CCass,02/02/2005,328

Réf : 15670

Identification

Réf

15670

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328

Date de décision

02/02/2005

N° de dossier

429/1/4/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 380 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le délai de pourvoi en cassation de 30 jours à compter de la notification est une règle d’ordre public, le dépassement de ce délai donne lieu irrémédiablement à l’irrecevabilité du pourvoi.

Résumé en arabe

الطعن بالنقض الفرعي-عدم التنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية-اعتباره نقضا اصليا(نعم).
الطعن بالنقض الفرعي لم تتعرض له النصوص المنظمة للطعن بالنقض، ولايمكن تكريسه اعتمادا على الإحالة المنصوص عليها بالفصل 380 من قانون المسطرة المدنية التي انما تتعلق بالمسطرة، لا الطعون التي هي من النظام العام، مما يجعل طعن الطالبين نقضا أصليا يتعين تقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 135 من القانون المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 328 ، المؤرخ في:2/2/2005 ، الملف المدني عدد:429/1/4/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم القبول.
بناء على الفصل 358 ق.م.م وبمقتضاه يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين  يوما، وعلى الفصلين 380-134 ق.م.م وبمقتضاهما يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف  فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمامه ويبتدىء سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
حيث تقدم الطالبون ورثة محند محمد الشادلي بطلب نقض اعتبروه فرعيا طعنوا بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 8/12/98 في الملف 407/97، ودفع المطلوبون بعدم القبول لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أنهم بلغوا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/1/99 بناء على طلب الطالبين.
وحيث ان الطعن بالنقض الفرعي لم تتعرض له النصوص المنظمة للطعن بالنقض،  ولا يمكن  تكريسه  اعتمادا  على الإحالة المنصوص عليها بالفصل 380 ق.م.م التي انما تتعلق بالمسطرة لا الطعون التي هي من النظام العام مما يجعل طعن الطالبين نقضا أصليا.
وحيث ان الطالبين بلغوا القرار للمطلوبين في موطنهم الحقيقي بتاريخ 21/1/99 وأصبحوا معنيين بسريان  أجل الطعن في حقهم عملا بالفصل 135 ق.م.م، في حين لم يقدموا طعنهم الا بتاريخ 14/6/2000 بعد  مرور ثلاثين يوما المحددة كأجل لتقديم طلب الطعن بالنقض، مما يقتضي التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لبريس رئيس الغرفة-رئيسا. والمستشارين السادة: بامي مقررة، سعيدة بنموسى،ابراهيم بولحيان والصافية المزوري أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile