Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/01/2005,216

Réf : 15753

Identification

Réf

15753

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216

Date de décision

26/01/2005

N° de dossier

1849/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en arabe

الخبرة ـ استدعاء الأطراف (نعم). يجب على الخبير استدعاء الأطراف بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. تكون الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة دون التأكد من توصل الطالب غير حضورية وغير قانونية وتشكل خرقا للفصل المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 216، المؤرخ في: 26/01/2005، الملف المدني عدد: 1849/04 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار  المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 08/10/2003 في الملف عدد 06/150/09 قرار عدد 434 ادعاء المطلوب في النقض أنه يكتري من المدعى عليه المحل الكائن بعنوانه من مالكه الطيب بنسعيد وأن العقار قديم البناء وأن المالك لم يقم بالإصلاحات والترميمات الضرورية لتجديده خاصة ما يتعلق بالتبليط والجدران والسقف والصباغة والترصيص وأن هذه الوضعية ألحقت به أضرارا مادية تتمثل في تسرب المياه وكثافة الرطوبة وجعلته لا ينتفع بالعين المكراة طبقا للقانون وأن خبيرا عاين هذه الأضرار ووضع تقريره محددا قيمة إصلاحها طالبا الحكم على المدعى عليه بإصلاح المحل موضوع النزاع مع أدائه تعويضا وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه وإنجاز خبرة قضائية في الموضوع كلف بها الخبير عبد الهادي الرافعي وتمام الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بإزالة الأضرار وبإصلاح المحل المدعي فيه بحكم استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه. حيث يعيب الطالب على المحكمة في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار دفعا بكون المدعي لم يدل أصلا بعنوانه الحقيقي بل أدلى بعنوان نفس المحل الذي يكتريه له مع العلم أن الطالب لا يسكن بنفس المحل الذي يكريه للمدعي سواء نفس البناية أو بطابق بعلوه أو أسفله وأنه بذلك تحايل على القانون وفوت عليه إمكانية الدفاع عن مصالحة وأن محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع خاصة وأن المدعي سبق أن وجه إليه رسائل وإنذارات على عنوانه الحقيقي. لكن فإن محكمة الاستئناف لما صرحت أنه خلافا لما يدعيه الطالب فإن الثابت من وثائق الملف أنه استدعى خلال المرحلة الابتدائية بواسطة البريد المضمون الذي رجع بعبارة غير مطلوب مما تقرر استدعاؤه بواسطة قيم ومما تكون معه إجراءات الاستدعاء قد تمت طبقا للقانون ويبقى الدفع بهذا الخصوص مردودا فضلا على أن الأثر الناشر للاستئناف يغني عن إعادة طرح القضية من جديد إذا كانت قابلة للبت" وهي علل وإن أوردتها الوسيلة فهي لم تناقشها مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير بالوسيلة غير مؤسس. ويعيب عليها في الوسيلة الثانية نقصان التعليل وانعدامه وخرق الفصل 63 من ق.م.م إذ من غير المعقول أن يكرى المحل ويسكن به ويتم استدعاءه إليه وأن الخبير المعين لم يستدع الطالب ولو شكلا وأن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع مما يعد إغفالا عن الجواب عن دفع وجيه وقانوني وأن ذلك أضر بكل مصالحة خاصة وأنه قام بعدة إصلاحات بالمحل وكان ينوي تبيان ذلك أمام الخبير وإذا كان الأثر الناشر للاستئناف يغني عن إعادة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية فإنه كان يتعين الأمر بإجراء خبرة مضادة على نفقة الطالب حتى يعطي الأثر المذكور بعده الحقيقي في تحقيق العدالة وأن المحكمة لذلك جعلت قرارها منعدم التعليل وخرقت الفصل 63 من ق م م بما يوجب النقض. حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك أن الطالب أثار ضمن أوجه استئنافه خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م عدم استدعائه بصفة قانونية وما يستتبع ذلك من عدم حضورية وعدم قانونية الخبيرة المعتمدة وطلب إجراء خبرة مضادة وأن محكمة الاستئناف لذلك لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى الخبرة المطعون فيها دون التأكد من توصل الطالب ودون الرد على ما أثير من دفع بهذا الشأن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخرقت الفصل 63 من ق م م فكان ما بالوسيلة واردا عليه ومبررا لنقضه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة بديعة ونيش والمستشارين السادة: عائشة القادري مقررة ومحمد أوغريس ورضوان المياوي والحسن فايدي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي. الرئيس                        المستشار المقرر                     الكاتب

Document PDF