإدارة الإطارات وإدارة الطرق السريعة وإدارة التأمين والمطالبات والتواصل مع (ل. إ.) أو أي برنامج تتبع آخر وإن شركة (ج. ت. س.) ما كان لها أن تستفيد من التراخيص موضوع منظومة (س.) المختلفة إلا بعد الخدمات المنجزة من طرف الشركة المستأنف عليها لفهم المنظومة وبعد توفيرها الأطر الذين أشرفوا على تدريب وتكوين مستخدمي الشركة شركة (ج. ت. س.) المرخص لهم على التعامل مع منظومة (س.) المختلفة والاستفادة منها وتقديم المساعدة والدعم لهم وذلك منذ بدء تشغيلها سنة2020وأن العقد الموقع بمعية شركة (ج. ت. س.) يتضمن أداءقيمة الخدمات وكذلك أداء مقابل الاستفادة من منظومة (س.) وحيث بذلك فإن شركة (ج. ت. س.) تعهدت وفق الشروط المالية لتقديم الخدمة بالبند 2.9 من العقد المؤرخ في 2020/08/05 على موافقتها على مبلغ الخدمات والغير الشامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بحسب990.000,00 درهمكما تعهدت بدفع جميع الفواتير المتعلقة بخدمات (ي. أ.) خلال مدةأقصاها 30 يوما من تاريخ استلامها ودون تطبيق أي خصمسيتم سداد الدفعات خلال 90 يوما، وفقا للشروط التالية:
30% عند توقيع العقد؛
30% عند عرض النموذج الأولي؛
30% لاختبار التحقق من الصحة
10% بعد بدء التشغيل.
وعلى أداء مبلغ التراخيص بكيفية أولية بحسب مبلغ شهري قدره 22.000,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة ل 15 رخصة وسيكون موضوع فاتورة تؤدى خلال 30 يوماً من تاريخ إنشاء الفاتورة وذلك وفق ما ورد بالعقد وأنه بموجب ملحق عقد بيع التراخيص رقم 1 المؤرخ 2021/01/05 نجد بأن أقساط التراخيص الشهرية محددة في مبلغ ( 25.150,00 درهم (HT غير شامل لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد 20 ترخيص الممنوح شركة (ج. ت. س.)
La redevance mensuelle des licences est de 25.150.00DH Ht, pour 20 Licences.
وبذلك يتضح بأن مجموع المبالغ المستحقة عن 20 ترخيصهي محددة في مبلغ ( 25.150,00 درهم (HT) شهريا (mensuelle) وفي مبلغ ( 75.450,000 درهم (HT) كل ثلاثة أشهر(trimestrielle)وأن شركة (ج. ت. س.) وفق العقد المبرم بين الطرفين فهي تقبل بالشروط الواردة في العقد والاستفادة من منظومة (س.) وأداء مبالغ التراخيص والخدمات موضوعه والمستفيدة منها طوال مدة 5 سنوات من تاريخ 2020/09/30إلى تاريخ2025/09/29 وأن بيع التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) لفائدة شركة (ج. ت. س.) تم بمبلغ 1.508.847,87 درهم بدوناحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة أي مبلغ 1.810.617,44 درهمشامل المبلغ الضريبة على القيمة المضافة طيلة مدة 5 سنوات وعلى خلاف ما تعرضه شركة (ج. ت. س.) من مغالطات فإنه بمراجعة الوثائق المستدل بها من طرف شركة (ج. ت. س.) نجدها خالية من أي وثيقة تفيد وفائها بالتزاماتهاالتعاقدية اتجاه الشركة المستأنف عليها وأداء مبلغ الخدمات المستحقة لفائدةتها وكذلك أداء مبلغ التراخيص المستفيدة منها والمتعلقة بمنظومة شركة (س.) مما جعل المستأنف عليها تقوم بأداء مبلغ 90.530,88 درهم ومبلغ (س. ن. و. أ.) 30.170,88 درهم لفائدة شركة بواسطة تحويل بنكي بسنة 2020 وأداء مبلغ 90.530,88 درهم لفائدةشركة (س.) بسنة 2021و ان المستأنف عليها توضح مجموع ما قامت شركة (ج. ت. س.) بأدائه من مبالغ هو مبلغ 241.440,88 درهم عن التراخيص المتعلقة بمنظومة شركة (س.) وأداء مبلغ 396.000.000 درهم عن الخدماتالمقدمة لها من ومجموع ما قامت شركة (ج. ت. س.) بأدائه سواءبالنسبة للخدمات أو بالنسبة للتراخيص وأنه بمراجعة التزامات شركة (ج. ت. س.) بموجب عقد الخدمات والتراخيص المستفيدة منها والمتعلقة بمنظومة (س.) وملاحقه نجد بأن شركة (ج. ت. س.) التزمت بموجب العقد بأداء مبلغ 990.000,00 درهم غير شامل المبلغ الضريبة عن القيمة المضافة عن الخدمات المقدمة لها من طرف المستأنف عليها وكذلك أداء مبلغالتراخيص وفق ما تم تفصيله أعلاه وأن مجموع ما تستحقه المستأنف عليهلبالنسبة للخدمات بموجب العقدالموقع بمعية شركة (ج. ت. س.) هو مبلغ 1.188,000,00 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي : 990.000,00 درهم المنصوص عليها بالعقد مع إضافة مبلغ الضريبة على القيمة المضافةيساوي المبلغ المذكور أعلاه وأن ما ترتب بذمة شركة (ج. ت. س.) عن الخدمات الممنوحة لها هو مبلغ 792.000,00 وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قامت شركة (ج. ت. س.) بأدائه وهو مبلغ 396.000,00 درهم بالنسبة للخدمات درهم 1.188.000.00 – 396.000.00 درهم = 792.000.00 وأن مجموع ما بذمة شركة (ج. ت. س.) بالنسبة التراخيص المتعلقة بمنظومة (س.) بموجب العقد الموقع بمعية المستأنف عليها هو مبلغ 1.659.708,48 درهم يتم احتسابه على الشكل التالي: رب في 21 Trimestre المستحقة تساوي 1.901.148,48 درهم يخصم منها مبلغ 241.440,00 درهم المؤدى من طرف شركة (ج. ت. س.) بشأن الترخيص ليبقى عالقاً بذمتها المبلغ المذكور أعلاه وبذلك فإن مجموع ما بذمة شركة (ج. ت. س.) والمستحق للمستأنف عليها طبقاً للعقد سواء بالنسبة للخدمات أوالتراخيص المستفيدة منها هو مبلغ 2.451.708,48 درهم يهم مبلغالدين موضوع الخدمات وهو 792.000.00 درهم ومبلغ الدينموضوع التراخيص وهو 1.659.708.48 درهم وأن المستأنفة أعادت تكرار سابق مغالطاتها المدرجة بمذكرتها خلال المرحلة الابتدائية وهو الأمر الذي وقف عنده الحكم المستأنف لما وقف على إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ووقف على حقيقة المراسلات الصادرة عنها والتي تفيد إقرار بعدم أداءمستحقات الشركة المستأنف عليها وأن الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين العارضة والمستأنفة تؤكد تنفيذ العارضة لالتزاماتها التعاقدية الواردة بالبند 3.2 من العقد المبرم بتاريخ 2020/08/05 وأن الرسائل الإلكترونية لها حجية في الإثبات ولا يجوز إنكارها من طرف المستأنفة وتذرعها بمزاعمها الباطلة خاصة وأنها أقرت ضمن جوابها بكون الشخص الذي أصدر رسالته الإلكترونية للعارضة وهو السيد كريم (ط.) بتنفيذ العارضة لالتزاماتها التعاقدية موضوع العقد وملحقهما المبرم بينه وبينالعارضة هو أجير عندها وأن القول بنجاح بأنظمة (س.) ولوج المستأنفة إليها لتدبير نشاطها التجاري لا يمكن تأويله وفق ما عرضته المستأنفة للقول أن الأمر يتعلق بترحيل البيانات فقط في حالة اللجوء إلى نظام (س.) لأن الأمر لو كان مثل ما تدعيه المستأنفة ما كان لهاأن ترسل للعارضة مراسلة إلكترونية بالنجاح والتوفيق والذي يهم بالخصوص أنظمة (س.) المتعاقد بشأنها وأن دعوى المدعية أصلياً جاءت كرد فعل على مطالبة المستانف عليها لها بأداء ما التزمت به بموجب العقد وملحقاته والتراخيص الخاصة بأنظمة (س.) والتيأنشئت منذ سنة 2020 وأن مجرد ولوج المدعية لأنظمة (س.) فهو دليل واضح على تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها التعاقدية وتنفيذ ما طلب منهاطبقاً لشروط العقد وأن الكتابة هي وسيلة لإثبات التصرفات القانونية وأصبح النظام الرقمي في عصر التكنولوجيا الحديثة وسيلة للإثبات وبذلك فإن تبادل الرسائل الإلكترونية المتعلقة بالبرامج والملفات وغيرها عن طريق إرسالها من المرسل إلى شخص أخر متعاقد معه وهو المرسل إليه بعنوان بريده الإلكتروني دليل ثابت على تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ،وأن الرسائل الإلكترونية وفق الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض هي حجة في الإثبات ولا يجوز طلب تقديمأصولها ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لايشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى - ورقية كانت أو إلكترونية أو أيا كانت مادة صنعها - في الإثبات البريد الإلكتروني mail - e) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مرسلها أو بعد برهة وجيزة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيها وأن الرسائل الإلكترونية المستدل بها من طرف العارضة هي صادرة عن المستأنفة وليس بعكس ما عرضته بمذكرتها من مغالطات وأن المنطق السليم لا يمكن أن يتصور بقاء المستأنفة ساكتة عن تنفيذ العقد المبرم بين أطراف النزاع منذ سنة 2020 إلى أن أقامت الدعوى محل النزاع سنة 2023 بدون أن تستفيد من الولوج إلى أنظمة (س.) التي تسهل نشاطها التجاري وأن الأمر لو كان كما تعرضه المستأنفة يتعلق بترحيل البيانات لتم التنصيص على ذلك برسائلها الإلكترونية المتبادلة مع المستأنف عليها واحتجت عليها بذلك وليس القول بالنجاح والتوفيقوالذي لا يهم إلا كيفية ولوج المستأنفة لأنظمة (س.) المتعاقد عليها لتسهيل تدبير عملها التجاري منذ سنة 2022 وأنه لا يمكن تأويل الرسالة إلكترونية الصادرة عن المستأنفة بخلاف ما جاء فيها ،وأن المستأنفة عجزت عن مناقشة ما التزمت بموجب الاتفاقية وملاحقها ، و بخصوص ما اثارته الطاعنة من ان المستأنف عليها لم تقم بالإدلاء بمحضر تسليم الأشغال وهو الأمر الذي تم تفنيده بمقتضى الرسائل الإلكترونية الصادرة عن المدعية وأن احتجاج المستأنفة بأن الرسائل الإلكترونية صادرة عن المستأنف عليها هو زعم باطل ومخالف للحقيقة والواقع وهو الأمر الذي وقف عنده الحكم المستأنف عندما وقف على إخلال المستأنفة بالتزاماتها ولعل عبارة كلمة نجاح المستأنف عليها وولوجها لأنظمة (س.) تفيد تنفيذها لما التزمت به بموجب العقد الرابط بين الطرفين وأنه لا يعقل أن تستفيد المستأنفة من خدماتها ومن التراخيص موضوع أنظمة (س.) منذ سنة 2020 ولا تحتج على المستانف عليها بعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية إلا سنة 2023 عندإقامتها الدعوى محل النزاع و بعد مطالبتها بأداء ما التزمت به وأن الالتزامات التعاقدية المنشئة على وجه صحيحتقوم مقال القانون بالنسبة لمنشئها ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معاً أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وذلك وفق الفصل230 من قانون الالتزامات والعقود وأن المستأنفة ملزمة بإثبات مجموع ما بذمتها من مبالغ عن الخدمات والتراخيص المستفيدة منها وفق ما تم بين أطراف النزاع بشكل تعاقدي وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود فإن كل تعهد يجب تنفيذيه بحسن النية وأن العقد ينفذ وفق ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوجبه شرف التعامل وقواعد الإنصاف ويترتب عن ذلك كف المستأنفة عن الادعاء بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية الملقاة على عاتقها بموجب العقد وملاحقة المبرمة بمعيتها في غياب أي حجة مثبتة لذلك وبشكل مخالف لمقتضيات الفصل399 من قانون الالتزامات والعقود،وأن المستانفة عليها تضررت فعلاً من تصرفات المستأنفة التي تحاولهضم حقوقها والإثراء بدون سبب على حسابها وأنه منذ سنة 2020 والمستأنفة تخل بالتزاماتها التعاقدية ولازالت تستمر في تماطلها رغم استفادتها من خدماتالمستانف عليها ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد مزاعم المدعية أصلياً لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون ومجردة من أي إثبات والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهمع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أن النقطة الخلافية الأساسية و الجوهرية و المحورية في إطار هذا النزاع تتجلى في مدى تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها العقدي المتمثل في تزويد ها ، طبقا لبند 4.1 من ملحق العقد المبرم بتاريخ 5 غشت ،2020 من نظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) يتضمن الحلول المعلوماتية الت تمكنها من معالجة مختلف مجالات نشاطها التجارى المشار إليها صر من البند 4.1 المذكور وفي هذا الصدد، ، فإن واقعة عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها هي واقعة ثابتة بشكل قطعي بموجب وثيقة تبناها الحكم المستأنف و المستأنف عليها على حد سواء، و هي تقرير الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير القضائى السيد المصطفى (ف.) ،كما ان رسالة الكترونية صادرة مؤرخة في 27 ماي 2022 ، التي و بغض النظر عن عدم تأثيرها مطلقا فهى صادرة عن المستأنف عليها، الأمر الذي يحول مبدئيا دون إمكانية الاخذ بها و مواجهة الطاعنة بها خاصة في ظل المنازعة الجدية التي سبق لها أن أدلت بها في شأنها،كماأنها تشير صراحة أن الجزء الوحيد من النظام المعلوماتي الذي أضحى في طور الإنتاج هو الجزء 1 فقط (1) Lot)، دون أي إشارة تذكر إلى بداية مجرد أشغال تثبيت الجزء رقم 2 Lot)، بل و على العكس فإن نفس الرسالة تؤكد أنه لم يتم مطلقا بداية العمل في الجزءرقم 2بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المعطى قد تم تأكيده من طرف الخبير الذي أشار في الخانة المتعلقة بالجزء الثاني من النظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا ، أن الثمن المستحق لمستأنف عليها عن الأشغال المتعلقة بالجزء الثاني هو و بكل بساطة 0 درهم،وأن معنى هذا، استنادا على العقد المبرم بين الاطراف و على التحليل العلمي و التقني لتقرير الخبرة المستند عليه في تعليل الحكم المستأنف أن المستأنف عليها قد أخلت بصفة تامة و مطلقة عن تنفيذ التزاماتها العقدية المتمثلة في تزويد الطاعنة بنظام معلوماتيمن نوع (س. ب. د.) يتكون من الجزئين 1 و 2؛ حيث إن كان الخبير قد ارتأى لغاية لا يعلمها أحد سواه، أن لا يفصح صراحة عن هذا المعطى و أن يدلي بخلاصة متناقضة تماما ، و ما دام الحكم المستأنف قد بنى خلاصته على ذلك التقرير، فإنه كان عليه أن يقف على ذلك التناقض و يستنتج آثاره ومهما يكن من أمر، فإن محكمة الاستئناف التجارية ستقف لا محالة على أن واقعة عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزماتها هي واقعة ثابتة و بأكثر من حجة، الأمر الذي سيؤول حتما إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي، القول و الحكم وفق طلبات الطاعنة ومن جهة ثالثة، وفي شأن الدفع المتخذ من ضرورة أداء التراخيص، فإنها تكتفي بالتذكير بالمقتضيات و الشروط الصريحة و الواضحة المنصوص عليها في البند 3.1.2 من الملحق رقم 1 (1°Avenant n) المبرم بتاريخ 5 يناير 2021 ، اذ لا يمكن الحديث عن أي تراخيض إلا اذا نفذت المستأنف عليها بصفة أولية و قبلية التزامها بتزويد الطاعنة بالنظام المعلوماتي المتفق عليه عقدا ، الامر غير الثابت في الملف و منه يتعين معه رد جميع الدفوع المتخذة من مسألة التراخيص ، ملتمسة القول والحكم وفق طلباتها كما جاءت مسطرة في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/10/2025 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (د.) عن نائب المستانف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و خرقه للفصول 181 و 230 و 234 و 235 و 242 و 405 و 409 و 410 و 759 من قانون المسطرة المدنية و المادة 335 من مدونة التجارة ، عندما اعتمد لتبرير واقعة تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها على تقرير الخبير مصطفى (ف.) رغم ما عتراه من تناقض ،كما اعتمد الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ 27/05/2022 و التي لا تفيد تشغيل النظام المعلوماتي في صيغته النهائية ، و الحال ان اخلال المستأنف عليها بالتزامها بتثبيت نظام معلوماتي لفائدة الطاعنة وفق ما تم التنصيص عليه في البند 4.1 ثابت من خلال عدم ادلائها بمحضر تسليم الاشغال وفقا للنموذج المرفق بالعقد ، او ما يفيد عرضها المحضر على الطاعنة من اجل توقيعه ، و أيضا ثابت من خلال تقرير الخبير (ف.) الذي أشار الى ان 50 في المائة من النظام المعلوماتي لم يتم مطلقا تثبيته ،
و حيث ان الثابت من وثائق الملف و خاصة العقد المؤرخ في 05/08/2020 و ملحقه يلفى منهما ان المستأنف عليها التزمت بتمكين المستأنفة من النظام معلوماتي من نوع (س. ب. د.) و تثبيته لفائدتها من اجل تطوير معاملاتها و معالجة مختلف مجالات نشاطها التجاري المشار اليها صراحة ضمن البند 4.1
و حيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة من كون ان التزام المستأنف عليها غير قايل للانقسام بمفهوم الفصل 181 من ق ل ع فانه يبقى مردود عليه و يفنده ما جاء في البنود 5 و 6 و 7 من العقد و التي يستشف منها على ان تثبيت النظام المعلوماتي و تجريبه سيتم عبر مراحل، و أكده أيضا التقرير المنجز من طرف الطاعنة المرفق بتقرير الخبير (ف.) الذي أشار الى ان تسليم النظام المعلوماتي سيتم عبر مرحلتين ، كما ان قابلية التزام المستانف عليها للتجزئة و التقسيم يشير اليها ضمنيا البند الثاني من العقد المؤرخ في 05/08/2020 لما نص في فقرته الثالثة السطر الثاني على ان محاضر تسليم الاشغال الخاصة بكل مرحلة ينبغي ان توقع من قبل مدير المشروع الذي يعينه العميل
و حيث لئن نص البند الثاني من العقد الرابط بين الطرفين على ان تسليم الاشغال ينبغي ان يتم عن طريق محاضر موقعة من طرف مدير المشروع المعين من قبل العميل ، ووفق النموذج المرفق بملحق العقد ، فان هذا البند لم يرتب أي جزاء عن الاخلال به ، كما ان واقعة التسليم باعتبارها واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة و سائل الاثبات و حسب واقع سير الأمور ، و ان الثابت من الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستأنفة بتاريخ 10/07/2022 و أيضا الرسالة الالكترونية الصادرة عن المستانف عليها بتاريخ 09/05/2022 تبت للمحكمة ان الجزء الأول من البرنامج المعلوماتي تم تشغيله الشيء الذي أكده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير يونس (ه.) و كذلك الخبير المصطفى (ف.)، كما ان سكوت الطاعنة و تراخيها عن تقديم الدعوى الى غاية مرور ثلاث سنوات عن تاريخ العقد قرينة على ان النظام المعلوماتي في شقه المذكور تم تثبيته ، و من تم و يبقى ما تمسكت به من اخلال المستانف عليها بالتزمها كليا في غير محله و يتعين رده
و حيث تمسكت الطاعنة بان التزامها بأداء التراخيص لن يدخل حيز التنفيذ الا بعد بداية استغلالها للنظام المعلوماتي بصيغته النهائية المنصوص عليها في البند 4.1
لكن حيث انه بالرجوع الى البند الثالث من العقد المؤرخ في 05/08/2020 كما تم تعديله بموجب ملحق العقد فان المستأنف عليها التزمت بأداء مبلغ 25.150 درهم سنويا غير شامل للضربية على القيمة المضافة مقابل الحصول على 20ترخيص يضمن استمراريتهافي الولوج الى النظام المعلوماتي ، على ان التراخيص تصبح سارية المفعول طبقا للفقرة الثانية من نفس البند ابتداء من تاريخ تشغيل النظام المعلوماتي (mise en production ou mise en lign)و ليس من تاريخ تثبيته في صيغته النهائية كما فسرته الطاعنة خطأ ، او كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي عن غير صواب لما اعتبر ان التزام الطاعنة سابق عن التزام المستأنف عليها
و حيث ان المستانف عليها قامت بشغيل النظام المعلوماتي في شطره الأول ،الا ان الطاعنة لم تنفذ التزامها المقابل باداء مبلغ التراخيص للمستانف عليها الثانية بصفتها المانحة لرخصة الاستغلال و ترتب بذمتها ابتداء من تاريخ تشغيل النظام في 27/05/2022 مبلغ 362.160,00 درهم عن 12 رخصة ، حسب ما جاء تقرير الخبير (ف.) غير المنازع فيه بمقبول في هذا الشق ، مما دفع الشركة المستأنف عليها الى تعليق ولوجها الى النظام المعلوماتي موضوع العقد
و حيث انه تبعا لما تقدم فان عدم إتمام المستأنف عليها لالتزامها بتثبيت الشطر الثاني من البرنامج مرده الى خطا المستأنفة التي لم تؤدي مبلغ التراخيص الحال الأداء ابتداء من 27/05/2022 و لم تؤد قيمة الخدمات المنجزة مما يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهتها و برفض طلبها الأصلي في محله و يتعين تاييده و ان بعلة أخرى
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : .برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025